السنة
2024
الرقم
116
تاريخ الفصل
17 أكتوبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده 

وعضوية القاضيين السيدين : عوني البربراوي ، سعد السويطي

الطاعن : محمد عطية عبد الله خليفة من العبيدية

وكيله المحامي احمد العبيدي

المطعون ضده : الحق العام

الاجراءات

بتاريخ 2024/9/1 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 6/3/2024 في الاستئناف الجزائي رقم 14/2024 .

وجاء بأسبابه :-

1. ان القرار المطعون به مخالف للقانون والاصول

2. ان القرار المطعون به لم يكيف تكييفا سليما

3. اخطأت محكمة بداية بيت لحم برد الاستئناف رغم انها لاحظت خطأ قاضي محكمة الدرجة الأولى عندما قرر السير في الدعوى في ظل تعليق المحامين ومنذ خمسة اشهر والزام الطاعن بإعداد مرافعة بدون محامي.

4. اخطأت محكمة الاستئناف عندما ردت الاستئناف وهي تعلم ان المحامين معلقين الدوام بسبب احداث غزة التي تتعرض لهجمة الجيش الاسرائيلي ويبيد الشعب الفلسطيني ويدمر الحجر والزرع .

5. اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية عندما لم تفسخ قرار قاضي محكمة الدرجة الأولى الذي انفرد في اجبار الطاعن ان يحضر محامي او يصدر قرار ضده, رغم ان كل القضاة في محكمة بداية بيت لحم لم يسيروا في الدعاوي بدون محامين الخصوم بسبب التعليق وتؤجل حتى حضور المحامي.

6. وبالتناوب اخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية عندما لم تنتبه انه اول مرة في تاريخ القضاء الفلسطيني يقوم قاضي بإمهال الطاعن ان يعد مرافعاته خلال اقل من 24 ساعة والمحامين معلقين

 7. اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية عندما ردت الاستئناف رغم ان قاضي محكمة الدرجة الأولى امهل الطاعن يوما واحدا لإعداد مرافعة ولا يستطيع الطاعن اعداد مرافعة .

الطلب : يلتمس الطاعن فسخ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف واعادته لمرجعه للسير به حسب الاصول

وبتاريخ 29/9/2024 تقدم النائب العام بمطالعة خطية التمس بنتيجتها رد الطعن شكلا و / أو موضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة, تجد ان القرار المطعون به الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 2024/3/6 هو رد الاستئناف الوارد على قرار محكمة صلح بيت لحم والقاضي ( بإمهال المستأنف ليوم واحد فقط من اجل احضار مرافعته ), وبتدقيق الأوراق لم تجد المحكمة ان الطاعن بهذا الطعن كان موقوفا على ذمة القضية الاستئناف المطعون بقرارها او القضية الصلحية المستأنف قرارها او اية قضية اخرى بعقوبة سالبة للحرية وقت تقديم هذا الطعن . الأمر الذي كان يتوجب على الطاعن ان يودع في خزينة المحكمة مبلغا ماليا مقداره خمسون دينارا اردنيا او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا باستثناء حالة عدم اعفائه من الرسوم القضائية وذلك وفق ما تتطلبه المادة 358 من قانون الاجراءات الجزائية وذلك لغايات قبول طعنه, وبما ان الطاعن لم يفعل بل ورفض ذلك وفق المشروحات الواردة على لائحة الطعن فان طعنه يغدو غير مقبول

لــــــــــــــذلك

      تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

     حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/10/2024