السنة
2024
الرقم
368
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعن :  يوسف فتحي فايق الخراز - طوباس

 وكيله المحامي : حسن ابو حجله و/او منصور حمدان و/او شاكر بطران

المطعون ضده: 1- مفيد عبد الرؤوف حمدي الرطروط 2- جهاد ناجي فهد مساعيد

وكيله المحامي :صافي سعيد و/او احمد دراغمة

الإجــــــــــــراءات

 تقدم  الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ  5/ 11/ 2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم  395/ 2023 والاستئناف رقم 411/2023 الصــــادر بتاريخ 16/10/2024 والقاضي بقبول الاستئناف رقم 395/2023 موضوعا ورد الاستئناف 411/2023 موضوعا والحكم بعدم قبول الدعوى  الأصلية مع الزام  المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 200  دينار اتعاب محاماه   

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه حري بالنقض ومخالف للأصول والقانون وغير معلل تعليلا سليما وتضمن اجتهاد مخالف للقانون وتفسير غير قانوني وتعسفي حيث تضمن الحكم مخالفة صريحه للماده 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ومخالف للمادة 4 من قانون البينات

2- الحكم المطعون فيه حري بالنقض كونه مشوب بعيب مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه وتأويله ومخالف لأحكام اصدار الاحكام الذي يجب ان يكون بناءا على ما احتواه ملف الدعوى من وقائع وان يتضمن رد صريح ومباشر وواضح على اسباب الاستئناف وان يصدر بناء على علم واجتهاد وتحليل ذاتي حيث تجنبت المحكمه مصدرة الحكم الرد على اسباب الاستئناف رقم 411/2023 ولم تلتفت الى بينات الطاعن وتوفر المصلحه والصفه للطاعن

3- القرار المطعون فيه مبني على فساد في الاستدلال حيث اختلط الامر على المحكمه مصدرة الحكم فيما يتعلق بالشراكة بين الطاعن ويوسف عاشور واللذان تربطهما علاقه شراكه بل ان الشراكه تكونت بين الطاعن ووالد يوسف  المرحوم عبد الكريم عاشور وفق الاقرارات

4- لم يتطرق الحكم الى ماهية العقود المبرمه ولم يحدد الطبيعه القانونيه للعقد المبرم بين الطاعن والمطعون ضدهم واخطأت المحكمه مصدرة الحكم باعتبار الطاعن رسول ولم تعتبر العقد المبرم بينهما اشتراط لمصلحه الغير او على سبيل التبرع ليوسف عاشور

5- اختلط الامر على المحكمه مصدرة الحكم في تعريف العقود ولم تلتفت الى ان هناك علاقه تعاقديه بين الطاعن والمطعون ضدهم والمرحوم عبد الكريم عاشور وخالفت المحكمه اجتهاد محكمة النقض في الطعن رقم 1084/2020

6- خالفت المحكمه مصدرة الحكم احكام المواد 1075 و1105 و1100 من مجلة الاحكام العدليه

7- خالفت المحكمه مصدرة الحكم احكام الاستجواب واخلت بحياد المحكمه

8- يلتمس الطاعن اعتبار ما جاء بلائحة الدعوى ولائحة الاستئناف وكافة اقوال واعتراضات ودفوع في الدعوى الاساس ولائحة الاستئناف 411/2023 ولائحة طلب الاذن جزء لا يتجزأ من لائحة الطعن وتقرأ كوحدة واحده 

والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن موضوعا والغاء الحكم والحكم حسب لائحة الاستئناف رقم 411/2023 واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

تبلغ وكيل المطعون ضدهما بواسطة زميله في المكتب بتاريخ 30/12/2024  ولم يتقدم بلائحة جوابيه

المحكـــــــــــــمة

بعد التدقيق والمداولة ، وحيث ان الحكم الطعين  صدر بتاريخ 16/10/2024 وقدم الطعن بتاريخ 5/11/2024 وحصل   الطاعن  على اذن لتقديم طعنه وفقا لما جاء بالفقره 2/ب من الماده 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020والمعدل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 فان الطعن يكون مقدما في الميعاد مستوفيا شروطه القانونيه  وتقرر المحكمه  قبوله شكلاً.

وفي الموضوع  فإن اوراق الدعوى  تنبئ عن أن الطاعن  أقام الدعوى المدنيه رقم   60 /2022  لدى محكمة  صلح طوباس وموضوعها مطالبه بمبلغ 10000دينار في مواجهة المطعون ضدهما مؤسسا دعواه على سند من القول انه اتفق مع المدعى عليهما ليقوما بشراء  قطعة الارض رقم 20 من الحوض رقم 6 من اراضي طوباس لصالح المشتري يوسف عاشور  وقام بتسليم كل منهما مبلغ 5000 دينار وقاما بتوقيع وصل استلام المبلغ  وان المدعى عليهما لم يسلما الارض للمشتري يوسف عاشور

رد المدعى عليهما بلائحة جوابيه اقرا فيها باستلام المبلغ الوارد في لائحة الدعوى وابدوا انهم استلموه من يوسف عبد الكريم عاشور وابدو ان دور المدعي لا يتجاوز دور توصيل المبلغ وابدوا ان سعر المتر في الارض المذكوره يزيد على 60 دينار 

سارت محكمة صلح طوباس بالدعوى الى ختام الاجراءات وبتاريخ 2/10/2023 اصدرت حكما فاصلا فيها قضى بالزام المدعى عليه الاول بدفع 4000 دينار للمدعي ورد الدعوى عن المدعى عليه الثاني مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 شيكل اتعاب محاماه

 لم يقبل المدعى عليه الاول بحكم محكمة صلح طوباس وطعن فيه استئنافا لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف رقم 395/2023 ولم يقبل المدعي بالحكم وطعن به بالاستئناف رقم 411/2023

سارت محكمة بداية نابلس بالاستئنافين وبتاريخ 2/10/2024 اصدرت حكما قضى بقبول الاستئناف 395/2023 ورد الاستئناف رقم 411/2023 وعدم قبول الدعوى الاساس مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه

لم يقبل المدعي بحكم محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية وطعن به نقضا بالنقض الماثل للاسباب التي تلخيصها اعلاه

وعن اسباب الطعن وعن السبب الاول منها والذي ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه حري بالنقض ومخالف للاصول والقانون وغير معلل تعليلا سليما وتضمن اجتهاد مخالف للقانون وتفسير غير قانوني وتعسفي حيث تضمن الحكم مخالفة صريحه للماده 3 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه ومخالفة للماده 4 من قانون البينات فان المحكمه تجد ان هذا السبب جاء عاما مبهما مخالفا لمنهج بناء الطعون ومخالف للماده 228  فقره 4 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه التي اوجبت على الطاعن ان يبين في سبب طعنه بصورة واضحة ومحدده فلم يبين الطاعن في هذا السبب وجه مخالفة الحكم محل الطعن للاصول والقانون ولم يبين وجه التفسير الذي يرى انه تفسير قانوني وغير تعسفي  ولم يبين وجه التعسف الذي ينسبه الى الحكم وكذلك لم يبن وجه مخالفة الحكم للمواد التي ذكرها في سبب طعنه وكيف توصل الى النتيجة التي اوردها في سبب طعنه حتى تتمكن المحكمه من قول كلمتها في صحة ما ينسبه الى الحكم من عدمه وعلى ذلك فان هذا السبب حري بالرد وتقرر المحكمه  رده  

وعن السبب الثاني والذي ينعى فيه الطاعن على  الحكم المطعون فيه انه حري بالنقض كونه مشوب بعيب مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه وتأويله ومخالف لاحكام اصدار الاحكام الذي يجب ان يكون بناءا على ما احتواه ملف الدعوى من وقائع وان يتضمن رد صريح ومباشر وواضح على اسباب الاستئناف وان لا يصدر بناء على علم واجتهاد وتحليل ذاتي وان  المحكمه مصدرة الحكم تجنبت الرد على اسباب الاستئناف رقم 411/2023 ولم تلتفت الى بينات الطاعن وتوفر المصلحه والصفه للطاعن فان المحكمه تجد ان ما جاء في بداية هذا السبب لا يعدوا كونه تكرار لما جاء في السبب الاول من اسباب الطعن ولا ينال من الحكم الطعين بشيء واما بالنسبة لما ابداه الطاعن في الجزء الثاني من سبب طعنه الثاني والذي ينعى فيه على المحكمة مصدرة الحكم عدم معالجتها لاسباب الاستئناف المقدم منه وعدم الالتفات الى بيناته فان المحكمه تجد ان المحكمه مصدرة الحكم توصلت من خلال معالجتها لاسباب استئناف المدعى عليه الاول الى ان لا صفه للمدعي باقامة الدعوى وحيث ان النتيجة التي توصلت اليها تعفيها حكما من معالجة اسباب الطعن المقدم من الطاعن وحيث ان الطاعن لم يبين في هذا السبب ماهية المخالفه التي ينسبها الى الحكم وما هي البينات التي قدمها وتجاهلتها المحكمه مصدرة الحكم  فان المحكمه تجد ان هذا السبب برمته جاء مخالفا لما جاء في الفقرة الرابعه من الماده 228 من قانون اصول المحاكمات المدنيه ومخالفا لمنهج بناء الطعون وعلى ذلك تقرر المحكمه رد هذا السبب   

وعن السبب الثالث والذي ينعى فيه الطاعن على القرار المطعون فيه انه مبني على فساد في الاستدلال واختلاط الامر على المحكمه مصدرة الحكم فيما يتعلق بالشراكة بين الطاعن ويوسف عاشور والسبب الرابع والذي ينعى فيه الطاعن على الحكم عدم التطرق الى ماهية العقود المبرمه وعدم تحديد الطبيعه القانونيه للعقد المبرم بين الطاعن والمطعون ضدهم وخطأ المحكمه مصدرة الحكم باعتبار الطاعن رسول وعدم اعتبار العقد المبرم بينهما اشتراط لمصلحه الغير او على سبيل التبرع ليوسف عاشور والسبب الخامس والذي ينعى فيه الطاعن  اختلاط الامر على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ في تعريف العقود وعدم الالتفات الى ان هناك علاقه تعاقديه بين الطاعن والمطعون ضدهم والمرحوم عبد الكريم عاشور ومخالفة المحكمه لاجتهاد محكمة النقض في الطعن رقم 1084/2020 والسبب السابع والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم مخالفة احكام الاستجواب والاخلال بحياد المحكمه  وحيث ان المحكمه تجد ان هذه الاسباب تدور حول نقاط مترابطة وهي خطأ المحكمه في تفسير العلاقه بين المدعي والمدعى عليها ويوسف عاشور واعتبار المدعي رسول بين يوسف عاشور و المدعى عليهما وخطأ المحكمه في فتح باب المرافعة وتوجيه اليمين المتممة واستجواب المدعي والمساس بحياد المحكمه وباطلاع هذه المحكمه على الحكم الطعين تجد انه جاء فيه ( وبرجوع محكمتنا الى اسباب الاستئناف رقم 395/2023الموضوعيه .....وفيما يتعلق بالدفع بعدم صحة الخصومة ...وبرجوع محكمتنا الى المبرز م/1 وهو عباره عن ايصالين موقعين من المدعى عليهما والذين لم ينكروا توقيعهم على هذه الايصالات والتي ذكر في متنها من قبل كل واحد من المدعى عليهما ان كل منهما استلم مبلغ خمسة الاف دينار من يوسف الخراز " المدعي" وذلك ثمن 722 حصه في قطعة الارض رقم 20 حوض 6  على ان يقوموا بتسجيلها الى السيد يوسف عبد الكريم عاشور حتى تاريخ 15/2/2015 ومن خلال هذه الايصالات فقط تبين لمحكمتنا ان هذه الايصالات حررت ليوسف عاشور باستلامهم المبالغ كثمن للارض التي اشتراها يوسف عاشور...وبرجوع محكمتنا للاستجواب بتاريخ 18/9/2023 نجد انه اكد على ان الحصص المتفق على شرائها كان سيعمل على تسجيلها باسم يوسف عاشور وان ثمن الحصص دفع من الصندوق المشترك بين المدعي ويوسف عاشور والذي نسبته 40%ونسبة يوسف عاشور 60% وبعد ان يبيعها يرجع ثمنها على الصندوق مرة ثانيه وبالتالي فقد ثبت لمحكمتنا من خلال الاستجواب انه لا توجد علاقه بيع وشراء بين المدعي ويوسف عاشور ....ومن خلال ما تقدم فقد ثبت لمحكمتنا عدم وجود اي علاقه بين المدعي والمدعى عليهم وان لا صفة ولا مصلحه للمدعي في الدعوى ...) وباطلاع هذه المحكمه على اوراق الدعوى واجراءاتها تجد ان المدعي طلب من محكمة اول درجة السماح له باداء الشهادة في الدعوى الا انها رفضت ذلك على ضوء اعتراض المدعى عليهم وبعد ذلك قدم المدعي  اثباتا لدعواه المبرز م/1  والذي جاء فيه ( انا الموقع اسمي ادناه منقذ الرطروط تسلمت من يوسف فتحي الخراز مبلغ وقدره خمسة الاف دينار وذلك ثمن 720 متر في قطعة الارض رقم 20 حوض 6 على ان يقوم بتسجيلها باسم يوسف عبد الكريم عاشور حتى تاريخ 15/2/2015 -انا الموقع اسمي ادناه جهاد مساعيد تسلمت من يوسف فتحي الخراز مبلغ وقدره خمسة الاف دينار وذلك ثمن 722 متر في قطعة الارض رقم 20 حوض 6 على ان اقوم بتسجيلها باسم يوسف عبد الكريم عاشور حتى تاريخ 15/2/2015 ) وبذلك ختم المدعي بينته وصرح المدعى عليهما بعدم رغبتهما بتقديم أي بينه وبعد ان ترافع الخصوم ورفعت الدعوى للحكم قامت محكمة اول درجه بفتح باب المرافعة لتحليف المدعي اليمين المتممة وعندما صرح المدعي بانه لا يمكنه الحلف بالصيغة التي قررتها المحكمه قامت  بالانتقال لاستجوابه دون ان تبين في قرارها ما هي الاسباب الجدية والضرورية التي دعتها لفتح باب المرافعة ودون ان تبين سبب توجيهها لليمين المتممة او قياميها بالاستجواب اذ انه لا يجوز توجيه  اليمين المتممه الا في حال وجود دليل ناقص في الدعوى  ولا يتم التحليف  في حال وجود دليل او عدم وجود دليل  وحيث ان محكمة الاستئناف وكما جاء في حكمها توصلت من خلال المبرز م/1 فقط الى  ان الايصالات حررت لصالح يوسف عاشور كثمن الارض التي اشتراها يوسف عاشور أي انها اعتبرت الايصالين دليلا كاملا فكان عليها ان تقول كلمتها في صحة الاجراءات التي قامت بها محكمة الدرجة الاولى بعد اقفال باب المرافعة امامها من عدمه وان تبني على الامر مقتضاه وان تقوم بمعالجة الاسباب الوارده في استئناف الطاعن والذي نعى فيها على المحكمه مصدرة الحكم المستأنف مخالفة المادة 146 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والاخلال بحياد المحكمه لم تلتفت المحكمه مصدرة الحكم عند اصدار حكمها الى انه ينبغي علي المحكمه التي قامت بإصدار قرارات بشأن اجراءات الاثبات وجوبا ان تسبيب الاجراء الذي قامت به وفقا لما جاء بالمادة 3 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 25/1/2022  والذي صدر وعمل به قبل ان تقوم محكمة اول درجه بفتح باب المرافعة وتوجيه اليمين المتممه واستجواب المدعي والتي تنص على (يجب على المحكمه تسبيب أي قرار تصدره يتعلق باجراءات الاثبات ) وحيث ان التحليف والاستجواب من اجراءات الاثبات فكان علي المحكمه التي قامت بهذه الاجراءات  ان تسبب قرارها بتحليف اليمين المتممه وكذلك ان تسبب قرارها بالانتقال من التحليف الى استجواب المدعي حيث جاء في قرارها بالاستجواب وهنا قامت المحكمه باستجواب المدعي دون ان تسبب قرارها بالانتقال للاستجواب او تقرر انها ستستوجب المدعي ووجهت اسئلة الى المدعي عن علاقته بعبد الكريم عاشور وليس عن علاقته بيوسف عاشور فكان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه ان تقول كلمتها بصحة هذه الاجراءات واثرها على الحكم  قبل ان تفصل في الدعوى وتستند الى هذه الاجراءات في حكمها وعلى الرغم من ان محكمتنا تتفق معها في ان الايصالات المبرز تحمل دليلا كاملا على استلام المدعى عليهما المبالغ الا انها لا تتفق معها بما خلصت اليه بان المدعي لم يكن الا مراسلا بين يوسف عاشور والمدعى عليهما اذ لا اجتهاد في مورد النص وما ورد في المبرزين واضح بصورة لا حاجة معها للتفسير والتأويل اذ ان الثابت منها ان المدعى عليهما وبالتواريخ المذكوره فيها استلما المبالغ المذكوره فيها من المدعي  مقابل ثمن ارض على ان يتم تسجيل الارض باسم يوسف عاشور وحيث انه يستفاد من اقوالهما في اللائحة الجوابية عدم قيامها بتسجيل الارض ليوسف عاشور اذ ادعى كل منهما ان ثمن المتر في الارض يعادل اكثر من 60 دينارا ولم يقدما أي بينة على ان المبلغ المقبوض هو من يوسف عاشور وان دور المدعي هو ايصال المبلغ  كما ذكرا باللائحة الجوابية وكما خلصت المحكمه مصدرة الحكم  الامر الذي تجد معه هذه المحكمه ان للمدعي الذي سلم المبالغ التي قبضها المدعى عليهما ان يستردها منهما وله حق اقامة الدعوى لاستردادها طالما انها لم تكن على سبيل الهبه وطالما لم يثبت المدعى عليهما انهما نفذا الشرط الوارد في الايصال فضلا عن كل ذلك فان المحكمه تجد انه وحتى ولو انه صرح المدعي بانه شريك مع يوسف عاشور بتجاره الاراضي بالنسبة التي ذكرها _وهو الامر الذي لم يرد له ذكر في اوراق الدعوى اذ ان الذي ذكر انه شريك هو عبد الكريم عاشور وليس يوسف عاشور_ فان هذه الاقوال وردت ضمن استجواب مخالف للقانون ولا ترتب اثرا وكان على المحكمه مصدرة الحكم استبعادها وحيث انه وعلى ضوء ما تم بيانه فان الحكم محل الطعن جاء مشوبا بالقصور في التسبيب والتعليل ومبني على استخلاص غير سائغ ولا مقبول واستند الى استنتاج غير صحيح واجراءات باطله فان اسباب الطعن تنال من الحكم الطعين وتجرحه وحيث ان المحكمه بالنتيجة التي توصلت اليها تجد انه لا حاجة للبحث في باقي اسباب الطعن 

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن والغاء الحكم وحيث ان موضوع الدعوى صالح للفصل فيه وعملا باحكام الفقره الثانيه من الماده 237 من قانون اصول المحاكمات وحيث ثبت من خلال البينه المقدمه من المدعي المبرز م/1 ان كل واحد من المدعى عليهما في الدعوى الاساس استلم منه مبلغ 5000 دينار اردني على ان يقوم مقابل ذلك بتسجيل الحصص  المذكورة بالمبرز باسم يوسف عاشور ضمن المده المعينه بالايصال الموقع من كل منهما وحيث انهما لم ينفذا الاتفاق في الموعد المحدد ولم يقدما أي بينة تنفي بينة المدعى فان المحكمه تقرر الزام المدعى عليه الاول منقذ عبد الرؤوف حمدي الرطروط والزام المدعى عليه الثاني جهاد ناجي فهد مساعيد بان يدفع كل منهما  للمدعي يوسف فتحي فايق الخراز  المبلغ الذي استلمه منه والبالغ خمسة الاف دينار اردني بحيث يصبح مجموع المبلغ عشرة الاف دينار وتضمين كل من المدعى عليهما الرسوم والمصاريف  عن المبلغ المحكوم به عليه وتضمين كل واحد منهما مبلغ 150 دينار اردني اتعاب محاماه عن كافة درجات التقاضي .

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/2/2025

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق