السنة
2024
الرقم
424
تاريخ الفصل
11 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، نزار حجي ، عز الدين شاهين

 

الطاعنة : شركة فلسطين للتأمين المساهمة المحدودة / رام الله .

            وكيلها العام المحامي : اسحق أبو عوض / رام الله .

المطعون ضده : أحمد موسى يوسف أبو كويك / بيتونيا .

           وكيله المحامي : رائد دراغمة / رام الله .

الإجراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 20/11/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 23/10/2024 في الاستئناف المدني رقم 201/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف والزام الجهة المستأنفة بالرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اردني بدل اتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

تتلخص اسباب الطعن فيما يلي :-

  1. النعي بمخالفة الحكم الطعين للاصول والقانون .
  2. النعي على الحكم الطعين بانه جاء قاصرا في التعليل والتسبيب القانوني وانه غير متفق وصحيح القانون .
  3. النعي على الحكم الطعين بالخطأ في تأييد حكم محكمة الدرجة الاولى في عدم رد الدعوى ، والحكم للمدعي (المطعون ضده) بالمبلغ المحكوم به سندا لحكم جزائي قضى ببراءة المتهم محمد ياسر فخري جبران على الرغم من انه هو السائق الحقيقي للمركبة وقت وقوع الحادث وليس ابن المدعي وذلك وفقا لما جاء في تقرير الشرطة المبرز والمعزز بمجموعة افادات من المتواجدين ، وان الحكم الجزائي بالبراءة ليس له حجة في مواجهة الجهة المدعى عليها (الطاعنة) كونها لم تكن طرفا في الدعوى الجزائية ، وان الدعوى الجزائية استندت في حكم البراءة الى ان الافادة المأخوذة من المتهم امام الضابطة القضائية تمت دون الاذن او التفويض للضابطة القضائية باخذ الافادة وليس لان المتهم فعليا بريء من التهمة المسندة اليه ، وان الحكم بالبراءة لا يسقط الحق المدني والذي يسقطه فقط ان الفعل لا يشكل جرما .
  4. النعي على الحكم الطعين بالخطأ في تأييد حكم محكمة الدرجة الاولى في الحكم للمطعون ضده سندا الى تقرير خبرة فنية منظم قبل بسط المحكمة يدها على ملف الدعوى ، وان اعمال الخبرة هي من اختصاص المحكمة فقط وليس من حق الخصوم اجرائها من تلقاء أنفسهم دون قرار من المحكمة وانه كان على المحكمة استبعاد هذا التقرير .
  5. النعي على الحكم الطعين بالخطأ في رد طلب الجهة الطاعنة بتوجيه اليمين الحاسمة حول واقعة تبديل السائق الفعلي للمركبة وقت وقوع الحادث على سند من القول ان هذا الامر حاز قوة الامر المقضي به .

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية طلب بنتيجتها رد الطعن موضوعا وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد القانوني واستيفائه شرائطه القانونية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع نجد ان المدعي (المطعون ضده) تقدم بالدعوى لدى محكمة بداية رام الله موضوعها المطالبة بتعويضات اضرار مادية ناتجة عن حادث طرق وقع بتاريخ 22/12/2015 بقيمة 70000 شيكل على سند من القول ان المدعي (المطعون ضده) هو المالك للمركبة الخصوصية من نوع فولكس فاجن باسات والمؤمنة لدى الجهة المدعى عليها (الطاعنة) وانه بتاريخ 22/12/2015 حوالي الساعة 22:30 واثناء قيادة ابن المدعي المدعو محمد احمد موسى كويك للمركبة فقد السيطرة على المركبة مما تسبب بوقوع حادث سير الحق اضرارا مادية بالمركبة وبالاشارة الضوئية ومصنع طوب واصابة جميع من كان في المركبة وتم اصدار تقرير من شرطة المرور يفيد بان السائق وقت الحادث هو محمد ياسر فخري جبران ، وبعد ان سمع خبير الحوادث افادة محمد احمد موسى كويك قام بتحويله الى المحكمة بتهمة اختلاق الجرائم كونه افاد انه هو السائق وقت وقوع الحادث ، وتحويل محمد ياسر فخري جبران الى المحكمة بتهم تتعلق بقيادة المركبة بدون رخصة قيادة والتسبب بالايذاء بدون قصد والتسبب بحادث سير نتج عنه اضرار مالية ، وان محكمة الصلح اصدرت حكمها بالدعوى الجزائية باعلان براءة المتهمان من التهم المسندة اليهما ، وان مركبة المدعي (المطعون ضده) لحق بها ضرر جسيم أَعد به الخبير نادر هرشه تقريرا خلص بنتيجته ان المركبة لا يمكن اصلاحها واوصى بشطبها ، وبنتيجة المحاكمة امام محكمة الدرجة الاولى صدر الحكم الذي قضى بالزام الجهة المدعى عليها (الطاعنة) بدفع مبلغ 68030 شيكل ورد باقي المطالبة لعدم الاثبات وتضمينها الرسوم والمصاريف بنسبة الحق المحكوم به ومبلغ 400 دينار اردني اتعاب محاماة .

لم تقبل الجهة المدعى عليها (الطاعنة) بهذا الحكم فبادرت للطعن به لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف المدني رقم 201/2022 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت المحكمه حكمها بتاريخ 23/10/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف والزام الجهة المستأنفة (الطاعنة) بالرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اردني اتعاب محاماة .

لم تقبل الجهة المستأنفة (الطاعنة) بهذا الحكم فبادرت للطعن به لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها انفا في ملخص اسباب الطعن .

وبالعودة الى اسباب الطعن ،،،

وفيما يتعلق بالسببين الاول والثاني من ملخص اسباب الطعن واللذان ينعيان على الحكم الطعين بمخالفته للاصول والقانون وبانه جاء قاصرا في التعليل والتسبيب القانوني وانه غير متفق وصحيح القانون ، وفي هذا الخصوص نجد ان قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية اوجب في الماده 228/4 ضروره بيان أسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة ، فلا بد أن يبين الطاعن الخطأ القانوني الذي وقعت به المحكمة مصدرة الحكم بشكل واضح ومحدد وبيان اثر هذا الخطأ على الحكم ، وان يبين وجه الصواب الذي يعتقده ، وبخلاف ذلك تكون اسباب الطعن مخالفة لاحكام المادة 228/4 المذكورة ولم تتحقق شروط قبولها ، وحيث ان هذان السببان جاءا عامان وغير محددان وتعتريهما الجهالة نقرر عدم قبولهما .

اما فيما يتعلق بالسبب الثالث من ملخص اسباب الطعن والذي ينعى على الحكم الطعين بالخطأ في تأييد حكم محكمة الدرجة الاولى في عدم رد الدعوى ، والحكم للمدعي (المطعون ضده) بالمبلغ المحكوم به سندا لحكم جزائي قضى ببراءة المتهم محمد ياسر فخري جبران على الرغم من انه هو السائق الحقيقي للمركبة وقت وقوع الحادث وليس ابن المدعي وذلك وفقا لما جاء في تقرير الشرطة المبرز والمعزز بمجموعة افادات من المتواجدين ، وان الحكم الجزائي بالبراءة ليس له حجة في مواجهة الجهة المدعى عليها (الطاعنة) كونها لم تكن طرفا في الدعوى الجزائية ، وان الدعوى الجزائية استندت في حكم البراءة الى ان الافادة المأخوذة من المتهم امام الضابطة القضائية تمت دون الاذن او التفويض للضابطة القضائية باخذ الافادة وليس لان المتهم فعليا بريء من التهمة المسندة اليه ، وان الحكم بالبراءة لا يسقط الحق المدني والذي يسقطه فقط ان الفعل لا يشكل جرما .

وبهذا الخصوص فاننا نجد ان هذا النعي مرتبط بوزن البينة الذي تستقل به محكمة الموضوع بحثا ووزنا وتقريرا دون معقب عليها من محكمة النقض طالما ان ما خلصت وتوصلت اليه له اصل ثابت بالاوراق .

ومن الرجوع الى الحكم الطعين نجد انه عالج هذا السبب من اسباب الاستئناف من خلال بحث البينات التي قدمت امام محكمة الدرجة الاولى ووزن البينة المتعلقة بالحكم الجزائي في الدعوى رقم 95/2016 جزاء صلح رام الله والذي قضى باعلان براءة المتهمين الاول محمد ياسر جبران والثاني محمد احمد موسى كويك من تهمة التسبب بالايذاء عن غير قصد وقيادة مركبة بدون رخصة قيادة والتسبب بحادث طرق نتج عنه اضرار ماليه والسوق بسرعة لا تتفق وظروف الطريق بالنسبة للمتهم الاول ، وتهمة اختلاق الجرائم بالنسبة للمتهم الثاني ، مشيرا الحكم الطعين الى ان هذا الحكم الجزائي بالبراءة له حجية في الدعوى المدنية وفقا لاحكام المادة 390 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 .

واننا نجد ان ما توصلت له محكمة استئناف القدس في معالجتها لهذا السبب واقع في محله كون الحكم الجزائي وفقا لاحكام المادة 390 المذكورة يحوز قوة الامر المقضي به امام المحاكم المدنية ، اي ان ما ورد به يعتبر حجة امام المحاكم المدنية فيما يتعلق بالجريمة ووصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها ، وهذا ما نصت عليه المادة 390 المذكورة في فقرتها الاولى حيث جاء بها (1- يكون للحكم الجزائي الصادر عن المحكمة المختصة في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة او بالادانة قوة الامر المقضي به امام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها) ، كما نشير الى ان الحكم الجزائي القاضي بالبراءة لعدم كفاية الادلة يحوز ذات القوة ، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 390 المذكورة (2- ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني عليها انتفاء التهمة او على عدم كفاية الادلة) ، واستثني من حجية الامر المقضي به للاحكام الجزائية امام المحاكم المدنية الحكم بالبراءة لكون الفعل غير معاقب عليه ، حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة 390 المذكورة (3- لا يكون للحكم بالبراءة هذه القوة اذا كان مبنيا على ان الفعل لا يعاقب عليه القانون) .

كما نصت المادة 111 من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 4 لسنة 2001 (لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا) .

ومن خلال ما تقدم فان الحكم الجزائي الصادر بالدعوى الجزائية رقم 95/2016 صلح رام الله يكون له حجية الامر المقضي به امام المحكمة المدنية طالما لم يرد ما يثبت انه تم الغاءه او تعديله ، كما ان الحكم الجزائي المذكور لم ينفِ وقوع الفعل وهو حادث السير ، وبذلك فان مطالبة الجهة المدعى عليها (الطاعنة) ، بصفتها المؤمنة على المركبة محل حادث الطرق ، بالتعويض عن الضرر الذي لحق بمركبة المدعي (المطعون ضده) يكون صحيحا ويغدو قرار محكمة استئناف القدس بهذا الخصوص واقع في محله ومتفق وصحيح القانون وبالتالي نقرر رد هذا السبب من اسباب الطعن .

اما فيما يتعلق بالسبب الرابع من ملخص اسباب الطعن والذي ينعى على الحكم الطعين بالخطأ في تأييد حكم محكمة الدرجة الاولى في الحكم للمطعون ضده سندا الى تقرير خبرة فنية منظم قبل بسط المحكمة يدها على ملف الدعوى ، وان اعمال الخبرة هي من اختصاص المحكمة فقط وليس من حق الخصوم اجرائها من تلقاء أنفسهم دون قرار من المحكمة وانه كان على المحكمة استبعاد هذا التقرير .

وبهذا الخصوص فاننا نجد ان محكمة الاستئناف وفي معرض معالجتها لهذا السبب والذي طرح امامها ضمن اسباب الاستئناف ، قد اشارت وبحق الى ان المبرز م/4 وهو تقرير الخبير المبرز امام محكمة الدرجة الاولى والمعد من قبل الخبير نادر هرشه قدم امام المحكمة من ضمن بينات المدعي لتقدير قيمة الاضرار التي يطالب بها المدعي في دعواه تعويضا عن الضرر الذي لحق بمركبته نتيجة حادث الطرق والمؤمنة هذه المركبة لدى الجهة المدعى عليها (الطاعنة) ، وان هذا التقرير لا يعد من قبيل اعمال الخبرة التي تختص بها المحكمة ، وان المحكمة لها الاخذ بهذا التقرير او طرحه من البينات وفقا لصلاحياتها بوزن البينة .

واننا نجد ان ما ذهبت اليه محكمة استئناف القدس بهذا الخصوص واقع في محله ونقرها عليه حيث ان التقرير المعد من قبل الخبير نادر هرشه قدم من قبل المدعي (المطعون ضده) ضمن بيناته لاثبات قيمة الضرر الذي يطالب به ، وان اعمال الخبرة هي من ضمن البينات التي للمدعي والمدعى عليه تقديمها لاثبات الادعاء او الدفع وفقا لمقتضى الحال ، وهذه الخبرة كبينة للخصوم غير تلك المنظمة بموجب احكام المواد 156 وما تلاها من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 4 لسنة 2001 التي للمحكمة الاستعانة بها عند الاقتضاء ، وعليه فان هذا السبب من اسباب الطعن غير وارد ونقرر رده .

اما فيما يتعلق بالسبب الخامس من ملخص اسباب الطعن والذي ينعى على الحكم الطعين بالخطأ في رد طلب الجهة الطاعنة بتوجيه اليمين الحاسمة حول واقعة تبديل السائق الفعلي للمركبة وقت وقوع الحادث على سند من القول ان هذا الامر حاز قوة الامر المقضي به .

وبهذا الخصوص وبالرجوع الى ملف الدعوى الاستئنافية امام محكمة استئناف القدس مصدرة الحكم الطعين نجد ان وكيل الجهة المستأنفة (الطاعنة) وفي جلسة 13/06/2022 قد طلب توجيه اليمين الحاسمة حول واقعة تبديل السائق المرتبطة بالمسؤولية ، وقد اعترض وكيل المستأنف ضده (المطعون ضده) على ذلك ، وفي جلسة 12/09/2022 قررت المحكمة رد طلب وكيل الجهة المستأنفة (الطاعنة) على سند من القول بان واقعة تبديل السائق المرتبط بالمسؤولية كان محلا للمعالجة والبحث من خلال الدعوى الجزائية رقم 95/2016 جنح صلح رام الله والذي خلص الى اعلان براءة المتهم الثاني محمد احمد موسى كويك عن تهمة اختلاق الجرائم لعدم كفاية الادلة وهو الامر الذي له الاثر القانوني امام القضاء المدني بموجب احكام المادة 390 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 بان حاز الحكم على حجية الامر المقضي به ، وان توجيه اليمين الحاسمة على واقعة حازت هذه الحجية به تعسف موجب لعدم قبوله .

ونحن نتفق مع ما ذهبت اليه محكمة استئناف القدس ، وبذلك يغدو هذا السبب ايضا غير وارد ونقرر رده .

لــــذلــــك

وسندا لما تقدم وحيث ان اسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين ولا تنال منه تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف و200 دينار اردني اتعاب محاماه.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/02/2025

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

ص . ع