دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي
الطاعـــــــــــــن : محمد محمود علي أبو مصطفى /بيت لحم .
وكيلته المحامية سارة أبو بلح / بيت لحم .
المطعون ضدها : شركة مفروشات ياسر / بيت لحم .
وكيلها المحامي مصطفى عايش / بيت لحم .
الاجـــــــــــــراءات
قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 18/12/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 27/11/2024 في الاستئناف المدني رقم 87/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم للجهة المدعية المستأنفة بمبلغ (41000) شيكل والزام المستأنف عليه بدفع هذا المبلغ للمستأنفة مع تضمينه الرسوم والمصاريـــف ومبلغ 300 دينار اردنـــي اتـــعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .
يستند الطعن الى الأسباب التالية :-
1 ) الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وقد أخطأت المحكمة مصدرته في تطبيقه وتحديدا المادة 134 من قانون البينات حيث قامت المطعون ضدها بتوجيه اليمين الحاسمة للطاعن الذي قبلها ولدى حضوره الى المحكمة من اجل حلف اليمين عادت المطعون ضدها عن توجيه اليمين الامر الغير جائز قانونا .
2) الحكم المطعون فيه مخالف لنص المادة 2 من قانون البينات حيث ان المحكمة مصدرته رفضت السماح للطاعن من تقديم البينة امامها .
3) أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في وزن البينة المقدمة وقد اعتمادها على بينة لا تصلح للحكم حيث اعتمدت على كشف الحساب الصادر عنها والغير موقع من الطاعن وبالتالي فهو غير ملزم له كما وان هذا الكشف جاء مخالف لحكم المادة 21 من قانون البينات .
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى الأساس وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
بتاريخ 31/12/2024 قدم وكيل المطعون ضدها لائحة جوابية طلب في ختامها الحكم برد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
المحكمـــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــكلا .
اما من حيث الموضوع نجد بان المدعية (المطعون ضدها) اقامت في مواجهة المدعى عليه (الطاعن) الدعوى المدنية رقم 783/2022 لدى محكمة صلح بيت لحم موضوعها المطالبة بمبلغ (41000) شيكل وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى ، وبختام المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 15/6/2023 القاضي برد الدعوى وتضمين المدعى عليه الرســــوم والمصـاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .
لم تقبل المدعية بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 87/2023 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 27/11/2024 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم للجهة المدعية المستأنفة بمبلغ (41000) شيكل والزام المستأنف عليه بدفع هذا المبلغ للمستأنفة مع تضمينه الرسوم والمصاريـــف ومبلغ 300 دينار اردنـــي اتـــعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .
لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعى عليه فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المشار اليها استهلالا .
وعــن اســــباب الطعـــن
بالنسبة للسبب الأول ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وقد أخطأت المحكمة مصدرته في تطبيقه وتحديدا المادة 134 من قانون البينات حيث قامت المطعون ضدها بتوجيه اليمين الحاسمة للطاعن الذي قبلها ولدى حضوره الى المحكمة من اجل حلف اليمين عادت المطعون ضدها عن توجيه اليمين الامر الغير جائز قانونا .
وفي ذلك نجد ان المطعون ضدها اقامت الدعوى ضد الطاعن ، للمطالبة بمبلغ 41000 شيكل ، على سند من الادعاء بان المدعية شركة تجارية وان المدعى عليه قام من تاريخ 24/7/2017 حتى تاريخ 1/2/2020 بشراء اثاث وأدوات منزلية وكهربائية من المدعية وبشكل مستمر وعلى مراحل وقام بدفع جزء من ثمن البضاعة التي اخذها ولم يدفع باقي ثمن هذه البضاعة وقد ترتب بذمته المبلغ المطالب به وان المدعى عليه ممتنع عن دفع هذا المبلغ رغم مطالبته به دون وجه حق ، وتشير الأوراق الى انه تم اجراء محاكمة المدعى عليه حضوريا اعتباريا امام محكمة اول درجة التي أصدرت حكمها برد الدعوى وامام محكمة الدرجة الثانية، طلب وكيل المدعية (المطعون ضدها) توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه بالصيغة التالية (اقسم بالله العظيم بان ذمتي غير مشغولة للمدعي بالمبلغ المطالب به والبالغ 41000 شيكل وانني لم اقم بشراء اية مفروشات او اثاث او أدوات كهربائية ومنزلية من المدعي و/او شركة مفروشات ياسر اخوان ولك منذ تاريخ 24/7/2017 حتى تاريخ 1/2/2020 بشكل متواصل ومستمر وانني لم اقم باستلام هذه البضائع بشكل شخصي او من ينوب عني وان المدعي لم يطالبني بثمن هذه البضائع والله على ما أقول شهيد) ونجد بان وكيل المدعى عليه (الطاعن) طلب تعديل صيغة اليمين، لتصبح كما يلي (اقسم بالله العظيم انني قمت بشراء البضاعة من المستأنف المدعي في الدعوى الأساس الا انني قمت بسداد قيمة البضاعة وان ذمتي غير مشغولة للمستأنف بالمبلغ المطالب به ولا بأي جزء منه والله على ما أقول شهيد) وفي جلسة 29/5/2024 قررت المحكمة تعديل صيغة اليمين لتصبح كما يلي (اقسم بالله العظيم ان ذمتي غير مشغولة للجهة المدعية شركة مفروشات ياسر بمبلغ 41000 شيكل بدل مفروشات او اثاث او أدوات كهربائية ومنزلية مشتراه من الجهة المدعية شركة مفروشات ياسر المذكورة من تاريخ 24/7/2017حتى تاريخ 1/2/2020 او أي جزء منه من هذا المبلغ والله على ما أقول شهيد) وتشير الأوراق الى ان وكيل المدعى عليه طلب في ذات الجلسة امهاله لإحضار موكله لإفهامه صيغة اليمين وابداء موقفه منها فيما اذا كان يرغب بحلفها او ردها وتأجلت الجلسة الى يوم 3/7/2024 وفي الموعد المحدد وقبل ان يعرب المدعى عليه عن رغبته بحلف اليمين، صرح وكيل المدعية انه يتراجع عن توجيهه اليمين الحاسمة وبناءا على ذلك قررت المحكمة عدم توجيهها .
