السنة
2025
الرقم
101
تاريخ الفصل
10 إبريل، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، نزار حجي

الطاعنان :

     1-رامي فؤاد احمد البري/قلقيلية

      2-رائد فؤاد احمد البري/قلقيلية

       وكيلهما المحامي/محمد عودة/قلقيلية

المطعون ضده: فؤاد احمد مصطفى البري/قلقيلية

        وكيله المحامي/عمر شواهنة/قلقيلية

الإجراءات

تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بهذا الطعن بتاريخ 16/1/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 30/12/2024 بالاستئناف رقم 59/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف .

يستند الطعن الى الاسباب التالية:

1-الحكم الطعين مخالف للأصول والقانون وغير معلل .

2-تخطئة محكمة البداية بإحالة الدعوى الى محكمة الصلح بعد اقفال باب المرافعة .

3-ان البينات التي استندت اليها محكمتي الموضوع لا تصلح أساسا للحكم.

4-ان البينة المقدمة لم يثبت من خلالها ركن المعارضة وكما لم يثبت من خلالها غصب المدعى عليهما للشقق موضوع الدعوى .

5-ان البينة المقدمة اثبتت بان المدعي هو من سمح للمدعى عليهما ببناء الشقق موضوع الدعوى على نفقتهما والسكن فيها .

6-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتكييف الدعوى وذلك باعتبار ان المدعي اذن للمدعى عليهما باستعمال الشقق على سبيل الاباحة وللمبيح الحق بالرجوع في اباحته رغم ان المدعي لم يؤسس دعواه على ذلك وانما أسسها على أساس غصب المدعى عليهما للشقق .

7-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم بوزن البينة التي اثبتت بان المدعى عليهما قام ببناء الشقق باذن المدعي وعلى نفقتهما.

بالنتيجة التمس الطاعنان اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الطعين قد صدر بتاريخ 30/12/2024 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعنيين ان يتقدما بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما صدر الحكم الطعين تدقيقا وتقدما بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحهما الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ،فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 101/2020 لدى محكمة بداية رام الله بموضوع منع معارضة بحق منفعة وقد احليت الى محكمة صلح قلقيلية حيث سجلت تحت الرقم 386/2024 باعتبارها المحكمة المختصة نوعيا بنظر الدعوى ،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 10/11/2024 القاضي بالزام المدعى عليهما بعدم معارضة المدعي في العقار موضوع الدعوى الاساس وتسليمه للمدعي خاليا من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

لم ترتض المدعى عليهما في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادرا للطعن فيه لدى محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 59/2024 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 30/12/2024 ، القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف.

لم يلق حكم محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعى عليهما فطعنا فيه امام محكمة النقض للاسباب الطعن المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن،،

وعن السبب الاول ، وحاصله بان الحكم الطعين مخالف للأصول والقانون وغير معلل .

وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذا السبب ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه ،اذ لم يتم تحديد وجه مخالفة الحكم الطعين لاحكام القانون، ووجه القصور في تعليل وتسبيب الحكم ،حتى يتسنى لمحكمتنا مراقبة ذلك الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة ،مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

وعن السبب الثاني ، وحاصله تخطئة محكمة البداية بإحالة الدعوى الى محكمة الصلح بعد اقفال باب المرافعة.

وفي ذلك وحيث ان القرار الصادر بعدم الاختصاص والاحالة الى المحكمة المختصة اثناء نظر الدعوى من قبيل القرارات التمهيدية القابلة للطعن استقلالا وبما ان المدعى عليهما لم يطعنا استقلالا او مع الحكم الفاصل في موضوع بقرار محكمة بداية قلقيلية القاضي بعدم الاختصاص واحالة الدعوى الى محكمة صلح قلقيلية باعتبارها المحكمة المختصة نوعيا بنظر الدعوى وبما ان قرار محكمة البداية بإحالة الدعوى الى محكمة الصلح واقع في محله بالنظر الى موضوع الدعوى الأساس فيكون هذا السبب غير قائم على سند من القانون بما يوجي رده.

وعن السبب الثالث ، وحاصله القول بان البينات التي استندت اليها محكمتي الموضوع لا تصلح أساسا للحكم.

وبما ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى الحكم المطعون فيه بعد دراسة البينات المقدمة ،وعملت على تحليلها ووزنها بصفتها محكمة موضوع ولما حٌمِل الحكم الطعين على تسبيب سائغ ينم عن فهم سليم لواقع الدعوى ووقائعها وتوصل الى نتيجة منطقية تقوى على حمل منطوقه ، فإن محكمة الاستئناف بذلك قد مارست سلطتها التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها ،مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الرابع والخامس والسادس والسابع لعلة الارتباط، وحاصلها ان البينة المقدمة لم يثبت من خلالها ركن المعارضة بل اثبتت بان المدعي هو من سمح للمدعى عليهما ببناء الشقق موضوع الدعوى على نفقتهما والسكن فيها وتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتكييف الدعوى باعتبار ان المدعي اذن للمدعى عليهما باستعمال الشقق على سبيل الاباحة وللمبيح الحق بالرجوع في اباحته رغم ان المدعي لم يؤسس دعواه على ذلك وانما أسسها على أساس غصب المدعى عليهما للشقق .

ولما كان البين من الأوراق بان المدعي اقام الدعوى الأساس بموضوع منع معارضة في منفعة عقار على سند من القول بانه يملك ويتصرف بكامل البناء المقام على قطعة الأرض رقم 54 من الحوض رقم 7631 من أراضي حبلة وان المدعى عليه الأول يضع يده على الطابق الثاني في حين يضع المدعى عليه الثاني يده على الطابق الثالث وبما ان البينة المقدمة تفيد بوضاعة يد المدعى عليهما على الطابق الثاني والثالث من البناء المقام على قطعة الأرض المذكورة وبما ان المدعى عليهما وفي ردهما على لائحة الدعوى اقرا بوضاعة يدهما على البناء المشار اليها باعتبارهما قد اقاما هذا البناء على نفقتهما الخاصة بموافقة المدعي وبما ان الأوراق تشير الى ان كامل قطعة الأرض مسجلة لدى دائرة تسجيل الأراضي باسم المدعي واخرين ليس من ضمنهم المدعى عليهم وان رخصة البناء المقام على قطعة الأرض باسم المدعي وحيث ذكرت الشاهدة نسيبة البري وهي من ضمن بينة المدعى عليهما "بان المدعي كان يبني ويباشر البناء لابناؤه وكان يحكي ان الطابق الثاني والثالث من حق رامي ورائد ...ومين يبني لاولاده ويسكنهم وبعد وقت يقلهم اطلعوا وليش يبني الثلاث طوابق .... ووجود أولاده حماية له " ولما ذكرت الشاهدة هداية البري وهي أيضا من بينة المدعى عليهما :"لما تزوجت كان البناء موجود ولكن اعطى كلمة لاهلي ان الدار لرائد وبشطارته بناها" .

وبناء على الواقع المشار اليه ولما كان من الثابت بان البناء المقام على قطعة الأرض مرخص باسم المدعي ولما لم تقدم بينة جازمة على ان المدعى عليهما وبموافقة المدعي قاما ببناء الطابق الثاني والثالث من مالهما الخاص ليكون ملكا لهما ولا يرد القول بان الشاهد عمرو بري ذكر بان المدعى عليهما هما من قاما ببناء الطابق الثاني والثالث بموافقة المدعي ذلك لان البين من الأوراق بان عمر هذا الشاهد بتاريخ ادعائه بان المدعى عليهما هما من قاما ببناء الطابقين المشار اليهما كان بحدود 13 عاما ولكون قوله هذا جاء مناقضا لقول شاهدة المدعى عليهما نسيبة البري التي ذكرت بان المدعي هو من باشر البناء "ومين يبني لاولاده ويسكنهم وبعد وقت بقلهم اطلعوا وليش يبني الثلاث طوابق "بما يستفاد من هذا القول بان من قام ببناء الطابق الثاني والثالث هو المدعي وليس المدعى عليهما وحيث ان الامر كذلك فان شأن ثبوت وضاعة يد المدعى عليهما على الطابق والثاني بموافقة المدعي يحمل على ان وجودهما في العقار انما على سبيل الاباحة وان إقامة الدعوى عليهما لرفع يدهما عن هذا العقار ،انما يعد من قبيل الرجوع عن هذه الاباحة وحيث للمبيح حق الرجوع عن اباحته طبقا لحكم المادة 1226 من المجلة ،فان اقامة الطاعنان في العقار موضوع الدعوى لا تكسبهما حقا وبهذا فان ما خلصت له محكمة الاستئناف لجهة تاييد حكم محكمة اول درجة بمنع المدعى عليهما من معارضة المدعي في الطابق الثاني والثالث موافق للتطبيق السليم لحكم القانون بما يوجب رد باقي أسباب الطعن .

لــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة عن مرحلة النقض.

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/4/2025

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق