دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك
وعضويـة السادة القضاة : د. رشا حماد، محمد احشيش،د.بشار نمر، شادي حوشية
الطـــاعن: خالد عبد الله عبد الرحمن علي/جماعين
وكيلاه المحاميان : حسام الاتيرة وفراس الاتيرة /نابلس
المطعون ضدهما: 1- حازم إبراهيم حسن حاج علي/جماعين
2- حسام عطا حسن حاج علي/جماعين
وكيلا المطعون ضده الثاني المحاميان:خالد رشيد ومحمد مخلوف/نابلس
الاجـــــــراءات
بتاريخ 20/1/2025 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن ضد المطعون ضدهما وذلك للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 11/12/2024 عن محكمة استئناف نابلس في الاستئنافين المدنيين 1479/2021 و1490/2021 والقاضي برد الاستئناف 1479/2021 مع تضمين المستأنف للرسوم والمصاريف وقبول الاستئناف 1490/2021 وتعديل الحكم ليصبح الزام المستأنف عليهما بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ 212226 شيكل مع الرسوم والمصاريف و1000 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .
تتلخص اسباب الطعن فيما يلي :
1- ان الحكم مخالف للمادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لعدم تقرير محكمة الاستئناف احتساب باقي التعويضات المحكوم بها أمام محكمة أول درجة والتي لم تكن مثار طعن في الاستئنافات وهي بدل الاشعار وبدل العجز المؤقت.
2- ان الحكم مشوب بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره ومخالف للمواد 1و4و71/1 من قانون العمل والمادة 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 166 لسنة 2004 المتعلق بنظام الساعات الإضافية لرد المحكمة تلك المطالبة لعدم دفع الرسوم عنها رغم انها معفاة من الرسوم وفق المادة 4 من قانون العمل سواء كانت ضمن الحد او تجاوزته وفق ما هو مستقر عليه في قضاء النقض.
3- ان الحكم مخالف للقانون ولقواعد العدالة اذ قضى بأثر رجعي على وقائع لا تسري عليها من جهة حكم الهيئة العامة رقم 2/2015 وكان عليها على اقل تقدير ان تقضي بأن الرسوم معفاة للساعات التي ضمن الحد القانوني وفق ما كان مستقر عليه في ذلك الوقت في اجتهاد المحاكم وهذا ما قضت به محكمة النقض في ا لحكم 683/2013 .
4- ان الحكم مشوب بالقصور في أسبابه الواقعية والقانونية واخطأت المحكمة في تطبيق وتفسير المادة 47 من قانون العمل لعدم حكمها بكسور السنة عن الفصل التعسفي وهذا وفق اجتهاد المحكمة رقم 535/2020 و1100/2020 و1839/2018 .
5- ان الحكم مشوب بعيب التناقض عندما لم تتطرق محكمة الاستئناف الى الشق المتعلق برد مطالبة الطاعن ببدل الأجور لعدم تقديم بينة رغم توصلها بالصفحة الثانية من الحكم الى خطأ محكمة أول درجة بعدم الحكم ببدل الأجور وبدل الأعياد الدينية والرسمية ولم تتطرق المحكمة لبدل الأجور.
6- ان الحكم مشوب بالتناقض والخطأ في تطبيق القانون سيما المادة 75 من قانون العمل والمادة 1و2 من قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2003 الخاص بالاعياد الدينية والرسمية لعدم الحكم ببدل تلك الأعياد الدينية عن العام 2013 .
7- ان الحكم مشوب بالفساد بالاستدلال وخالف الثابت بالاوراق ومخالف للمواد 1و2 من قرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2003 المتعلق بنظام تحديد المهن التي يجوز تشغيل العمال فيها بالاعياد الدينية والرسمية لعدم الحكم للطاعن ببدل تلك الأعياد.
ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وتعديل الحكم و/او اتخاذ المقتضى القانوني المناسب مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
بتاريخ 26/1/2025 تبلغ وكيل المطعون ضده الثاني ولم يتقدم بلائحة جوابية
المحكمـــــــة
بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد القانوني واستيفاءه الشروط القانونية تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، وعلى ما أنبات عنه أوراق الدعوى التي تفيد بأن الطاعن /المدعي خالد علي كان قد اقام الدعوى المدنية رقم 1224/2014 لدى محكمة بداية نابلس ضد المطعون ضدهما حازم وحسام حاج علي وذلك لمطالبتهما بتعويضات عن إصابة عمل وحقوق عمالية بقيمة 351200 شيكل وفق وقائع وأسباب تلك الدعوى، وبعد ان استكملت محكمة الدرجة الأولى إجراءاتها أصدرت الحكم بتاريخ 23/5/2021 والقاضي بالزام المطعون ضدهما بان يدفعا للمدعي مبلغ 202251 شيكل مع الرسوم النسبية والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة ورد ما دون ذلك لعدم الاثبات .
لم يرتض المدعي والمدعى عليه الثاني حسام من حكم محكمة أول درجة فتقدم المدعي بالاستئناف 1490/2021 والمدعى عليه الثاني بالاستئناف 1479/2021 لدى محكمة استئناف نابلس التي أصدرت الحكم المطعون فيه والقاضي برد استئناف المدعى عليه وقبول استئناف المدعي وتعديل الحكم ليصبح المبلغ المحكوم به على المدعى عليهما بالتضامن والتكافل مبلغ 212226 شيكل.
لم يرتض المدعي من حكم محكمة الاستئناف فتقدم بالطعن بالنقض الماثل حاملاً إياه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم .
وعن أسباب الطعن :وبخصوص السبب الأول وحاصله مخالفة محكمة الاستئناف حكم المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لعدم تقرير المحكمة احتساب باقي التعويضات المحكوم بها أمام محكمة أول درجة والتي لم تكن مثار طعن في الاستئنافات وهي بدل الاشعار وبدل العجز المؤقت .
وبالتدقيق نجد بان محكمة أول درجة قضت للمدعي /الطاعن ببدل قيمة الاشعار بمبلغ 3000 شيكل وكذلك بدل التعويض عن فترة العلاج المؤقت بمبلغ 1275 شيكل وبالعودة الى لائحة استئناف المدعى عليه الثاني فلم تتضمن تلك اللائحة أي مطعن من قبله بهاتين المسألتين على الاطلاق،ولما كان ذلك وجاء الحكم المطعون فيه خلواً من تأييد حكم محكمة أول درجة فيما جاوز ما تم قبوله من أسباب الاستئنافين وكانت نتيجة ما خلصت اليه المحكمة الاستئنافية من مفردات للمبالغ التي قضت بها والواردة على الصفحة 16 من الحكم خالية كذلك من حساب تلك البدلات فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأت من هذا الجانب وأضحى هذا السبب وارداً عليه ما يوجب قبوله .
وعن السببين الثاني والثالث وحاصلهما تخطئة المحكمة في تطبيق القانون وتفسيره ومخالفته للمواد 1و4و71/1 من قانون العمل والمادة 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 166 لسنة 2004 المتعلق بنظام العمل للساعات الإضافية كون المحكمة ردت تلك المطالبة لعدم دفع الرسوم القانونية عنها رغم انها معفاة من الرسوم وفق المادة 4 من قانون العمل سواء كانت تلك الساعات لم تتجاوز الحد القانوني او تجاوزته وفق ما هو مستقر عليه في قضاء النقض وكذلك تخطئة المحكمة في تطبيق حكم محكمة النقض بهيئتها العامة رقم 2/2015 بأثر رجعي على دعوى المدعي مخالفة الحكم 683/2013 لمحكمة النقض.
وبالخصوص نجد ان الدعوى الأساس أقيمت لدى محكمة بداية نابلس بتاريخ 18/12/2014 وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها الفاصل بتاريخ 23/5/2021 وطبقت آنذاك حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 2/2015 على أساس وجوب دفع رسوم الساعات الإضافية كاملة، وتضمن استئناف المدعي رقم 1490/2021 بالسبب 3 منه طعناً لعدم الحكم من محكمة أول درجة بهذه البدلات للساعات الإضافية شاملاً ذلك السبب ذات التفاصيل التي أوردها الطاعن /المدعي في لائحة طعنه هذا بالسببين محل المعالجة ، الا اننا وبامعان التدقيق في الحكم المطعون فيه نجد بان محكمة الاستئناف وفي ردها على ذلك السبب أوردت
ما نصه (اما بخصوص السبب الثالث من أسباب الاستئناف وبخصوص ساعات العمل الإضافي وحيث استقر الاجتهاد والقضاء بان العامل يلزم بدفع الرسم عن بدل ساعات العمل الإضافي ابتداء وان المطالبة بها غير معفاة من الرسوم وذلك تطبيقاً لاحكام المادة 4 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 وبما انه من
الثابت لها ان المدعي لم يقم بدفع الرسم المقرر قانوناً فان طلبه بهذا الخصوص غير مقبوله وعليه تقرر رد هذا السبب)
ولما كان الحكم المطعون فيه وعلى النحو الذي جاء فيه لم يجب على سبب الاستئناف المذكور بكافة تفاصيله سواء فيما يتعلق بتطبيق حكم محكمة النقض بهيئتها العامة بأثر رجعي على الدعوى او بخصوص ما كان مستقر عليه عند قيد الدعوى حول مسألة رسوم الساعات الإضافية وتطبيق المواد 4و71 من قانون العمل فيما يتعلق بالحد الأعلى للاتفاق على ساعات عمل إضافية ومسألة الساعات التي تتجاوز ذلك الحد ما يوجب قبول هذا السبب لتنكب محكمة الاستئناف عن قول كلمتها بخصوص سبب الاستئناف المذكور .
وعن السبب الخامس وتخطئة محكمة الاستئناف في عدم التطرق الى الشق المتعلق برد المطالبة ببدل الأجور لعدم تقديم البينة عليها رغم توصلها بالصفحة الثالثة الى تخطئة محكمة أول درجة لعدم الحكم بذلك البدل وبدل الأعياد الدينية والرسمية وعدم تطرقها لبدل الأجور ما يعد تناقضاً في الحكم موجب الإلغاء.
وبالعودة مجدداً الى الحكم المطعون فيه فاننا نجد بأن محكمة الاستئناف وعلى الصفحة 13 من الحكم قد سطرت ما نصه (اما بخصوص السبب الرابع من أسباب الاستئناف فاننا نجد ان محكمة الدرجة الأولى قد أخطأت برد المطالبة ببدل الأجور المستحقة والاعياد الدينية والرسمية ) وعند معالجة هذا السبب لم تتطرق محكمة الاستئناف لبدل الأجور المطالب بها من المدعي وعالجت فقط بدل الأعياد الدينية والرسمية وقضت للمدعي بنتيجة حكمها مبلغ 4000 شيكل عن ذلك المطلب ، ولما كان ذلك يعد قصوراً في معالجة أسباب الاستئناف من محكمة ثاني درجة رغم تخطئتها لمحكمة أول درجة بعدم الحكم ببدل الأجور وعدم تطرقها بالنتيجة لهذه المسألة ما يجعل من هذا السبب وارداً على الحكم المطعون فيه .
وعن السبب السادس وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في عدم الحكم ببدل عيد الفطر للعام 2013 وعدم التطرق له في حكمها رغم انها قضت بأن مدة عمل المدعي استمرت حتى 21/9/2013 وقد صادف العيد في 8/8/2013 ما يجعل من حكمها متناقض واخطأت في تطبيق المادة 75 من قانون العمل وقرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2003 ،وبالوقوف على ما قضت به محكمة الاستئناف عند معالجتها للسبب الرابع اذ توصلت الى ان عمل المدعي استمر حتى 21/9/2013 وقضت للمدعي ببدل 40 يوم عن الأعياد الدينية والرسمية وذلك بالتفصيل عن بدل يوم 15/11/2009 و30 يوم عن سنوات 2010 و2011و2012 و7 أيام عيد الفطر والأضحى للعام 2013 ويومين رسميين للعام 2013 بما مجموعه 40 يوماً وبالتالي تكون محكمة الاستئناف قد قضت للمدعي ببدل عيد الفطر بوصفه عيد ديني كما وقضت له ببدل عيد الأضحى عن عام 2013 رغم عدم استحقاقه له الا انه لا يضار الطاعن بطعنه ذلك كونها قضت ببدل تسعة أيام من عام 2013 بدل إجازة دينية ورسمية ما يجعل من هذا السبب واجب الرد.
وعن السبب السابع وتخطئة المحكمة الاستئنافية ومخالفتها الأوراق والمواد 1و2 من قرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2003 المتعلق بنظام تحديد المهن التي يجوز تشغيل العمال بها بالاعياد الدينية والرسمية لعدم الحكم للطاعن ببدل العمل بها والاكتفاء ببدل عنها فقط.
ولما كان المشرع قد منع في المادة 232/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ابداء دفوع او تقديم ادلة جديدة امام محكمة النقض الا اذا تعلقت بالنظام العام ولما كان المدعي /الطاعن لم يبد هذا السبب كأحد أسباب طعنه بالاستئناف الصادر الحكم المطعون فيه من خلاله فتكون اثارة هذه المسألة امام محكمة النقض ولأول مرة غير جائزة بصريح النص سالف الذكر ما يجعل من هذا السبب واجب الرد.
وأخيراً وعن السبب الرابع وتخطئة محكمة الاستئناف في عدم الحكم بكسور السنة لغايات احتساب بدل الفصل التعسفي فاننا نجد بأن المشرع قد حدد في المادة 47 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 قيمة التعويض الذي يستحقه العامل الذي فصل تعسفياً بأن جعل مقداره أجر شهرين عن كل سنة قضاها العامل في العمل على ان لا يتجاوز ذلك التعويض اجره عن مدة سنتين أي لا يجوز ان يتجاوز التعويض بدل 24 شهراً وحيث ان كلمة قضاها في العمل تعني أمضاها واكملها ولم ينص المشرع على حساب كسور السنة في هذه المادة على خلاف ما أورده ذات المشرع في المادة 45 من قانون العمل عندما حدد بدل مكافأة نهاية الخدمة التي اجرى حساب كسور السنة لها فيكون ما خلصت اليه محكمة الاستئناف لجهة تأييد حكم محكمة أول درجة في عدم الحكم بكسور السنة عند الحساب لبدل الفصل التعسفي متفقاً ونص المادة 47 بدلالة المادة 45 من قانون العمل ما يوجب رد هذا السبب .
لهذه الاسباب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً بحدود الأسباب الأول والثاني والثالث والخامس فقط وتأييد الحكم فيما عدا ذلك وإعادة الأوراق لمرجعها للعمل على معالجة ما تم بيانه أعلاه ومن ثم اصدار الحكم المتفق واحكام القانون والأصول وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة المحاكمة
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/04/2025