السنة
2025
الرقم
151
تاريخ الفصل
6 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب 

 

الطاعنين :1- جهاد عواد مصطفى مصلح عياش

              2- احمد عواد مصطفى مصلح عياش 

              3- امجد احمد عواد مصطفى عياش

                وكلاؤهم المحاميان: فادي عباس و/او أسامة أبو صلاح/رام الله 

المطعون ضده : ربحي محمود علي مجاهد/كفر عقب

               وكيله المحامي: وسيم توام /رام الله 

الإجراءات

تقدم الطاعنون بواسطة وكيلهم بهذا الطعن بتاريخ 26/1/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس والصادر بتاريخ 18/12/2024 القاضي بالحكم بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بمنع المدعى عليه الأول جهاد عواد مصطفى مصلح عياش بالدعوى 588/2014 من معارضة المدعي ربحي محمود علي مجاهد في ملكيته وانتفاعه في قطعة الأرض 448 حوض 2 موقع الخريبات وقطعة الأرض رقم 341 حوض 3 موقع أبو يدر وقطعة الأرض رقم 520 حوض 3 موقع شعب القط من أراضي قرية بدو، ورد الدعوى عن باقي المدعى عليهم وهو يوسف ومصطفى واحمد عبد عواد مصطفى عياش ورد الدعوى بخصوص قطعة الأرض رقم 99 حوض 1 موقع السهل من أراضي قرية بدو .

وقد تلخصت أسباب  الطعن :

1- النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى للجهالة في وكالة وكيل المطعون ضدها.

2- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم بعدم رد الدعوى للتقادم حيث اثبتت البينة ان المتصرفين بالعقارات هم المدعى عليهم ومن قبلهم مورثهم وكان على المحكمة تطبيق حكم المادة 3 من القانون المعدل للأموال غير المنقولة حيث لم يمر على تصرفهم المدة المنصوص عليها بتلك المادة .

3- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة حيث ان المدعي خاصم المدعى عليهم بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم وبالإضافة لباقي تركة مورثهم .

4- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار ان المدعي قد اثبت المعارضة من خلال ما ورد بلائحة المدعى عليهم الجوابية

5- ان الحكم الطعين ينطوي على فساد في الاستدلال حيث قضت بمنع المعارضة باستثناء القطعة حوض 1 اذ ان الأرض جميعها تعود ملكيتها لمورث الجهة المدعى عليها فاين حصة الطاعنين .

*وطلب الطاعنون قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين 

*تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية طلب بموجبها رد الطعن 

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع تفيد وقائع الدعوى ان المطعون ضده تقدم بالدعوى الأساس 1552/2021 و588/2014 بداية رام الله في مواجهة الجهة الطاعنة موضوعها منع معارضة للأسباب الواردة بلائحة الدعوى وقد تقرر ضم الدعويين والسير بهما معاً وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 9/5/2024 تقرر الحكم برد الدعوى الحكم الذي طعن به المدعي استئنافاً لدى محكمة استئناف القدس وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 18/12/2024 أصدرت حكمها الطعين الحكم الذي طعنت به الجهة الطاعنة للأسباب الواردة بلائحة طعنها.

وعن أسباب الطعن وبالنسبة للسبب الأول وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى للجهالة في وكالة وكيل المطعون ضدها.

وفي ذلك نجد ان وكالة وكيل الجهة المطعون ضدها (الجهة المدعية) قد تضمنت في بياناتها اسم الموكل وموضوع التوكيل فيها وأسماء المدعى عليها حيث تضمنت التوكيل بإقامة دعوى في مواجهة المدعى عليهم موضوعها اثبات ملكية ومنع معارضة في العقارات الوارد اوصافها في صك الوكالة حيث تضمن صك الوكالة رقم الحوض والقطعة في كل عقار، وحيث ان ذكر تفاصيل حدود كل قطعة لا يلزم القانون الوكيل تضمين ذلك في صك الوكالة حيث ان ذلك محله لائحة الدعوى .

وعليه فإن النعي بأن الوكالة يعتريها جهالة فاحشة يكون نعياً بغير محله نقرر رده.

اما بالنسبة للسبب الثاني وحاصلة تخطئة المحكمة مصدرة الحكم بعدم رد الدعوى للتقادم حيث اثبتت البينة ان المتصرفين بالعقارات هم المدعى عليهم ومن قبلهم مورثهم وكان على المحكمة تطبيق حكم المادة 3 من القانون المعدل للأموال غير المنقولة حيث لم يمر على تصرفهم المدة المنصوص عليها بتلك المادة .

وفي ذلك نجد انه لا يقبل دفع المدعى عليه بالتقادم بدعوى منع المعارضة بحصص المدعين من قطعة الأرض المستثناه من اعمال التسوية والتي انتقلت اليه من مورثه اذا لم يتقدم المدعى عليه ببينة قوية تفيد ان تصرفه بالأرض مدة مرور الزمن لم يكن بالنيابة عن باقي الورثة عملاً بحكم المادة 4 من القانون المعدل للأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 ولما كان المدعى عليهم وبموجب لائحة طعنهم وبموجب جوابهم على الدعوى قد صرحوا بأن العقارات موضوع الدعوى تعود لمورثهم وهم يتصرفون بها ارثاً عن مورثهم ولم يدعوا او يدفعوا الدعوى بأنهم يتصرفون بالأرض المذكورة مدة مرور الزمن على استقلال وليس بالنيابة عن باقي الورثة عملاً بحكم المادة 4 المذكورة المذكورة وعليه فإن دفع التقادم يكون غير مقبول، اما القول بأنه لم يمضي على تصرف المدعين مدة مرور الزمن وفق المادة 3 من القانون المعدل للأموال غير المنقولة فإن هذا الدفع غير مقبول ايضاً طالما أن المدعى عليه  هو المكلف قانوناً بإثبات السند القانوني لمعارضة المدعي في دعوى منع التعرض وطالما ان الجهة المدعى عليها قد اكتفت بدفع الدعوى بأن الأرض تعود لمورثها وانهم يتصرفون بها ارثاً عن مورثهم اذ ان ذلك لا يعد سبباً مقبولاً لدفع دعوى الجهة المدعية طالما انه من الثابت وفق الوقائع التي أوردها الحكم الطعين في مدوناته بأن معظم الورثة قد باعوا حصصهم في الأرض موضوع الدعوى الى المدعو مجدي مصطفى وان هذا الأخير قد باع ذات الحصص للمدعي بموجب الوكالة الدورية 4097/97 وان المدعي بصفته المستفيد بموجب الوكالة الدورية المذكورة وبصفته خلفاً خاصاً للمشتري مجدي مصطفى (المشتري من الورثة)والذي له الحق بمنع الغير من التعرض له بتلك الأرض وحماية وضاعة يده عليها طالما أن هذا الغير لا يدعي أنه تملك الأرض بالتقادم المكسب وانه يتصرف بها على سبيل الاستقلال دون باقي الورثة .

اما بالنسبة للسبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة حيث ان المدعي خاصم المدعى عليهم بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم وبالإضافة لباقي تركة مورثهم .

وفي ذلك نجد ولما كانت دعوى منع التعرض انما تقام على من يضع يده مغالبة على الأرض وهي من دعاوى العين والتي تقام في مواجهة واضع اليد دون غيره ولما كان المدعي قد أورد بلائحة دعواه بأن المدعى عليهم هم من يعارضوه في ملكيته وتصرفه بالعقارات موضوع الدعوى فإن خصومتهم بصفتهم الشخصية تكون هي المعتبرة دون تركة مورثهم ، طالما ان  دعوى منع التعرض انما تقام في مواجهة واضع اليد (المتعرض) .

اما بالنسبة للسبب الرابع وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار ان المدعي قد اثبت المعارضة من خلال ما ورد بلائحة المدعى عليهم الجوابيه .

وفي ذلك نجد ان المدعى عليهم بلائحتهم الجوابية قد صرحوا بانهم وحدهم من يتصرفون بقطع الأرض موضوع الدعوى وانهم يتصرفون بها دون أي معارضة من الغير في حين صرح المدعى عليه الأول وبلائحته الجوابية بأن الوكالات الدورية التي يدعي المدعي بانه يملك بموجبها لا تعتبر سنداً ناقلاً للملكية ما دام انها لم تنفذ وصرح بانه المتصرف بالعقارات كونها ارثاً عن والده .

وحيث ان جواب المدعى عليه الأول وباقي المدعى عليهم الواردة بلائحتهم الجوابية انما ينطوي على انكار ملكية المدعي لقطع الأراضي موضوع الدعوى وبالوقت ذاته يقرون بأنهم هم من يضعون يدهم على العقارات دون غيرهم ودون معارضة من احد الامر الذي يعني انهم قد أٌقروا بمعارضتهم المدعي بهذه القطع وعليه فلا جناح على المحكمة اذ هي خلصت الى هذه النتيجة اذ ان ذلك لا يعد سكوتاً من قبل المدعى عليهم وانما هو بيان في معرض الحاجة الى البيان اذ صرحوا بذلك بمناسبة ردهم على ادعاءات المدعي الواردة بلائحة دعواه اذ يعد ذلك بياناً وليس سكوتاً منهم .

وعن السبب الخامس وحاصله ان الحكم الطعين ينطوي على فساد في الاستدلال حيث قضت بمنع المعارضة باستثناء القطعة حوض 1 اذ ان الأرض جميعها تعود ملكيتها لمورث الجهة المدعى عليها فاين حصة الطاعنين .

وفي ذلك نجد انه من الثابت وفق بيانات الوكالة الدورية 1675/97 عدل رام الله المعطوفة على الوكالة الدورية 4097/97 عدل رام الله ان كل من الورثة الواردة أسمائهم في الوكالة الأولى قد باعوا حصصهم الارثية في القطع الذي تقرر منع المعارضة بها دون القطعة 99 المذكورة حيث لم تكن هذه القطعة الاخيرة  ضمن بيانات الوكالة الدورية المذكورة وعليه فلا جناح على المحكمة مصدرة الحكم اذ هي استثنت القطعة رقم 99 من حكمها بمنع التعرض حيث قد خلت بيانات الوكالة الدورية من ذكرها هذا من جانب ومن جانب اخر وطالما ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد خلصت في حيثيات حكمها بأن معظم الورثة وليس جميعهم قد باعوا حصصهم في قطع الأرض المحكوم بمنع التعرض بشأنها فقد كان يتعين على المحكمة مصدرة الحكم ان تقضي بمنع التعرض في حدود حصص الورثة (البائعين) بموجب الوكالة الدورية 1675/97 عدل رام الله دون غيرهم وعليه فان ذلك يرد على الحكم الطعين .

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن في حدود ما تم بيانه في نهاية معالجتنا للسبب الخامس من أسباب الطعن وتعديل الفقرة الحكمية من الحكم الطعين لتصبح الحكم بمنع التعرض في حدود حصص الورثة البائعين الواردة أسمائهم دون غيرهم بموجب الوكالة الدورية رقم 1675/97 عدل رام الله .

 

              حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/3/2025

الكــــاتب            الرئــــــيس

   هـ.ج