السنة
2022
الرقم
812
تاريخ الفصل
17 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، مأمون كلش ، ثائر العمري ، ياسمين جراد

الطــــاعــــنتان بالطعن الأول رقم 747/2022

  1. روضة نور الإيمان (ب) بواسطة ممثلها القانوني / بيت امر
  2. هنا أحمد عيسى أبو عياش / بيت لحم

وكيلهما المحامي : عوض الشريف/ الخليل

المطعون ضدها : شريهان يوسف خليل مسيف ، المعروفة قبل الزواج شريهان أبو عياش / بيت أمر

            وكيلها المحامي : ثائر شديد / الخليل

الطاعنة بالطعن الثاني رقم 812/2022

شريهان يوسف خليل مسيف ، المعروفة قبل الزواج شريهان أبو عياش / بيت أمر

وكيلها المحامي : ثائر شديد / الخليل

المطعون ضدهم :

  1. روضة نور الإيمان بواسطة ممثلها القانوني / بيت امر
  2. هنا احمد عيسى أبو عياش / بيت أمر

وكيلهما المحامي : عوض الشريف / الخليل

3- انعام احمد عيسى أبو عياش / بيت أمر

4- مازن احمد عيسى أبو عياش / بيت أمر

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنتان بموجب الطعن الأول بتاريخ 23/6/2022 ، كما تقدمت الطاعنة بموجب الطعن الثاني بطعنها بتاريخ 20/6/2022 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل في الطعنين الاستئنافين رقم 105/2022 و 121/2022 الصادر بتاريخ 24/5/2022 ، القاضي بقبول الاستئناف رقم 105/2022 موضوعاً في حدود السببين السادس والثامن فقط ، وقبول الطعن الاستئنافي رقم 121/2022 في حدود السبب الخامس منه فقط ، وتعديل الحكم المستأنف ، ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهم الأولى والثانية بالتكافل والتضامن ، بدفع مبلغ (103213) شيكل للمدعية، ورد الدعوى عن باقي المدعى عليهم ، على ان يتحمل كل طرف رسومه ومصاريفه واتعاب محاميه .

ذلك انه وعلى ما يبين من الأوراق ، ان المدعية (الطاعنة بموجب الطعن الثاني اقامت دعوى ضد المطعون عليهم في ذات الطعن الثاني (المدعى عليهم ) لدى محكمة بداية الخليل ، حملت الرقم 1096/2018 موضوعها مطالبة بتعويضات وأجور عمالية قيمتها (226416) شيكل ، التي باشرت نظر الدعوى ، فيما تقدم وكيل المدعى عليهم بطلب لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس حمل الرقم 130/2019 ، الذي تقرر ضمه للدعوى ومعالجته مع الدعوى الأساس ، وبنتيجة المحاكمة ، أصدرت حكمها الذي قضت بموجبة الحكم للمدعية بمبلغ (121558) شيكل ، والزام المدعى عليهم الأولى والثانية بالتضامن والتكافل ، والرسوم والمصايف و(200) دينار اتعاب محاماه ، ورد الدعوى عن المدعى عليها الثالثة ، الذي لم تقبل به الطاعنتان بموجب الطعن الأول ، فطعنتا فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الطعن الاستئنافي رقم 105/2022 ، كما لم تقبل به الطاعنة بموجب الطعن الثاني ، فطعنت فيه بموجب الطعن الاستئنافي رقم 121/2022 لدى ذات المحكمة ، التي باشرت نظره ، وبنتيجة المحاكمة ، أصدرت حكمها محل الطعن الماثل ، الذي لم يقبل به كلا الطاعنين المشار اليهما ، فتقدما بهذين الطعنين للأسباب التي سنوردها ونعالجتها تباعاً ، حيث التمست الطاعنتان بموجب الطعن الأول قبول الطعن شكلاً ، ومن ثم موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى الأساس ، وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه ، وتقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية التمست في نتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً ، وقبول الطعن الثاني رقم 812/2022 ، كما التمست الطاعنة بموجب الطعن الثاني قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ، وتعديل الحكم المطعون فيه ، والحكم لها بمبلغ (226416) شيكل والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونيةمن تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، تقدم وكيل المطعون ضدهن الأولى والثانية (بموجب هذا الطعن ) بواسطة وكيلهن بلائحة جوابية ، التمس في نتيجتها رد الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

تبلغ وكلاء المطعون ضدها الثالثة انعام ، والرابع مازن لائحة الطعن حسب الأصول ، ولم يتقدما بلائحة جوابية ، حيث ورد في مشروحات مذكرة تبليغهم وعلى لسان سكرتيرة مكتب وكيلتهما المحامية مروة بربراوي (لقد تم التنازل عن هذه القضية وفق الإجراءات القانونية في ملف الاستئناف وامام محكمة استئناف الخليل ) ،وهو الامر الذي تجد فيه المحكمة (النقض ) تنازلاً غير مقبول قانوناً ، لمخالفته مقتضيات الماده (24) من قانون المحامين النظامين رقم (3) لسنة 1999 ، على نحو ما انبأت عنه أوراق الدعوى الاستئنافية .

المحكمـــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعنان مقدمين في الميعاد ، تقرر قبولهما شكلاً .

وعن أسباب الطعن ، الأول والثاني والثالث والرابع والسادس والسابع من الطعن الأول ، وحاصلها النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في وزن بينة المطعون ضدها الشفوية ، كونها وردت على السماع ، والخطأ في احتساب مدة عمل المدعية عشر سنوات ، رغم ان المبرز م/1 تضمن ان بداية عملها من 4/9/2011 وحتى 20/9/2018 ، خلافاً لما ورد في لائحة دعواها ، مما يعد تناقضاً وقعت فيه ، والخطأ بالحكم لها ببدل اجازات سنوية رغم ثبوت حصولها على تلك الاجازة من خلال شاهدها اشرف جميل مِسْيف ، والخطأ باحتساب بدل أجر عن فترتي وضع ، حيث ثبت انها انجبت ولدها معاذ بتاريخ 114/7/2015 أي في العطلة الصيفية ، والخطأ باحتساب بدل ساعة رضاعة ، رغم ثبوت استنفاذها لتلك الساعة بشكل يومي وفق الثابت من شهادة الشاهدة حنان قُوقاس ، وما اتصل بتلك الأسباب ، الثاني والرابع والخامس والتاسع من الطعن الثاني ، وحاصلها النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بعدم الزام باقي المدعى عليهم وبالتكافل والتضامن بما تضمنه من مبالغ ، كون الثابت من البينة عمل المدعية لديهم وتحت اشرافهم ، والخطأ بعدم الحكم ببدلي الفصل التعسفي والاشعار ، والخطأ بعدم الحكم بكامل مكافأة نهاية الخدمة المطالب بها ، وعدم الحكم لها ببدل أعياد دينية ورسمية بمقدار (5800) شيكل ، وبدل إجازة أمومة بمقدار (6767) شيكل ، وبدل ساعة رضاعة بمقدار (5041) شيكل ، وبدل اجازاتها السنوية بمقدار (11700) شيكل ، عن كامل فترة عملها ، حيث قضى الحكم ببدل إجازة عن آخر سنتي عمل فقط ، وبدل اجازتي وضع بدلاً عن ما تضمنته الحكم بواقع إجازة واحدة .

وفي ذلك نجد أن الحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار بينة المدعية الشفوية انها لم تكن على السماع ، باستثناء ما ورد في شهادة شاهدها زوجها اشرف مِسْيف حول واقعة أجرتها الشهرية عن تلك الفترة ، كما تضمن الحكم أن هاتين الواقعتين ثبتتا من خلال بينات أخرى ، كما نجد انه تضمن ثبوت واقعة عمل المدعية منذ عام 2008 سنداً لما تضمنته شهادة الشاهد نجاح أبو عياش ، وسنداً للمبرز م/1 وفق بينة المدعية بشأن نهاية عملها ، وهو الأمر الذي أقرّ به المدعى عليهم وفق لائحتهم الجوابية في الدعوى الأساس ، كما نجده (الحكم المطعون فيه ) قد تضمن تأييداً لما قضت به محكمة أو درجة بشأن احتساب بدل إجازة سنوية عن آخر سنتي عمل ، مستنداً في ذلك شهادة الشاهد اشرف مِسْيف ، وهي الشهادة التي خلت من أي مضمون لتلقي تلك الاجازة أو أي بدل عنها ، فضلاً عن ان عبء اثبات تلقي العامل لإجازتة السنوية او بدلها ، يقع على عاتق صاحب العمل ، وهو ما لم يثبت في هذه الدعوى .

كما نجد أن الحكم المطعون فيه قد تضمن ايضاً إحتساب إجازة أمومة عن فترة وضع واحدة فقط ، على نحو ما تضمنة حكم محكمة أول درجة ، على سند من القول ان الثابت من البينة ، ان المدعية عند وضعها للمره الأولى حصلت على إجازة أمومة بدون أجر ، وان المره الثانية كان وضعها لحملها في فترة إجازة صيفية ، مما لا تستحق معه المدعية لبدل إجازة أمومة إضافة لبدل الاجازة الصيفية ، كما خلص الحكم الى استحقاق المدعية لساعة رضاعة ، واستحقاقها للمبلغ المحكوم به من حيث النتيجة .

و نجد كذلك أن الحكم المطعون فيه قد أيّد حكم محكمة اول درجة بما تضمنه من الزام المدعى عليهما الأولى والثانية فقط دون باقي المدعى عليهم ، وعلى سند من القول بأن البينة لم تكن كافية للحكم على المدعى عليهما الثالثة والرابع ، فيما نجد ان الحكم لم يتضمن الحكم ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار على سند من القول ان الثابت من البينة انها (المدعية ) قد تركت العمل من تلقاء نفسها وبطلب من زوجها ، كما قضى لها ببدل مكافأة بمقدار (14500) شيكل وفق الثابت من معالجة أسباب الطعنين الاستئنافيين ، من انها عملت لدى كل من المدعى عليها الأولى والثانية لمدة عشر سنوات بالحد الأدنى للأجر البالغ (1450) شيكل في الشهر الواحد ، كما قضى بعدم الحكم للمدعية ببدل أعياد دينية ورسمية ، على سند من القول ثبوت استنفاذها لها دون خصم من أجرتها الشهرية بدل ذلك التعطيل ، وعن عدم الحكم للمدعية بكامل المبالغ المطالب بها بدل اجازتي الامومة وساعة الرضاعة وبدل الاجازات السنوية عن كامل سنوات العمل ، فقد سبق معالجتها لدى معالجتنا لاسباب الطعن الأول فنحيل إلى تلك المعالجة تحاشياً للتكرار .

ولما كان هذا الذي توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ، يتعلق بوزن البينة الذي تختص به محكمة الموضوع دون معقب عليهما من قضاء النقض ، ما دام ان ما توصلت اليه وقضت به له أصل ثابت في أوراق الدعوى والبينة المقدمة فيها ، وقد أصابت صحيح القانون في ذلك ، ما يجعل من أسباب الطعن المشار اليها مستوجبة الرد .

وعن السبب الخامس من الطعن الأول ، وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ باحتساب أجور المطعون ضدها (المدعية ) عن فترة العطل ما بين الفصلين ، وما اتصل به من السبب السادس من أسباب الطعن الثاني ، وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بعدم احتساب كامل عطل السنة ، بمقدار (58000) شيكل ، والاكتفاء بجزء منها فقط .

