دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة :حازم ادكيدك، د. رشا حماد ، محمد احشيش ، نزار حجي
الجهة الطاعنة :شركة البنك الأهلي الأردني المساهمة العامة/رام الله
وكلاؤه المحامون: عميد عناني وشاكر دار علي /مجتمعين او منفردين /رام الله
المطعون ضدهم:
1- شركة كارفور اكسبرس للمواد الغذائية المسجلة لدى مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني بالرقم (56250544).
2- محمد عوني محمد قواسمي حامل هوية رقم (066757865).
3- عوض عبد القادر عوض حمودة حامل هوية رقم (852067750).
وكلاؤه المحامون مفيد حمودة و/او حامد حمودة/رام الله
الإجراءات
تقدمت الجهة الطاعنة بطعنها هذا بتاريخ 14/11/2024 للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 9/10/2024 في الاستئنافين 184/2022و1382/2021 القاضي برد الاستئناف 184/2022 والاستئناف 1382/2021 موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع الزام كل مستأنف الرسوم والمصاريف لكل استئناف دون الحكم بأتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف لخسارة كل واحد منهم استئنافه.
تتلخص اسباب الطعن فيما يلي:
حيث ان عقد القرض قد تم منحه من خلال عقد الحساب الجاري رقم (30399) والقرض يدخل ضمن مفردات الحساب الجاري وفق البنود 14،6،3 من اتفاقية القرض.
3. أخطأت المحكمة بالقول انه لا مبرر للمطالبة بالفائدة القانونية في حال وجود الفائدة الاتفاقية ،وان الأصل الالتجاء الى الفائدة الاتفاقية فإن لم يكن هناك اتفاق يتم اللجوء للفائدة القانونية وفق م 113/2 من قانون التجارة،وحيث اتفق الأطراف في البند الرابع من الاتفاقية على الفائدة 9% ويكون العقد شريعة المتعاقدين ،ويكون القرار الطعين واجب الفسخ او الإلغاء فيما يتعلق برد المطالبة بالفائدة القانونية خاصة وان الخصم لم يعترض على البينات المقدمة ولا يجوز للمحكمة رد الفائدة دون وجود اعتراض من المطعون ضدهم .
4. أخطات المحكمة بعدم الحكم بأتعاب محاماة بواقع (10%) من مبلغ القرض مخالفة بذلك البند 6 من اتفاقية القرض ومخالفة العقد شريعة المتعاقدين .
وطلبت الجهة الطاعنة قبول الطعن والحكم بفسخ وتعديل القرار المطعون فيه 184/2022 من خلال الحكم بالفائدة القانونية 9% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام واتعاب محاماة 10% من قيمة عقد القرض.وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
المحكمــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ،ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، ووفق ما تجاهر به أوراق الدعوى من إجراءات تشير الى إقامة (الجهة الطاعنة) دعواها رقم 801/2019 لدى محكمة بداية حقوق رام الله في مواجهة المدعى عليهم (المطعون ضدهم) للمطالبة بمبلغ (66135.74) شيكل بدل المتبقي من قيمة قرض تم منحه للجهة المدعى عليها الأولى (المطعون ضدها) بالتكافل والتضامن مع المدعى عليهما الثاني والثالث .
تم السير باجراءات الدعوى وصدر حكم محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 7/10/2021 بالزام المدعى عليهم من الأول حتى الثالث بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ (66135.74) شيكل وتضمينهم الرسوم والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماة وتثبيت الحجز التحفظي الصادر في الطلب 751/2019 المتفرع عن الدعوى ورد باقي مطالبات البنك المدعي المتعلقة باتعاب المحاماة والفائدة .
لم يرتض المدعى عليه الثالث بالحكم فطعنت به بموجب الاستئناف 1382/2021 لدى محكمة استئناف القدس وقدمت الجهة المدعية استئنافاً فرعياً حمل الرقم 184/2022 وصدر الحكم الاستئنافي بتاريخ 9/10/2024 برد الاستئنافين 184/2022 و1382/2021 موضوعاً وتأييد الحكم المستانف مع الزام كل مستأنف للرسوم والمصاريف لكل استئناف دون الحكم بأتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف لخسارة كل واحد منهم .
لم ترتض الجهة المستأنفة بالاستئناف التبعي بالحكم فطعنت به بموجب النقض الماثل للأسباب التي اوردناها سابقاً.
وعن أسباب الطعن
وبخصوص السبب الثاني منها في تخطئة المحكمة في مخالفتها للمواد 106و111 من قانون التجارة،واعتبارها علاقة القرض منفصله عن الحساب الجاري ، حيث تم منح القرض من خلال الحساب الجاري ويدخل القرض ضمن مفردات الحساب الجاري وفق البنود 14،6،3 من اتفاقية القرض.
نقول ابتداءً ان ما يحكم طلبات الخصوم هي تلك الأسس التي يدعي بها المدعي في لائح دعواه ، و بالعودة الى لائحة الدعوى الأساس نجد ان المدعية قد أست دعواها باعتبار المطالبة بعقد القرض المبرم بينها وبين المدعى عليه ولم تورد ما يشير الى تسييل عقد القرض في الحساب الجاري ليصار القول بانطباق احكام المادة 111،106 من قانون التجارة وبالتالي الحاجة لإغلاق الحساب واعتبار الفوائد اتفاقية كانت او قانونية من تاريخ اغلاقه كما أن أي من البنود 14،6،3 من اتفاقية القرض لا ترقى لهذا المعنى .
الامر وحالتنا هذه الذي يمكّن معه للجهة المدعية المطالبة بقيمة عقد القرض او المتبقي منه دون سداد وهو ما أسست عليه دعواها وطالبت في بنود لائحتها بقيمة المتبقي من عقد القرض.
وعن السببين الأول والثالث في تخطئة المحكمة برد المطالبة بالفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام وانه لا مبرر للحكم بالفائدة القانونية طالما وجدت الفائدة الاتفاقية وان الخصم لم يعترض على الفائدة ولا يجوز للمحكمة رد المطالبة بها دون اعتراض من الخصم .
وفي هذا نقول بأن الأصل في التعاملات البنكية الحكم بقيمة الفائدة الاتفاقية التي اتفق عليها الأطراف وهذا الاحتساب يؤخذ به وفق قيود وسجلات الجهة المدعية وتحتسب الفائدة القانونية للفترة التي تلي اغلاق الحساب او المطالبة القانونية للادعاء (وفق كل حال على حدا)امام القضاء والتي يخضع تقديرها لقاضي الموضوع.
وحيث ثبت وفق واقع الحال ان مطالبة الجهة المدعية بمبلغ (66135.74) شيكل يشمل أصل القرض مع الفائدة الاتفاقية حتى إقامة الدعوى فتغدو المطالبة بقيمة الأصل المتبقي من القرض مجموعة مع الفوائد الاتفاقية ، وحيث لم يرد ضمن لائحة الدعوى توضيح القيمة المتبقية من أصل القرض دون الفوائد ، فيغدو الحكم بالفائدة القانونية وحالتنا هذه مخالفاً للمادة 5 من نظام المرابحة العثماني التي لا تجيز الفائدة المركبة في الاقتراضات ، ويكون الحكم بأي فائدة سواءً كانت اتفاقية او قانونية من قبل الفوائد المركبة،المحظورة بموجب القانون، ما يجعل ما ذهبت اليه المحكمة الاستئنافية موافقاً للقانون من حيث النتيجة ، ما يوجب رد هذين السببين .
وفيما يتصل بالسبب الرابع بتخطئة المحكمة بعدم الحكم بأتعاب المحاماة بواقع 10% من مبلغ القرض في مخالفة للبند 6 من اتفاقية القرض .
وبالعودة الى البند سادساً ضمن الشروط الخاصة في دفتر عقد القرض المبرز والتي تنص "تقيد على الحساب جميع التكاليف والاعباء والنفقات أياً كان نوعها سواء المصروفة بطريق مباشر او غير مباشر بشأن القرض وكذلك رسوم المحاكم وأتعاب المحاماة في حالة المطالبة امام المحاكم بواقع 10% من مبلغ القرض وتشمل هذه المصروفات والنفقات الطوابع والبريد والهاتف والتلكس وفروقات العملة واية عموله او مصاريف "وقد جاء هذا البند خالياً من أي علامات ترقيم التي يمكن لها أن تيسّر عملية الفهم اللغوي من حيث فصل الجمل أو التوقف أو البداية لا بل وورد حرف العلة الواو ليجمع الجمل مع بعضها البعض ، ما يستفاد من ان البند بكافة أنواع النفقات المذكورة به تقع ضمن مبلغ ال10% من قيمة القرض وليس اتعاب المحاماة فقط وتعتبر قيمة اتعاب المحاماة جزء من هذه القيمة وليس كلها،ولما كان الأصل والمستقر ان تحكم المحكمة بأتعاب المحاماة التي ترتئيها للخصم وفق الجهد المبذول بالدعوى ولم تقدم الجهة المدعية اية نفقات أخرى ليصار تنزيل و/او خصم قيمة تلك النفقات فيغدو ما ذهبت اليه المحكمة من حيث النتيجة واقعاً في محله .
وحيث ان أي من أسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين
لـــذلــــك
نقرر رد الطعن موضوعاً،وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/02/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ج