السنة
2024
الرقم
282
تاريخ الفصل
17 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسوده

وعضوية السيدين القاضيين : عبدالجواد مراعبة، أحمد ولد علي

 

الطــــــــاعن : يحي.اقة/اريحا

              وكيلته المحامية/ نيفين الصرفندي

المطعون ضده :الحق العام

 

موضوع الطعن : القرار الصادر عن محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية بتاريخ 20/11/2024 في الاستئناف الجزائي رقم 41/2024 المتضمن تأييد الحكم من حيث الادانة وتعديله من حيث العقوبة بتخفيفها عملاً بالمادة 100/1 لسنة 60 لتصبح الحبس مدة سنتين واتلاف المادة المضبوطة .

ويستند هذا الطعن للأسباب الآتية:

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون لعدم قبول الدعوى الحق العام سنداً للمبرز 4/1 الصادر عن جمعية الصديق الوفي لعلاج الادمان والذي يفيد بأن الطاعن أنهى علاجه.
  2. الحكم مبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فيما يتعلق بالعقوبة فيما اذا توافر سبب تحفظي تقدير او قانوني ان تفرض الحد الادنى للعقوبة ومن ثم تستعمل صلاحيتها بالأخذ بالأسباب التحفظية

وبالتالي يلتمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والغاء الحكم الصادر واعادة الاوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني

وبتاريخ 9/2/2025 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست بموجبها رد الطعن شكلاً او موضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد ومستوفي لكافة شرائطه القانونية تقرر قبوله شكلاً

وفي الموضوع، وعن أسباب الطعن التي تعيب على الحكم بمخالفته للقانون من حيث عدم مراعاة عدم قبول دعوى الحق العام لمن يضبط يتعاطى المواد المخدرة وتقدم من تلقاء نفسه للعلاج وعدم مراعاة فرض الحد الادنى للعقوبة قد توافرت اسباب تخفيفية .

وفي ذلك نقول ان المشرع في المادة 17 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 المعدلة بالقرار بقانون رقم 26 لسنة 2018  بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، جمع ما بين العقاب والتأهيل بحيث نص على عدم جواز اقامة دعوى الحق العام على الشخص الذي يسلم نفسه طواعية الى أحد مراكز العلاج المتخصصة بالإدمان على المخدرات لتشجيع المدمنين على طلب العلاج دون الملاحقة القانونية ويغدو الهدف بالتأهيل والدمج بالمجتمع تحقق فيما اشترطه المشرع بالمادة 5/2 يوجب ان يكون الشخص سلم نفسه طواعية وليس بعد القبض عليه الذي يشي بأن نية الاقلاع لديه غير متوافرة.

 كما نص على حفظ دعوى الحق العام متى كان التعاطي للمرة الاولى ولم يكن اسم الشخص مدون في سجل سوابق المتعاطين وعدم ارتباط جرم التعاطي مع احدى جرائم الاتجار او الترويج او التصنيع و التنميه ويتوجب عليه الالتزام ببرنامج العلاج كل ذلك لتشجعهم على التراجع والاقلاع عن هذا السلوك ومنحهم الفرصة للاندماج بالمجتمع.

ولما كان الثابت من الاوراق ضبط الطاعن بحوزته المواد التي ثبت بعد تحليلها بأنها مخدرة وبيده اداة التعاطي واسمه مدون في سجل المتعاطين وصادر بحقه حكم جزائي عن المحاكم العدلية عام 2019 بضبته وادانته بجريمة تعاطي المواد المخدرة السابق وقبض عليه بهذا الجرم المماثل لما ادين عليه بالجرم السابق فما توصلت اليه محكمة الدرجة الثانية باعتباره تكرر لجرم التعاطي متفق وروائع الدعوى وما قدم فيها من بينات.

اما بخصوص الطعن بالعقوبة المقضي بها فإن المشرع  شدد العقاب على الشخص المتعاطي للمؤثرات العقلية والمواد المخدرة وفق نص المادة 5/4 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 بأن لا تقل عن حبس سنتين او بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد عن خمسة الاف دينار ، او بكلتا العقوبتين ولكنه يجب مراعاة ما نص عليه المشرع في القواعد العامة في قانون العقوبات في المادة 102 بشأن تضعيف العقوبة في حال ثبوت حالة التكرار وشروطها ولا يكتفي بوسيلة الاثبات التي اعتمدها المشرع في القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 باعتماد أي حكم مبرم صادر بالإدانة يمثل هذه الجرائم بل يتوجب توافر الشروط الاخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات بأن يكون حكم مبرم صادر عن المحاكم العدلية ويرتكب جرماً مماثلاً خلال تنفيذ الحكم عن الجريمة السابقة او خلال ثلاث سنوات بعد قصاء العقوبة المحكوم بها على الجنحة السابقة تم يصار الى تضعيف العقوبة على الجريمة الثانية بما لا يجاوز ضعفي العقوبة المحدد لها بما لا يتجاوز بعد التضعيف 5 سنوات، ولكن القاعدة العامة تحمي حق الطاعن بممارسة حقهم بالطعن بالحكم الصادر بحقه دون خوف من صدور حكم أشر عليه الامر الذي يعزز العدالة الاجرائية وذلك اعمالاً لقاعدة لا يضار الطاعن بطعنه وعليه تغدو كافة اسباب الطعن لا ترد عل الحكم وتقرر ردها.

لذلك

تقرر رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/02/2025

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

    س.ر