السنة
2025
الرقم
303
تاريخ الفصل
10 إبريل، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة

الجهة الطاعنه : شركة فيوشر للدعايه والاعلان بواسطة ممثلها القانوني

 وكيله المحامي : حذيفه عمرو

المطعون ضده : سامح وليد عبد الرحمن الجعبه

 وكيله المحامي : اشرف ذباينه

الإجــــــــــــــــراءات

تقدمت الجهة  الطاعنة بهذا الطعن  بتاريخ 4/2/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 21/1/2025 في الاستئناف المدني رقم 257/2024 والقاضي برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100دينار اتعاب محاماه

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. القرار مخالف للأصول والقانون
  2. القرار مجانب للصواب وضد وزن البينه
  3. أخطأت محكمة استئناف الخليل في معالجة موضوع  اليمين المتممه التي قامت محكمة اول درجه بتحليفها بناء على استجواب المدعي وجاءت مخالفه للائحة الدعوى
  4. القرار المطعون فيه جانب الصواب واخطأت المحكمه مصدرة الحكم بتطبيق الماده 37 من قانون العمل ولم تلتفت المحكمه الى الكتاب الوارد من وزارة الاقتصاد والذي يتضمن ان الجهة الطاعنه أسست عام 2010 ولم يتم الاعتراض على المبرز
  5. القرار المطعون فيه جانب الصواب في احتساب مدة عمل المدعي واعتبارها 7 سنوات بالرغم بانه لم يعمل الا 4 سنوات وفقا للبينات
  6. القرار المطعون فيه مجانب للصواب حيث ان المحكمه حكمت على المدعى عليها بالتزامات ماليه قبل نشأتها وقبل وجود كيانها القانوني
  7. القرار المطعون فيه جانب الصواب بالحكم للمدعي ببدل اجازات سنويه وبدل أعياد دينيه واخطأ في طريقة احتسابها 

والتمست الجهة الطاعنة بالنتيجه قبول الطعن  وإلغاء الحكم المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابيه

المحكمه

بالتدقيق والمداوله وحيث ان الحكم محل الطعن صدربتاريخ21/1/2025 وقدم الطعن بتاريخ 4/2/2025 الى محكمة استئناف الخليل  وتم توريده الى محكمة النقض بتاريخ 13/2/2025  فانه يكون مقدما في المعياد وتقرر المحكمة قبوله شكلا

وفي الموضوع فان ما تنبي به أوراق الدعوى ان المطعون ضده اقام الدعوى رقم 667/2016 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة الجهة الطاعنه واخر هو نعمان عمرو  مؤسسا إياها على سند من القول انه عمل لدى المدعى عليهما بصورة منتظمه  من شهر 9 عام 2001 الى اخر عام 2014 وان اخر اجر تقاضاه كان 2500 شيكل  وانه تم فصله من العمل بلا سابق انذار وانه نتيجة ذلك استحق له المطالبه الوارده في لائحة الدعوى

تقدمت الجهة  المدعى عليها بلائحة جوابيه أبدت فيها ان المدعى عليه الأول هو شريك واحد المفوضين بالتوقيع عن المدعى عليها الأولى وان المدعي عمل لدى المدعى عليها الثانيه من عام 2011 الى عام 2013 وان مقدار اجره كان 1500 شيكل وأبدت انه في عام 2014 عمل شراكه من المدعى عليها الأولى مقابل نسبة مئويه وأبدت انه ترك العمل من تلقاء نفسه

سارت محكمة بداية الخليل بالدعوى الى ختام الإجراءات وبتاريخ 29/5/2024 أصدرت حكما قضى بالزام المدعى عليها الأولى بدفع مبلغ 16666 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه

لم تقبل المدعى عليها بالحكم وطعنت به لدى محكمة استئناف الخليل بالاستئناف رقم 257/2024

سارت محكمة استئناف الخليل بالاستئناف الى ختام الإجراءات وبتاريخ 21/1/2025 أصدرت حكما قضى برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه

وعن أسباب الطعن : وعن السببين  الأول والثاني والذي تنعى فيهما الجهة الطاعنه على القرار انه مخالف للأصول والقانون وانه  مجانب للصواب وضد وزن البينه فان المحكمه تجد ان هذين السببين جاءا عامين مبهمين خاليين من بيان أوجه المخالفه التي تنسبها الجهة الطاعنه  الى الحكم ومخالفين لما جاء بالفقره الرابعه من الماده 228 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه وتقرر المحكمه ردهما

وعن السبب الثالث والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على محكمة استئناف الخليل  الخطأ في معالجة موضوع  اليمين المتممه التي قامت محكمة اول درجه بتحليفها بناء على استجواب المدعي خلافا للائحة الدعوى فان هذه المحكمه تجد بالاطلاع على الحكم الطعين انه جاء فيه (وبعد الاطلاع على صيغة اليمين المتممه نجد انها تضمنت وقائع لها علاقة بالدعوى من حيث مدة العمل وصاحب العمل ولم تخرج عن نطاق الدعوى ووقائعها وجائز توجيهها لاستكمال من نقص من الدليل )وباطلاع هذه المحكمه على أوراق الدعوى تجد ان المدعي قدم بينة المتمثلة بشهادة الشاهد حامد وليد الجعبه والشاهد عبد الله يحيى  عيسى وبذلك ختم بينته وتجد ان الجهة المدعى عليها قدمت بينتها الشاهد إيهاب نعمان عمرو والمبرز ك/1 وبعد ذلك امهل وكيلها لاكثر من مرة لتقديم باقي البينه وتقرر اعتبارها خاتمه لبيناتها وتجد ان محكمة اول درجه قررت بعد حجزت الدعوى للحكم قررت فتح باب المرافعة لاستجواب المدعي وبعد ان قامت باستجوابه قامت  وخلافا للقانون بتحليفه اليمين المتمه دون ان تلتفت الى ان طرفا الدعوى قدما بينة في الدعوى وان القانون حدد الحالات التي يجوز للمحكمة فيها توجيه اليمين المتممه  وان دورها ينحصر بتقدير ووزن البينه وتجد ان محكمة اول درجه  وفي حكمها الذي أصدرته اعتبرت ان مدة عمل المدعي الثابته لديها  هي سبعه سنوات و4 اشهراستنادا الى استجواب المدعي واليمين التي حلفته إياها  وذلك خلافا للبينة المقدمه لديها من قبل المدعي حيث جاء في شهادة الشاهد حامد الجعبه ان مدة عمل المدعي  5 او 6 سنوات وحيث انها خالفت القانون بتوجيه اليمين المتممه وجاء تعليل محكمة الاستئناف لحكمها من هذا الجانب واقعا في غير محله  ولا يتفق مع القانون اذ انه لا يجوز توجيه اليمين المتممه في دعوى قدم فيها دليل كامل او خلت من الدليل ولا يغير من الامر شيئا ان تكون صيغتها موافقه للدعوى او مخالفة لها وعلى ذلك فان هذا السبب ينال من الحكم الطعين وستأخذ المحكمه ذلك بعين الاعتبار بالنتيجه 

وعن السبب الرابع والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على القرارالمطعون فيه مجانبة الصواب وخطأ المحكمه مصدرة الحكم بتطبيق الماده 37 من قانون العمل وعدم التفات المحكمه الى الكتاب الوارد من وزارة الاقتصاد والذي يتضمن ان الجهة الطاعنه أسست عام 2010 ولم يتم الاعتراض على المبرز فان هذه المحكمه تجد بالاطلاع على الحكم الطعين انه جاء فيه ( بالنعي على المحكمه الخطأ بالحكم على المستأنفة قبل وجودها ككيان تشير المحكمه الى ان ذات الأشخاص مارسوا العمل قبل تأسيس الشركه) وحيث هذه المحكمه تجد من الاطلاع على أوراق الدعوى ان البينة اثبتت ان المدعي عمل لدى الجهة المدعى عليها  قبل إتمام إجراءات تسجيلها لدى مرااقب الشركات فان تسجيلها بعد ذلك لا يغير من واقع الحال شيئا وعلى ذلك فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وتقرر المحكمة رده .

 وعن السبب الخامس والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على القرارالمطعون فيه مجانبة الصواب عند احتساب مدة عمل المدعي واعتبارها 7 سنوات بالرغم بانه لم يعمل الا 4 سنوات وفقا للبينات فان المحكمه تجد انها توصلت الى ان ما جاء بهذا السبب واقع في محله عند معالجتها للسبب الأول وستأخذ ذلك في الاعتبار عن اصدار الحكم

   وعن السبب السادس والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على القرارالمطعون فيه مجانبة الصواب حيث ان المحكمه حكمت على المدعى عليها بالتزامات ماليه قبل نشأتها وقبل وجود كيانها القانوني فان المحكمه تجد انها عالجت ما جاء بهذا السبب ضمن معالجة السبب الرابع وتحيل الى تلك المعالجة منعا للتكرار 

وعن السبب السابع والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على القرارالمطعون فيه مجانبة الصواب بالحكم للمدعي ببدل اجازات سنويه وبدل أعياد دينيه والخطأ في طريقة احتسابها فان هذه المحكمه تجد بالاطلاع على الحكم الطعين انه جاء فيه ( ويمتثل بالخطأ بالحكم ببدل اجازات سنويه ورسميه وبدل أعياد دينيه وطريقة احتسابها وبالرجوع  الى الأوراق وحيث ثبتت علاقه العمل ومدته ولم تجد الجهة المدعى عليها قد اثبتت ما يفيد بوفائها ببدل  استحقاق المدعي عن الاجازات الدينيه والرسميه ..) وحيث ان هذه المحكمه تجد ان المدعي وعند استجوابه اقر بان  الراتب الذي يتقاضى هو راتب شهري  وأفاد انه لم يكن يعمل في عيدي الفطر والاضحى ويبقى الراتب كما هو ) الامر الذي يعني باقراره انه لا يتحق بدل أعياد دينيه واما الأعياد الرسميه فانه وان قال انه كان يعمل في تلك الأعياد ولا يتقاضى بدلا عنها فان ذلك بقي مجرد ادعاء يعوزه الدليل اذ انه لم يرد في بينته ما يشير الى انه كان يعمل في تلك الأيام وعلى ذلك فان هذا السبب ينال من الحكم الطعين وستأخذ المحكمه ذلك بعين الاعتبار عن اصدار الحكم النهائي واما بالنسبة لاستحقاق المدعي لبدل الاجازات السنويه فان الجهة الطاعنه لم تقدم أي بينة تثبت ان المطعون ضده اخذ الاجازة السنويه او بدلا عنها

لـــــــذلك

تقرر المحكمه  قبول الطعن في حدود الأسباب  الثالث والخامس والسابع وحيث ان موضوع الدعوى صالح للفصل فيه فان المحكمه وعملا باحكام الماده 237 من قانون أصول المحاكمات وحيث ان الثابت لديها ان مدة عمل المدعي هي خمس سنوات وفقا للحد المتيقن من اقوال الشاهد حامد الجعبه وحيث انه من الثابت ان المطعون ضده ترك العمل من تلقاء نفسه وبالاتفاق مع الجهة الطاعنه وحيث انه لم يثبت ان استوفى اجازاته السنويه عن اخر سنتين وحيث انه من الثابت ان الاجر الشهري للمدعي هو 2500 شيكل وحيث انه لم يرد في البينه ما يثبت انه عمل في الأعياد الرسميه وثبت من أقواله انه كان يعطل في الأعياد الدينيه فإن ما يستحق للمدعي هو اجر 5 شهور عن بدل مكافأة نهاية الخدمه بواقع 7500 شيكل ويستحق له اجر 28 يوم عن بدل اجازات سنويه بواقع 2333 شيكل  وعلى ذلك فان ما يستحق له 9833 شيكل عن كافة مطالباته الثابته وعلى ذلك تقرر المحكمه الحكم بالزام الجهة المدعى عليها     ( الجهة الطاعنه ) شركة فيوتشر للدعاية والاعلان بان تدفع للمدعي المطعون ضده  سامح وليد عبد الرحمن الجعبه مبلغ تسعة الاف وثمانمئه وثلاث وثلاثين شيكلا (9833) شيكل وتضمينها الرسوم والمصاريف  بنسبة الممبلغ المحكوم به ومبلغ مئة دينار اتعاب محاماه عن كافة مراحل التقاضي ورد باقي مطالبات المدعي من بدل فصل تعسفي وبدل اشعار وبدل أعياد دينيه ورسميه 

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/4/2025

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق