دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة القاضــــــي السـيـــــــــد عدنـــــان الشعيبـــــي
وعضويـة القضـــاة السـادة : بســــام حجــــاوي ، كمال جبر ، مأمون كلش وثائر العمري
الطاعنون : 1- أرود عز الدين محمد الظاهر 2- ماهر عز الدين محمد الظاهر
3- مهند عز الدين محمد الظاهر 4- هداية عز الدين محمد الظاهر
5- معلى عز الدين محمد الظاهر 6- منار عز الدين محمد الظاهر
7- عبير عز الدين محمد الظاهر 8- بهادر عز الدين محمد الظاهر
9- مراد عز الدين محمد الظاهر 10- سميرة عز الدين محمد الظاهر
بصفتهم الشخصية ، بالإضافة لتركة مورثتهم المرحومة فاطمة احمد إسماعيل الظاهر ، بموجب حجة حصر ارث رقم 97/158/373 الصادرة عن المحكمة الشرعية في اربد / التوثيقات ، المصدقة لدى وزارة العدل في رام الله تحت رقم (1901) بتاريخ 2/4/2018
بواسطة وكيلهم المحامي ظافر صعايدة / البيره
بموجب الوكالتين 1467/69/2015 صادرة عن سفارة دولة فلسطين في عمان ، مصدقة لدى وزارة العدل في رام الله تحت رقم (1978) بتاريخ 3/5/2015 ، ووكالة خاصة رقم (175) صادرة عن سفارة دولة فلسطين لدى سلطنة عُمان مصدقة لدى وزارة العدل في رام الله تحت رقم (1980) بتاريخ 35/2015 ، ووكالة خاصة رقم (409) لدى سفارة دولة فلسطين في دبي / الامارات العربية المتحدة ، مصدقة لدى وزارة العدل في رام الله رقم (1980) بتاريخ 3/5/2015 .
المطعـــون ضدهم : 1- هاني عز الدين محمد الظاهر / اريحا مجهول محل الإقامة
2- سمير عز الدين محمد الظاهر / أريحا - مجهول محل الإقامة
3- محمد امين سليم عمر مرقة / القدس
وكيله المحامي فريد الجيوسي / رام الله
4- نبيل رشا إبراهيم حداد / اريحا
وكيله المحامي إسماعيل عبده / رام الله
الإجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 4/8/2019 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 26/6/2019 ، في طلب اعتراض الغير رقم 11/2018 ، القاضي برد الاعتراض .
ذلك انه وعلى ما يبين من الأوراق ، ان الطاعنين أقاموا لدى محكمة استئناف القدس دعوى اعتراض الغير حملت الرقم 11/2018 على الحكم الصادر عن ذات المحكمة بتاريخ 7/7/2014 ، في الاستئناف المدني رقم 46/2014 ، الذي كان يحمل الرقم 191/99 لدى محكمة استئناف رام الله ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف ، والحكم بتنفيذ الوكالة الدورية رقم 148/89 فيما يخص حصص المستأنف عليهما (هاني عز الدين محمد الظاهر وسمير عز الدين محمد الظاهر فقط) البالغه حصتان من اصل ثلاث عشرة حصة في قطعة الأرض موضوع الوكالة الدورية ، وتنفيذ الوكالة الدورية رقم 143/91 وكافة الوكالات المعطوفة عليها بباقي الحصص المباعة ، على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه التي تكبدها ، التي باشرت نظر الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة ، أصدرت حكمها محل الطعن الماثل ، الذي لم يقبل به الطاعنون ، فتقدموا بهذا الطعن للأسباب التي سنوردها ونعالجها تباعاً ، ملتمسين قبول الطعن شكلاً ، ومن ثم موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، والحكم بتنفيذ الوكالة الدورية رقم 148/1989 كاتب عدل اريحا في حدود حصص المعترضين (الجهة المعترضة ) ، وابطال عدم تنفيذ الوكالة الدورية رقم 143/91 وكافة الوكالات المعطوفة عليها وهي (393/92) و (472/94) و(471/94) ، و/أو أية وكالة دورية أخرى معطوفة عليها ، و/أو اتخاذ المقتضى القانوني ، والزام المطعون ضدهم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه ، تبلغ المطعون ضدهم لائحة الطعن اصولاً ، ولم يتقدموا بلائحة جوابية .
المحكمـــــة
بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ، تقرر قبوله شكلاً .
وعن أسباب الطعن ، وحاصلها النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في عدم الحكم للطاعنين /المعترضين اعتراض الغير / بحقوقهم في حصصهم التي تضمنتها الوكالة الدورية رقم 189/89 ، وهو الحق المؤيد بحكم النقض رقم 767/2014 ، مما يجعل من الحكم مخالفاً لمضمون المادتين (244/1 و 248/1/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .
وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ردت دعوى اعتراض الغير على سند من القول (بأن المدعيين هاني عز الدين الظاهر وسمير عز الدين الظاهر في الدعوى المدنية رقم 42/94 لا يمثلان سوى نفسيهما ، ولا يمثلان باقي المستفيدين من الوكالة الدورية 148/89 ، البالغه حصتين من اصل ثلاث عشرة حصة ، وان باقي الحصص متعلقة باشخاص آخرين منهم المتعرضون في هذا الاعتراض ، والذين لم يكونوا ممثلين في هذه الدعوى ، وبالتالي ، لم يشمل الحكم المعترضين ، وبما أنهم يدعون بأن لهم حقوق في هذه الوكالة الدورية رقم 148/89 ، فإن هذا لا يمنع المعترضين من تقديم دعوى اصلية كما فعل المدعيان هاني وسمير ، ولا يجوز ان يُحكم لهم من خلال دعوى هاني وسمير ، وأن هذا الحكم لا يشمل المعترضين ، ولا يعتبر حجة عليهم ، وبالتالي ، لا يحق لهم تقديم اعتراض الغير على هذا الحكم ، اما بخصوص الشق الثاني من الحكم ، وهو بطلان الوكالة الدورية رقم 143/91 ، والوكالات المعطوفة عليها في حدود حصص المدعين ، فإن هذه الجزئية من الحكم صادرة عن محكمة النقض ، وليس عن هذه المحكمة ، ولا يقدم اعتراض الغير الا امام المحكمة مصدرة القرار ) .
وبالعودة الى ما تضمنته أوراق الدعوى ، نجد ان حكم الاستئناف محل دعوى عتراض الغير الصادر بتاريخ 7/7/2014 ، قد قضى بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف ، والحكم بتنفيذ الوكالة الدورية رقم 148/89 فيما يخص حصص المستأنف عليهما (المدعيان ) هاني الظاهر وسمير الظاهر فقط ، البالغه حصتان من أصل ثلاث عشرة حصة في قطعة الأرض موضوع الوكالة الدورية ، وتنفيذ الوكالة الدورية رقم 143/91 وكافة الوكالات المعطوفة عليها بباقي الحصص المباعة .
كما نجد ان الحكم رقم 767/2014 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 22/1/2015 ، قضى بقبول الطعن موضوعاً وتعديل الحكم المطعون فيه (وهو حكم الاستئناف المشار اليه من السابق ) ، ليصبح ، الحكم بتنفيذ الوكالة الدورية رقم 189/89 عدل اريحا فيما يخص حصص المدعيين فيها هاني الظاهر وسمير الظاهر فقط ، البالغه حصتان من اصل ثلاث عشرة حصة ، وابطال وعدم تنفيذ الوكالة الدورية رقم 143/91 والوكالات المعطوفة عليها ، في حدود حصتي المدعيين .
وبتطبيق حكم القانون على هذا الذي توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ، نجد أن المادة (244/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنه 2001 ، قد نصت على الآتي (لكل شخص لم يكن خصماً ولا ممثلاً ولا متدخلاً في دعوى صدر فيها حكم يعتبر حجة عليه ان يعترض على هذا الحكم اعتراض الغير ، ويستثنى من ذلك احكام محكمة النقض ) .
ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون عليه ، قد قضت بعدم جواز تقديم اعتراض الغير بالشأن المتصل بالوكالة الدورية رقم 143/91 وما تبعها من وكالات معطوفة عليها ، إلا امام المحكمة التي أصدرت الحكم المتعلق بها ، وحيث أن محكمة النقض وعلى النحو المشار اليه من السابق ، هي من قضت بذلك وفق ما تضمنه حكمها رقم 767/2014 ، مما يجعل ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بهذا الشق من حكمها واقعاً في محله ، ويتفق وتطبيق الماده 244/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .
ومن جانب آخر ، وبالشأن المتصل بالشق الأول من الحكم المطعون فيه ، نجد أن المحكمة قد توصلت الى ان المعترضين لم يكونوا ممثلين في الدعوى الأساس ، وان الحكم لا يشملهم ، ولا يعتبر حجة عليهم ، وانما يشمل فقط المدعيين هاني وسمير الظاهر ، ويتعلق بحصصهما فقط دون حصص باقي المشترين
بموجب الوكالة الدورية رقم 148/89 ، وهو الأمر الذي أيدته وابقت عليه بموجب حكمها المشار اليه رقم 767/2014 .
وفي ذلك نجد ان المعترضين (الجهة الطاعنة ) قد أسسوا دعوى إعتراض الغير على الفقرة الأولى من الماده (244) التي أعطت الحق لكل شخص لم يكن ممثلاً او خصماً او متدخلاً في دعوى صدر فيها حكم يعتبر حجة عليه ان يعترض على الحكم .
ولما كانت الماده المشار اليها تتطلب توافر شرطين لقبول دعوى اعتراض الغير ، أولهما ان لا يكون المعترض ممثلاً في دعوى صدر فيها حكم ، وثانيهما أن يكون ذلك الحكم حجة على المعترض ، ونتج عنه ضرر حال او محتمل ، وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه توصلت وفق الثابت لها من أوراق الدعوى الى نتيجة حاصلها ان المعترضين لم يكونوا ممثلين في الدعوى المشكو من حكمها ، وان الحكم الصادر فيها لا يعتبر حجة عليهم ، وان بمقدورهم اللجوء الى دعوى اصلية للمطالبة بحقهم في تسجيل حصصهم المشتراه أسوة بما قام به المعرض عليهما هاني وسمير الظاهر .
ولما كان المستقر في قضاء هذه المحكمة على عدم قبول دعوى اعتراض الغير ، الا اذا كان الحكم المعترض عليه فيه اجحاف ومساس بحقوق المعترض وقت صدورة ، وحيث لم يثبت للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه توافر ذلك وفق ما تضمنته أوراق الدعوى على النحو المشار اليه ، مما يجعل من أسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين ، ويجعل مما توصلت اليه المحكمة مصدرته واقعاً في محله .
لــــذلــــك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/04/2025