السنة
2025
الرقم
89
تاريخ الفصل
10 إبريل، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، نزار حجي

الطاعن :زيد احمد محمد برهم/طولكرم

       وكيله المحامي/لؤي أبو خديجة/طولكرم

المطعون ضدهم:

      1-موسى إبراهيم عبد الفتاح أبو شنب/طولكرم

      2-علاء الدين إبراهيم عبد الفتاح أبو شنب/طولكرم

      3-اشرف إبراهيم عبد الفتاح أبو شنب/طولكرم

      4-خيرية محمد مسعود أبو شنب/طولكرم

      5-رهام إبراهيم عبد الفتاح أبو شنب/طولكرم

      6-رماء إبراهيم عبد الفتاح أبو شنب/طولكرم

      7-شرف إبراهيم عبد الفتاح أبو شنب/طولكرم

بصفتهم الشخصية وبصفتهم ورثة مورثهم المرحوم إبراهيم عبد الفتاح موسى أبو شنب

      8-نعيم عبد الفتاح موسى أبو شنب/طولكرم

       وكيلهم المحامي/غيث ثابت/طولكرم

 

 

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 14/1/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/12/2024 بالاستئناف رقم 71/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

يستند الطعن الى الاسباب التالية:

1-الحكم الطعين مخالف للأصول والقانون حيث لم يتم الإشارة الى ورود الانابة القضائية ملف الدرجة الأولى .

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم معالجة حلف اليمين الحاسمة بناء على الانابة القضائية.

3-ان القرار محكمة اول درجة المؤيد استئنافا قضى ببطلان عقد الايجار وفي الوقت ذاته بخصوص تسليم ثلثي قطعة الأرض رقم 65 قضى بانه سابق لاوانه قبل طلب القسمة وبالتالي فان القرار محل التنفيذ باطل كون ان الدعوى أسست على عقد ايجار واحد ولا يستقيم القول بابطال جزء من عقد الايجار

4-الطعين باطل كونه مبني على التخيير او الجواز .

5-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بمعالجة اليمين الحاسمة بالقول على فرض صحتها من عدمه فان المحكمة لا تملك العدول عن توجيه اليمين الحاسمة بعد حلفها رغم ان وكالة وكيل الجهة المدعية لا تخوله قبول اليمين الحاسمة وبالتالي فان كافة إجراءات حلف اليمين حتى حلفها باطلة.

6-الحكم الطعين مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب لجهة عدم معالجة محكمة الاستئناف للسبب السابع من لائحة الاستئناف كون ان المدعي الأول لم يتقرر تبليغه صيغة اليمين الحاسمة ولم يبد رغبته حولها وكذلك الامر بالنسبة للمدعي الثامن .

7-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الاخذ بالحوالات البنكية رغم ان وكيل المدعى عليه الثاني صرح عند طلب ابرازها بان الغرض من ابرازها اثبات تحويل بدل الأجرة الى المدعين وان وكيل المدعين صرح بانه ليس لديه مانع من ابرازها .

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الطعين قد صدر بتاريخ 29/12/2024 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما صدر الحكم الطعين تدقيقا وتقدم الطاعن بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحه الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ،فان المدعين اقاموا الدعوى الاساس رقم 1471/2018 لدى محكمة صلح طولكرم في مواجهة المدعى عليهما موضوعها فسخ عقد ايجار أجرته السنوية 3550 دولار  ومنع معارضة في حق منفعة ،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 13/11/2024 القاضي بفسخ عقد الايجار والحكم بالزام المدعى عليهما بعدم معارضة المدعين من الأول وحتى السابع في قطعة الأرض رقم 66 من الحوض رقم 8178 من أراضي مدينة طولكرم وتسليمها لهم خالية من الشواغل والشاغلين والحكم بالزام المدعى عليه الثاني من معارضة المدعين المذكورين في قطعة الأرض رقم 65 من الحوض رقم 8178 من أراضي مدينة طولكرم وتضمين المدعى عليه الثاني الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

لم يرتض المدعى عليه الثاني في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 71/2024 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 29/12/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

لم يلق حكم محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعى عليه الثاني فطعن فيه امام محكمة النقض للاسباب الطعن المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن ،،

وعن السبب الاول ،وحاصله القول بان الحكم الطعين مخالف للأصول والقانون حيث لم يتم الإشارة الى ورود الانابة القضائية ملف الدرجة الأولى .

وبمراجعة الأوراق نجدها تشير الى ان الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى الفلسطيني أرسلت الى قام محكمة صلح طولكرم كتاب يفيد بانه تم تنفيذ الانابة القضائية بحلف اليمين الحاسمة مرفق بها ضبوط حلف كل واحد من المدعين من الثاني وحتى السابع صيغة اليمين الحاسمة المقررة من قبل محكمة صلح طولكرم وكما تفيد الأوراق بان محكمة اول درجة وبجلسة 23/6/2021 وبحضور كافة الأطراف اشارت الى ورود مشروحات من الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى مرفق بها مشروحات من المملكة الأردنية الهاشمية بخصوص تحليف اليمين الحاسمة وبذات الجلسة صرح وكيل المدعى عليه الثاني بان موكله يعود عن توجيه اليمين الحاسمة وحيث ان الامر كذلك وبما ان طلب تحليف اليمين الحاسمة كان بناء على طلب وكيل المدعى عليه الثاني وبما ان محكمة اول درجة اشارت الى ما يفيد الى تنفيذ الانابة القضائية من قبل المحكمة المختصة المنابة ولما لم يبد وكيل المدعى عليه الثاني أي دفع موضوعي فيما يتصل بقيام المحكمة المنابة بتحليف المطلوب تحليفه اليمين الحاسمة الامر الذي يجعل هذا السبب غير قائم على سند من القانون بما يوجب رده .

وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم معالجة حلف اليمين الحاسمة بناء على الانابة القضائية .

وفي ذلك نرى وبما ان دولة فلسطين من ضمن الدول الموقعة على اتفاقية الرياض حيث وقعت عليها بتاريخ 5/9/1993 ولما كان طبقا للمادة 18 من اتفاقية الرياض بان تنفيذ الانابة القضائية انما يكون وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الطرف المطلوب تنفيذ الانابة القضائية لديه ما لم يصرح طالب تنفيذ الانابة تنفيذها وفق شكل خاص بما لا يتعارض مع قانونية او أنظمة الدولة المطلوب تنفيذ الانابة لديها وما لم يصرح طالب تنفيذ الانابة القضائية صراحة بضرورة اخطارها في وقت مناسب بمكان وتاريخ تنفيذ الانابة القضائية حتى يتسنى للأطراف ووكلائهم حضور تنفيذ الانابة وفقا للحدود المسموح بها لدى الطرف الاخر المطلوب تنفيذ الانابة القصائية لديه،وحيث تفيد الأوراق بان المحكمة المختصة لدى المملكة الأردنية الهاشمة قامت بتحليف كل واحد من المدعين محل الانابة القضائية اليمين الحاسمة وفقا لإجراءات المتبعة لديها ولما لم يرد في الانابة القضائية تكليف المطلوب منه تنفيذ الانابة القضائية باخطار طالب التنفيذ في وقت مناسب بمكان وتاريخ تنفيذ الانابة القضائية حتى يتسنى للخصوم او وكلائهم حضور تنفيذ الانابة القضائية الامر الذي تجد معه المحكمة بان حلف المدعين اليمين الحاسمة بالاستناد الى الانابة القضائية جاء موافقا لحكم القانون بما يوجب رد هذا السبب .

وعن السبب الثالث،وحاصله بان قرار محكمة اول درجة المؤيد استئنافا قضى ببطلان عقد الايجار وفي الوقت ذاته بخصوص تسليم ثلثي قطعة الأرض رقم 65 قضى بانه سابق لاوانه قبل طلب القسمة وبالتالي فان القرار محل التنفيذ باطل كون ان الدعوى أسست على عقد ايجار واحد ولا يستقيم القول بابطال جزء من عقد الايجار .

وفي هذا الذي سطره الطاعن فان محكمة النقض تحاكم الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الثانية طبقا لما تقضي به المادتين 225 و226 من قانون أصول المحاكمات المدنية ولما انصب هذا السبب على ما جاء في مدونات حكم محكمة اول درجة وليس على ما جاء في مدونات حكم محكمة الدرجة الثانية ولما لم يتمسك الطاعن بهذا السبب امام محكمة الاستئناف فلا يجوز له اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (232) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، مما يغدو معه هذا السبب حريا بعدم القبول.

