السنة
2024
الرقم
415
تاريخ الفصل
6 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، نزار حجي

 

الطاعنـــــــــــــة : شركة حياة نابلس للتنمية والاستثمار المساهمة  الخصوصية/نابلس

                وكلاؤها المحامون غسان مصطفى فتحي العقادناصر محمد علي الحجاوي عدلي فاروق حسن العفوري منفردين و/او مجتمعين

المطعون ضدها : امجد يعقوب خميس عطية /نابلس

                     وكيله المحامي ساهر كوسا/نابلس

الاجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 10/11/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف 584/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي مبلغ (10269.5)شيكل .

وقد تلخصت اسباب الطعن ،بالنعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار العلاقة التي تربط الطاعنة بالمطعون ضده هي علاقة عمل وتخطئة المحكمة بالنتيجة التي خلصت اليها باعتبار تلك العلاقة موافقة للمادة (24) من قانون العمل الامر الذي يخالف واقع الدعوى والبينات المقدمة.

وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين.

ولم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية على الطعن  .

 

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة،  ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شــــــــكلا .

وفي الموضوع،  تفيد وقائع الدعوى  ان المطعون ضده تقدم بالدعوى الاساس 565/2017 صلح نابلس موضوعها مطالبة بحقوق عمالية للأسباب الواردة بلائحة الدعوى وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 4/12/2022 اصدرت حكما يقضي بالزام المدعى عيها بأن تدفع للمدعي مبلغ (19462.5) شيكل ورد ما زاد عن ذلك مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة الحكم الذي طعنت به الطاعنة كل من طرفي الدعوى استئنافا بموجب الاستئنافين 584/2025 + 2/2023 وبنتيجة المحاكمة تقرر رد الاستئناف 2/2023 وقبول الاستئناف 584/2022 وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ (1026.5) شيكل مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة ، الحكم الذي طعنت به الطاعنة بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة الطعن.

وعن أسباب الطعن والتي تلخصت حول النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار العلاقة التي تربط الطاعنة بالمطعون ضده هي علاقة عمل وتخطئة المحكمة بالنتيجة التي خلصت اليها باعتبار تلك العلاقة موافقة لمقاصد المادة (24) من قانون العمل الامر الذي يخالف واقع الدعوى والبينات المقدمة .

وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ هي قضت باعتبار العلاقة التي تربط الطاعنة بالمطعون ضده هي علاقة عمل قد حملت حكمها بهذا الصدد وفقاً لما جاء في مدوناته والتي جاء بها (ان صفات عمل المدعي بانه كان يحضر الى المدع عليها للعمل بناء على طلبها وقت الحفلات وعلى اساس الحفلة وعند الحاجة وليس بشكل ثابت او دائم وان المدعي كان يتقاضى على الحفلة ( 100) شيكل ولم يكن يتقاضى اجراً دورياً ولا شهرياً ولا اسبوعاً وان هذه الصفات لعمل المدعي لا تخرجه عن وصف العامل اذ ان تأدية العمل بشكل موسمي او عرضي او على القطعة لا يخرج العلاقة عن وصف علاقة العمل)

إننا نجد أن معرفة صفة العقد وطبيعته الذي انصرفت اليه ارادة المتعاقدين انما يقتضي الرجوع الى شروطه اذ ينبغي على المحكمة ان تطبق على العقد الاحكام المتعلقة بصفة العقد وطبيعته الحقيقية ولما كان من اهم العناصر المعتبرة التي تميز عقد العمل عن عقد المقاولة هو بأن العامل يستحق أجره اذا تواجد في مكان العمل وأبدي استعداده لتنفيذه حتى ولو لم يزوده صاحب العمل بالعمل بينما لا يستحق المقاول عوضه الا اذا قام بتنفيذه لان العبرة في عقد المقاولة هي بالنتيجة (أي العمل المنجز) وان العامل يستحق أجره حتى لو هلك ما يعمل به على عكس الحال مع المقاول ، اذ ان عقد العمل يلزم العامل بتأجير جهده وخدماته وبالتالي يضع هذا الجهد تحت تصرف رب العمل اما في  عقد المقاولة فان ما يلزم به المقاول ليس تقديم الجهد والعمل بل تقديم نتيجة العمل .

وعليه فان التمييز بين عقد العمل والمقاولة انما متطلبة التحقق من شروط العقد وفيما اذا كان من الشروط الزام العامل بتقديم نتيجة العمل ام تقديم وسيلته والتحقق من اذا العامل يستحق اجره بمجرد تواجده في العمل وابداء استعداده لتنفيذه ام انه لا يستحق الاجر الا اذا قام بتنفيذ العمل بالفعل وتقديم نتيجته ولما كانت طبيعة العلاقة التي تربط الطرفين وشروطها وفق ما انبأت عنه وقائع الملف والبينات المقدمة تقوم على ان حضور المدعي للعمل لدى المدعى عليها انما هو منوط  فقط بمواعيد الحفلات وما يتطلبه ذلك من احضار الادوات الخاصة (الكمبيوتر والدسكات) وما يتطلبه ذلك من الحضور قبل موعد كل حفلة بوقت معقول للتحضير للحفلة المعينة من عمل الدي جي والاشراف على الصوت والضوء وذلك لقاء مبلغ (80) شيكل عن كل حفلة يحضرها المدعي وان المدعي كباقي الموظفين لا يلزم بالحضور على البصمة ولا الحضور بساعات عمل موظفي المدعى عليها انما يلزم فقط بالحضور عند موعد كل حفلة بحيث يقتصر دور المدعى عليها في تحديد مواعيد الحفلات الواجب على المدعي حضورها حيث تبلغ هذا الاخير بتلك المواعيد سلفاً وهو الأمر الذي لا يدخل في المفهوم القانوني للتبعية التي تميز عقد العمل عن عقد المقاولة  الأمر الذي ينطبق عليه عقد المقاولة دون عقد العمل .

ولما كان الامر كذلك وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد اعتبرت ان العلاقة التي تربط الطرفين علاقة عمل فان حكمها يغدو غير قائم على اساس قانوني او واقعي سليم .

لـذلــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين ، ولما كان موضوع الدعوة صالحاً للفصل فيه وعملاً بحكم المادة 237/2/أ من قانون الاصول المدنية والتجارية  نقرر الحكم برد الدعوى 565/2017 صلح نابلس .

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/3/2025