السنة
2025
الرقم
45
تاريخ الفصل
3 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة

وعضويـــة السيدين القاضيين : عبد الجواد مراعبة ، أحمد ولد علي

الطــاعن :- الحق العام .

المطعون ضده :- خير.امر / مسحة - سلفيت  .

                وكيله المحامي : أحمد محمد / سلفيت .

موضوع الطعن :- القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستنئافية في الاستئناف الجزائي رقم 631/2023 بتاريخ 18/12/2024 ، المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وإعلان براءة المطعون ضده مما نسب إليه .

الإجراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 19/01/2025 ، للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 18/12/2024 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإعلان براءة المطعون ضده مما نسب إليه .

ويستند الطعن لما يلي :- أن الحكم الطعين مخالف للتطبيق الصحيح للنصوص القانونية تفسيراً وتأويلاً ، ويشوبه القصور بالتعليل والتسبيب ، ويعتريه الغموض والتناقض بما يخالف نص المادة 351 الفقرات 5 و 6 من قانون الإجراءات الجزائية .

وبالنتيجة تلتمس النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً ، وإجراء المقتضى القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضده بترايخ 29/01/2025 ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد ، مستوفياً لأوضاعه القانونية ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، ووفق ما تفيد به الأوراق أن النيابة العامة لاحقت المطعون ضده بجريمة إختلاق الجرائم طبقاً للمادة 209 عقوبات لسنة 1960 ، باتصاله على عمليات الشرطة وإبلاغهم بأن الشاهد ثائر عامر يحوز مواد مخدرة بعد أن وضع المواد المخدرة في ساحة منزل الشاهد .

وأمام محكمة صلح سلفيت قررت المحكمة إدانته بجريمة الافتراء طبقاً للمادة 210 بعد التعديل والحكم عليه بالحبس مدة عشرة أيام ومصادرة المضبوطات .

لم يقبل المطعون ضده بالحكم ، فطعن فيه بالاستئناف رقم 631/2023 أمام محكمة بداية نابلس بصفتها الاستنئافية ، والتي قضت بقبول الاستئناف موضوعاً وإعلان براءة المستأنف مما نسب إليه بعد التعديل ، فلم ترتضِ النيابة العامة بحكم محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية ، فطعنت به بهذا الطعن وللأسباب الواردة فيه .

وعن أسباب الطعن مجتمعة ، ولما كان جرم الافتراء وفق المادة 210 عقوبات لسنة 1960 يستلزم من الجاني نشاط بنشر بيان كاذب أو إخطار كتابي أو إختلاق أدلة مادية ضد آخر وبسوء نية ويفصح عنها إلى السلطة القضائية أو أية سلطة رسمية يجب عليها إعلان السلطة القضائية بأن هذا الشخص ارتكب الجرم المشكو منه ومعرفة المخبر أن ذلك الشخص بريء من هذا الجرم ، ورغم ذلك أقدم على تقديم الشكوى أو الأخبار .

فالأخبار المعاقب عليها الذي يدلي به المخبر إلى أية سلطة عامة واجب عليها إبلاغ السلطة القضائية ، والمتمثل في الفكرة في ذهن المخبر مع علمه بأنها لم ترتكب ومع ذلك استهدف الغير ليعلموا بها بالبوح بها من طيات نفسه على نحو أتاح للغير العلم بها .

فالأخبار أو البلاغ الكاذب ليس مجرد كذب عادي بل يؤدي إلى الإضرار الفعلي بمن أخبر عنه ، لذا الشرع حرمه وعاقب الفاعل عليه .

وأوجب على النيابة العامة تقديم البينة على القصد الجنائي المتمثل بالقصد العام القائم على العلم والإرادة بأن يكون المخبر مدركاً أن المعلومات التي تقدم بها للسلطات كاذبة تماماً ورغم ذلك قدمها ، إضافة إلى أن المشرع تطلب القصد الخاص في هذه الجريمة المتمثل في نية الإضرار بالمبلغ عنه بتوريطه في جريمة لم يرتكبها .

فمناط المسؤولية الجزائية في هذه الجريمة إثبات كافة عناصرها وخاصة علم المفتري ببراءة من قدم ضده البلاغ أو الإخبار أو إثبات إختلاقه لأدلة مادية ضد المبلغ عنه بعلمه ببراءة المبلغ عنه عنصر أساسي من عناصر المسؤولية الجزائية ، وقيام هذه الجريمة فلا تتم بدونه وإقامة الدليل عليه لأنه لا يجوز افتراضه لمجرد اتصاله بعمليات الشرطة والتحقق أنه ليس من المتعاطين ، طالما لم يكذب الأخبار حيث تم تسليم مادة للجهات الرسمية بنسبته بها أنها مادة مخدرة .

وحيث أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وفي حكمها المطعون فيه أعلنت براءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه بوصفها المعدل وهي الإفتراء طبقاً للمادة 210/1 عقوبات لسنة 1960 تكون طبقت القانون بشكل صحيح على وقائع الدعوى ، وتغدو أركان جريمة الإفتراء غير متوافرة بالدعوى سواء بكذب البلاغ وكبدته ، لأن الاتصال بالجهات الرسمية حق لكل مواطن ويغدو فعل المطعون ضده المنسوب إليه لا يؤلف جرماً ولا يستوجب عقاباً ، وتغدو كافة أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه ومستوجبة الرد .

لــــذلــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/03/2025