وفي ذلك نجد ان الحكم المطعون فيه قضى باستحقاق المدعية لأجر عطل ما بين الفصلين على سند من القول ، بأن ما استقر عيه اجتهاد محكمة النقض بشأن العطلية الصفية ، انما هي عطلة مدرسية تحددها القوانين والأنظمة المتعلقة بعمل المدارس بما في ذلك رياض الأطفال ، وهي عطلة للطلبة وليس للعاملين فيها ، وان كان العاملون فيها يستفيدون منها ، ما لم يكن هناك اتفاق صريح على أن الأجر كان عن اشهر العمل فقط دون باقي اشهر السنة ، كما أن المدعى عليهما لم تثبتا أن عمل المدعية لديها كان فصلياً أو جزئياً وليس سنوياً ، فإنها تكون ملزمة بأجرها عن العطلة الصيفية .

كما نجد ن الحكم قد تضمن استحقاق المدعية لمبلغ (41600) شيكل بدل اجورها عن الاجازات الصيفية والشتوية بدلا من (4200) شيكل على سند من القول بأن المبلغ المحسوم من المبلغ المحكوم لها به لدى محكمة اول درجة ، كان قد تم احتسابه ضمن اجرة الخمسة اشهر الأولى لبداية عمل المدعية .

وبتطبيق حكم القانون على هذا الذي قضت به المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ، نجد أن المادة (81) من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000 قد نصت ( يستحق العامل اجره اذا تواجد في مكان العمل وإن لم يؤد عملاً لاسباب تتعلق بالمنشأة ) .

وبالعودة الى ما تضمنته أوراق الدعوى ، نجد ان المدعية عملت لدى الطاعنتين (بموجب الطعن الأول) لمدة عشر سنوات ، بما مؤداه ان العقد الذي يحكم طرفي الدعوى عقد غير محدد المدة ، وبما مقتضاه استحقاق المدعية لبدل الاجازتين الشتوية والصيفية ، كونها وضعت نفسها تحت إدارة واشراف وإمرة صاحب العمل طيلة تلك الفترة ، فضلاً عن ان التعطل خلال تلك الاجازات لم يكن للمدعية يد فيه ، وإنما كان لسبب يخص المنشأة ذاتها التي يحكمها ويحكم جميع العاملين فيها قوانين وأنظمة العمل المدرسية، إذ لم يثبت رفض المدعية للعمل فيها حال الطلب منها ذلك ، خاصة وأن تلك العطلة محددة  للطلبة دون غيرهم ، مما يجعل من السببين المشار اليهما مستوجباً الرد .

وعن السبب الثامن من أسباب الطعن الأول ، وما اتصل به من السببين الثالث والسابع من أسباب الطعن الثاني ، وحاصلها النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بمنح فارق الأجر للمطعون ضدها ، رغم ان الراتب يُدفع وفق مقدار أقساط الطلال كل شهر ، أي بنسبة وتناسب مع رواتب العاملين وباقي مصاريف الحضانة ، والخطا بعدم احتساب الحد الأدنى للأجور عن كامل فترة عمل الطاعنة (المدعية ) بمقدار (80750) شيكل ، بواقع (1450) شيكل عن كل شهر عمل .

وفي ذلك نجد ان الحكم المطعون فيه قضى بفارق الأجر الشهري للمدعية ابتداءً من تاريخ 1/1/2013 ، بواقع (1450) شيكل سنداً لما ورد في المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 11/2012 بشأن اعتماد الحد الأدنى للأجور ، حيث بدأ سريان القرار المشار اليه بتاريخ 1/1/2013 .

ولما كان الثابت من لائحة دعوى المدعية ، أن أخر أجر لها قبل تاريخ 1/1/2013 هو (800) شيكل ، وهو ما اقرّت به الجهة المدعى عليها وفق لائحتها الجوابية ، فإن قيام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه باحتساب فارق الأجر ابتداء من 1/1/2013 يغدو واقعا في محله ، كون الأجر قبل التاريخ المشار اليه يخضع لإرادة الطرفين ، مما يجعل ما توصلت اليه المحكمة (الاستئناف ) وقضت به على النحو المشار اليه واقعاً في محله متفقاً واحكام القانون ، بما يجعل من هذه الأسباب مستوجبة الرد .

وعن السببين التاسع والعاشر من أسباب الطعن الأول ، وما اتصل بهما من السبب الأول من أسباب الطعن الثاني ، وحاصلها النعي على الحكم المطعون فيه افتقاره لضوابط وتسبيب الاحكام وتعليلها ، وعدم الرد على دفوع وطلبات الطاعنتين ، وعدم الأخذ ببينتهما ، ومخالفة الاصو تطبيقاً وتأويلاً .

وفي ذلك نجد ان أسباب الطعن على النحو الذي تضمنته وصيغت به قد وردت مجهلة غير واضحة وغير محددة ، وجاءت خلافاً لأحكام الماده (228/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 ، مما يجعلها مستوجبة عدم القبول .

وعن السبب الثامن أسباب الطعن الثاني ، وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بعدم احتساب أجور الطاعنة عن الفترة من 18/9/2008 وحتى 28/2/2009 ، رغم ثبوت عدم تقاضيها لها .

وفي ذلك نجد أن الحكم المطعون فيه قد أيد ما قضت به محكمة اول درجة من حيث استحقاق الطاعنة (المدعية ) لبدل أجر عن عملها خلال الخمسة اشهر الأولى من تاريخ 18/9/2008 بواقع (400) شيكل عن كل شهر ، أي ما مجموعة (2000) شيكل ، كما قضى يثبوت استحقاق الطاعنة لباقي اجرها عن آخر
 شهر عمل لها بواقع (1450) شيكل محسوماً منه مبلغ (200) شيكل كانت قد تقاضته من المطعون ضدهما ، مما يتبقى لها مبلغ (1250) شيكل على نحو ما سطره الحكم المطعون فيه ، الا انه وعند الاحتساب النهائي ووفق منطوقة قضى لها عن الشهر الأخير المشار اليه بمبلغ (600) شيكل فقط من اصل (1250) شيكل .

وفي ذلك نجد ان الحكم المطعون فيه قد أصاب باستحقاق الطاعنة لبدل خمسة اشهر بواقع (400) شيكل وفق الثابت من بينة الطاعنة (المدعية ) ، كون ان الحد الأدنى للأجر الشهري البالغ (1450) شيكل لم يكن سارياً في حينه ، مما يجعل من هذه الجزئية من هذا السبب لا ترد على الحكم المطعون فيه .

وبالشأن المتصل باستحقاقها لأجر أخر شهر عمل ، فإننا نجد ان الطاعنة (المدعية ) عملت في شهر 9/2018 مدة عشرين يوماً ، وتستحق عن بدل تلك الأيام فقط ، فضلاً عن انها هي (المدعية ) من انهت عملها وبطلب من زوجها وفق ما خلصنا إليه من السابق ، مما يجعلها تستحق مبلغ 1450 شيكل ÷ 20 يوم عمل - 200 شيكل كانت قد استلمتها من الجهة المدعى عليها = (767) شيكل فقط ، لا على النحو الذي قضت به المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بواقع (1250) شيكل ، الا انه وسنداً لقاعدة لا يُضار الطاعن بطعنه ، فإن المحكمة تقرر الإبقاء على ما قضت به محكمة الاستئناف من استحقاق الطاعنة لمبلغ (1250) شيكل ، عن شهر عملها 9/2018 بحيث يغدو مجموع ما تستحقه عن هذه المطالبة جميعها مبلغ (3250) شيكل ، مما يجعل من هذه الجزئية من هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه .

وعن السببين العاشر والثاني عشر من أسباب الطعن الثاني ، وحاصلهما النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بعدم تطبيق حكم المادتين (43و44) من قانون العمل ، بعدم الزام المطعون ضدهم برد جميع أوراق الطاعنة وشهاداتها ، وعدم منحها شهادة خدمة عن فترة عملها ، والخطأ بعدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .

وفي ذلك نجد ان السبب العاشر المشار اليه لم يكن سبب طعن لدى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه ، بما لا يجوز معه للطاعنة التمسك به كسبب من أسباب الطعن امام محكمة النقض ، طالما لم تتم اثارة هذا السبب امام محكمة الاستئناف .

كما نجد ان الحكم الصادر عن محكمة أول درجة محل الطعن الاستئنافي ، لم يتضمن بحث الشأن المتصل برد أوراق الطاعنة وشهادتها ، او حصولها على شهادة خدمة عن فترة عملها ، وكذلك الشأن المتصل بربط المبلغ المحكوم به جدول غلاء المعيشة ، او الحكم بالفائدة القانونية ، مما يعني انها اغفلت بحث هذين الطلبين الموضوعيين والتقرير فيهما ، مما كان حرياً بالطاعنة سلوك الاحكام الواردة في المادة (185) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي نصت على (اذا اغفلت المحكمة في أسباب حكمها ومطوقة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب المصلحة ان يطلب باستدعاء يقدم الى المحكمة التي أصدرت الحكم النظر في الطلب والحكم به ، ويعتبر الحكم الصادر في الطلب متمماً للحكم الصادر في الدعوى).

ولما كانت الطاعنة لم تتمسك بحقها المنصوص عليه وفق الماده (185) على النحو المشار اليه ، مما يجعلها قد قصّرت بحق نفسها ، ويجعل من هذين السببين حريين بعدم القبول .

وعن السبب الحادي عشر من أسباب الطعن الثاني ، وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بعدم الحكم للطاعنة ببدل اتعاب محاماه ، مخالفاً بذلك حكم الماده (186) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

وفي ذلك نجد أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد قضت بتحميل كل طرف رسومه ومصاريفه واتعاب محاميه ، وبتطبيق حكم القانون على ذلك الذي تضمنه حكمها ، نجد الماده (186) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قد نصت على الآتي (تحكم المحكمة للمحكوم له بمصاريف الدعوى ورسومها واتعاب المحاماه عند إصدارها الحكم الذي تنتهي به الخصومة ) .

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تقضِ للطاعنة (المدعية ) باتعاب محاماه رغم الحكم لها بمبالغ مالية لديها ولدى محكمة أول درجة ، فإنها تكون قد خالفت مقتضيات الماده (186/1) على النحو المشار اليه ، مما يجعل من هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه .

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن الأول رقم 747/2022 موضوعاً ، وقبول الطعن الثاني رقم 812/2022 موضوعاً في حدود السببين الثامن والحادي عشر منه ، وفق ما تم بحثه ، وحيث ان موضوع الدعوى صالح للحكم فيه سنداً للماده (237/2/أ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 ، تقرر الحكم (للمدعية ) الطاعنة بموجب الطعن الثاني (شريهان يوسف خليل مسيف ) المعروفة قبل الزواج شريهان أبو عياش ، على (المدعى عليهما) الطاعنتان بموجب الطعن الأول 1- روضة نورالايمان (ب) بواسطة ممثلها القانوني / بيت أمر ، 2- هنا احمد عيسى أبو عياش / بيت أمر ، ببدل أجور أول خمسة أشهر من بداية عملها ، واجر أخر شهر من عملها لديهما بواقع (3250) ثلاثة الاف ومائتين وخمسين شيكلاً ، والإبقاء على ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من مبالغ ، بحيث يغدو مجموع المبالغ المحكوم لها بها (103863) مائة وثلاثة آلاف وثمانمائة وثلاثة وستين شيكلاً ، والزام المطعون ضدهم بها بالتضامن والتكافل ، إضافة للرسوم والمصاريف النسبية ، واتعاب محاماه عن كافة مراحل التقاضي مبلغ (400) اربعمائة دينار اردني .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ   17/3/2025