السنة
2024
الرقم
29
تاريخ الفصل
3 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة

وعضويـــة القضاة السادة : محمود جاموس ، سائد الحمدالله ، عوني البربراوي ، أحمد ولد علي

-الطــاعن :- الحق العام .

-المطعون ضده :- مص.يد / طوباس .

                 وكيله المحامي : أحمد السيد / نابلس .        

الإجراءات

-بتاريخ 25/03/2024 تقدم النائب العام بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 15/02/2024 بالاستئناف الجزائي 270/2022 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل وصف التهمة المسندة للمتهم ، وهي جناية القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 327/4 عقوبات لسنة 1960 ، لتصبح جنحة القتل القصد المقترن بالضرر المخفف وفقاً لأحكام المادتين 326 ، 98 من ذات القانون، وإدانته بالوصف المعدل والحكم عليه بالحبس مدة سنتين تحسم منها مدة توقيفه .

-يتلخص سببا الطعن بما يلي :-

  1. أن الحكم الطعين مخالف للتطبيق السليم والتفسير القويم لأحكام القانون ، عندما أصدرت قرارها بتعديل وصف التهمة من جناية لجنحة ، وأن تسبيب المحكمة لهذا التعديل لا يرقى لأن يكون سبباً كافياً للتعديل .
  2. القرار اللمطعون فيه مشوب بعيب الفساد في التعليل والتسبيب في إسباغ الوصف القانوني على الواقعة المعروضة أمامها ، وتعديل التهمة من جناية القتل القصد خلافاً للمادة 327/4 عقوبات إلى جنحة القتل القصد خلافاً للمادة 326 عقوبات ، وذلك لتوافر العذر القانوني المخفف ، عملاً بالمادتين 97/2 ، 98 عقوبات ، فقد كان يتوجب على المحكمة مع الاحترام تعديل التهمة إلى جناية القتل القصد خلافاً للمادة 326 عقوبات ، ومن ثم إعمال الأعذار القانونية المخففة ، الواردة في المواد 97 ، 97/2 ، وتخفيض العقوبة إلى سنتين .

- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، وإصدار القرار المتفق مع القانون .

-بتاريخ 07/05/2024 تبلغ وكيل الطعون ضده ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد أن الطعن قُدم في المعياد المقرر قانوناً ، فتقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع ، وعن سببي الطعن ،، تجد محكمتنا أن الحكم المطعون فيه صدر بعد النقض الأول 362/2023 الصادر بتاريخ 12/09/2023 ، حيث أن محكمتنا كانت قد فصلت في هذه الدعوى من خلال هذا النقض الأول ، فيما يتعلق بالدفوع المثارة والوقائع الثابتة والبينات المقدمة لإثبات تلك الوقائع والتطبيقات القانون حول تلك الوقائع .

-وأن محكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون فيه قامت باتباع النقض والسير بالدعوى على ضوء ما جاء به من حيث التكييف القانوني السليم للواقعة المرتكبة من قبل المطعون ضده ، ومن حيث العقوبة المفروضة بحقه وفقاً للمادتين 97/2 ، 98 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، إذ أن ما قضى به الحكم المطعون فيه بفرض عقوبة الحبس إبتداءً مدة سنتين جاء متفقاً وصحيح نص المادة 97 سالفة الذكر ، والتي نصت صراحة على تحويل العقوبة إلى الحبس إبتداءً بعد ثبوت سورة الغضب .

-من هنا تجد محكمتنا أن سببي الطعن غير واردين .

لــــذلــــك

-تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وإعادة الدعوى لمصدرها .

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/03/2025