دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي ، زاهي البيتاوي ، بلال أبو الرب
الطاعن :شركة التامين الوطنية المساهمة المحدودة/رام الله
وكيله المحامي/ايمن خنفر/نابلس
المطعون ضدها: بلدية عزون/قلقيلية
وكيلها المحامي/وجدي قواريق/قلقيلية
الإجراءات
تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 25/2/2025 لدى قلم هذه المحكمة لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس للطعن بالحكم الصادر عنها بالدعوى الاستئنافية ذات الرقم 507/2023 بتاريح 29/1/2025 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع تضمين الجهة المستانفة الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
تتلخص اسباب الطعن بما يلي:
وبالنتيجة التمست الطاعنة قبول الطعن موضوعا وفسخ القرار المطعون فيه والحكم برد الدعوى عن الطاعنة وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تقدم وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع نجد ان الجهة المدعية (المطعون ضدها) اقامت الدعوى الاساس رقم 5/2020 لدى محكمة بداية قلقيلية في مواجهة المدعى عليها (الطاعنة) وموضوعها المطالبة بمبلغ وقدره 54850 شيقل بدل تعويضات عن حادث حريق للسيارة العائدة للمدعية والمؤمنة لدى الجهة المدعى عليها وقت الحادث وذلك على سند من القول بانه وبتاريح 2/2/2019 تعرضت السيارة الخاصة بالجهة المدعية والمؤمنة لدى الجهة المدعى عليها لحريق ادى الى اضرار مادية فادحة بالمركبة وتم تنظيم تقرير من قبل الدفاع المدني وتم ابلاغ الشرطة بالحادث وقد نظمت تقرير بالحادث ، وان الجهة المدعى عليها ممتنعة عن الدفع .
في حين تقدمت المدعى عليها بلائحة جوابية اهم ما جاء فيها انها ابدت بان الحادث يفتقر الى التغطية التامينية وقت وقوعه كونه حادث كيدي وهو بفعل فاعل استنادا لتقرير الشرطة وهو غير مغطى تامينياً ، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 24/5/2023 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 52900 شيقل مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ 150 دينار اتعاب محاماة.
لم تقبل المدعى عليها بهذا الحكم فبادرت للطعن فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 507/2023 وباستكمال الاجراءات امام المحكمة مصدرة الحكم الطعين اصدرت حكمها بتاريخ 29/1/2025 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع تضمين الجهة المستانفة الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .
لم ترتض المدعى عليها بهذا الحكم فطعنت به امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .
وعن اسباب الطعن وعن السبب الاول منها وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في تفسيرها لعبارة (يرجح ان يكون بفعل فاعل) الواردة في تقرير الدفاع المدني واعتبارها لا تقوم على الجزم .
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يتصل بسبب الطعن هذا نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين خلصت بان المدعي عليها لم تقدم اي بينة تثبت من خلالها ان الحريق الذي تعرضت له المركبة موضوع الدعوى كان بفعل فاعل ، وان عبارة (يرجح) انه بفعل فاعل الواردة في تقرير الدفاع المدني وتقرير الشرطة المبني عليه لا تعد بينة كافية لاثبات ان الحريق متعمد .
وفي ذلك نرى بانه ولما كانت محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع لها مطلق السلطة في وزن البينة وتقدير الدليل دون معقب عليها من قضاء محكمة النقض طالما ان ما خلصت اليه له اصله الثابت بالاوراق ويؤدي الى النتيجة التي خلصلت اليها بما يكفي لحمل قضائها عليه ولما كان من الثابت من الاوراق ان محكمة الاستئناف قد اشارت في حكمها الطعين الى ان الجهة المدعى عليها (الطاعنة) لم تقدم اية بينة من شانها اثبات ادعائها بان الحريق مفتعل وبفعل فاعل وان عبارة (يرجح) الواردة في تقريري الدفاع المدني والشرطة المعطوف عليه لا تفيد الجزم بذلك ، لذا فان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف يتفق وصحيح القانون وله اصل في الاوراق .
اما عن السببين الثاني والثالث : وحاصلهما ان محكمة الاستئناف اخطأت في قرائتها للشروط الواردة في بوليصة التامين واغفالها للعبارة الواردة في ذيل البوليصة وهي (يقر المؤمن له بانه استلم وثيقة التامين المرفقة في الشهادة وتفهم احكامها وشروطها واستثناءاتها ووافق عليها) ومن ضمنها ان الشركة لا تكون مسؤولة عن اي فعل ناتج عن الاذى العمدي او الثار او الاعمال الكيدية وبالتالي عدم مسؤولية الشركة عن الاضرار الحاصلة للسيارة موضوع الدعوى . كما اخطات في اعتبار ان عدم وجود توقيع للمطعون ضدها على شروط البوليصة بانها غير ملزمة بشروطها ، بالرغم من ان المطعون ضدها تستند اليها للمطالبة بالتعويض .
وفي ذلك نرى بانه وطالما توصلت محكمة الموضوع في قرارها المطعون فيه بان الحادث لا يرجع الى فعل عمدي او فعل فاعل الامر الذي اقرته وايدته محكمتنا فان بحث هذين السببين يصبح غير ذي جدوى ولا طائل ولا مصلحة للطاعنة في البت فيه مهما كانت النتيجة . وبالتالي فان هذين السببين لا ينالا من الحكم الطعين .
لهذه الاسباب
نقرر رد الطعن موضوعا ، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/4/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق