دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة
وعضويـــة السيدسن القاضيين : عوني البربراوي ، سعد السويطي
الطــــــــاعن :- وسي.ي / بيت جالا .
وكيلاه المحاميان : ماري روك و إلياس حزبون / بيت لحم .
المطعون ضده :- الحق العام .
الإجراءات
بتاريخ 21/01/2025 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 30/12/2024 في الاستئناف الجزائي رقم 223/2024 ، والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف .
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول النقض شكلاً ، ومن ثم موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه.
بتاريخ 09/02/2025 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية ، التمست فيها رد الطعن شكلاً أو موضوعاً ، ومصادرة مبلغ التأمين النقدي.
المحكمــــــــة
بعد التدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية ، تقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن جميعا ،،
نجد بأن أسباب الطعن الماثل لم يتمسك بها الطاعن أمام محكمة الدرجة الثانية ، ولم تكن محل جدل أمام تلك المحكمة ، ورغم ذلك وبالرجوع إلى كافة الأوراق ، نجد أن المشتكي ومن خلال أقواله أمام محكمة الدرجة الأولى قد تلفظ المتهم - الطاعن - بحق المشتكي بأن ققال له (يا ابن الشرموطة ويا أخو الشرموطة وإذا بترجع تمرق من هان بتعرف شو بده يصير فيك) ، وأن هذه الواقعة قد تمت في مواجهته وأثناء كان يمر المشتكي من أمام بيت المتهم ، ومن الممكن أن يسمع هذه الأقوال أشخاص في الشارع.
فإن ما قام به المتهم من ألفاظ تنطبق عليها نصوص المواد 358 بدلالة المواد 188 و 189 من قانون العقوبات ، إذ أن الأقوال التي قالها المتهم ووردت على لسانه في مواجهة المشتكي تنال من شرف وكرامة ، وأنها قد حصلت في مواجهة المشتكي ومن الممكن أن يسمعها أشخاص آخرين قل عددهم أو كثر .
وحيث أن المحكمة الاستئنافية قد قضت بتصديق حكم محكمة الصلح المتضمن إدانة الطاعن بتهمة الذم المعاقب عليها بنص المادة 358 بدلالة المادة 188 من قانون العقوبات ، وناقشت البينات التي قدمتها النيابة مناقشة كافية ، وانتهت إلى الأخذ بشهادة الشاهد المشتكي ، وأصدرت حكمها بناءً على قناعتها الوجدانية التي نصت عليها المادة 273 من قانون الإجراءات الجزائية فلا معقب عليها في ذلك ، طالما كانت محكمة الموضوع قد استخلصت واقعة الدعوى استخلاصاً سائغاً ومقبولاً من البيناات المقدمة ففي الدعوى ، فإنه لا رقابة لمحكمة النقض عليها من هذه الناحية ، وبالتالي تكون أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه ، مما يتبع ذلك رد الطعن موضوعاً .
لــــذا
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، ومصادرة مبلغ التأمين .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/02/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ص . ع