دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة
وعضويـــة السيدين القاضيين: محمود جاموس ، أحمد ولد علي
الطــاعن :- الحق العام
المطعون ضدها: شركة ال..زة للباطون الجاهز بواسطة ممثلها اس.ين
الإجراءات
بتاريخ 13/02/2025 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 22/12/2024 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
وتتلخص اسباب الطعن بما يلي :-
والتمست النيابة العامة بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً واصدار الحكم المتفق والاصول والقانون
المحكمــــــــة
ومن حيث الشكل وعطفا على نص المادة 355 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وتعديلاته والتي حددت ميعاد الطعن بالنقض حيث نصت بفقرتها الاولى ان يكون ميعاد تقديم طلب الطعن بالنقض للنيابية العامة والمحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية خلال اربعين يوماً يبدأ ميعاد الطعن بالنقض من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم اذا كان حضورياً او من اليوم الذي يلي تبليغه اذا كان الحكم بمثابة الحضوري ولما كان الطعن الماثل مقدم من قبل النيابة العامة وبالرجوع الى تاريخ الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية نجد بأنه قد صدر بتاريخ 22/12/2024 وبالتالي فان سريان ميعاد الطعن بالنقض بمواجهة النيابة العامة يبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم أي بتاريخ 23/12/2024 وبالرجوع الى لائحة الطعن نجد بأن اللائحة قد وردت لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 3/2/2025 وبالتالي يغدو الطعن مقدم خارج المدة القانونية عملاً بأحكام المادة 355 من قانون الاجراءات الجزائية .
لــــذلــــك
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/03/2025