دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة السيـــد القاضــــــي بسام حجاوي
وعضويـة السادة القضاة : عبد الكريم حنون ، مأمون كلش،ثائر العمري ، ياسمين جراد
الطاعنة : بلدية اليامون.
وكيلها المحامي حسن خمايسة/جنين.
المطعون ضده : زياد عودة محمد سمارة/اليامون-جنين.
وكيلته المحامية عبير شرعب.
الإجــــــــــــــــراءات
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 10/9/2023 سجل امام محكمة استئناف نابلس، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف المدني رقم 81/2023 بتاريخ 30/7/2023 ، القاضي باعتباره الاستئناف كأن لم يكن .
يستند الطعن لما يلي :
الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وبني على اجراءات قانونية باطلة،ومخالف لنص المادة176 من قانون اصول المحاكمات الدنية والتجارية لخلو توقيع الكاتب مما رتب البطلان، وخطا المحكمة باعتبار ان الوكيل لم يتقدم بطلب لموالاة السير بالدعوى وتخطئة المحكمة مصدرة الحكم باعتباره مقدم خارج المدة القانونية، ملتمسا بالنتيجة قبول الطعن شكلا وموضوعا و نقض الحكم المطعون به والغاء الحكم الطعين واعادة الدعوى الى محكمة الاستئناف للسير به وفق القانون والاصول .
تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن، وتقدم بلائحة جوابية ملتمسا فيها رد الطعن شكلا لتقديمة خارج المدة القانونية.
المحكمـــــــــــــــــــة
بالتدقيق وبعـد المداولـة، ولورود الطعن ضمن الميعاد ولإستيفائه شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع وبالعودة إلى ما سطره الحكم الطعين ،نجد ان المحكمة مصدرته في جلسة 17/5/2023، قررت شطب الاستئناف رقم81/2023 ، عملا باحكام المادة85 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، لتغيب الجهة المستانفة المتبلغة موعد الجلسة عن الحضور دون معذرة مشروعة، وبتاريخ17/7/2023 تقدمت المستانفة بواسطة وكيلها بطلب تجديد الاجراءات الذي تقرر رفضه لتقديمة خارج المدة القانونية .بتاريخ30/7/2023 قررت المحكمة اعتبار الاستئناف كأن لم يكن، استنادا لنص المادة 88 من قانون الاصول -محل الطعن الماثل- لعدم تقديم طلب موالاة السير في الاستئناف خلال المدة القانونية .
وبالعودة الى نص المادة85 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والتي جاء فيها" في اليوم المحدد لنظر الدعوى، ومع مراعاة القواعد المتعلقة بتبليغ الأوراق القضائية، إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه تقرر المحكمة شطبها، وجاء في المادة 88 من ذات القانون" إذا شطبت الدعوى ولم يقدم طلب لتجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ قرار الشطب، اعتبرت الدعوى كأن لم تكن".
وحيث تم تقديم طلب تجديد الاجراءات من قبل وكيل الجهة الطاعنه بعد انتهاء مدة الستين يوماً المحددة في القانون فقد جاء حكمها تطبيقا سليما لنص المادة 88/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية المعدلة بالقرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 ،التي جاء نصها (اذا شطبت الدعوى ولم يقدم طلب لتجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ قرار الشطب، تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبارها كأن لم تكن)
ذلك أن الاستئناف قد شُطب في المرة الأولى لعدم حضور وكيل المستأنف (المدعى عليه) بتاريح 17/5/2023 ،ولم يتقدم بطلب تجديد الاجراءات ضمن مدة الستين يوم المحددة في القانون ، وبالتالي فان قرارها بإعتبار الدعوى الاستئنافية كأن لم يكن موافقا لقانون .
اما القول ان القرار باطل لعدم توقيعه من الكاتب ومخالفته نص المادة 176 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، على أساس أنه لم يشتمل على توقيع الكاتب مما يرتب البطلان
في ذلك نرى، وعلى ما أفصح عنه واقع الحكم الطعين الذي أنبأ عن واقع اعتبار الدعوى الاستئنافية كأن لم تكن، ولما كان الأصل في الاحكام أن تبنى على نسق ما حددته المواد 174 و175 و176من الأصول المدنية والتجارية، بأن يشتمل على جميع البيانات سابقة الوصف أعلاه، إلا أن طبيعة قرار الحكم محل هذا الطعن، لا يحتاج إلى عرض لمجمل الوقائع وخلاصة طلبات الخصوم ودفاعهم الجوهري، على أساس أن تطبيق حكم المادة 88/1 من الأصول المدنية والتجارية من قبل محكمة الموضوع، أمر إجرائي يتعلق بحضور الخصوم وغيابهم، وبالتالي عدم حضور المدعي أو المستأنف لجلسة المحاكمة، سواء أكان متبلغاً أو متفهماً موعدها، فقد رتب المشرع على غيابه جزاء حُدد في المادة 88/1 المعدلة من القانون المذكور وهو اعتبار الدعوى كأن لم تكن .
وعليه، ولما كان الحكم الطعين قد صدر بمحضر جلسة ، واشتمل على أسباب اعتبار الدعوى الاستئنافية كأن لم تكن، ومتوفر فيه اسماء القضاة الذين اعتبروا الدعوى الاستئنافية كأن لم تكن، ولم يتوفر فيه أي خطأ أو نقص جسيم في أسماء الخصوم، وصدر ببيان واضح لأسماء الهيئة الحاكمة وتاريخ وساعة إصداره، وعدم توقيع الكاتب على ضبط الجلسة لا يترتب عليه البطلان.مما تغدو أسباب الطعن غير واردة لتنال من الحكم الطعين.
لــــــــــــــذلك
نقرر رد الطعن موضوعا، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف التي تكبدها وخمسون دينار اتعاب محاماة.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/03/2025
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ج