دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة السيد القاضي حازم إدكيدك
وعضويـة السادة القضاة : د. رشا حماد ، محمد إحشيش ، نزار حجي ، عزالدين شاهين
الطاعن : جميل عبد اللطيف جميل نبهان / جنين .
وكلاؤه المحامون : أحمد وعبير وفارس وسعد وياسمين شرعب وشاكر العبوشي / طولكرم.
المطعون ضدها : بلدية جنين ويمثلها رئيس بلدية جنين / جنين .
وكيلها المحامي : موسى قدورة / جنين .
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطه وكيله بتاريخ 14/11/2024 بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف رقم 396/2023 بتاريخ 14/10/2024 ، والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف ، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و100 دينار أتعاب محاماة .
وتتلخص أسباب هذا الطعن بالاتي :
القرار الصادر عن محكمة استئناف نابلس جاء مخالفاً للأصول والقانون ، وضد وزن البينة للأسباب الآتية:-
المحكمــــــــــــــــــة
بالتدقيق وبعد المداولة ، وحيث تجد المحكمة بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ، ومستوفٍ لشرائطه الشكلية الأخرى ، تقرر قبوله شكلاً.
وبالرجوع لمجريات الدعوى ، نجد بأن الطاعن كان قد أقام دعواه أمام محكمة بداية جنين ضد المطعون ضدها بلدية جنين ، والتي سجلت تحت الرقم 198/2018 ، موضوعها المطالبة بمبلغ مالي بدل رواتب مبلغ وقدره 152738 شيكل ، بدعوى أن المدعي وأثناء عمله لدى المدعى عليها بوظيفة جابي اعتقل لدى قوات الاحتلال من تاريخ 13/05/2008 إلى تاريخ 12/08/2013 ، ورغم أن المجلس البلدي أصدر قراراً حمل الرقم 154 في العام 2016 بصرف كافة مستحقات المدعى إلا أنه تمنع بعد ذلك عن تنفيذه دون مبررقانوني .
وبعد أن سارت محكمة الدرجة الأولى في الدعوى أصولاً ، أصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 30/01/2020 ، والذي قضى برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و50 دينار أتعاب محاماة .
لم يرتضِ المدعي بهذا الحكم ، فطعن به استئنافاً أمام محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف رقم 383/2020 ، والتي بدورها نظرت الاستئناف أصولاً ومن ثم أصدرت حكمها الفاصل بتاريخ 27/10/2020 ، والذي قضى برد الاستئناف موضوعاً وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة .
وبعد أن طعن المستأنف بالحكم الاستئنافي أمام محكمة النقض بموجب الطعن رقم 993/2020 ، أصدرت الأخيرة حكمها بتاريخ 12/04/2023 ، والذي قضى بقبول الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني ، وبعد أن أعيدت الأوراق لمحكمة الاستئناف نظرت الدعوى الاستئنافية من قبل محكمة استئناف نابلس وعدل رقمها الى 396/2023 ، ومن ثم نظرت المحكمة الطعن الاستئنافي وأصدرت حكمها الفاصل بتاريخ 14/10/2024 ، والذي قضى برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و100 دينار أتعاب محاماة .
لم يرتضِ الطاعن ( المدعي ) بهذا الحكم ، فطعن به أمام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر للمرة الثانية .
وبالعود للبحث في أسباب الطعن بالنقض ، والتي دارت وبمجمل ما ورد فيها حول تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في ما انتهت اليه نتاج وزن وتحليل البينه التي تقدم بها الطاعن وبانه كان على المحكمة مصدرة الحكم الاخذ بما ورد في قرار المجلس البلدي رقم 154 وصرف مستحقات الطاعن وعدم بناء حكمها على قرار المجلس اللاحق لاقامه الدعوى باعتباره من باب صناعة الدليل للنفس ، وان البينه التي تقدم بها الطاعن توصل الى نتيجة مغايره
وفي ذلك وحيث ان وقائع هذه الدعوى تتلخص في ان المدعي والذي كان يعمل جابيا في بلديه جنين من تاريخ 8/8/2006 الى تاريخ 12/8/2013 جرى اعتقاله وحبسه لدى قوات الاحتلال من تاريخ 13/5/2008 الى تاريخ 12/8/2013 اي خمسة سنوات وثلاث اشهر لم يتلق خلال فترة حبسة اية رواتب او مستحقات من قبل الجهة المدعى عليها ، وقد كانت الجهة المدعى عليها وبناء على طلب المدعي وفي جلسة مجلسها بتاريخ 19/3/2016 وبموجب القرار رقم 154 قد عدلت تاريخ تشغيله في بلدية جنين وبينت بان صرف راتبه توقف بتاريخ 18/1/2009 وقررت صرف كافة مستحقاته والحفاظ على كافة حقوقه الماليه والاداريه - حسب ما ورد في القرار المذكور - ومن ثم عاد المجلس البلدي وبتاريخ 3/11/2019 وبموجب القرار الصادر عنه والذي حمل الرقم 547 الى الغاء القرار السابق رقم 154 /2016 باعتباره مخالفا للقانون والانظمه الساريه والمطبقه على موظفي بلدية جنين .
وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم قد اعادت معالجة موضوع استحقاق الطاعن للمبالغ المطالب بها بناء على التوجيهات التي صدرت اليها من محكمة النقض وفق الحكم المشار اليه انفا والذي حمل الرقم 993/2020 وانتهت الى القول بان عدم استحقاق المدعي للمبالغ المطالب بها مرده ان القرار رقم 154 الصادر عن المجلس البلدي لم تجر المصادقه عليه من قبل وزارة الحكم المحلي وفق ما ادعى الطاعن بل ان الوزارة وجهت الى دراسة حالة الطاعن في ما يخص مستحقاته وفق الحالات المشابهه السابقه في البلديه وكذلك فان استحقاق موظفي الهيئات المحلية لاية رواتب انما يكون وفق احكام الماده 6 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2009 والتي نصت على ان الموظف يتقاضى راتبه من مخصصات الوظيفة التي يشغلها فعلا .
ومما تقدم ولما كانت اسباب الطعن بالنقض اتصلت بمجملها حول تخطئة المحكمة في وزن البينه وفي النتيجة التي انتهت اليها كونها بنت حكمها على قرار المجلس البلدي رقم 547 اللاحق لاقامه الدعوى رغم عدم قانونيه الاستناد اليه باعتباره من باب صناعه الدليل للنفس وبانها قامت بتنحية القرار 154 جانبا رغم انه قرار مصادق عليه من قبل الوزاره المختصه ، وحيث نجد بان اسباب الطعن جاءت مخالفه للواقع ذلك ان المحكمة مصدرة الحكم لم تبن حكمها على قرار المجلس اللاحق وانما بنت حكمها على الاسباب التي اشرنا اليها انفا المتصله بالقرار 154 وقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنه 2009 وانتهت وبنتيجة وزنها للبينه الى عدم احقية الطاعن بالمبالغ المطالب بها لمخالفة ذلك لاحكام القانون ، وبنت حكمها على اسباب سائغة لها اصل ثابت في الاوراق وانتهت الى نتيجة صحيحه نقرها عليها دون ان تتطرق الى مسالة الاختصاص في ما يتصل بصحة قرار المجلس البلدي رقم 547 بناء على توجيهات الحكم الصادر عن محكمة النقض سالف الذكر .
وحيث ان مسالة وزن البينه وتقدير اقوال الشهود هي من صميم صلاحيات محكمة الموضوع والتي لا سلطان لاحد عليها في ما تقضي فيه طالما ان حكمها بني على اسباب سائغة لها اصل ثابت في اوراق الدعوى ، وحيث اننا نجد ووفق البيان السابق ذكره بأن المحكمة مصدرة الحكم انتهت الى نتيجة صحيحه نقرها عليها وحيث ان اسباب الطعن بالنقض لا ترد على الحكم الطعين ولا تنال منه.
لـــذلــــك
تقرر المحكمة وسنداً لما تم بيانه رد الطعن موضوعاً .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/02/2025