دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك، د. رشا حماد، د. بشار نمر ونزار حجي
الطاعنة : بلدية البيرة
وكيلها المحامي ربيع ربيع
المطعون ضدهم : 1- فوزية عبد المجيد حسين أبو قاهوق ، 2- نوفل دخل الله جابر أبو قاهوق ، 3- سامر دخل الله جابر أبو قاهوق ، 4- محمد دخل الله جابر أبو قاهوق ، 5- سمير دخل الله جابر أبو قاهوق ، 6- سناء دخل الله جابر أبو قاهوق ، 7- نهاية دخل الله جابر أبو قاهوق ، 8- سلام دخل الله جابر أبو قاهوق ، جميعهم بصفتهم الشخصية وبصفتهم من ورثة وتركة دخل الله جابر محمد أبو قاهوق
9- مدير دائرة تسجيل أراضي رام الله بالإضافة لوظيفتة .
10- النائب العام بالإضافة لوظيفتة .
الاجراءات
بتاريخ 18/12/2022 تقدم وكيل الطاعنة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بالدعوى رقم 840/2021 بتاريخ 7/11/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الزام الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :
والتمس وكيل الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين والحكم حسب لائحة الدعوى بتاريخ 28/12/2022 تقدم النائب العام بلائحة جوابية عن المطعون ضدهما التاسع والعاشر والتمس بموجبها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .
تبلغ المطعون ضدهم من الأول وحتى الثامن بلائحة الطعن على أخر محل إقامة لهم وعلى لوحة إعلانات المحكمة وبالنشر لوم يتقدموا بلائحة جوابية .
المحكمة
بالتدقيق وبعد المداوله ، نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القاننية حيث صادف أخر يوم لتقديم الطعن يوم عطلة رسمية يمتد الى اليوم الذي يليه والذي تم تقديم الطعن بذلك اليوم ومستوفياً شرائطة الشكلية وعليه نقرر قبوله شكلاً .
أما من حيث الموضوع ، نجد بأن الطاعنة تقدمت بالدعوى الحقوقية رقم 327/2016 لدى محكمة بداية رام الله موضوعها منع معارضة في عقار على سند من القول ان المدعى عليه الأول يملك القطعة رقم (113) حوض رقم (12) من أراضي البيرة وان المدعية بصفتها لجنة تنظيم محلية صادقت على مخطط الإقرار بناء على قرار اللجنة المحلية للتنظيم والبناء رقم 24/2009 وقررت قبول الافراز بعد تنازل المدعى عليه عن القسمية رقم (1) مؤقت وتقدم وكيل مورث المدعى عليهم بلائحة جوابية التمس بموجبها رد الدعوى تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس بموجبها رد الدعوى وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبجلسة 29/3/2021 اصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الدعوى وتضمينها الرسوم والمصاريف و400 دينار اتعاب محاماه .
لم ترتضي المدعية بالحكم الصادر بطعنت به لدى محكمة الاستئناف بالدعوى رقم 840/2021 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبجلسة 7/11/2022 أصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنفة الرسوم والمصاريف .
لم ترتضي الطاعنة بالحكم الصادر فطعنت به لدى محكمة النقض ضمن الأسباب الواردة فيه وعن السبب الأول والمتضمن خطأ المحكمة في تطبيق احكام الماده (29) من قانون تنظيم المدن والقرى إذ أن الافراز المقدم من قبل مورث الجهة المطعون ضدها كان يحمل اسم الطاعنة على قطعة الأرض التي لم يتم تسجيلها على اسمها وتم تسجيلها على اسم مورث الجهة المطعون ضدها ، بعطف النظر على ملف الدعوى وتحديداً لائحتها وبالطلب الختامي لها والمتضمن الحكم بعدم معارضة الجهة المدعى عليها الأولى للمدعية للعقار موضوع الدعوى انه من المستقر عليه قانوناً بأن لمنع المعارضة اركان رئيسية تتضمن اثبات الملكية والتصرف والمعارضة وحيث ان قطعة الأرض موضوع الدعوى تمت بها اعمال التسوية فإن اثبات الملكية بها يكن من خلال سند التسجيل لقطعة الأرض وحيث ان سند التسجيل سجل باسم مورث الجهة المطعون ضدها من الأول وحتى الثامن فلا يعتبر ما ورد في معاملة الافراز المقدمة من مورث الجهة المطعون ضدها ومشروحات اللجنة المحلية عليها يعتبر من قبيل اثبات الملكية وهذا ما خلصت اليه محكمة الدرجة الثانية التي نقرها فيما توصلت اليه الأمر الذي يغدو معه ان هذا السبب غير وارد ومستوجباً الرد اما بخصوص السبب الثاني والمتضمن خطأ المحكمة في الخلط بين الافراز والاستملاك وما بين المواد (29) و (30) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية والمواد (56) و (58) من قانون الاستملاك والذي استثنى الفقرة الثانية من الماده (3) معاملات الافراز التي تقوم بها المجالس البلدية او المحلية ، وعليه وفق ما ورد بالحكم المطعون فيه فإن المحكمة لم تخلط بين الإفراز والاستملاك حيث وضحت من خلال حكمها ما هو الاستملاك وما هو الافراز ووضحت من خلال حكمها هو الاستملاك او ما هو الافراز واعتبرت ان الإفراز لا يسعف الجهة الطاعنة بادعاء الملكية على قطعة الأرض التي تدعيها طالما لم يتنازل مورث الجهة المطعون ضدها للطاعنة عن قطعة الأرض وعليه فيكون ما خلصت اليه محكمة الدرجة الثانية متفق مع القانون نقرها عليه مما يغدو معه ان النعي على خلاف ذلك نعياً غير سديد مستوجباً الرد .
لذلك
نقرر رد الطعن موضوعاً .
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 16/3/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس