دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسوده
وعضويـــة القضاة السادة : محمود جاموس، سائد الحمد الله، عوني البربراوي، احمد ولد علي.
الطــاعن :- الحق العام(النيابة العامة)
المطعون ضده: نض.تشة /الخليل
وكيله المحامي: عيسى الهيموني/الخليل
الإجراءات
بتاريخ 13/2/2025 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 13/1/2025 في الملف الاستئنافي رقم 50/2023 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإعلان براءة المطعون ضده من التهمة المسندة اليه .
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
1- الحكم موضوع الطعن مخالف للقانون عندما قررت هيئة المحكمة عدم الاخذ باعتراف المطعون ضده الواضح والصريح بحجة ان ضبط أقواله قد تم بعد مرور 24 ساعة متناسية هيئة المحكمة ان اخذ افادة المتهم من قبل الضابطة القضائية بعد مرور 24 ساعة لا يترتب عليه أي بطلان كون ان المشرع كان هدفه من ذلك هو مجرد الاستعجال .
2-ان الحكم موضوع الطعن مخالف للقانون عندما قررت المحكمة عدم الاخذ باعتراف المطعون ضده بالتهمة المسندة اليه ما دام انه اجراء لاحق ومستقل عن اجراء القبض والتفتيش الباطل .
3- الحكم موضوع هذا الطعن مخالف للقانون عندما لم تأخذ المحكمة بباقي البينة التي تمثلت بما جاء في افادة الشاهد عيس.ة .
4- الحكم موضوع هذا الطعن مخالف للقانون عندما لم تأخذ هيئة المحكمة باعتراف المتهم ج.فر بحق المطعون ضده والذي تأيد بما جاء في شهادة الشاهد عيس.قة ، حيث انه كان يتوجب على هيئة المحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم ج.فر بحق المطعون ضده ما دام أن هذا الاعتراف تأيد بما جاء في شهادة الشاهد ع.ى .
5- ان الحكم موضوع هذا الطعن مخالف للقانون كونه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب .
لهذه الأسباب تلتمس النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجة نقض القرار المطعون فيه وإصدار القرار المتفق مع القانون والأصول.
المحكمــــــــة
بالتدقيق والمداولة قانوناً ، نجد بأن الطعن مقدم بالميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع : وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى نجد بأن النيابة العامة كانت قد احالت المتهم المطعون ضده الى محكمة بداية الخليل لمحاكمته عن تهمة ترويج وحيازة عمله مزورة بالاشتراك وفقاً للمواد 240و76 من قانون العقوبات بالنسبة لجميع المتهمين وتهمة تزوير أوراق بنكنوت وتداول ورقة بنكنوت مزورة وفقاً للمادة 240/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بالنسبة للمتهم الثالث محم.ي، باشرت المحكمة إجراءات المحاكمة وسماع البينات وبالنتيجة أصدرت حكمها القاضي بإدانة المتهم المطعون ضده بالتهمة المسندة اليه والحكم عليه بالأشغال
الشاقة مدة 5 سنوات وتخفيف العقوبة عملاً بالمادة 99 من قانون العقوبات ذاته الى الاشغال الشاقة المؤقتة مدة سنتين ونصف وتضمينه نفقات محاكمة مبلغ 1000 دينار اردني ، لم يرتض المتهم المطعون ضده بالحكم فطعن به لدى محكمة استئناف الخليل بالاستئناف الجزائي رقم 50/2023 والتي نظرت الدعوى وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 13/1/2025 موضوع الطعن الماثل والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعلان براءة المتهم من التهمة المسندة اليه .
لم ترتض النيابة العامة بالحكم فطعنت به لدى محكمتنا للأسباب الواردة في لائحة الطعن الماثل .
وعودة الى أسباب الطعن وفيما يخص السبب الأول وحاصله النعي على الحكم موضوع الطعن مخالفته للقانون لاستبعاده افادة المطعون ضده لدى الضابطة القضائية واعتبارها باطلة لأخذها بعد مرور 24ساعة ، ومن ذلك نجد بأن محكمة الاستئناف بعد استعراضها بينات النيابة العامة ومناقشتها وتمحيصها وجدت انه تم القاء القبض على المتهمين ومن بينهم المطعون ضده من قبل جهاز المخابرات العامة بناءً على معلومة عن موقع الحادث موضوع الدعوى وضبط عملة في محل المتهم نض.ة وهو اجراء باطل للقيام به من جهة غير مختصة في ضوء المادة 8 من قانون المخابرات العامة رقم 17/2005 فضلاً عن عدم توافر أي حالة من حالات التلبس المنصوص عليها بالمادة 23 إجراءات جزائية وبالتالي فإن ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف من اعتبار كافة الإجراءات التي تمت من المخابرات العامة ومن ضمنها القاء القبض على المتهمين ومن ثم تم احالتهم على المباحث العامة وكذلك استبعاد ضبط العملة باطلاً يتفق وتطبيق صحيح القانون على إجراءات الدعوى، كما نجد بأنه ثبت لمحكمة الاستئناف وذلك على فرض صحة إجراءات القبض والضبط وهذا الفرض ساقط لما اسلفناه ان القبض من قبل النيابة العامة للمتهمين كان بتاريخ 15/6/2009 وان سماع اقوالهم لدى المباحث العامة كان بتاريخ 17/6/2009 أي بعد مضي مدة 48 ساعة من القبض عليهم وهذا ما يخالف نص المادة 34 إجراءات التي اوجبت على مأمور الضبط القضائي في أخذ الإفادة خلال 24 ساعة وعليه تكون هذه الإفادة وما تضمنته من اعتراف حكمها البطلان ولا تصلح دليلاً لربط المتهم المطعون ضده بالجرم المسند اليه ، هذا علاوة على ان ابراز تلك الإفادة دون دعوة منظمها لا يعفي النيابة العامة من تقديم الدليل على صحة ظروف أخذ وفق ضوابط المادة 227 إجراءات فهذه المسألة متعلقة بالنظام العام تثيرها المحكمة ولأول مرة امام محكمة النقض ذلك ان تنازل وكيل الطاعن عن سماع شهادة منظمها لا يقيم الدليل على صحة ظروف اخذها ولا يعفي النيابة من واجبها بخصوص ذلك كما ذهبت في ذلك محكمة الاستئناف وبالتالي فإن استبعاد محكمة الاستئناف لاعتراف المتهم لدى مأمور الضبط القضائي حيث صادف تطبيق صحيح القانون نقرها عليه وبالتالي يكون هذا السبب غير وارد ونقرر رده.
اما بخصوص السبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بقرارها استبعاد اعتراف المتهم المطعون ضده بالتهمة المسندة اليه لدى الضابطة القضائية كونه اجراء مستقل ولاحق لإجراء القبض والتفتي الباطل وفي ذلك نجد بان الاعتراف الذي جاء بإفادة المتهم المطعون ضده لدى مأمور الضبط القضائي (المباحث) جاء باطلاً كونه قد أدلى به خارج المدة المقررة قانوناً بموجب احكام المادة 34 إجراءات وان أخذ هذه الاقوال جاءت مرتبطة بالقبض غير القانوني وغير منفصلة او مستقلة عنه وبالتالي يغدو هذا السبب غير وارد ونقرر رده.
اما بخصوص السبب الرابع وحاصله عدم اخذ المحكمة بإعتراف المتهم جع.دة لدى مأمور الضبط القضائي والتي تأيدت بشهادة الشاهد عيس.ة فإننا نحيل معالجة افادة المتهم لدى مأمور الضبط القضائي بما اوضحناه بمعرض معالجة السبب الأول من لائحة الطعن بهذا الخصوص منعاً للتكرار وبالتالي يكون هذا السبب غير وارد ونقرر رده.
اما بخصوص السببين الثالث والخامس وحاصلهما تخطئة المحكمة مصدرة الحكم بعدم الاخذ بشهادة الشاهد عيس.قة وان الحكم مشوب بالقصور من حيث التعليل والتسبيب فإننا نجد بأن الشاهد عيس.قة قد أكد بشهادته ان المتهم المطعون ضده نض.ة قد عرض عليه تصريف عملة مزورة يريد بيعها وان الشاهد استمهل المتهمين ن.ال وح.زة مدة يوم او يومين حتى يشوف من يشتريها وانه على الفور توجهه الى جهاز المخابرات وقام بالإبلاغ عنهما وان الجهاز طلب منه أخذ الفلوس وذلك من اجل القاء القبض عليهم وانه بالفعل أخذ الفلوس منهم مرة او مرتين وانه قام بتسليم المباحث العامة سبع ورقات مزورة من فئة المائة وقاموا بتخريمهم امامه وكان ذلك يوم استدعائه من قبلهم وانه في احد المرات ولدى ذهابه الى محل المتهم المطعون ضده نضال شاهد هذا الأخير يقوم بحمل فلوس من فئة المائة شيكل والمائتي شيكل وقام بوضعها على رف سدة المحل وانه اخبر المخابرات بذلك ولما كانت هذه الشهادة تعتبر دليلاً قانونياً قائماً بذاته ومستقلاً عن باقي الأدلة التي شابها عدم القانونية والبطلان فإن التفات محكمة الاستئناف الاخذ بها والبناء عليها بحجة عدم ضبط عملة مزورة بإجراء قانوني سليم فإن ذلك لا اثر له على صحة الشهادة وصلاحيتها كدليل يصلح للبناء عليه بالحكم فبطلان الضبط لا ينال من صحتها وكفايتها كدليل وبالتالي فان استبعاد تلك الشهادة في ضوء التعليل والتسبيب المشار اليه يشكل قصوراً في التعليل والتسبيب وفساد بالاستدلال مما يجعل هذين السببين واردين على الحكم المطعون فيه ومستوجبة نقضه .
لــــذلــــك
فإن المحكمة تقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمدرها للسير على ضوء ما بيناه على أن تنظر من هيئة مغايرة .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/04/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ج