السنة
2024
الرقم
271
تاريخ الفصل
3 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة

وعضويـــة القاضيين السيدين: سائد الحمدالله ، عوني البربراوي 

 

الطــاعن :- الحق العام .

المطعون ضده :- أح.ديك

الإجراءات

-بتاريخ 16/12/2024 تقدم رئيس نيابة الخليل بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 17/11/2024 بالاستئناف الجزائي 115/2023 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. ان الجريمة المنسوبة للمطعون ضده قائمة ومكتملة الأركان و يشترط لقيامها ان يتم الفصل في موضوع الدعوى التي أديت فيها شهادة الزور وبالتالي كان يتوجب على المحكمة ادانة المتهم.
  2. ان الدعوى الحقوقية رقم 307/2020 والتي شهد فيها المطعون ضده زوراً انتهت وصدر حكماً فيها قبل صدور الحكم المطعون فيه.
  3. الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بعيب القصور في التسبيب والتعليل .

بتاريخ 19/1/2025 تبلغ الأستاذ ايمن دعنا وكيل المطعون ضده والذي افاد بتنازله عن الملف .

 

المحكمــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد أن الطعن قُدم في الميعاد المقرر قانوناً ، فتقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن ، وفي القانون ، وبالعودة لنص المادة 214 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 فإننا نجد ان ما يستفاد من نص هذه المادة  من أنه يتوجب في جُرم الشهادة الزور من ذكر الشهادة الصادقة والشهادة الكاذبة والفرق بينهما، والأدلة عليهما، وما غاير في الشهادة الكاذبة ومدى تأثيرها في مركز الخصوم، والضرر الذي يترتب عليها، وان الشاهد كتم معلوماته، او كذب فيها بقصد تضليل القضاء اضراراً او طلباً لمصلحة .

وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى، فإننا نجد ان البينة المقدمة من النيابة العامة والمتمثلة بشهادة المشتكي نافذ زعتري، والمبرز ن/1 ، ن/2 ، ن/3 قي أخفقت في اثبات ارتكاب المطعون ضده للجرم المنسوب اليه، مما يجعل من ما توصل اليه الحكم المطعون فيه بإعلان براءة المطعون ضده متفقاً وصحيح القانون من حيث النتيجة.

لـــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وإعادة الدعوى لمصدرها

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/03/2025

 

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

   س.ر