دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، نزار حجي ، رائد عساف ، بلال أبو الرب
الطـــاعن : يوسف محمد مصطفى مدني
وكيله المحامي : احمد شرعب و/او فارس شرعب و/او سعد شرعب
المطعون ضدهم : 1- وزارة الداخليه الفلسطينيه
2- وزارة الماليه الفلسطينيه
3- قيادة قوات الامن الوطني
4- النائب العام
الاجــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 23/10/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 23\9\2024 بالاستئناف المدني 202/2021 والاستئناف المدني 204/2021 والقاضي بالحكم برد الاستئناف رقم 204/2021 وقبول الاستئناف رقم 204/2021 والحكم بعدم قبول الدعوى رقم 149/2011 لعدم دفع الرسم .
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
والتمس الطاعن وبالنتيجه اجراء المقتضى القانوني واعادة الدعوى الى مرجعها للسير بها حسب الاصول مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .
تبلغ النائب العام وتقدم بلائحة جوابية التمس بنتيجتها رد الطعن .
المحكمــــــــــة
بالتدقيق وبعد المداولة تجد ان الطاعن اخطا في تدوين رقم الاستئناف الثاني حيث ورد الرقم 204/2024 والصحيح هو 204/2021. وحيث ان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 23/9/2024 وقدم الطعن بتاريخ 23/10/2024 فان الطعن يكون مقدما في الميعاد ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر المحكمه قبوله شكلا .
وفي الموضوع فان المحكمه تجد ان ما تنبئ به الاوراق ان الطاعن اقام الدعوى رقم 149/2011 لدى محكمة بداية طولكرم بمواجهة الجهة المطعون ضدها وكل من شركة ترست ومشروع برج فلسطين وموضوعها مطالبه ماليه مؤسسا دعواه على سند من القول انه يعمل موظف لدى السلطة الفلسطينيه برتبه عريف في قوات الامن وبراتب شهري2132 شيكل وانه بتاريخ 6/2/2010واثناء حراسته لمشروع برج فلسطين سقط واصيب باضرار جسديه ونقل الى المستشفى وتلقى العلاج وبعد انتهاء العلاج حصل على تقرير طبي بحالته وتم منحه نسبة عجز 80% وان مشروع فلسطين مؤمن لدى شركة ترست .
ردت الجهة المدعى عليها " الجهة المطعون ضدها "بلائحة جوابيه ابدت فيها ان الدعوى غير مقبوله لانعدام الخصومه وللتناقض واشارت الى ان القانون الذي ينطبق على حالة المدعي هو قانون الخدمه المدنيه ولائحته التنفيذيه وقانون التأمين والمعاشات في قوى الامن وان الدعوى سابقة لاوانها وان المدعي لا يستحق تعويض حسب القانون لان الاصابه حصلت بسببه .
ردت شركة ترست بلائحة جوابيه اقرت فيها بانها مؤمنه للجهة المدعى عليها السادسه وانكرت مسؤوليتها عن تغطية الحادث .
سارت محكمة بداية طولكرم نظر الدعوى الى ان اختتمت اجراءاتها فيها , وبتاريخ 28\2\2018 اصدرت حكماً فاصلاً قضى بالزام وزارة الماليه بدفع مبلغ 12150شيكل بدل مصاريف طبيه مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماه .
لم يلق حكم محكمة الدرجة الاولى قبولا لدى الجهة المدعى عليها "النيابه العامه " _حيث تم ترك الدعوى عن شركة ترست" المدعى عليها الاولى " تركا غير مبريء_وطعنت به لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف رقم 390/2018 وكذلك لم يقبل المدعي بالحكم وطعن به لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف رقم 430/2018 وبموجب القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 احيل الاستئنافين الى محكمة استئناف نابلس وسجل استئناف المدعي تحت الرقم 202/2021 وسجل استئناف المدعى عليها تحت الرقم 204/ 2021 .
سارت محكمة استئناف نابلس بالاستئنافين الى نهاية الاجراءات وبتاريخ 23/9/2024 اصدرت حكمها الفاصل والذي قضى برد الاستئناف رقم 202/2021 وقبول الاستئناف رقم 204/2021 ورد الدعوى الاساس رقم 149/2011 بداية طولكرم مع الرسوم والمصاريف .
لم يقبل المدعي بالحكم وطعن به نقضا بالطعن الماثل للاسباب المشار اليها أعلاه .
وعن اسباب الطعن : والتي ينعى فيها بمجملها الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ برد الدعوى لعدم دفع الرسم عنها وعدم الالتفات الى العباره المكتوبه على لائحة الدعوى بانها معفاه من الرسوم لانها عماليه وعدم الالتفات الى ان الطاعن دفع رسم دينار عن الاستئناف وتم تكليفه بدفع فرق رسم وقام بدفعه وانه كان على المحكمه ان تكلفه بدفع الرسم لا ان ترد الدعوى وباطلاع هذه المحكمه على الحكم الطعين تجد انه جاء فيه ( وبعد استعراض البينات نجد ان تكييف الواقعه هي اصابة عمل الموظف العسكري يخضع في تعويضاته ومستحقاته لاحكام قانون الخدمه المدنيه رقم 4 لسنة 1998 والمعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005 وكذلك قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وقانون التأمين والمعاشات رقم 16 لسنة 2004 كونه يعمل موظف عام وحصل معه الحادث اثناء قيامه بعمله .....نجد بان قانون العمل ليس القانون الواجب التطبيق كون المدعي موظف ينطبق عليه قانون الخدمه المدنيه ....الذي لا يتضمن أي نص قانوني باعفاء المدعي الموظف من دفع رسوم اقامة الدعوى للمطالبه بالتعويضات عن اصابة العمل التي لحقت به نتيجة عمله كعسكري في الامن الوطني في الحكومه وحيث ان المدعي لم يقم بدفع أي الرسم القانوني وبالتالي فان احكام الماده 3من قانون رسوم المحاكم النظاميه رقم 1 لسنة 2001 والتي تنص على لا تقبل أي دعوى او طلب او لائحة جوابيه ....وحيث ان الدعوى اقيمت بدون رسم سواء كان كاملا ام جزئي ولم يتقرر تأجيل دفع الرسم وحيث ان للمحكمه التعرض للرسوم من تلقاء نفسها كون الرسوم من النظام العام ) وبمعزل عن الطريقه التي صاغ بها الطاعن لائحة طعنه والطريقة التي عرض اسباب الطعن فيها فان هذه المحكمه تجد ان المحكمه مصدرة الحكم لم توجه عنايتها عند اصدارها للحكم الى انها توصلت الى ان المدعي هو موظف عسكري وان عليها ان تطبق القانون الذي يخضع له وهو قانون الخدمه في قوى الامن الفلسطينيه رقم 8 لسنة 2005 حيث تنص الماده 2 منه على "تطبق أحكام هذا القانون على الضباط وضباط الصف والأفراد العاملين في قوى الأمن العاملة." وان انطباق قانون الخدمه المدنيه عليه جاء استنادا الى الماده 218 من القانون المذكور والتي تنص على (يطبق على ضباط وضباط صف وأفراد قوى الأمن بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون الأحكام الواردة في قانون الخدمة المدنية وقانون التأمينات الاجتماعية المعمول بهما عند العمل بهذا القانون.) ولم تلتفت الى انها توصلت الى ان من ضمن القوانين التي تحكم الواقعة المعروضه عليها قانون التأمين والمعاشات رقم 16 لسنة 2004 وهو قانون خاص بالموظفين العسكرين حيث تنص الماده 2 منه على ( ينتفع بأحكام هذا القانون الفئات التالية:1. ضباط وضباط صف وأفراد قوى الأمن.2. الموظفون المدنيون العاملون بقوى الأمن.....4. ضباط وضباط صف وأفراد قوى الأمن والعاملون المدنيون فيها ممن عملوا في جيش التحرير الفلسطيني." وحيث انها توصلت الى ان قانون التأمين والمعاشات رقم 16 لسنة 2004 ينطبق على وقائع الدعوى فكان عليها اعمال نصوصه اذ انها لم توجه عنايتها الى ما جاء في الماده76 من القانون المذكور والتي تنص على (تعفى رؤوس أموال الاستبدال والمكافآت والمعاشات ومبالغ التأمين والمنح ومصاريف الجنازة وسائر المبالغ التي تؤدى طبقا لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم والعائدات بسائر أنواعها.ويسري هذا الإعفاء بالنسبة إلى ما يصرف من تلك المبالغ إلى المتقاعدين والورثة المستحقين على المنتفع أو صاحب المعاش.) وحيث ان عباره الرسوم والعائدات بسائر انواعها جاءت عامة مطلقه فان مؤدى ذلك ان تكون الدعاوي التي مصدرها القانون المذكور معفاة من الرسوم بكافة انواعها ومن ضمنها رسوم التقاضي وحيث ان المطلق يجري على اطلاقه فان الدعاوي التي تقام للمطالبه باستحقاقات استنادا الى القانون المذكور تكون معفاة من الرسوم القضائيه خاصة وان قانون التأمين والمعاشات رقم 16 لسنة 2004 صدر بتاريخ 28/12/2004 اي بعد صدور قانون رسوم المحاكم النظاميه .
لــــــــــذلك
تقرر المحكمة قبول الطعن والغاء الحكم محل الطعن واعادة الدعوى الى محكمة استئناف نابلس للسير بها حسب الاصول وفقا لما تم بيانه على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بالنتيجه .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/3/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق