السنة
2022
الرقم
704
تاريخ الفصل
12 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة السيـــد القاضــــــي عدنــــان الشعيبـــي
  وعضويـة القضاة السادة: بسـام حجــاوي ، مأمون كلش ، رائد عساف ، ياسمين جراد

الطاعنات : 1- إيمان عيسى موسى أبو عجاج .

               2- عبير عيسى موسى زكارنة .

               3- سلام عيسى موسى المعاني .

               4- سهير عيسى موسى حمادة .

               5- إنصاف عيسى موسى جمال  ، وجميعهن من جنين .

               وكيلاهن المحاميان : أحمد نصرة و/أو نضال أبو فرحة / رام الله . 

المطعـــون ضدهم : 1- فريال علي موسى أبو عجاج .

                         2- عيسى موسى عيسى أبو عجاج . 

                         3- محمد موسى عيسى أبو عجاج .

                         4- معاذ موسى عيسى أبو عجاج .

                         5- أسماء موسى عيسى أبو عجاج .

                         6- زينب موسى عيسى أبو عجاج .

وجميعهم من جنين ، بصفتهم الشخصية وبصفتهم من ورثة المرحوم موسى عيسى أبو عجاج ، بموجب حجة حصر إرث رقم 255/24/73 الصادرة عن المحكمة الشرعية في جنين بتاريخ 11/02/2014 .

                          7- سهيل عيسى موسى أبو عجاج / جنين ، بالتضامن والتكافل .

               وكيلهم المحامي : أحمد سميح ياسين / جنين . 

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنات بهذا الطعن بتاريخ 08/05/2022 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 30/03/2022 ، القاضي برد الإستئناف موضوعاً ، وتأييد الحكم المستانف ، وتضمين الجهة المستانفة الرسوم والمصاريف ومبلغ 400 دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

ذلك أنه وعلى ما يبيّن من الأوراق ، أن الطاعنات (المدعيات) أقمن دعوى ضد كل من موسى عيسى موسى أبو عجاج وسهيل عيسى موسى أبو عجاج بالتضامن والتكافل ، لدى محكمة بداية جنين موضوعها إجراء محاسبة حملت الرقم 82/2008 ، التي باشرت نظر الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة وفي جلسة 22/02/2012 أصدرت حكمها الذي قضت بموجبه عدم سماع الدعوى لعلة مرور الزمن المانع من سماع الدعوى ، الذي لم ترتضيه الطاعنات (المدعيات) فطعن فيه لدى محكمة استئناف رام الله رقم 84/2012 ، التي وبنتيجة المحاكمة ، أصدرت حكمها الذي قضت بموجبه قبول الاستئناف موضوعاً لعدم تمسك المدعى عليهما بهذا الدفع (التقادم) قبل الدخول بموضوع الدعوى ، ولكونه لا يتعلق بالنظام العام ، وإعادة الأوراق إلى مرجعها لبحث موضوع الدعوى ، سارت محكمة بداية جنين على هدى حكم الاستئناف المشار إليه ، وفي جلسة 04/03/2013 تقرر ضم حجة حصر إرث المدعى عليه الأول موسى أبو عجاج ودعوة ورثته ، وفي جلسة 22/04/2013 حضر عنهم المحامي زهير الزغبي بموجب وكالة خصوصية وبصفته وكيلاً عن المدعى عليه الثاني سهيل ابو عجاج ، وبنتيجة المحاكمة وفي جلسة 02/06/2015 أصدرت حكمها الذي قضت بموجبه رد الدعوى وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار أتعاب محاماة .

لم تقبل به الطاعنات (المدعيات) ، فطعنّ فيه لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الطعن رقم 708/2015 ، التي باشرت نظره ، وصولاً إلى نظره من قبل محكمة استئناف نابلس التي أصبحت صاحبة الصلاحية بنظره وإصدار الحكم فيه ، وبنتيجة المحاكمة لديها في ذات الطعن الذي أصبح يحمل الرقم 84/2021 ، أصدرت حكمها محل الطعن الماثل ، الذي لم تقبل به الطاعنات ، فتقدمن بهذا الطعن للأسباب التي سنوردها ونعالجها تباعاً ، ملتمسات قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وإتخاذ المقتضى القانون و/أو إصدار الحكم المناسب ، وتضمين المطعون ضدهن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، والفائدة القانونية من تاريخ الحكم وحتى السداد التام.

تبلغ وكيل المطعون ضده السابع وهو وكيل مناب أيضاً عن باقي المدعى عليهم (المطعون ضدهم) لائحة الطعن وتقدم بلائحة جوابية ، التمس في نتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ، وتضمين الطاعنات الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

وعن أسباب الطعن الثاني والثالث والرابع ، وحاصلها النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ برد الدعوى لعدم توافر الشراكة بين اطراف الدعوى ، ولعدم مناقشة ومعالجة بينات الجهة المدعية الثابت منها وجود اشتراك جبري بينهم بموجب الميراث ، وثبوت إدارة المخبز ومنع الورثة (المدعيات) من ذلك ، والخطأ في تطبيق حكم المادة (1090) من مجلة الأحكام العدلية ، كونها تشترط قيام أحد الورثة بأخذ نقود غصباً دون إذن الآخرين ، بينما واقع الحال يُشير إلى أن مورث المطعون ضدهم من (1-6) والمطعون ضده السابع كانا يُديران الفرن بموافقة جميع الورثة ، والخطأ في تسبيب الحكم محل الطعن الماثل إستناداً لما تضمنته المادتين (347 و 1348) من ذات المجلة ، كونهما لا تتعلقا بشراكة الإرث ، بل تتعلقان بشراكة العقد ، فضلاً عمّا هو ثابت من أن المال بين الورثة (الفرن والمعدات والمأجور) مشترك بين الجميع .

وفي ذلك نجد ، أن الحكم المطعون فيه تضمن بنتيجة حاصلها رد الطعن الاستئنافي وتأييد لحكم أول درجة على سند من القول (أن الحق المشترك فيما بين المتداعيات (الطاعنات) وغيرهن من الوارثات ...هو حق المنفعة في المأجور ، وليس العمل التجاري الذي يمارسه المدعى عليهما في المأجور ، ولعدم ثبوت شراكة في هذا العمل التجاري ، لا من حيث الجهد ولا من حيث المساهمة في المال ، ولا يكفي القول بأن الوريثة سهام ساهمت في تطوير بعض الآلات (وهي ليست مدعية) ، وبالتالي فإن أعمال التجارة وما ينبثق عنها من ربح أو خسارة ، تعود على من مارس هذا العمل منفرداً ... وبالاستناد إلى ما تم بيانه ، فإن المحكمة لن تأخذ بتقرير المحاسبة ، وذلك ليس من حيث النتائج والاستخلاص التي تقدم بها هذا التقرير ، وإنما لكون ضوابط وشروط إقامة دعوى المحاسبة تقتضي أولاً ، الشراكة بين أطراف الدعوى ، وثانياً ، أن يقوم الطرف المدعي بتقديم دعوى إجراء محاسبة ...كشريك بالمساهمة في المشروع المالي من خلال المال أو العمل أو الضمان لاستثمار المشروع ... ، وثالثاً ، أن يتم إجراء المحاسبة من خلال خبير محاسبي قانوني يُعتمد لإجراء الكشف الحسابي وإعمال التدقيق وتقديم الخبرة المحاسبية ، وحيث أن المحكمة وجدت عدم توافر ركن الشراكة ، وهو أساس دعوى المحاسبة ، فإن زوال هذا الركن ، يعني زوال كافة أركان وضوابط دعوى المحاسبة ... ويكون البحث في التقرير دون جدوى والحالة هذه ...) .

وفي ذلك نجد ، أنه وإن كان وزن البينة والتقرير فيها من صلاحية محكمة الموضوع ، دون معقّب عليها من قضاء النقض ، إلا أن ذلك شرطه أن يكون ما توصلت إليه وقضت به ، له أصله الثابت في أوراق الدعوى والبينة المقدمة فيها .

إذ وبالرجوع إلى أوراق الدعوى والبينة المقدمة فيها ، نجد أن البند الثامن من لائحة المدعى عليهما الجوابية تضمن وبشكل صريح بأن المخبز (فرن أبو موسى) موضوع الدعوى ، لم يكن في يوم من الأيام ملكاً لوالدهم و/أو صاحب حق انتفاع به ، ولم يؤول لهم (الورثة) بطريق الإرث ، وليس للمدعيات أي حق أو علاقة به أو بجزء منه ، وأن المدعى عليهما هما صاحبا حق الانتفاع به وفق إيجارات قانونية سابقة ، وأنهما قاما بشراء وتركيب آلاته وأجهزته ومعداته الحديثة من مالهما الخاص .

بينما نجد أن المبرز ك/5 وموضوعه إقرار بالتنازل عن (ملكية منفعة مأجور لبقية الشركاء) ، قد تضمن تنازلاً من المدعى عليه الأول (وفق لائحة الدعوى الأساس عيسى ابو عجاج) عن حصته في ملكية المنفعة بالمأجور (الفرن) الكائن في أول طلعة شارع عمر المختار مقابل نادي جنين الرياضي ، والمستأجر والمسجل باسمي وأخواني(شقيقي وشقيقاتي) بواسطة عقدين ... كما تضمن (وبتنازلي عن حصصي المشار إليها في المأجور (الفرن) الموصوف أعلاه ، قد نفذت إلتزامي نحو شركائي (شقيقي وشقيقاتي) وفقاً للاتفاقية المبرمة ما بيننا والموقعة بتاريخ 22/03/2003 ، بالإضافة لتنفيذ حجة التخارج الشرعية الكلي فيما آل إليّ عن والدي ووالدتي ، تحريراً في 01/07/2003) .

كما نجد المبرز ك/1 المعنون باتفاقية تقسيم أموال مشتركة الموقعة من المدعى عليهما موسى وسهيل أبو عجاج ، قد تضمن في البند الأول من مقدمته أنهما يملكان ويتصرفان بحصص إرثية مشاعية آلت إليهما بوفاة والدهما عيسى موسى ابو عجاج ، (ملكية المنفعة بالمأجور المستأجر) من قبل والدهما المرحوم ، والمعروف بمخبز أبو موسى قديماً مقابل نادي جنين الرياضي ، كما تضمن البند (2) من الشروط على (يقوم الفريق الأول موسى أبو عجاج بالتخارج لشريكه وشقيقه سهيل وباقي الورثة شقيقاته عن حصصه الإرثية المشاعية فيما آل إليه من وفاة والده المرحوم من ملكية المنفعة بالمأجور المستأجر من والده والمشار إليه ...) .

بينما نجده (موسى) وفق شهادته (غير المعترض عليها) وتحت القسم يقول بأن مخبز أبو موسى ملكه ، وأن المخبز قبل إستئجاره له ملكاً لدار أبو شنار وكان والده يعمل أجيراً بربع دينار حسبما أخبره والده ... أن الآلات جُدّدت في مخبز أبو موسى في السيباط في أعوام الثمانينات ... قبل تجديد الآلات ... لم يكن في المخبز سوى عجانة اشتريتها أنا ، حيث العمل يدوياً .

بينما نجد في شهادة كل من المدعيات سلام وسهير وعبير وأنصاف - غير المعترض عليها من الخصوم - أنها تضمنت بأن مخبز أبو موسى كان بملك منفعة والدهن كمستأجر له ، وتم تطوير المخبز من خلال تشغيله ، ومن خلال مساهمتهن بذهبهن وذهب والدتهن ، وأنهن كنّ يُشاركن في بيع الخبز باستثناء المدعية سلام المشار إليها ، التي لم تُساهك بالذهب ، كونها كانت صغيرة .

ولما كان هذا الذي تضمنته أوراق الدعوى والبينة المقدمة على النحو المشار إليه ينبئ عن وجود أساس لمشاركة الطاعنات ومساهمتهن في المخبز ، من خلال المال أو بذل الجهد(العمل) في بيع الخبز أسوة بوالدتهن أيضاً ، وتطوير المخبز من خلال ذلك ومن خلال ما يُدّره المخبز من عائد مالي .

وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد توصلت إلى نتيجة خلاف كل ذلك ، مما يجعل ما توصلت إليه وقضت به يتناقض مع واقع الأدلة المقدمة في الدعوى ، مما أوقعها في الخطأ باستنباط الدليل والقصور في أسباب الحكم الواقعية وفساد في الاستدلال المؤدي لنقض الحكم وفق صريح المادة (175) من قانون أصول المحاكمات الدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 .

ولما كان الأمر كذلك ، وكانت المحكمة (الاستئناف) لم تقم ببحث ووزن باقي البينة في الدعوى ، المتمثلة بالتقرير المحاسبي (الخبرة) المبرز في الدعوى ، وفق مقتضيات المادتين (219 و 220) من ذات القانون . 

لــــذلــــك

تقرر المحكمة ودون الحاجة لبحث باقي أسباب الطعن قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير على هدى ما تم بيانه ، ومن ثم إصدار الحكم المتفق والأصول والقانون ، وعلى أن تنظر الدعوى من قبل هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم الطعين ، وعلى أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر في الدعوى .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/03/2025