السنة
2025
الرقم
47
تاريخ الفصل
12 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة

وعضويـــة السيدسن القاضيين : عوني البربراوي ، سعد السويطي

 

الطــــــــاعن :- وسي.ي / بيت جالا .

                 وكيلاه المحاميان : ماري روك و إلياس حزبون / بيت لحم .

المطعون ضده :- الحق العام .        

الإجراءات

بتاريخ 21/01/2025 تقدم الطاعن بواسطة وكيله  بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 30/12/2024 في الاستئناف الجزائي رقم 223/2024 ، والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. أخطأت المحكمة الاستئنافية في تفسير وتأويل المواد 358 و 188/1 و 189 من قانون العقوبات ، إذ أن المسافة التي كانت بين المشتكي والطاعن -المتهم- وفق أقواله التي شهد بها كانت قريبة جداً ولم يكن أحد موجوداً في المكان ، في حين أن المحكمة قد برائته من تهمة التهديد ، مما يشير هذا الأمر إلى تناقض في الحكم المطعون فيه .
  2. أن أقوال الطاعن - المتهم - التي أدلى بها بتاريخ 12/10/2024 تشير إلى عدم وقوع الأفعال المنسوبة إليه في ذلك التاريخ ، وأن البينة المقدمة في الدعوى جاءت قاصرة عن إثبات التهمة المنسوبة إليه  .

وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول النقض شكلاً ، ومن ثم موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه.

بتاريخ 09/02/2025 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية ، التمست فيها رد الطعن شكلاً أو موضوعاً ، ومصادرة مبلغ التأمين النقدي.

المحكمــــــــة

بعد التدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن جميعا ،،

نجد بأن أسباب الطعن الماثل لم يتمسك بها الطاعن أمام محكمة الدرجة الثانية ، ولم تكن محل جدل أمام تلك المحكمة ، ورغم ذلك وبالرجوع إلى كافة الأوراق ، نجد أن المشتكي ومن خلال أقواله أمام محكمة الدرجة  الأولى قد تلفظ المتهم - الطاعن - بحق المشتكي بأن ققال له (يا ابن الشرموطة ويا أخو الشرموطة وإذا بترجع تمرق من هان بتعرف شو بده يصير فيك) ، وأن هذه الواقعة قد تمت في مواجهته وأثناء كان يمر المشتكي من أمام بيت المتهم ، ومن الممكن أن يسمع هذه الأقوال أشخاص في الشارع.

فإن ما قام به المتهم من ألفاظ تنطبق عليها نصوص المواد 358 بدلالة المواد 188 و 189 من قانون العقوبات ، إذ أن الأقوال التي قالها المتهم ووردت على لسانه في مواجهة المشتكي تنال من شرف وكرامة ، وأنها قد حصلت في مواجهة المشتكي ومن الممكن أن يسمعها أشخاص آخرين قل عددهم أو كثر .

وحيث أن المحكمة الاستئنافية قد قضت بتصديق حكم محكمة الصلح المتضمن إدانة الطاعن بتهمة الذم المعاقب عليها بنص المادة 358 بدلالة المادة 188 من قانون العقوبات ، وناقشت البينات التي قدمتها النيابة مناقشة كافية ، وانتهت إلى الأخذ بشهادة الشاهد المشتكي ، وأصدرت حكمها بناءً على قناعتها الوجدانية التي نصت عليها المادة 273 من قانون الإجراءات الجزائية فلا معقب عليها في ذلك ، طالما كانت محكمة الموضوع قد استخلصت واقعة الدعوى استخلاصاً سائغاً ومقبولاً من البيناات المقدمة ففي الدعوى ، فإنه لا رقابة لمحكمة النقض عليها من هذه الناحية ، وبالتالي تكون أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه ، مما يتبع ذلك رد الطعن موضوعاً .

لــــذا

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، ومصادرة مبلغ التأمين  .

 

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/02/2025

 

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

    ص . ع