السنة
2023
الرقم
933
تاريخ الفصل
10 إبريل، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، نزار حجي ، زاهي البيتاوي ، وسام السلايمة

الطاعن : محمد صبري محمد سلعوس/نابلس

      وكيلها المحامي/عدلي عفوري/نابلس

المطعون ضده : عماد صبري محمد سلعوس/نابلس

     وكيله المحامي/احمد شنتير/نابلس

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 12/7/2023 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 12/6/2023 بالاستئناف رقم 230/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ابطال البيع كونه ليس ناتج عن اعمال التسوية .
  2. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ابطال البيع لعدم قبض الثمن .
  3. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ابطال البيع كون ان البدل الذي تلقاه البائع كان لقاء حصص المدعى عليه بقطعة ارض أخرى.

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، فان المدعي اقام الدعوى رقم 1219/2018 ضد المدعى عليه لدى محكة بداية نابلس موضوعها فسخ وكالة دورية ومعاملة ولدى استكمال إجراءات المحاكمة تقرر الحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فبادر للطعن فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 230/2023 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 12/6/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي فطعن فيه امام محكمة للأسباب المشار اليها.

وعن اسباب الطعن ،مجتمعة وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ابطال البيع كونه ليس ناتج عن اعمال التسوية وتخطئة المحكمة بعدم ابطال البيع رغم عدم التزام المدعى بتنفيذ التزامه بالبدل المتفق عليه مقابل تنازل المدعي له عن حصصه في قطعة الأرض المطلوب ابطالها.

وعما انبات عنه الأوراق فان المدعي اقام الدعوى الأساس ضد المدعى عليه بموضوع ابطال وكالة دورية رقم 18628/2017/1713 المنظمة من قبل المدعي واخرين لصالح المدعى عليه لدى كاتب عدل نابلس بتاريخ 11/12/2017 وإلغاء معاملة البيع المستندة لوكالة الدورية المرقومة أعلاه رقم 310/ج/2018 لعدم قيام المدعى عليه بتنفيذ التزامه بالتنازل للمدعي حصصه في قطعة الأرض رقم 79و80 من الحوض رقم 24062 من أراضي مدينة نابلس مقابل الحصص التي الت له بموجب الوكالة الدورية المشار اليها والتي تم تنفيذها لدى دائرة تسجيل الأراضي المختصة باسم المدعى عليه، وحيث تفيد الأوراق بانه وبتاريخ 6/12/2017 تم الاتفاق بين ورثة المرحوم صبري محمد عمر السلعوس من ضمنهم طرفي الدعوى على ان يختص المدعي بكامل قطعة الأرض رقم 80 من الحوض رقم 24062 من أراضي مدينة نابلس وربع قطعة الأرض رقم 79 من ذات الحوض من أراضي مدينة نابلس في حين يختص المدعى عليه بقطعة الأرض رقم 84 من ذات الحوض من أراضي مدينة نابلس والتي كانت مسجلة تلك الأراضي لدى تسجيل الأراضي باسم مورث المدعي والمدعى عليه ،وحيث تشير الأوراق الى ان المدعي وباقي ورثة المرحوم صبري تنازلوا للمدعى عليه عن كامل حصصهم في قطعة الأرض رقم 84 بموجب الوكالة الدورية رقم 18628/2017 /1713  لدى كاتب عدل نابلس وتم تسجيل المباع باسم المدعى عليه لدى دائرة تسجيل أراضي نابلس بموجب عقد البيع 310/ج/2018 وكما تفيد الأوراق بان المدعى عليه وباقي الورثة قاموا بالتوقيع على وكالتين دورتين لصالح المدعي في قطعتي الأرض رقم 79و80 تحملان الرقم 1623 و1624/2017/1713 لدى كاتب عدل نابلس بتاريخ 11/12/2017 وكما تفيد بان المدعى عليه وبتاريخ سابق على توقيع الوكالتين المشار اليهما قام ببيع ابنه كامل حصصه في قطعتي الأرض المذكورتين أعلاه وذلك بموجب عقد البيع رقم 3127/ج/2018 المستند هذا العقد الى الوكالة الدورية رقم 1709/2017/17911 الصادرة عن كاتب عدل نابلس بتاريخ 27/11/2017 .

ولما كان واقع الأوراق هذا الذي تم الإشارة اليه ولما كان من الثابت من الأوراق بانه تم الاتفاق بين طرفي الدعوى على ان يقوم المدعي بالتنازل للمدعى عليه عن كامل حصصه في قطعة الأرض رقم 79و80 المشار اليهما مقابل قيام المدعى عليه بالتنازل للمدعي عن حصصه في قطعة الأرض رقم 84 المشار اليه أعلاه ولما قام المدعي بتنفيذ التزامه وتنازل للمدعى عليه عن كامل حصصه في قطعة الأرض رقم 84 بموجب وكالة دورية تم تنفيذها لدى دائرة تسجيل الأراضي المختصة وحيث تفيد الأوراق بان المدعي سبق وان تنازل لابنه زيد عن كامل حصصه في قطعة الأرض رقم 79و80 بموجب وكالة دورية اسبق في التاريخ من تلك الوكالة الدورية التي نظمها لصالح المدعي ولما تم تنفيذ الوكالة الدورية الأسبق في التاريخ وسجل المباع محلها على اسم ابن المدعى عليه لدى دائرة تسجيل الأراضي المختصة الامر الذي يحول بين المدعي وتنفيذ الوكالتين الدورتين رقم1623و1624/2017/1713 بحدود حصص المدعى عليه،لما كانت القاعدة العامة في العقود الملزمة للجانبين تقضي بانه اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الاخر بعد اعذاره ان يطالب بتنفيذ العقد او بفسخه مع التعويض ان كان له مقتضى وتجدر الإشارة هنا لا ضرورة لاعذار المدعى عليه طالما ان تنفيذ المدعى عليه لالتزامه اصبح غير ممكن بفعله نظرا لتسجيل المباع محل الوكالتين باسم ابنه زيد ولما كان الامر كذلك وحيث تفيد الأوراق بانه الاتفاق بين طرفي الدعوى على ان يقوم المدعي بالتنازل للمدعى عليه عن كامل حصصه في قطعة الأرض رقم 84 مقابل التزام المدعى عليه بالتنازل للمدعي عن كامل حصصه في قطعتي الأرض رقم 79و80 فان من شان ثبوت قيام المدعي بتنفيذ التزامه وعدم التزام المدعى عليه بتنفيذ التزامه لثبوت تعذر تنفيذ الوكالتين الدوريتين لدى دائر تسجيل الأراضي لسبق قيام المدعى عليه ببيع ذات المباع لابنه زيد وتنفيذ هذا البيع لدى دائرة تسجيل الأراضي المختصة ان يكون للمدعي الحق بطلب فسخ البيع الصادر منه لصالح المدعى عليه كونه تلقى حقا دون تأدية مقابله المتفق عليه ولا يرد القول بان حق المدعي والحالة هذه يقتصر على المطالبة ببدل المباع ذلك ان هذا القول وارد في الأراضي الاميرية ولا يتعداها الى الأراضي الملك وما يؤيد ذلك ما قضت به المادة 38 من قانون الأراضي العثماني قبل ان تعدل حيث نصت:"... اذا تفرغ أحد لآخر بإذن المأمور على أن يعطيه بدلاً معلوم المقدار ثم بعد ذلك لم يُعط البدل المذكور من طرف المفرغ له إلى المتفرغ فيكون للمتفرغ أو ورثته الذين ينالون حقَّ الانتقال بعد وفاته صلاحية لاسترداد الأراضي المذكورة وضبطها من المفرغ له أو من ورثته الذين نالوا حقَّ الانتقال إذا كان قد توفي أما إذا كان البدل المرقوم أعطي له فلا تبقى حينئذ صلاحية للدعوى والاسترداد على الوجه المحرر، وقد تعدلت الفقرة الأخيرة على الوجه الآتي بموجب إرادة سنية رقم 7 رجب سنة 1295بعد إجراء الفراغ الحاصل ببدل بإذن المأمور إذا لم يُعطِ المفروغ له بدل الفراغ للمفرغ فلهذا أو لورثته بعد وفاته صلاحية الإدعاء بالبدل على المفروغ له أو إذا كان توفي فعلى واضع اليد على التركة الوافية من ورثته ،فطبقا لحكم المادة المشار اليها قبل التعديل فانه بعد إجراء الفراغ الحاصل ببدل اذا لم يقم المفرغ له باداء البدل المتفق عليه كان له طلب استرداد المبيع وان هذا الذي جاءت به المادة 38 في فقرتها الاخيره قبل التعديل انما يعد تطبيقا للقواعد العامة وبما ان قطعة الأرض 84 من نوع الملك وليس من نوع الميري ولما لم يقم المدعى عليه بتنفيذ التزامه بأداء البدل المتفق عليه مقابل تنازل المدعي للمدعى عليه عن كامل حصصه في قطعة الأرض رقم 84 يشكل اخلالا منه بالتزامه يمنحه الحق بطلب فسخ الوكالة الدورية المنظمة لصالح المدعى عليه بحدود حصص المدعي ولما ذهبت محكمة الاستئناف الى غير هذا الذي تم الإشارة اليه فتكون قد اخطات في تطبيق حكم القانون على الوقائع الدعوى بما يوجب نقضه  .

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيناه على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/4/2025

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق