دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة
وعضويـــة السيدين القاضيين : عوني البربراوي ، أحمد ولدعلي
الطــاعن :- محم.ج / تقوع - بيت لحم .
وكيلاه المحاميان : صهيب عبيات وعيسى زيادة / بيت لحم .
المطعون ضده :- الحق العام.
الإجراءات
بتاريخ 23/02/2025 تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 23/01/2025 في الاستئناف الجزائي رقم 3/2025 والقاضي برد الاستئناف شكلاً .
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :
وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، واتخاذ المقتضى القانوني .
بتاريخ 06/03/2025 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية ، التمس فيها رد الطعن شكلاً أو موضوعاً ، ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .
المحكمــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية ، تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن جميعاً ،،
وباستعراض المحكمة كافة الأوراق ، نجد أن الطاعن - المتهم - قد تم محاكمته أمام محكمة الصلح (الدرجة الأولى) بمثابة الحضوري وأنه بتاريخ 14/07/2021 قد صدر الحكم من محكمة الصلح بمثابة الحضوري يقضي بحبس -المتهم- المدان - مدة أربعة شهور عن تهمة سرقة التيار الكهربائي والغرامة مبلغ 300 دينار أردني .
وأنه بتاريخ 26/02/2022 قد تم تبليغ المدان - الطاعن - خلاصة الحكم ، وجاءت مذكرة تبليغ خلاصة الحكم لتبين نوع التهمة ومقدار العقوبة التي حكمت بها المحكمة ، ومتضمنة بأن من حق المدان استئناف الحكم وتاريخ صدور الحكم ورقم الدعوى واسم المحكمة مصدرة الحكم وتاريخ تبليغ المدان - الطاعن- الحكم في 16/02/2022 ويوم التبليغ (الأربعاء) وساعة التبليغ (الساعة 11.35) ، وأن المدان تبلغ بالذات في منزله ورفض التوقيع ، وحيث أن ورقة التبليغ هي من الأوراق الرسمية وأن الطاعن -المدان- عندما تبلغ خلاصة الحكم لم ينكر ولم يدعي أنه ليس هو المقصود بالتبليغ ، وحيث لم تجد المحكمة في مذكرة تبليغ الطاعن -المدان- لخلاصة الحكم أي عيب من العيوب التي نص عليها القانون وجاءت مستوفية كافة شروط التبليغ الصحيح وجاءت تحمل في طياتها إجابة على ما أورده الطاعن في أسباب طعنه وهو أن القانون لم يفرض على محضر المحكمة بأن يفهم المدان -الطاعن- تفاصيل الحكم ، والذي يؤكد على أن الطاعن -المدان- قد تبلغ خلاصة الحكم الصلحي هو توكيل المحامي إي.ر من أجل استئناف الحكم وتوكيل المحامي ص.بيات من أجل تقديم استشكال في التنفيذ بالتواريخ التي وردت ضمن أسباب الطعن ، وبالتالي فإن المحكمة الاستئنافية عندما طبقت نص المادة 328 من قانون الإجراءات الجزائية ونص المادة 335 من ذات القانون قد أصابت صحيح القانون ، لكون أن الاستئناف قد تم تقديمه خارج المدة القانونية التي نصت عليها المادة 328 سالفة الذكر ، وتكون أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه ، مما يستوجب رد الطعن .
لــــذا
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/04/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ص . ع