السنة
2024
الرقم
510
تاريخ الفصل
6 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، بلال أبو الرب

الطاعنـــــــــــــة : هديل نجوات لطفي (عثمان الموسى) / جنين .

                وكلاؤها المحاميان فاتن أبو الرب و/او احمد جمعة/جنين.

المطعون ضدها : هيام احمد اسعد عثمان موسى / جنين .

                     وكيلها المحامي جميل حمدان / جنين .

الاجــــــــــــراءات

قدمت الطاعنة هذا الطعن بتاريخ 3/12/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 14/11/2024 في الاستئناف المدني رقم 11/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف عن الشق المتعلق بالتخلية وفي الشق المتعلق بالمطالبة الغاء الحكم المستأنف والحكم بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 800 دينار اردني للمدعية وتضمين المستأنف ضدها الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

1 ) الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومخالف لحكم المادة 39 من قانون الأصول المدنية حيث ان قيمة الشق المتعلق بالمطالبة هو 800 دينار اردني وهذه المطالبة تكون الاحكام الصادرة فيها قطعية وغير قابلة للاستئناف وبالتالي كان على المحكمة الاستئنافية عدم نظر الدعوى فيما يتعلق بهذا الشق .

2) الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ولعدم صحة الخصومة وللبطلان والتناقض في الوكالة الخصوصية لوكيل المطعون ضده ولعدم صحة اسم المستأنف في المقطع الثالث .

3) الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ولحكم المادة 186 من قانون الأصول المدنية حيث حكمت المحكمة بأتعاب محاماة للفريق المستأنف رغما انه خسر شق من دعواه .

4) الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وجاء ضد وزن البينة ومشوب بعيب فساد الاستدلال حيث ان البينة المقدمة اثبتت ان الطاعنة قامت بتسديد قيمة بدلات الإجارة المستحقة وبالتالي فان ذمتها غير مشغولة باي مبالغ للمطعون ضدها .

وطلبت وكيلة الطاعنة قبول الطعن موضوعا وفسخ الحكم المطعون فيه وإعادة أوراق الدعوى الى مرجعها للسير بالدعوى وفق الأصول والقانون وبالنتيجة الحكم برد دعوى المدعية وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن بالذات بتاريخ 26/12/2024 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعية (المطعون ضدها) اقامت في مواجهة المدعى عليها (الطاعنة) الدعوى المدنية رقم 244/2020 لدى محكمة صلح جنين موضوعها تخلية ماجور أجرته السنوية (400) دينار اردني والمطالبة بأجور مستحقة قيمتها (800) دينار اردني ، وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى .

وبعد نظر الدعوى وتداولها على نحو ما ورد بمحاضرها أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 15/12/2022 القاضي بعدم قبول الدعوى بخصوص الشق المتعلق بالإخلاء كونها سابقة لأوانها وبخصوص المطالبة ببدل اجرة المأجور رد الدعوى وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اردني اتعاب محاماة .

لم تقبل المدعية بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 11/2023 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 14/11/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف عن الشق المتعلق بالتخلية وفي الشق المتعلق بالمطالبة الغاء الحكم المستأنف والحكم بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 800 دينار اردني للمدعية وتضمين المستأنف ضدها الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

لم تقبل المدعى عليها بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب الواردة في لائحة الطعن المشار اليها انفا .

وعن اســـباب الطعــن

بالنسبة للسبب الأول ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للأصول والقانون ومخالفته لحكم المادة 39 من قانون الأصول المدنية حيث ان قيمة الشق المتعلق بالمطالبة هو 800 دينار اردني وهذه المطالبة تكون الاحكام الصادرة فيها قطعية وغير قابلة للاستئناف وبالتالي كان على المحكمة الاستئنافية عدم نظر الدعوى فيما يتعلق بهذا الشق .

ولما كانت الدعوى ابتداء تأصلت في طلبين تخلية ماجور والثاني عارض وهو المطالبة بمبلغ لا يفوق اختصاص محكمة الصلح وان المعول عليه في تحديد الاختصاص القيمي هو قيمة الدعوى يوم اقامتها وفق صريح المادة (31) من القانون .

ولما ان صريح المادة (39) فقرة (ب)  قررت بان دعوى تخلية الماجور هي من اختصاص محكمة  الصلح وان طلب التخلية يندرج في اطار الطلب الاصلي وان الشق الثاني من الدعوى وهو المطالبة بما هو لا يفوق اختصاص محكمة الصلح تختص به محكمة الصلح  كونه طلب عارض

ولما كان الحكم المطعون فيه يتصل بالحكم النهائي الصادر عن محكمة الصلح سنداً للمادة 39/1 من الاصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 كون قيمة المطالبة لا تتجاوز الألف دينار اردني .

وحيث ان قابلية الحكم للطعن من عدمه وصف يلازمه ساعة صدوره وحيث أن الأصل وفق صريح المادة 39/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ يحيل من حكم كهذا او بالنظر لقيمة الدعوى حكماً نهائياً (قطعياً) لا يقبل الطعن في حين ان الاستثناء يجيز ذلك اذا كان الطعن متعلقاً بقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام او وقوع بطلان في الحكم بطلان الاجراءات اثر في الحكم عملاً بصريح المادة (203) من القانون المذكور .

ولما كانت أسباب الطعن ليست من ضمن ما نصت عليه المادة (203) المذكورة تكون محكمة البداية الاستئنافية قد أخطأت في تطبيق القانون وتأويله وكان يتوجب عليها عدم قبول الاستئناف وعليه يكون هذا السبب يرد الحكم المطعون فيه .

وعليه ودونما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن لعدم جدوى ذلك .

لهــذه الاســـباب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بالشق المتصل بالمطالبة المالية والزام المطعون ضدها بالرسوم والمصاريف .

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/3/2025

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق