السنة
2025
الرقم
225
تاريخ الفصل
20 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، بلال أبو الرب

الطاعن : يوسف حسن على عوض / القدس

وكيله المحامي :خلدون نوفل / رام الله

المطعون ضده : عصام عاد عبد المنعم الجولاني / الرام  

         وكيله المحامي : عميد منصور و/او سمير شماسنه / رام الله 

الاجراءات

 تقدم  الطاعن  بهذا الطعن بتاريخ 4\2\2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية  رام الله بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 29\12\2024 بالاستئناف المدني 70/2022  والقاضي بقبول الاستئناف والغاء الحكم والحكم بعدم قبول دعوى المدعي بخصوص دعوى الاخلاء والزام المستأنف بدفع مبلغ 7200 دينار للمستأنف ضده مع الرسوم والمصاريف دون اتعاب محاماه 

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. القرار الطعين  مخالف للاصول والقانون
  2. القرار المطعون فيه مخالف لوزن البينه وزنا سليما وبطريقه لا تتفق مع القانون
  3. القرار المطعون فيه جاء  قاصرا بالتعليل من حيث السبب والتسبيب  
  4. القرار المطعون فيه خالف نصوص قانون البينات واجب النفاذ
  5. اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه في كيفيه تطبيق القانون على وقائع الدعوى والبينات المقدمه في الدعوى الامر الذي اوصلها الى النتيجة الخاطئه  التي وصلت اليها في قرارها محل الطعن
  6. اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه عندما قررت قبول الاستئناف فيما يتعلق بشق التخليه بالرغم من تبلغ المدعى عليه الاخطار العدلي حسب الماده 20 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه بناء على استدعاء مقدم الى رئيس المحكمه وبناء على شروحات التبليغ التي تفيد بان المدعى عليه انتقل من العنوان

 

 

والتمس   الطاعن بالنتيجه  قبول الطعن  شكلا موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه  واجراء المقتضى القانوني

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابيه

المحكمه

  بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم محل الطعن صدر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 29/12/2024 وحصل  الطاعن على اذن لتقديم طعنه وفقا لما جاء بالفقره 2/ب من الماده 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020والمعدل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022  بتاريخ 29/1/2025  وتقدم بطعنه خلال عشر ايام من تاريخ علمه بقرار منحه الاذن فان الطعن يكون مقدما في الميعاد مستوفيا شروطه القانونيه وتقرر المحكمه  قبوله شكلاً.

 وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان الطاعن اقام الدعوى رقم 2235/2022 لدى محكمة صلح رام الله ضد  المطعون ضده وموضوعها مطالبه ماليه بمبلغ 7200 دينار واخلاء مأجور اجرته السنويه 900 دينار مؤسسا دعواه على سند من القول انه يتصرف بالشقه الواقعه على القطعه رقم 82 من الحوض رقم 14 موقع باب الهوى من اراضي الرام وان المدعى عليه مستأجر للشقه المذكوره من تاريخ 1/1/2009 وباجره شهريه مقدارها 75 دينار وانه ترصد بذمته مبلغ 7200 دينار بدل اجور وانه تم اخطاره بواسطة كاتب العدل وتعذر تبليغه بالطرق العاديه وعلى ضوء مشروحات المحضر حصل على قرار من رئيس محكمة بداية رام الله بتبليغ المدعى عليه الاخطار حسب الماده 20 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه

رد المدعى عليه بلائحة جوابيه اقر فيها بالجزء الاول من البند الثاني  من لائحة الدعوى وانكر البند الاول وانكر انه مستأجر من المدعي وابدى انه قام بتصليح الشقه بمبلغ 85 الف شيكل على ان يخصم المبلغ من الاجره 

سارت محكمة صلح رام الله في  الدعوى حتى ختام اجراءاتها واصدرت بتاريخ 30/12/2021 حكما قضى بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 7200 دينار  واخلاء المدعى عليه من المأجور مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 150 دينار اتعاب محاماه .

لم يقبل المدعى عليه  بحكم محكمة صلح رام الله وطعن به لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف رقم 70/2022

سارت  محكمة  بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف حتى ختام اجراءاته وبتاريخ 29/12/2024 اصدرت حكما قضى بالغاء الحكم من جانب تخليه المأجور وعدم قبول الدعوى بخصوصه  وتأييد الحكم بخصوص دعوى المطالبه مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماه

لم يقبل المدعي  بحكم محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه وطعن به بالنقض الماثل

وعن اسباب الطعن وعن الاسباب الاول والثاني والثالث والرابع والذي ينعى فيها الطاعن على  القرار الطعين  مخالفته للاصول والقانون  ومخالفته لوزن البينه وزنا سليما وبطريقه لا تتفق مع القانون وانه  جاء  قاصرا بالتعليل من حيث السبب والتسبيب  ومخالفته لنصوص قانون البينات واجب النفاذ فان المحكمه تجد ان جميع هذه الاسباب جاءت اسباب عامة مبهمة خاليه من بينان اوجه القصور التي ينسبها الطاعن للحكم من الجوانب التي ذكرها ومن بيان اوجه الصواب الذي يراه فيها حتى تتمكن المحكمه من قول كلمتها من صحة ما نسبة الى الحكم من عدمه وحيث ان الطاعن في اسبابه هذه خالف الفقرة الرابعه من الماده 228 من قانون اصول المحاكمات المدنيه فان هذه الاسباب وبالصورة التي عرضت بها لا تصلح للنيل من الحكم وتقرر المحكمة ردها

وعن السبب الخامس والذي ينعى فيه الطاعن على  محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه الخطـأ في كيفيه تطبيق القانون على وقائع الدعوى والبينات المقدمه في الدعوى الامر الذي اوصلها الى النتيجة الخاطئه  التي وصلت اليها في قرارها محل الطعن فان هذا السبب وان بدا للوهلة الاولى سبب يتفق مع طريقة بناء الطعون الا انه خلا من بيان اوجه القصور التي ينسبها الطاعن للحكم فلم يبين وجه الخطأ في تطبيق القانون ولا وجه الصواب الذي يراه ولم يبين ما هي النتيجة الصحيحه التي يرها وما وجه الخطأ في النتيجة التي توصلت اليها المحكمه مصدرة الحكم مما يجعل من هذا السبب ايضا مخالفا للفقرة الرابعه من قانون اصول المحاكمات المدنيه ولا ينال من الحكم الطعين وعلى ذلك تقرر المحكمه رد هذا السبب

وعن السبب السادس والذي ينعى فيه الطاعن على  محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه الخطأ عندما قررت قبول الاستئناف فيما يتعلق بشق التخليه بالرغم من تبلغ المدعى عليه الاخطار العدلي حسب الماده 20 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه بناء على استدعاء مقدم الى رئيس المحكمه وبناء على شروحات التبليغ التي تفيد بان المدعى عليه انتقل من العنوان  فان المحكمه تجد من الاطلاع على الحكم الطعين انه جاء فيه
(  ولما كان تبليغ الاخطأر العدلي يعتبر من النظام العام .....كون شروحات المحضر على اوراق التبليغ التي بيناها اعلاه  لم يثبت منها ان المخطر اليه مجهول محل الاقامه وبالتالي تجد المحكمه انه لا يوجد مبرر لتبليغ المستأنف الاخطار العدلي عملا باحكام الماده 20 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه ) وحيث ان  المدعي الطاعن اسس دعواه على سند من القول انه قام بتبليغ المدعى عليه اخطارا عدليا بعد حصوله على قرار من رئيس المحكمه بذلك دون ان يدعي ان المدعى عليه مجهول محل الاقامه  فان تبليغ المدعى  عليه الاخطار العدلي وفق احكام المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية  والذي لا يجوز اللجوء اليه الا بعد ثبوت ان المطلوب تبليغه الاخطار  مجهول محل الإقامة ولا يبرر اللجوء لتبليغه بالنشر تردد المحضر الى مكان سكنه عدة مرات وعليه ولما كان الامر كذلك فان ما خلصت اليه المحكمة الاستئنافية من بطلان تبليغ الاخطار العدلي له ما يسنده في الواقع والقانون ولا ينال منه ما اورده الطاعن بهذا السبب وعلى ذلك تقرر المحكمه رد هذا السبب.

لذلك

تقرر المحكمه رد الطعن موضوعا وتضمين الجهة الطاعنه مبلغ 50 دينار اتعاب محاماه لوكيل المطعون ضده

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/3/2025

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق