السنة
2024
الرقم
985
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة، نزار حجي

 

الطاعن : يوسف اسماعيل محمد سعيد 964531438/طولكرم-شارع نابلس.

                      وكيله المحامي حسام طه عبد القادر حامد

المطعون ضدها : شركة الشعار للتجارة العامة المساهمة الخصوصية المحدودة ممثلة بـ عماد صالح شعار وعمر صالح احمد شعار.

                      وكيلها المحامي لؤي خالد يوسف ابو خديجه

الاجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة كيله بهذا الطعن بتاريخ 9/12/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف 39/2024 بتاريخ 29/10/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة.

وقد تلخصت أسباب الطعن

النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بانها لم تأخذ بحجية الحكم الجزائي لاسيما انه ثبت للمحكمة الجزائية وقوع التزوير في المستند وان اعلان براءة المتهمين لا ينفي واقعة التزوير ولا يضفي على المستند  الشرعية ولا يجوز للمحكمة قبول السند المنكر التوقيع عليه بناء على شهادة الشهود الموقعين عليه دون اللجوء الى الخبرة.

وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين

وقد تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية طلبت بنتيجتها رد الطعن.

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً  .

وفي الموضوع،  تفيد وقائع الدعوى ان المطعون ضدها تقدمنت في مواجهة الطاعن بالدعوى الأساس 2159/2014 صلح طولكرم موضوعها مطالبة للأسباب الواردة بلائحة الدعوى وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 9/10/2024 اصدرت حكماً يقضي بالزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به لصالح الشركة مع الرسوم والمصاريف و 700 شيكل اتعاب محاماة الحكم الذي طعن به الطاعن استئنافاً لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف 39/2024 وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 29/10/2024 اصدرت حكماً يقضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة الحكم الذي طعن به الطاعن بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة الطعن

وعن اسباب الطعن والتي تمحورت حول النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بانها لم تأخذ بحجية الحكم الجزائي لاسيما انه ثبت للمحكمة الجزائية وقوع التزوير في المستند وان اعلان براءة المتهمين لا ينفي واقعة التزوير ولا يضفي على المستند الشرعية ولا يجوز للمحكمة قبول السند المنكر التوقيع عليه بناء على شهادة الشهود الموقعين عليه دون اللجوء الى الخبرة.

وكان على المحكمة ابتداء وقف السير بالدعوى لحين البت بالدعوى الجزائية وفي ذلك نجد ان الشركة المطعون ضدها كانت قد تقدمت في مواجهة الطاعن بالدعوى 2159/2014 صلح طولكرم موضوعها مطالبة بمبلغ 50 الف شيكل بموجب إقرار وتعهد في حين تقدم الطاعن بالدعوى الجزائية 167/2015 ضد كل من المفوضين بالتوقيع عن الشركة المطعون ضدها عمر شعار وصالح شعار موضوعها التزوير في اوراق خاصة خلافاً للمادة 271 ع  لسنة 1960 وبنتيجة المحاكمة في الدعوى الجزائية تقرر اعلان براءة المتهمين من التهمة المسندة اليهم وقد تأيد الحكم المذكور استئنافاً لدى محكمة طولكرم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف 66/2018 .

وبإنزال حكم القانون على ما ورد بأسباب الطعن وما ورد من وقائع في الحكم الجزائي المذكور فان المحكمة تجد ان المحكمة الجزائية قد اقامت قضاءها ببراءة المتهمين استناداً لما جاء بمدونات حكمها (المؤيد استئنافاً) لان ركن المادة لهذا الجرم يتمثل بقيام الجاني بافتعال امر لا حقيقية له أو احداث تحريك في الواقع او في المحرر على خلاف الواقع وانه  يشترط أن تنهض مسؤولية المتهم عن الفعل الجرمي ان يثبت اقدام المتهم ابتداءً على ارتكاب الفعل المجرد) وعليه وطالما ان المحكمة الجزائية قد خلصت  الى ان المتهمين بجريمة التزوير لم يرتكبوا أي فعل من الافعال المادية لتلك الجريمة وفق طرق التزوير في المحررات التي حددها قانون العقوبات وبناء عليه فقد اصدرت حكماً ببراءتهم وعليه فان تطرق المحكمة الجزائية في حكمها البراءة المذكور الى ان المحرر ثبت تزويره وان التوقيع المنسوب للطاعن عليه ليس بتوقيعه يكون امراً زائداً عن حاجة الفصل بالدعوى الجزائية المنظورة وهو تطرق بلا ضرورة حيث ان ذلك ليس ضرورياً للفصل بالدعوى الجزائية طالما ان الفصل بتلك الدعوى انما مناطة التقرير في واقعة فيما اذا كان المتهمين قد اقدما على العبث بالمحرر واحداث تغيير للحقيقة فيه بإحدى الطرق المادية التي حددها قانون العقوبات تلك الواقعة التي نفاها الحكم الجزائي وفق مدوناته .

ولما كان الامر كذلك وحيث ان القواعد العريضة في قانون البينات انما تقضي ان الحكم القاضي بعدم ادانة شخص في تهمة التزوير لا يقف عقبة دون فحص الورقة المطعون فيها وتقديرها امام المحكمة المدنية لمعرفة قيمتها الذاتية وتقرير نتائجها القانونية اذ ان للمحكمة المدنية الحرية المطلقة فيما لم تتعرض له المحكمة الجزائية او فيما تعرضت له بغير حق ولا ضرورة فاذا حكمت المحكمة بالبراءة بناء على ان المتهم لم يقع منه تزوير وفي الوقت نفسه قررت ان الورقة مزورة فان ذلك لا يمنع المحكمة المدنية من الحكم بصحة الورقة لان المحكمة الجزائية قد قضت بتزوير الورقة بلا ضرورة اذ أنها ما دامت قد رأت ان المتهم المقدم لها غير مدان فلم تكن في حاجة لان تقرر بتزوير الورقة اذ لم يكن ذلك ضرورياً للحكم بالبراءة ، ولما كانت المحكمة قد قامت بأعمال صلاحيتها في اثبات صحة المستند موضوع الدعوى المدنية بسماع الشهود الموقعين على السند وفق حكم المادة 40 من قانون البينات  والتي قضت (اذا أنكر من احتج عليه بالسند خطه او امضاءه او ختمه او بصمته وكان السند منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط او الامضاء او البصمة أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة او بسماع الشهود او بكليهما)وحيث ان جل اسباب الطعن بعد الذي تم بيانه وتوضيحه اعلاه انما تغدو تتمحور حول كفاية الدليل الذي اعتمدته محكمة الموضوع في اثبات صحة السند موضوع الدعوى المدنية وهو الأمر الذي يتعلق بصميم صلاحيتها وطالما ان ذلك الدليل كاف لحمل حكمها وعليه فان ما ينعاه الطاعن باسباب حكمه يكون قائم على غير أساس .

لـــــــــذلك

      تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/02/2025

 

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   س.ر