دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عدنــــان الشعيبـــي
وعضويـة القضاة السادة: بسـام حجــاوي، عبد الكريم حنون ، محمود جاموس،ياسمين جراد
الطاعن : مؤيد عبدالله سعيد مساد/جنين -برقين
وكيلاه المحاميان غسان مساد ومجاهد ملحم/جنين .
المطعـــون ضده : علي عياد علي خلوف جنين/برقين
وكلاه المحاميان: صالح ابو عزة وعدي خليفة/جنين
الإجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيليه بهذا الطعن بتاريخ 5/3/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 16/2/2023 بالاستئناف المدني 1193/2022، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية جنين الى الحكم بالزام الطاعن بدفع مبلغ 20800 شيكل للمطعون ضده مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف .
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :
التمس الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واتخاذ المقتضى القانوني وبالنتيجة رد الدعوى مع تضمين المطعون ضد الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وتبلغ المطعون ضده بواسطة وكيلاه ولم يتقدم بلائحة جوابية.
المحكمـــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً، ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع: تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها الأوراق، أن المطعون ضده أقام الدعوى ضد الطاعن، موضوعها مطالبة بحقوق وتعويضات عمالية على أساس من الادعاء، أنه عمل لديه وتحت اشرافه وادارته، من شهر 9 عام 2011 وحتى شهر 1/2016 في محلاته المسماة (محلات مؤيد مساد واخوانه للخصار والفواكه ) ويتقاضى راتباً شهرياً 3200 شيكل ، وأنه كان يعمل عملاً إضافياً بمعدل ساعتين في اليوم لتكملة الحسابات المالية للمدعى عليه ، وأمام محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها، أصدرت حكمها القاضي بالزام الطاعن بدفع مبلغ 30 الف شيكل للمطعون ضده مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة، ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المدعى عليه، فبادر للطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني 517/2020، وامام محكمة الاستئناف وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف، الى الزام الطاعن بدفع مبلغ 20400 شيكل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المدعي، فبادر للطعن فيه بالنقض 2/2021، فيما تقدم المدعى عليه بالطعن 1198/2020 وبتاريخ 7/11/2022 أصدرت محكمة النقض حكمها القاضي ببطلان الحكم الطعين لصدوره دون سماع مرافعة المستأنف عليه، وامام محكمة الاستئناف، وبعد الإعادة والسير على هدي ما جاء بحكم محكمة النقض، واستكمال الإجراءات، أصدرت حكمها محل هذا الطعن الذي لم يرتض به المدعى عليه فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل استناداً للأسباب الواردة فيه.
وعن أسباب الطعن
وعن السببين الأول والخامس منه ..
الناعي على الحكم الطعين الخطأ باعتماد معدل الأجر الشهري لغايات احتساب الحقوق العمالية للمدعي (3000) شيكل على سند من القول بأن الأجر الشهري الاساسي2300 شيكل مضافاً اليها 800 على 1000 شيكل كجزء من اتعابه وحقوقه العمالية.
وحيث ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى أن مقدار الاجر الشهري لغايات احتساب حقوق المدعي العمالية مبلغ (3000) شيكل، قد استندت في ذلك لما جاء في اللائحة الجوابية المقدمة من المدعي رداً على لائحة الدعوى التي ورد فيها أن أجر المدعي الأساسي (2300 ) شيكل مضافاً اليها 800 شيكل الى 1000 شيكل بدل حقوقه العمالية، ولم تأخذ المحكمة بهذا الدفع، واستندت الى ما جاء في شهادة المحاسب لدى المدعى عليه الشاهد ايمن سلامة الذي قال أن المدعي كان يأخذ راتباً مقداره 3000 شيكل وأعرف ذلك بصفتي محاسب لدى المدعى عليه ، وإننا نقرها على النتيجة التي توصلت اليها، ذلك أن الأجر المعتمد لغايات حساب الحقوق العمالية للعامل هو الأجر الكامل وفق تعريفه في المادة الأولى من قانون العمل، الذي هو الأجر الأساسي مضافاً اليه العلاوات والبدلات، وهو الذي يتوجب اعتماده إضافة الى ان هذا الدفع بقي مجرد قول لا تسنده أية بينة، وعليه فان ما جاء في هذين السببين لا يرد على الحكم الطعين، ونقرر ردهما.
وعن السببين الثاني والثالث من أسباب الطعن
الناعي على الحكم الطعين الخطأ بالحكم للمدعي بدل أعياد دينية ورسمية، على أساس من القول ان المدعي كان يعمل براتب شهري وأن بدل الأعياد وأجرة يوم الراحة الأسبوعية محسوبة ضمن الأجر الشهري ،على سند من القول ان البينة اثبتت من خلال شهادة الشاهد أمجد مساد بتاريخ 12/9/2019، ان المدعي يغيب في الأسبوع يوم او يومين، دون أن يخصم عليه أية مبالغ من راتبه الشهري .
وفيما يتصل بالبند الأول من هذا السبب، فإن بدل أجر اليوم السابع يكون فعلاً مشمولاً بالأجر الشهري هذا في حالة ما اذا كان العامل قد عطل في هذا اليوم، باعتباره الاجازة الأسبوعية عطله مدفوعة الأجر ،اما اذا ثبت أن العامل كان يعمل في يوم العطلة الأسبوعية، ولم يكن يعطل عطلة أسبوعية، فإنه يستحق أجراً عن هذا اليوم، الذي كان يجب ان يعطل فيه، وبما أنه ثابت وفق وقائع الدعوى، وما توصلت اليه محكمة الاستئناف، بعد وزن البينات أن المدعي كان يعمل طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك يوم الجمعة، وبالتالي هذا النعي يكون غير سديد .
أما فيما يتصل بالقول أن البينة أثبتت ان المدعي كان يغيب يومين في الأسبوع، ويستند الطاعن في ذلك الى ما جاء في شهادة الشاهد أمجد مؤيد مساد ، فإننا نجد بعد الرجوع الى ضبط جلسة 12/9/2019، أن هذا القول جواباً على سؤال من المدعى عليه للشاهد(هل المدعي كان بسبب العمل الآخر يتواجد او يضطر للذهاب الى مكان العمل الآخر بعد نهاية الدوام لدى المدعى عليه) ،مما يتضح معه أنه لا يوجد دفع من المدعى عليه، بأن المدعي يتغيب يوم او يومين في الأسبوع وان الدفع منصب عن أن المدعي يذهب بعد انتهاء الدوام لدى المدعى عليه الى عمل آخر، وحيث ان الأمور بمقاصدها ولا يؤخذ بالبينة التي تشير الى ما لا يدفع به المدعى عليه الدعوى، وعليه فإن ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين .
وعن السبب الرابع من أسباب الطعن..
الناعي على الحكم الطعين الخطأ بالحكم للمدعي ببدل مكافأة نهاية الخدمة، على أساس من القول ان المدعي لم يثبت مدة عمله ومقدار أجره ، وحيث أن مقدار الاجر تم معالجته عند معالجة السبب الأول من أسباب هذا الطعن ونحيل الأمر اليه ، أما فيما يتصل بالنعي بأن المدعي لم يثبت مدة العمل، فإننا نجد أن محكمة الاستئناف اذ اعتمدت مدة عمل المدعي لدى الطاعن ثلاث سنوات، استندت في ذلك كما جاء في شهادة الشهود، وبالأخص ما جاء في شهادة الشاهد أيمن سلامة المحاسب لدى الطاعن قوله (على ما اعتقد أنه عمل ثلاث سنوات)وما جاء في شهادة شريك المدعى عليه الشاهد صلاح مساد قوله (أن عمل المدعي لدى المدعى عليه من سنتين الى ثلاث سنوات)
وبهذا يكون هذا الدفع جدلاً في الموضوع الذي تستقل ببحثه محكمة الموضوع، ولا يرد على الحكم الطعين.
وحيث لم يرد في أسباب الطعن ما ينال من الحكم الطعين
لــــذلــــك
نقرر الحكم برد الطعن موضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/02/2025
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
س.ر