وبإنزال حكم القانون نجد بان المادة 134 من قانون البينات تنص "لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف " وبالتالي يظل لموجه اليمين الحق بالرجوع عن توجيهها ،هذا إضافة الى أن من وجهت اليه اليمين، لم يقبل الصيغة الموجهة من المدعي، وان طلبه التعديل لا يعني قبولاً لليمين الموجهة اليه، وبالتالي فان قيام المحكمة بالموافقة على الرجوع عن توجيه اليمين للمدعى عليه وقبل ان يعرب المدعى عليه عن قبولها جاء متفقا وصحيح القانون وعليه فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين .
بالنسبة للسبب الثاني ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه انه مخالف لنص المادة 2 من قانون البينات حيث ان المحكمة مصدرته رفضت السماح للطاعن من تقديم البينة امامها .
وفي ذلك نجد بان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قررت عدم السماح للطاعن بتقديم البينة امامها كون اللائحة الجوابية المقدمة منه امامها لم تتضمن اية وقائع قابلة للإثبات .
ولما كان هذا الذي قضت به محكمة الاستئناف جاء تطبيقا سليما لحكم القانون اذ من المستقر عليه ان اللائحة الجوابية مثل الدعوى يجب على المدعى عليه ان يتقيد بأسباب دفاعه فيها ولا يملك ان يأتي بأسباب جديده لدفاعه من خلال البينة وعليه يغدو هذا السبب مستوجبا الرد .
بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في وزن البينة المقدمة وقد اعتمادها على بينة لا تصلح للحكم حيث اعتمدت على كشف الحساب الصادر عنها والغير موقع من الطاعن وبالتالي فهو غير ملزم له كما وان هذا الكشف جاء مخالف لحكم المادة 21 من قانون البينات .
وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب يشكل طعنا في الصلاحية التقديرية لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع يعود لها امر تقدير ووزن البينات وبأنه لا رقابه لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما ان ما توصلت اليه مستخلصا استخلاصا سائغا ومقبولا وله ما يعززه من البينات .
وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته لم تكتفي بإبراز كشف الحساب الصادر عن المطعون ضدها المبرز م/1 والذي يبين قيمة المديونية المستحقة على الطاعن وتأسيس حكمها عليه فقط وانما اعتمدت على شهادة الشاهد ثائر عجرة المعد لهذا الكشف ومحاسب الشركة والذي شهد حوله حسب الأصول والذي بين العلاقة بين الطرفين وسبب الدين ومقداره وبالتالي فلا محل للقول بان الكشف جاء مخالف لحكم المادة 21 من قانون البينات الامر الذي يستدعي توجيه اليمين المتممة هذا من جانب ومن جانب اخر نجد بان الطاعن صرح في صيغة اليمين الحاسمة المقترحة من قبله بانه قام بشراء البضاعة من المطعون ضدها الا انه ادعى سداد قيمتها في حين نجد ان اللائحة الجوابية المقدمة من قبله لم يأت على ذكر انه قام بالسداد مما حدى بالمحكمة الى عدم السماح بتقديم البينة امامها
ولما كانت محكمة الاستئناف قد توصلت الى هذه النتيجة وجاء حكمها معللا تعليلا سليما مستمد من البينة المقدمة وعليه يغدو هذا السبب غير وارد ومستوجبا الرد .
وحيث أي من أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه ولا تجرحه.
لهـــذه الاســـــباب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن التقاضي لدى مرحلة النقض .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/2/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق