السنة
2024
الرقم
621
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

 

الجهة الطاعنة : شركة كهرباء محافظة القدس الأردنية ، المسجلة لدى مراقب الشركات تحت رقم (562600700) / رام الله - القدس .

           وكيلها المحامي : محمود قراعين / رام الله .

المطعون ضده : روبين راتب محمود نمر / رام الله .

            وكيله المحامي : معتصم عواودة / رام الله .

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 23/12/2024 ، لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 25/11/2024 بالاستئناف رقم 257/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و200 دينار أتعاب محاماة .

وقد تلخصت أسباب الطعن بالنعي على الحكم الطعين مخالفته للأحكام القانونية من خلال تطبيق المادة 126 من قانون الأصول المدنية والتجارية ، حيث ربطت المحكمة بين المدني والجزائي ربطاً منفرداً أحاديّاً جامداً مخالفاً لنص المادة 2/2 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2012 ، فصدور أي حكم جزائي يعني قانوناً أنه حجة بما فصل فيه من إدانة بارتكاب جناية أو جنحة أو مخالفة أدت لوقوع أضرار بالمشتكية ، فالبراءة لأي سبب لا تمنع من مطالبة صاحب الحقوق المالية بنتيجة الفعل موضوع الشكوى ، وأنه لا تثريب على المحكمة إن هي نظرت في الدعوى دون الالتفات للواقعة الجنائية ، إذا رأت أن في الأوراق والأدلة المقدمة ما يكفي للفصل فيها .

وطلبت الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين ، ولم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية على الطعن ، رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن بالذات .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني ، مستوفياً شرائطه الشكلية ،تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن الطاعنة تقدمت في مواجهة المطعون ضده بالدعوى الأساس رقم 1571/2022 بداية رام الله ، موضوعها مطالبة للأسباب الواردة بلائحة الدعوى ، وبتاريخ 12/09/2024 أصدرت المحكمة قراراً يقضي بوقف السير بالدعوى إستناداً إلى أن النيابة العامة قد حركت شكوى جزائية بحق الطعون ضده (المدعى عليه) بناءً على أن المطعون ضده قد أقدم على تمديد تيار كهربائي إلى منزله الواقع في كفر عقب بشكل غير قانوني ، مما يشكل إعتداء على التيار الكهربائي للشركة الطاعنة ، القرار الذي طعنت فيه الطاعنة استئنافاً لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف 257/2024 والتي أصدرت قراراً برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف ، القرار الذي طعنت فيه الطاعنة بطريق النقض .

وبإنزال حكم القانون على القرار الطعين ، يتبيّن جلياً من حكم المادة 225 من قانون الأصول المدنية والتجارية بأن القاعدة بأنه لا يقبل الطعن بالنقض إلا الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف ، حيث يتوجب أن يكون حكم محكمة الاستئناف نهائياً لموضوع الخصومة ، وأن أي قرار يصدر عن محكمة الاستئناف قبل الفصل في موضوع الخصومة يكون غير قابل للطعن به بطريق النقض ، بصراحة نص المادة 225 المذكورة ، وحيث أن حقيقة القرار المطعون فيه إنما يعد تقريراً في شأن عارض من عوارض الخصومة ، وليس حكماً نهائياً قابلاً للطعن به بطريق النقض على الاستقلال ، إذ أن القرار المذكور لا يعد فاصلاً في الخصومة ، مما يغدو معه أن الطعن يكون غير مقبول .

لذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن  .

                     حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/02/2025