دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القـــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي ، را ئد عساف ، وسام السلايمة
المستدعيان : 1- نايف سعد احمد الوحش / بيت لحم
2- طارق محمد محمد الوحش / بيت لحم
وكيلهما المحامي : محمد نصار / الخليل .
الإجراءات
تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 372/2025 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 29/1/2025 عن محكمة استئناف الخليل بالاستئنافين المدنيين رقمي 167+174/2024 وذلك لحين الفصل الطعن المقدم .
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وحيث لم نجد ما يبرر خروج المحكمة عن الأصل .
لـــــــذلك
تقرر المحكمة رد الطلب .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/3/2025