السنة
2024
الرقم
624
تاريخ الفصل
22 إبريل، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد، نزار حجي ، عز الدين شاهين

الطاعن : شركة الشعار للتجارة العامة المساهمة الخصوصية - مسجلة لدى وزارة الاقتصاد الوطني تحت الرقم( 562486886).

وكلاؤها المحامون طارق طوقان و/او لبنى كاتبه و/او علاء طوقان و/او احمد البيطار - البيره/ البالوع .

المطعون ضده :- شركة البنك العربي (ش.م.ع) - مسجلة لدى وزارة الاقتصاد الوطني تحت الرقم (562800045) .

وكيلاها المحاميان احمد الطاهر و/او هاني ابو صبيح - رام الله / الماصيون.            

الاجراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 23/12/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 27/11/2024 في الاستئناف المدني رقم 227/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف .

تتلخص اسباب الطعن فيما يلي :-

  1. النعي على الحكم الطعين بمخالفة احكام المواد 73 و6/أ من قانون البينات ، كون محكمة الاستئناف توصلت الى ان محكمة الدرجة الاولى كانت قد قبلت مذكرة الجهة المدعى عليها الا انها لم تلاحظ بان الدعوى الاساس كان قد جرى نقل عبء الاثبات فيها ، بحيث كانت الجهة المدعى عليها من بدأ بتقديم البينات ، كما ان محكمة الدرجة الاولى قبلت ايضا مذكرة حصر البينة المقدمة من المدعية عند دورها في تقديم البينة الا انها عدلت عن اجراءات الاثبات التي اقرتها دون ان يكون هنالك ظروف جديدة تبرر هذا العدول ودون طلب الجهة المدعية خلافا لاحكام المادة6/أ من قانون البينات وكذلك مخالفة المادة 73 من قانون البينات بشأن الاذن لاحد الخصوم باثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضي دائما بان يكون للخصم الاخر نفي الواقعة بذات الطريقة وانه تم حرمان الجهة المدعية من تقديم البينة الشفوية .
  2. النعي على الحكم الطعين بالخطأ ومخالفة احكام المواد 111 و 112 من قانون التجارة رقم 12 لسنه 1966 فيما يتعلق بطبيعة الحساب الجاري الخاص بالجهة الطاعنة (المدعية) ، ومناقضة الحكم الطعين للثابت من البينة من حيث القول بانه من خلال الرجوع الى ملف الدعوى الموضوعيه والبينات التي قدمت من طرفي النزاع لم نجد الى ما يشير لعكس قيد قيمة الشيكات في حساب الشركة ، ومخالفة الحكم الطعين المقصد الصحيح من احكام المواد 106 و 109 من قانون التجارة حين اجاز للمطعون ضده مطالبة الطاعنة بالشيكات .
  3. النعي بخطأ الحكم الطعين بالاستناد الى كتاب موقع من موظف الجهة المدعى عليها المدعو خالد ، وان اي كتب موقعة من موظفي الجهة المدعى عليها لا يمكن تحميلها احكام في مواجهة الطاعنة وان المحكمة لم تدقق بينات الجهة المدعية للوقوف على المفوضين بالتوقيع عن شركه الشعار ، وان الاستناد الى اي كتب او اي عبارات او اي تظهير لا تحمل التواقيع الصحيحة يكون في غير محله ، كذلك النعي بخطأ الحكم الطعين فيما توصل اليه بان التظهير الواقع على الشيكات موضوع الدعوى هو تظهير ناقل للملكية.
  4. النعي على الحكم الطعين بالخطأ في استبعاد الوقائع الثابته المتعلقه بسعي الجهة المطعون ضدها باستيفاء الحق مرتين .
  5. النعي على الحكم الطعين بالخطأ في عدم بحث انقضاء الالتزام بالتقادم كون ان طلبات الطاعنة تسعى للحصول على حكم بمنع المطالبة في مواجهة الجهة المطعون ضدها .

تقدمت الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية طلبت بنتيجتها رد الطعن موضوعا وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد القانوني،واستيفائه شرائطه القانونية ،تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، نجد ان الجهة المدعية (الطاعنة) تقدمت بدعوى لدى محكمة بداية رام الله موضوعها منع مطالبة بمبلغ 84255 شيكل والغاء كافة اجراءات القضية التنفيذية رقم 5239/2015 دائرة تنفيذ رام الله على سند من القول ان الجهه المدعيه قامت بفتح حساب لدى الجهه المدعى عليها بموجب عقد وقد تم ايداع شيكات بهذا الحساب الجاري من ضمنها الشيكات محل الملف التنفيذي وهي شيكات محل حساب جاري ما بين الجهة المدعيه والمدعى عليه وانه سندا لاحكام الماده 111 من قانون التجاره رقم 12 لسنه 66 لا يحق للجهة المدعى عليها طرح الشيكات للتنفيذ وبدلاله الماده 112 من ذات القانون ، اذ لا يعد احد طرفي الحساب الجاري دائن للاخر قبل ختام الحساب الجاري ، وانه لا يحق للجهة المدعى عليها الرجوع على الجهه المدعيه كونها مظهر للشيك وليست ساحب له كون الجهه المدعى عليها لم تقم بارسال الاحتجاج وفق ما ينص عليه قانون التجاره ، وان الشيكات محل الملف التنفيذي مدخله في حساب جاري فيه مدخلات ومخرجات لا يمكن تحديدها بشكل نهائي الا بعد ختام الحساب الجاري واجراء المحاسبه الختاميه للحساب ، وان الجهه المدعيه ليست الساحب للشيك وانما هي مظهر للشيكات تظهير توكيلي ولا تملك الجهة المدعى عليها الشيكات محل الملف التنفيذي ويتوجب عليها اعادتها للمظهر عند طلبها وانها تعد بحكم الامانه لديها ، وبنتيجة المحاكمة صدر الحكم الذي قضى برد دعوى الجهة المدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اردني اتعاب محاماة والمثابرة على التنفيذ بالدعوى التنفيذية رقم 5239/2015 تنفيذ رام الله حال اكتسب الحكم الدرجة القطعية .

لم تقبل الجهة المدعية بهذا الحكم فبادرت للطعن به لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف المدني رقم 227/2023 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت المحكمه حكمها بتاريخ 27/11/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف .

لم تقبل الجهة المدعية (الطاعنة) بهذا الحكم فبادرت للطعن به لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها انفا.

وبالعودة الى اسباب الطعن ،،،

وفيما يتعلق بالسبب الاول من ملخص اسباب الطعن والذي ينعى على الحكم الطعين بمخالفة احكام المواد 73 و6/أ من قانون البينات ، كون محكمة الاستئناف توصلت الى ان محكمة الدرجة الاولى كانت قد قبلت مذكرة الجهة المدعى عليها الا انها لم تلاحظ بان الدعوى الاساس كان قد جرى نقل عبء الاثبات فيها ، بحيث كانت الجهة المدعى عليها من بدأ بتقديم البينات ، كما ان محكمة الدرجة الاولى قبلت ايضا مذكرة حصر البينة المقدمة من المدعية عند دورها في تقديم البينة الا انها عدلت عن اجراءات الاثبات التي اقرتها دون ان يكون هنالك ظروف جديدة تبرر هذا العدول ودون طلب الجهة المدعية خلافا لاحكام المادة6/أ من قانون البينات وكذلك مخالفة المادة 73 من قانون البينات بشأن الاذن لاحد الخصوم باثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضي دائما بان يكون للخصم الاخر نفي الواقعة بذات الطريقة وانه تم حرمان الجهة المدعية من تقديم البينة الشفوية .

وبخصوص هذا السبب وبالرجوع الى الحكم الطعين والى اجراءات الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى نجد ابتداء انه لم يتم نقل عبء الاثبات على الجهة المدعى عليها كما جاء في هذا السبب وهذا مخالف لواقع الاجراءات امام محكمة الدرجة الاولى .

كما ان الطعن بالنقض ينصب على حكم محكمة الاستئناف ولا يمتد لينال ما تم من اجراءات امام محكمة الدرجة الاولى ان لم يتم الطعن بها امام محكمة الاستئناف وبذلك فان ادراج قرار محكمة الدرجة الاولى بالعدول عن اجراءات الاثبات التي اقرتها يخرج عن تخوم الطعن بالنقض ما لم يكن قد تم الطعن به امام محكمة الاستئناف ، وبالعودة الى لائحه الاستئناف وقرار محكمة الاستئناف لا نجد من ضمن اسباب الاستئناف ما ينعى على قرار محكمة الدرجة الاولى بالعدول عن اجراءات الاثبات التي اقرتها وبذلك فان هذا السبب في حدود ذلك يكون غير مقبول .

اما فيما يتعلق بمنع الجهة المدعية الطاعنة من تقديم البينة الشفوية تطبيقا لاحكام الماده 73 من قانون البينات وبالرجوع الى الحكم الطعين نجد ان محكمة الاستئناف وبهذا الخصوص قد قررت انه (( صحيح ان البينات من حق الخصوم الا ان محكمة الدرجة الاولى تملك من الصلاحية ان تقيم قضاؤها على ما اقتنعت به من ادلة لها اصلها الثابت باوراق الدعوى وكان استخلاصها سائغا وفيه الرد الضمني برفض ما يخالفها ويؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم )) .

كما ورد في الحكم الطعين ان محكمة الدرجة الاولى رفضت السماح للجهة المدعية تقديم بين شفوية مفندة وان محكمة الاستئناف بصفتها الموضوعية وجدت ان اعتماد شهاده الشاهد محمد اعمير تاكيدا لما ورد في مستند خطي ورفض سماع بينة شفوية مفندة كان مبرراً كون ان الاذن لاحد الخصوم بطريق معين بالاثبات يقتضي السماح للاخر النفي بذات الطريقة الا ان ذلك رهين ان تكون الوقائع محل الشهادة تقبل النفي بشهادة الشهود .

وبرجوعنا الى ما تم من اجراءات امام محكمة الدرجة الاولى والتي كانت محلا للطعن امام محكمة الاستئناف نجد ان محكمة الدرجة الاولى سمحت للجهة المدعى عليها تقديم الشاهد محمد اعمير ومن خلال الحكم الصادر عن محكمة الدرجه الاولى والذي كان محلا للطعن لدى محكمة الاستئناف يتضح ان محكمة الدرجة الاولى اشارت الى شهادة الشاهد المذكور كمعزز للبينة الخطية وبذلك لم يكن السماح للجهه المدعى عليها مقتصرا على الاثبات بالبينة الشفوية ، كما ان محكمة الدرجة الاولى قررت في جلسه 10/6/2021 اعتماد مذكرة حصر البينة المفندة المقدمة من الجهة المدعية (الطاعنة) والتي اشتملت على بينة شفوية ثم في جلسة 6/3/2022 قررت عدم اجازة البينة الشفوية كون ان الوقائع التي يراد اثباتها من خلال البينة الشفوية وفق مذكرة حصر البينة لا تثبت بالبينة الشفوية .

وبذلك فان قرار محكمة الاستئناف بخصوص عدم سماح محكمة الدرجة الاولى للجهة المدعية (الطاعنة) بتقديم بينة مفندة شفوية يكون وفق ما تم بيانه اعلاه واقع في محله ونقرها على ما توصلت اليه ويغدو هذا السبب من اسباب الطعن غير وارد ونقرر رده .

 

وفيما يتعلق بالسبب الثاني من ملخص اسباب الطعن والذي ينعى على الحكم الطعين بالخطأ ومخالفة احكام المواد 111 و 112 من قانون التجارة رقم 12 لسنه 1966 فيما يتعلق بطبيعة الحساب الجاري الخاص بالجهة الطاعنة (المدعية) ، ومناقضة الحكم الطعين للثابت من البينة من حيث القول بانه من خلال الرجوع الى ملف الدعوى الموضوعيه والبينات التي قدمت من طرفي النزاع لم نجد الى ما يشير لعكس قيد قيمة الشيكات في حساب الشركة ، ومخالفة الحكم الطعين المقصد الصحيح من احكام المواد 106 و 109 من قانون التجارة حين اجاز للمطعون ضده مطالبة الطاعنة بالشيكات .

