دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : محمد احشيش، د.بشار نمر ، نزار حجي، عزالدين شاهين
الطاعن : رأفت يوسف يونس قدادحه / رام الله
وكيله المحامي فهد الشويكي / رام الله
المطعون ضدهم : 1 .عوض الله احمد محمود عيسى / رام الله
2 . ايوب احمد محمود دارعيسى / رام الله
3 . خالد احمد محمود عيسى / رام الله
وكيلهم المحامي رائد زوارع / رام الله
4. حازم محمود رزق عمير / عطارة
5 . ابتسام رزق محمود عمير / عطارة
6 . حنان رزق محمود عمير / عطارة
7 . بسمة محمود رزق عمير / عطارة
8 . سميحة يوسف يونس قدادحه / عطارة
وكيل المطعون ضدهم الخامس والسادس والثامن المحامي امير التميمي / رام الله
9 . شهيمه يوسف يونس قدادحه / عطارة
10 . المحامي رسمي احمد حسين حسان / رام الله
11. مدير دائرة اراضي رام الله بالاضافه لوظيفته ، يمثله عطوفة النائب العام
الاجراءات
تقدم الطاعن بواسطه وكيله بتاريخ 9/7/2023 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 31/5/2023 في الاستئناف المدني رقم 921/2022 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم برد الدعوى المدنيه رقم 696/2010 لعدم استنادها على سبب قانوني سليم والزام المستانف عليه بالرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماه
وقد تلخصت اسباب الطعن بالاتي :
1 . القرار المطعون فيه صدر مخالفا للقانون سيما المواد 3و4 من قانون تحويل الاراضي من نوع الميري الى ملك رقم 41 لسنة 53 النافذ وما يترتب عليهما من اثار
2 . اخطأت محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت اليها من ان الدعوى تفتقر الى السند القانوني على الرغم مما ساقته في متن الحكم من شرح وتوضيح لمجريات ووقائع الدعوى ما يتاكد معه ان قطعة الارض دخلت حدود البلدية في العام 2004 وبالتالي تحولت حكما من ميري الى ملك وفقا لاحكام القانون رقم 41 لسنة 53
3 . اخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه وخالفت نص الماده( 236) فقره ( 4 )من قانون الاصل ولم تسر على هدي وتوجيهات محكمة النقض في حكمها رقم 1231/2019 الصادر بتاريخ 9/11/2022 ولم تبحث المسائل التي تطرق اليها الحكم المذكور
4 . اخطأت المحكمة مصدرة الحكم في معالجة مسالة دخول قطعة الارض موضوع الدعوى ضمن توسعه مخطط بلدية عطارة في العام 2004 وفق الثابت من خلال البينات وكتاب وزير الحكم المحلي والكتب الصادره عن بلدية عطارة ومجلس التنظيم الاعلى لغايات تطبيق قانون تحويل الاراضي من ميري الى ملك رقم 41 لسنه 53 والاحالة بذلك الى قانون تنظيم المدن والابنيه قانون مؤقت رقم 79 لسنة 66 بصوره مخالفه لاحكام القانون وصولا الى الحكم بان عدم نشر قرار توسعه المخطط الهيكلي في الجريده الرسميه يؤدي الى اسقاطه
5 . اخطأت محكمة الاستئناف وذلك لكون النتيجة التي انتهت اليها جاءت ضد وزن البينه وجاء الحكم معيبا بالقصور في التسبيب والتعليل
المحكمة
بالتدقيق وبعد المداوله وحيث نجد بان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لشرائطه الشكليه الاخرى نقرر قبوله شكلا
وبالعوده لاوراق الدعوى نجد بان المدعي كان قد اقام دعواه امام محكمة بداية رام الله ضد المدعى عليهم والتي سجلت تحت الرقم 696/2010 موضوعها الغاء وابطال وكالات دوريه وابطال سندات تسجيل تتعلق بقطعة الارض رقم 89 حوض رقم 11 من اراضي عطاره بدعوى ان مورث المدعي والمدعى عليهم من 1-6 كان يملك حال حياته حصه واحده من اصل حصتين في قطعة الارض محل الدعوى وقد انتقل الى رحمة الله تعالى في العام 1969 وفق حجة حصر الارث الصادرة بتاريخ 14/8/2005 ، وقد صدر عن محكمة بير زيت حجة تخارج تخارجت بموجبها والدة المدعي عن كامل حصتها في تركة المرحوم الى المدعي وقد انحصر ارث المرحوم الشرعي والانتقالي في كل من زوجته زكيه حسن عبد الجليل قدادحه وفي اولاده منها وهم راتب ورافت وسميحه وشهيمه وفي اولاد ابنته فهميه المتوفاة قبله وهم حازم وابتسام وحنان وبسمه المولودين لفهميه من زوجها محمود رزق حسين عمير ، واستنادا لحجة التخارج فان اولاد فهميه المدعى عليهم 1-4 لا يرثون باموال المرحوم يوسف قدادحة استنادا للمساله الشرعيه اي في الارض الملك الداخله في حدود البلديه ، وحسب معامله الانتقال بالارث التي جرت امام دائرة الاراضي فقد تم توزيع حصص المرحوم على الورثه وفقا للتقسيم الانتقالي وتم تسجيل حصة يوسف قدادحه في القطعه رقم 89 باسماء الورثه باعتبار ان قطعه الارض المذكوره خارج حدود البلديه وانها من نوع الميري خلافا لاحكام القانون والواقع ، قام بعد ذلك المدعى عليهم 1-6 ببيع حصصهم الارثيه الى المدعى عليهم 7-9 بموجب وكالات دوريه وهذا البيع وحسب الادعاء جاء خلافا للقانون كون المدعى عليهم 1-4 لا يرثون شرعا وان معاملة الانتقال بالارث ومعامله البيع وقعتا باطلتين ، وبعد ان استمعت المحكمة الى اطراف الدعوى اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 13/2/2018 والذي قضى بفسخ معامله الانتقال بالارث وتنفيذ حجة التخارج وفق المساله الشرعيه وليس الانتقاليه والغاء البيوعات التي تجاوزت حصص المدعى عليهما الخامس والسادسه الشرعيه والغاء البيوعات التي جرت من قبل المدعى عليهم 1-5 باعتبارهم ليسوا من ضمن الورثه وفقا للمساله الشرعيه مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه .
لم يرتض المدعى عليهم بهذا الحكم فطعنوا به استئنافا امام محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 359/2018 والذي قضى بتاريخ 10/7/2019 بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم برد الدعوى المدنيه 696/2010 لعدم استنادها الى سبب قانوني سليم ، وبعد ان وقع الطعن بالنقض على هذا الحكم بموجب الطعن رقم 1231/2019 اصدرت محكمة النقض حكمها بتاريخ 9/11/2022 والذي قضى بقبول الطعن موضوعا واعادة الاوراق لمرجعها لكي تقول محكمة الاستئناف كلمتها في اسباب الطلب رقم 493/2011 كونها تجاهلت الرد على اسبابه وما اتصل منها بالمستند الصادر عن رئيس ديوان الفتوى والتشريع بتاريخ 4/2/2016 وكذلك بحث مدى صحة المستند م ع/2 ومشروعية التمسك به والمستند م ع/1 وبعد ان اعيدت الاوراق لمحكمة الاستئناف واعيد تسجيل الطعن تحت الرقم 921/2022 استئناف القدس اعادت الاخيره بحث اسباب الاستئناف سيرا على هدي قرار محكمة النقض ومن ثم اصدرت حكمها في الموضوع بتاريخ 31/5/2023 والذي قضى بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم برد الدعوى الاساس مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماه .
لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعي فبادر للطعن به للمرة الثانيه امام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر .
وبالعودة للبحث في اسباب الطعن بالنقض وفيما يتصل بسببي الطعن الاول والثاني والرابع والتي نعت على الحكم الطعين بالخطأ كونه صدر مخالفا للقانون سيما المواد 3و4 من قانون تحويل الاراضي من نوع الميري الى ملك رقم 41 لسنة 53 النافذ وما يترتب عليهما من اثار كذلك اخطأت محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت اليها من حيث ان الدعوى تفتقر الى السند القانوني على الرغم مما ساقته في متن الحكم من شرح وتوضيح لمجريات ووقائع الدعوى ما يتاكد معه ان قطعة الارض دخلت حدود البلدية في العام 2004 وبالتالي تحول حكما من ميري الى ملك وفقا لاحكام القانون رقم 41 لسنة 53 ، كذلك اخطأت المحكمة مصدرة الحكم في معالجة مسالة دخول قطعة الارض موضوع الدعوى ضمن توسعه مخطط بلدية عطارة في العام 2004 وفق الثابت من خلال البينات وكتاب وزير الحكم المحلي والكتب الصادره عن بلدية عطارة ومجلس التنظيم الاعلى لغايات تطبيق قانون تحويل الاراضي من ميري الى ملك رقم 41 لسنه 53 والاحالة بذلك الى قانون تنظيم المدن والابنيه قانون مؤقت رقم 79 لسنة 66 بصوره مخالفه لاحكام القانون وصولا الى الحكم بان عدم نشر قرار توسعه المخطط الهيكلي في الجريده الرسميه يؤدي الى اسقاطه.
وفي ذلك ولما كان البين من الاوراق الصادرة عن بلدية عطاره تشير الى ان قطعة الارض رقم 89 من الحوض رقم 11 من اراضي عطاره هي من ضمن الاراضي الواقعه ضمن المخطط الهيكلي للبلديه باستثناء الكتاب م ع/2 والمؤرخ في 15/2/2010 والصادر عن رئيس بلدية عطارة في حينه وقد افاد رئيس البلدية واثناء شهادته امام المحكمة بان هناك تلاعبا وقع في رقم القطعه المدونه في هذا الكتاب غير انه غير متاكد من صحته ، ومن هذا فان كافة المعطيات الماثله تشير الى ان قطعه الارض رقم 89 من الحوض 11 من اراضي عطاره اصبحت داخل حدود المخطط الهيكلي للبلديه المصادق عليه بتاريخ 4/9/2004 بموجب القرار الصادر عن مجلس التنظيم والبناء رقم 203 ، وقد كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد ذهبت الى القول الى انه من غير الثابت انه جرى تحويل قطعه الارض رقم 89 من الميري الى الملك ذلك ان قرار مجلس التنظيم الاعلى لم يتم نشره في الجريد الرسميه وفق الثابت من الاوراق وبما ان هذا القرار لا يعتبر نافذا الا بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ نشرة في الجريده الرسميه وفق احكام الماده 21 من القانون رقم 79 لسنة 66 ، ومن ثم انتهت الى القول بان الدعوى والحال هذا تكون قد اقيمت على غير سند من القانون ذلك ان قطعة الارض لم يجر تحويلها من الميري الى الملك، طبقا للمعطيات المشار اليها
وفي ذلك ولما كان القانون رقم 79 لسنة 1966 ((قانون مؤقت)) قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه وفي الماده 21 فقره 4 منه قد علق نفاذ مخطط التنظيم بعد الموافقه عليه على نشره في الجريده الرسميه ولا يعتبر نافذا الا بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ النشر كي يتيح لاصحاب الحقوق تقديم ما لديهم من اعتراضات الامر الذي يستفاد منه وبمفهوم المخالفه ان الموافقة على مخطط التنظيم الهيكلي لا يعتبر نافذه حال عدم اتخاذ اجراء النشر ولا ينتج اي اثر قانوني سليم عن هذه الموافقه طالما ان شرط نفاذه بقي معلقا على تنفيذ الشرط ، ولا يرد مع هذا القول بان الارض تحول من الميري الى الملك بمجرد دخولها حدود البلديه طبقا لاحكام القانون رقم 41 لسنة 53 قانون تحويل الاراضي من الميري الى الملك ذلك ان هذا التحويل يقع حكما وينتج اثاره حال اكتملت شروط صحة نفاذه التي اوجبها القانون وعلق نفاذه على تحققها ، اي ان الارض تحول حكما من ميري الى ملك حال كان دخولها الى حدود البلديه جرى وفق صحيح احكام القانون الواجبة الاعمال والاتباع .
ومما سلف وعلى الرغم من تباين وتضارب الاوراق والكتب التي صدرت عن بلدية عطارة وبصرف النظر عن مدى صحة ما جاء في المبرزين م ع/1 وم ع/2 الا ان الثابت بان قرار مجلس التنظيم الاعلى الخاص بالمصادقه على المخطط الهيكلي لبلدية عطارة لم يتم نشرة في الجريده الرسميه وهذا ثابت من خلال الكتاب الصادر عن رئيس ديوان الفتوى والتشريع والكتاب الصادر عن امين سر مجلس التنظيم الاعلى الامر الذي ينتفي معه شرط صحة المصادقة على المخطط الهيكلي لبلدية عطاره والذي علق المشرع عليه نفاذ هذا المخطط الامر الذي يكون معه وفي حال عدم تحقق الشرط عدم نفاذ المخطط وشل كافه الاثار المترتبه على ذلك . ومن هذا فان تحويل الارض الواقعه ضمن الحوض رقم 11 قطعه رقم 89 من ميري الى ملك استنادا لهذا المخطط لا يعتد به طالما ان المخطط الهيكلي الخاص بالتوسعه والذي استند اليه لا يعتبر نافذا طبقا لاحكام القانون . وطالما ان الدعوى كانت قد اقيمت بالاستناد الى هذا المخطط باعتبار ان تحول الارض من ميري الى ملك يغير مركز الورثه القانوني (من وارث الى غير وارث) وطالما ان هذا السند القانوني لم يعد قائما للعله التي اشرنا اليها فان ما انتهت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين والحال هذا يكون قد جاء صحيحا متفقا واحكام القانون والواقع المثبت وفق اوراق الدعوى . وتكون بذلك اسباب الطعن الاول والثاني والرابع غير وارده
اما عن سببي الطعن الثالث والخامس وحاصلهما ان المحكمة مصدرة الحكم لم تمتثل لقرار محكمة النقض وبان الحكم جاء خلوا من التسبيب والتعليل .
وفي ذلك نجد وبعد مراجعة الحكم الطعين بان المحكمة مصدرة الحكم سارت على هدي قرار محكمة النقض واعادت بحث الدعوى بحثا مستفيضا اوصلها الى النتيجة التي انتهت اليها وحملت حكمها على اسباب صحيحه تتفق واحكام الاصول والقانون وبذلك فان سببي الطعن الثالث والخامس والحال هذا تكون غير وارده
وعليه وحيث اننا لا نجد بان ايا من اسباب الطعن يرد على الحكم الطعين او ينال منه
لذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 17/03/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
س.ر