السنة
2025
الرقم
61
تاريخ الفصل
17 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القـــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي ، را ئد عساف ، وسام السلايمة

المستدعيان : 1- نايف سعد احمد الوحش / بيت لحم

                  2- طارق محمد محمد  الوحش / بيت لحم

          وكيلهما المحامي : محمد نصار / الخليل  .

الإجراءات

 تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 372/2025 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 29/1/2025 عن محكمة استئناف الخليل بالاستئنافين المدنيين رقمي 167+174/2024 وذلك لحين الفصل الطعن المقدم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وحيث لم نجد ما يبرر خروج المحكمة عن الأصل .

لـــــــذلك

  تقرر المحكمة رد الطلب .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/3/2025