وفي هذا الخصوص وبالرجوع الى الحكم الطعين نجد انه وفي معرض رده على السبب المتعلق بالنعي على قرار محكمة الدرجة الاولى بالخطأ في عدم بحث حالة الحساب الجاري بالقول بان التمسك بعدم اغلاق الحساب الجاري هو امر غير منتج في هذه الدعوى ، فقد جاء في الحكم الطعين بعد استعراض المادتين 111 و 112 من قانون التجارة المذكور انه يستفاد من تطبيق احكام المادتين مع عطف قراءة ذلك النص مع نص الماده 106 من قانون التجارة بمنع احد طرفي عقد الحساب الجاري مطالبة الاخر بما سلمه من مستندات تجارية بكل دفعه على حدى ان يكون مستلم السند قد قبض قيمته ما لم يتفق على خلاف ذلك حسب منطوق الماده 109 من قانون التجارة المذكور .

ونحن بالعوده الى الماده 109 المذكوره نجدها تنص في فقرتها الاولى ((١- ان الدفع بواسطه سند تجاري لا يعد حاصلا الا بشرط قبض قيمته ما لم يكن اتفاق مخالف)) ، ومن الرجوع الى ملف الاستئناف والى البينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى لا نجد من ضمنها ما يثبت ان الجهة المدعية الطاعنة قد دفعت قيمة هذه الشيكات حتى يصار بعد ذلك لاعتبار هذه الشيكات من ضمن الدفعات التي تقيد في حساب الجاري وفق تعريفه الوارد في الماده 106 من قانون التجاره المذكور ليصار بعد ذلك الى تطبيق احكام المواد 111 و 112 من قانون التجارة المذكور ، كما يشار هنا ايضا الى ان طبيعة هذه الدعوى محصورة بمنع المطالبة بقيمة شيكات وليس المطالبة باجراء حساب .

اما فيما يتعلق بما ورد في الحكم الطعين من قول بانه لا يوجد ما يشير لعكس قيد قيمة الشيكات في الحساب ومخالفة ذلك للثابت من البينة فان ثبوت او عدم ثبوت عكس قيد قيمة الشيكات في الحساب لا يؤثر على تطبيق احكام المادة 109 من قانون التجارة المذكور وفق ما تم بيانه اعلاه وتاثير ذلك على تطبيق احكام المواد 111 و 112 من قانون التجارة المذكور ، وعليه فان ما توصلت له محكمة الاستئناف بهذا الخصوص يكون واقع في محله ونقرر رد هذا السبب من اسباب الطعن .

 

وفيما يتعلق بالسبب الثالث من ملخص اسباب الطعن والذي ينعى بخطأ الحكم الطعين بالاستناد الى كتاب موقع من موظف الجهة المدعى عليها المدعو خالد ، وان اي كتب موقعة من موظفي الجهة المدعى عليها لا يمكن تحميلها احكام في مواجهة الطاعنة وان المحكمة لم تدقق بينات الجهة المدعية للوقوف على المفوضين بالتوقيع عن شركه الشعار ، وان الاستناد الى اي كتب او اي عبارات او اي تظهير لا تحمل التواقيع الصحيحة يكون في غير محله ، كذلك النعي بخطأ الحكم الطعين فيما توصل اليه بان التظهير الواقع على الشيكات موضوع الدعوى هو تظهير ناقل للملكية

وبهذا الخصوص نشير الى ان ما ورد في هذا السبب يتعلق في وزن البينة والتي تستقل به محكمة الموضوع دون تعقيب عليها من محكمة النقض طالما ان ما توصلت اليه له اصل ثابت في اوراق الدعوى ، وبالرجوع الى الحكم الطعين نجد انه ورد به ((وبوزن البينة المقدمة من وكيل المدعي وهي المبرز م/١  والمبرز م/٢ فان محكمتنا تجد بان التظهير الوارد على الشيكات هو تظهير ناقلا للملكية اذ برجوع محكمتنا الى تلك البينة وتمحيصها فقد ثبت بان الشيكات اودعت من موظف الجهه المدعى عليها المدعو خالد موقعه منه وجاء ذلك بعنوان قائمه بالشيكات المظهره لامر البنك تظهيرا ناقلا للملكيه)) .

وبالرجوع الى البينة المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى نجد ان المقصود هو الكتاب المبرز ضمن المبرز م/1 والمعنون قائمة بالشيكات المظهرة لأمر البنك تظهيرا ناقلا للملكية لتسديد التزامات ، والذي يحتوي على ارقام شيكات من ضمنها الشيكات محل الدعوى التنفيذية المطلوب منع المطالبة بها وهذا الكتاب موقع من شخص اسمه خالد راشد والذي اشارت اليه محكمة الدرجة الاولى بانه موظف الجهة المدعية ، وبذلك فان ما ورد في مدونات الحكم الطعين بانه موظف الجهة المدعى عليها لا يغدو ان يكون خطأً مادياً بحتاً والمقصود هو موظف الجهة المدعية .

ونشير الى ان هذا الكتاب واضح الدلالة الى طبيعة التظهير لهذه الشيكات اضافة الى ما ورد من عبارة على ظهر الشيكات محل الدعوى التنفيذية والواردة نسخه عنها لمحكمة الاستئناف بناء على قرار المحكمة ، حيث ورد عليها عبارة (وعنا لامر بنك العربي) وحملت ختم الجهة المدعية وتوقيع وهي عبارات تؤكد ان التظهير هو تظهير ناقل للملكية ، كما ان هذه البينة ( الكتاب الموقع من قبل خالد راشد وصورة الملف التنفيذي) طلب تقديمها وكيل الجهه المدعية (الطاعنة) كما طلب اعتمادها وكيل الجهة المدعى عليها (المطعون ضدها) وبذلك فان ما توصلت له محكمة الاستئناف بهذا الخصوص يكون واقع في محله ونقرها عليه ويغدو هذا السبب من اسباب الطعن غير وارد ونقرر رده.

 

وفيما يتعلق بالسبب الرابع من ملخص اسباب الطعن والذي ينعى على الحكم الطعين بالخطأ في استبعاد الوقائع الثابته المتعلقه بسعي الجهة المطعون ضدها باستيفاء الحق مرتين .

وبهذا الخصوص وبالرجوع الى الحكم الطعين نجد ان محكمة الاستئناف قد ردت هذا السبب كون ان ما ورد به لم يكن من ضمن ادعاء الجهة المدعية في لائحة دعواها والتي موضعها منع مطالبة والغاء كافة اجراءات القضية التنفيذية لدى دائرة تنفيذ رام الله ، ونحن نقر محكمة الاستئناف على ما توصلت اليه بهذا الخصوص وبذلك فان هذا السبب من اسباب الطعن غير وارد ونقرر رده .

 

وفيما يتعلق بالسبب الخامس من ملخص اسباب الطعن والذي ينعى على الحكم الطعين بالخطأ في عدم بحث انقضاء الالتزام بالتقادم كون ان طلبات الطاعنة تسعى للحصول على حكم بمنع المطالبة في مواجهة الجهة المطعون ضدها .

وبهذا الخصوص وبالرجوع الى الحكم الطعين نجد انه قد رد هذا السبب من اسباب الاستئناف كون الدعوى الاساس وموضوعها منع مطالبة والغاء كافة اجراءات القضية التنفيذية وقد اسست الجهة المدعية دعواها على احكام المواد 111 و 112 من قانون التجاره ولم يكن من ضمن ادعاءاتها وطلباتها ما يتعلق بالتقادم ونحن نقر محكمة الاستئناف على ما توصلت اليه بهذا الخصوص ، وبذلك فان هذا السبب من اسباب الطعن لا يرد ونقرر رده .

لذلك

وسندا لما تقدم وحيث ان اسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين ولا تنال منه تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف و200 دينار اردني اتعاب محاماه

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 22/04/2025