وعن السبب الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع ،وحاصلها تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بمعالجة اليمين الحاسمة بالقول على فرض صحتها من عدمه مما يجعل من حكمها قائم على التخيير وتخطئة المحكمة بالقول بانه لا يجوز العدول عن توجيه اليمين الحاسمة بعد حلفها رغم ان وكالة وكيل الجهة المدعية لا تخوله قبول اليمين الحاسمة وبالتالي فان كافة إجراءات حلف اليمين حتى حلفها باطلة وتخطئة المحكمة في عدم تبلغ  المدعي الأول صيغة اليمين الحاسمة طالما لم يبد رغبته بحلفها وكذلك الامر بالنسبة للمدعي الثامن وتخطئة المحكمة بعدم الاخذ بالحوالات البنكية رغم ان وكيل المدعى عليه الثاني صرح عند طلب ابرازها بان الغرض من ابرازها اثبات تحويل بدل الأجرة الى المدعين وان وكيل المدعين صرح بانه ليس لديه مانع من ابرازها .

وعما انبات عنه الأوراق فان المدعين اقاموا الدعوى الأساس ضد المدعى عليهما بموضوع فسخ عقد ايجار المتصل بقطعة الأرض رقم 65 و66 من الحوض رقم 8178 من أراضي مدينة طولكرم على سند من القول بان المدعى عليه الأول قام بتاجير المدعى عليه الثاني كامل قطعتي الأرض دون ان ينطبق على المؤجر وصف المالك طبقا لتعريف المالك الوارد في قانون المالكين والمستاجرين وتقدم المدعى عليه الثاني بجواب على لائحة الدعوى ابدى فيها بانه مستاجر لقطعتي الأرض من المدعى عليه الأول بصفته وكيلا عرفيا ومديرا للعقار وان المؤجر ومنذ عام 1993 يقوم بدفع قيمة ما يستحق لكل واحد من المالكين من بدل الأجرة وتشير الأوراق بان كامل قطعة الأرض رقم 66 مسجلة لدى دائرة تسجيل الأراضي باسم مورث المدعين من الأول حتى السابع في حين ان كامل قطعة الأرض رقم 65 مسجلة لدى دائرة تسجيل الأراضي باسم المدعي الثامن والمدعى عليه الأول ومورث المدعين المذكورين بواقع الثلث لكل واحد منهم وتفيد الأوراق بان المدعى عليه الثاني وجه اليمين الحاسمة للمدعين من الأول وحتى السابع حول واقعة عدم علمهم بان مورثهم المرحوم إبراهيم كان يقبض حصته من بدل الايجار وبان المدعية رهام لم تقبض بدل الايجار المستحق على قطعتي الأرض موضوع بموجب التحويلات البنكية من قبل المؤجر "المدعى عليه الأول" وبانها لم تقم باعطاء كل وريث بدل حصته من الايجار وكما وجه اليمين الحاسمة للمدعي الثامن بانه لا يعلم بان المدعى عليه الأول قام بتاجير قطعة الأرض رقم 65 للمدعى عليه الثاني وبانه لم يستلم من المؤجر بدل حصته من الايجار وقد قررت محكمة اول درجة اعتماد صيغة اليمين الحاسمة المقترحة وانابة قاضي صلح عمان بتحليف المدعيين من الثاني وحتى السابع وانابة قاضي صلح الكويت بتحليف المدعي الثاني صيغة اليمين الحاسمة المقترحة وبجلسة 23/6/2021 وردت مشروحات من الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى مرفق بها مشروحات من رئيس محكمة عمان الابتدائية تفيد بانه تم تنفيذ الانابة القضائية بقيام المدعين من الثاني وحتى السابع بحلف اليمين الحاسمة المقررة وبذات الجلسة صرح وكيل المدعى عليه الثاني بانه موكله يعود عن توجيه اليمين الحاسمة للمدعين كون ان وكالة وكيل الجهة المدعية جاءت خالية من حق تخويله بقبول اليمين الحاسمة وفي الجلسة التالية رفضت المحكمة طلبه كون ان وكيل الجهة المدعية صرح بانه موكليه يرغبوا بحلف اليمين بيد ان محكمة اول درجة وفي الجلسة اللاحقة قررت قبول طلب وكيل المدعى عليه الثاني بالرجوع عن توجيه اليمين الحاسمة كون ان وكالة وكيل المدعين جاءت خالية من تخويله بقبول اليمين الحاسمة وبعطف النظر على مدونات الحكم المستانف فان محكمة اول درجة ولكون المدعين من الثاني وحتى السابع قاموا بحلف اليمين الحاسمة المقررة قبل ان يرجع المدعى عليه الثاني عن توجيه اليمين الحاسمة خلصت الى ان الرجوع عن حلف توجيه اليمين الحاسمة بالنسبة لهم غير مرتب لاثاره ورتبت تبعا لذلك الاثار القانونية على الوقائع محل اليمين الحاسمة التي تم حلفها وبمراجعة الحكم الطعين فان المحكمة مصدرته سطرت في حكمها :"رغم ان المحكمة لا تملك العدول عن توجيه اليمين الحاسمة بعد حلفها من قبل الخصم وهو قبول ضمني من قبله لها ويكون الاخذ بها والاستناد اليها متفق وحكم القانون الا انه وبوزن البينة  وعلى فرض استبعاد اليمين الحاسمة من عداد البينات نجد ان البينة المقدمة حول إجازة عقد الايجار وهي عبارة عن حوالات بين المدعى عليه الاول والمدعية رهام .... لا تعتبر دليلا على إجازة عقد الايجار ....".

وبانزال حكم القانون على ما سبق الإشارة اليها فان المحكمة تبدي بانه لا يجوز لمن وجه اليمين الحاسمه او ردها ان يرجع في ذلك متى قبل خصمه ان يلحف طبقا لحكم المادة 134 من قانون البينات وكما لا يجوز للوكيل في الخصومة توجيه اليمين الحاسمة او قبولها او ردها على الخصم الاخر الا بتوكيل خاص طبقا للمادة 135 من ذات القانون وحيث ان الامر كذلك وبما ان وكالة وكيل المدعين جاءت خالية من تخويل الوكيل بالخصومة بقبول اليمين الحاسمة وطالما من الثابت من الأوراق بان الوقائع محل اليمين الحاسمة الموجه من قبل المدعى عليه الثاني للمدعين من الأول وحتى السابع  غير شخصية وانصبت على عدم علمهم بقيام مورثهم بقبض بدل حصته من اجرة قطعتي الأرض موضوع عقد الايجار بما يفيد عدم إجازة لعقد الايجار الموقع من الشريك الاخر باستثناء المدعية رهام حيث ان موضوع اليمين الموجه لها قسم منها ينصب على عدم العلم باجازة مورثها لعقد الايجار والقسم الاخر متعلقة بشخصها وهي واقعة عدم قبضها لبدل اجرة الماجور من المؤجر "المدعى عليه الثاني" بموجب التحويلات البنكية وبانها لم تقم باعطاء كل وريث نصيبه من الأجرة وحيث تفيد الأوراق بان المدعين من الثاني وحتى السابع حلفوا اليمين الحاسمة لدى المحكمة المنابة قبل الرجوع عن تحليف اليمين الحاسمة لهم فان قيامهم بحلف اليمين الحاسمة يفيد حكما قبولهم لحف اليمين وبذلك فلا طائل من المجادلة من ان وكالة وكيلهم بالخصومة لا تخوله الوكيل قبول اليمين في ظل ثبوت حلفهم لليمين الحاسمة قبل الرجوع وبذلك فان واقعة التحويلات البنكية أضحت مسحومة بقيام المدعية رهام بحلف اليمين الحاسمة واما فيما يتصل بعدم علم ورثة المرحوم إبراهيم عبد الفتاح أبو شنب بقبض مورثهم لبدل حصته من اجرة الماجور وحيث تفيد الأوراق بان المدعى عليه الثاني وجه اليمين الحاسمة لجميع الورثة ولم يقصرها على البعض وبما ان المدعي الأول لم يقم بحلف اليمين الحاسمة ولما كانت اليمين الحاسمة الموجه للورثة والذي من ضمنهم هذا الوريث ليست شخصية وانما تتصل باجازة المورث لعقد الايجار الامر الذي يكون معه موضوع هذه اليمين غير قابل للتجزئة وبالتالي فلا  أثر لها فى حسم النزاع إلا إذا حلفها أو نكل عنها جميع الورثة ، فإذا حلفها البعض ونكل عنها البعض الآخر فلا ينحسم به النزاع، إذ لا يتصور فى موضوع غير قابل للتجزئة أن تكون اليمين حاسمة بالنسبة للبعض وغير حاسمة مع البعض الآخر وحسب المحكمة إذا ما اختلف موقف من وجهت إليهم اليمين الحاسمة فحلف البعض ونكل البعض الآخر وكانت يمين كل منهم يتعدى أثرها إلى الآخر ولا سبيل للتفضيل بينهم وبالرغم من أن الأصل أنه لا يجوز طرح الدليل المستمد من حلف اليمين الحاسمة ولا نقضها أو إثبات كذبها إلا أنه في الحالة سالفة البيان وإزاء تناقض موقف من وجهت إليهم اليمين الحاسمة بين حلف ونكول واستحالة الجمع بين الموقفين بما يجعل الدليل المستمد منهما متهاترا متساقطا يُهدر بعضه بعضا فلا مناص في هذه الحالة من إهدارهما معاً بحيث يضحى على موجه اليمين الحاسمة أن يلجأ في إثبات دعواه إلى طرق الإثبات الأخرى غير اليمين الحاسمة ،ولما رجع المدعى عليه الثاني"المستاجر" عن توجيه اليمين الحاسمة بعد ان حلفلها بعض ورثة المرحوم إبراهيم موسى أبو شنب وقبل ان يعلن الوريث الأول استعداده لحلفها وبما ان يترتب على حلف بعض الورثة والرجوع عن تحليف اليمين الحاسمة لمن لم يبد استعداده لحلف اليمين الحاسمة تجزئة اثبات إجازة مورث المدعين من الأول وحتى السابع لعقد الايجار بحيث تكون تارة عن طريق حلف اليمين الحاسمة وطورا اخر بالبينة غير اليمين وبما انه لا يجوز الجمع بين اليمين الحاسمه والبينة الأخرى في تصرف غير قابل للتجزئة فان من شأن ثبوت توجيه اليمين الحاسمة لبعض الورثة وحلفها من قبلهم والرجوع عن تحليف باقي الورثة قبل ابداء رغبتهم بقبول حلف اليمين الحاسمة ان لا يكون لهذا الرجوع أي اثر طالما حلف البعض اليمين الحاسمة فبالرجوع في هذه الحالة غير قابل للتجزئة وبالتالي فان على المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبارها محكمة قانون ومحكمة موضوع تبليغ المدعي الأول صيغة اليمين الحاسمة ليبدي موقفه منها طالما لم يطلب وكيل المدعى عليه الثاني قصر حلف اليمين الحاسمة على الورثة الذين قاموا بلحف اليمين الحاسمة ومن ثم ترتيب الأثر القانوني على ضوء ذلك واما فيما يتصل بالمدعي الثامن وهو الشريك في قطعة الأرض رقم 65 وبما ان محل اليمين الحاسمة الموجه له تتعلق به شخصيا ولما لم يرد في الأوراق فيما اذا تم تنفيذ الانابة القضائية من المحكمة المختصة بالكويت قبل الرجوع عن تحليفه اليمين الحاسمة فكان على المحكمة مصدرة الحكم الطعين التحقق فيما اذا قام المدعي الثامن بحلف اليمين الحاسمة طبقا لانابة القضائية قبل رجوع المدعى عليه الثاني عن طلب تحليفه لليمين الحاسمه واذا لم يقم بحلف اليمين الحاسمة او قام بحلفها بعد الرجوع عن حلف اليمين فان من شان الرجوع عن تحليفه لليمين الحاسمه ان يحدث اثره في مواجهته وعلى المحكمة في هذه الحالة بحث البينة المقدمة فيما يتصل به وفيما يتصل بورثة المرحوم إبراهيم أبو شنب حال نكل المدعي الأول عن حلف يمين عدم العلم وبشرط ان لا يقصر المدعى عليه الثاني حلف اليمين الحاسمة على من حلفها فعلا اذ في هذه الحالة فكيون من شان اليمين الحاسمة التي حلفها الورثة حسم النزاع فيما يتصل بالوقائع محل اليمين الحاسمة وحيث ان الامر كذلك وبما ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين ذهبت الى خلاف هذا الذي اشرنا اليه فان حكمها يكون والحالة واجب النقض .

لذلك

تقرر المحكمة الحكم قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/4/2025