دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسوده
وعضويـــة القضاة السادة : محمود جاموس، سائد الحمد الله، عوني البربراوي، احمد ولد علي.
الطــاعن :الحق العام
المطعون ضده: 1 – م.ني نره
2- امن.مره
الإجراءات
بتاريخ 5/1/2025 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 26/11/2024 في الاستئناف الجزائي رقم 108/2023 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف بإعلان براءة المتهم .
وتتلخص اسباب الطعن بما يلي :
والتمست النيابة العامة بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وبالنتيجة اصدار القرار المتفق والأصول والقانون .
المحكمــــــــة
ومن حيث الشكل ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فتقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع : وبالرجوع الى كافة أوراق الدعوى تجد المحكمة بان النيابة العامة كانت قد احالت كل من المطعون ضدهما الى المحكمة المختصة لاجراء محاكمتهما عن التهم المسندة اليهما بموجب قرار ولائحة اتهام حيث اسند لكل من المتهمتين المطعون ضدهما تهمة استعمال مستند رسمي مزور خلافاً للمادة 261 بدلالة المواد 260و265 عقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتهمة التزوير
بأوراق رسمية خلافا للمادة 265 بدلالة المواد 262 و260 من ذات القانون وفق التفاصيل الواردة في لائحة الاتهام وبعد الانتهاء من الإجراءات القانونية والاستماع للمرافعات أصدرت محكمة بداية رام الله حكمها القاضي بإعلان براءة المتهمتين لعدم كفاية الأدلة .
لم تقبل النيابة العامة بالحكم الصادر فبادرت الى الطعن به امام محكمة استئناف القدس وبعد انتهاء الإجراءات والاستماع الى المرافعات قررت المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
لم ترتض النيابة العامة بالحكم الصادر فبادرت الى الطعن به بموجب لائحة الطعن الماثلة امامنا.
وبمعالجة أسباب الطعن مجتمعة باستثناء البند الثاني التي جاءت تدور حول ان الحكم الصادر يشوبه القصور في التعليل والتسبيب وان البينة المقدمة من قبل النيابة العامة كافية لادانة المتهمتين بما اسند اليهما بموجب لائحة الاتهام وان المحكمة لم تقم بوزن البينة وزناً سليماً.
وبالعودة الى مدونات وأسباب وحيثيات الحكم الطعين نجد بأنه جاء مشتملاً على اركان وعناصر الحكم السليم ومستجيباً لمتطلبات وضوابط المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ حيث قامت المحكمة الاستئنافية بالرد على أسباب الاستئناف وعللت وسببت حكمها الموجب لتأيد حكم البراءة من خلال معالجة الأدلة المطروحة امامها معالجة منطقية وقانونية سليمة بعد وقوفها على كامل مفرداتها واحاطتها بها احاطة كاملة حيث قامت باستخلاص عنصر البراءة من تلك البينات والتي لها اصل ثابت في أوراق الدعوى واستخلاصاً سائغاً معتنقة ذات العقيدة التي حملت حكم محكمة البداية حكمها عليه بقصور بينة النيابة في اثبات قيام المتهمتين (المطعون ضدهما) بالفعل الجرمي المسند اليهما حيث خلصت ومن خلال البينة المقدمة في الدعوى والمتمثلة في افادة المتهمة (المطعون ضدها) الأولى ميسون المعطاة لدى النيابة العامة بتاريخ 29/11/2020 وهي المبرز م/1 والتي ورد فيها بانها لا تعلم بأن الهوية المقدمة من قبلها امام دائرة الأحوال المدنية بمنطقة الرام والعائدة للمتهمة ام.ة هي هوية مزورة وان المطعون ضدها الثانية هي من قامت بتسليمها البطاقة لمتابعة موضوع تسجيل المولود الصغير بسبب التسكير الذي كان مفروض في تلك الفترة بسبب جائحة كورونا كون ان المطعون ضدها الثانية تسكن داخل الخط الأخضر وانه عند ذهابها الى مديرية الأحوال المدنية وتسليمها الأوراق للحصول على ورقة من قبل المديرية تفيد بعدم تسجيل المولود من السابق ومن ضمنها بطاقة الهوية تبين بأن الهوية مزورة حيث قامت بالاتصال على المطعون ضدها الثانية وقام موظف الأحوال المدنية بالاتصال بشقيقتها المتهمة الثانية واخبرها بأن الهوية مزورة وكذلك من ضمن البينة المقدمة افادة الشاهد رفع.ف هلال المبرز م/2 والمدلى بها للنيابة العامة بتاريخ 10/12/2020 والتي جاء بها (انني بتاريخ 21/1/2014 كنت اعمل مدير لدائرة الأحوال المدنية في رام الله التابعة لوزارة الداخلية وبذلك التاريخ لم يكن لي أي صلاحية لاتمام أي معاملة لها علاقة بالاحوال المدنية في مديرية داخلية القدس حيث ان التوقيع الموجود اسفل الصورة الشخصية للمواطنة ام.ة والمنسوب لي هو مزور ولا يعود لي وواضح انه مقلد لتوقيعي) وكذلك ما ورد في شهادة الشاهد ناصر أبو فخيدة وهي المبرز ن/3 والمعطاة منه للنيابة العامة بتاريخ 10/12/2020 حيث ذكر بشهادته بأن الهوية مزورة وانها غير صادرة عن دائرة الأحوال المدنية /وزارة الداخلية بتاريخ 21/1/2014 وان التزوير حصل بالصورة الشخصية الموجودة على الهوية حيث انها تختلف عن الصورة التي صدرت عن وزارة الداخلية من حيث المنديل فقط وكذلك بالإضافة الى الختم والتوقيع الموجود اسفل الصورة الشخصية هو مزور حيث ان التوقيع يحمل توقيع مدير الأحوال المدنية في مديرية رام الله وكذلك تجد المحكمة ومن خلال اطلاعها على افادة الشاهد ناص.يدة حيث تجد بأنه ذكر فيها (بعد اكتشاف ذلك ادعت المواطنة انها لا تعلم ان الهوية التي قدمتها لشقيقتها ام.ة مزورة) وكذلك تجد بأنه قد ذكر (وبعد قيام الموظفة المختصة في الدائرة بعد تفقد البيانات الواردة في الهوية المذكورة للتأكد من صحتها تبين بان الهوية مزورة وغير صادرة عن وزارة الداخلية بتاريخ 21/1/2014 ....حيث ان الصورة الشخصية الموجودة على الهوية المزورة تختلف عن الصورة التي صدرت عن وزارة الداخلية من ناحية المنديل فقط ولكن هي ذات الشخصية التي تعود للمواطنة ام.ة الموجودة على البيانات الموجودة في سجلات الأحوال المدنية في الوزارة بالإضافة الى الختم والتوقيع الموجود اسفل الصورة الشخصية هو مزور بالإضافة الى رقم البانكيس الموجود خلف البطاقة مزور يحمل رقم 7580296 في الهوية التي قدمتها لشقيقتها ام.ة حيث ان الرقم الموجود على الهوية الاصلية مؤرشفة لدينا 68/4233 ) وبما ان محكمة الموضوع هي صاحبة الصلاحية في وزن وتقدير الأدلة وبناء القناعة من خلالها وليس لمحكمتنا التعقيب عليها في ذلك الا في حدود مخالفتها للقانون او ميولها عن الوزن والتقدير السليم للادلة والاستنتاج السائغ للنتيجة وبما انه باستعراضنا للبينات المشار لها لم نجد بها ما يمس بالقناعات التي توصلت لها محكمة الموضوع لحكمها ذلك ان ما توصلت له كان نتاج استخلاص سائغ وسليم من خلال تلك البينات التي لها اصلها الثابت في أوراق الدعوى .
وعليه وحيث تجد محكمتنا بأن محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى وعند معالجتها للبينة وانزال التطبيق القانوني على البينات المقدمة وفق ما هو مسند لكل من المتهمتين المطعون ضدهما فإنه قد تبين لهما عدم علم المطعون ضدهما بان الهوية المقدمة هي هوية مزورة وفق التبرير الوارد والذي نقرها عليه الا ان محكمتنا تجد وبمعالجتها للسبب الثاني من بنود لائحة الطعن والذي نعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون فان محكمتنا تجد ان من ضمن البينة المطروحة في الدعوى التي استند اليها الحكم المطعون فيه الملف التحقيقي المبرز م/1 والذي من ضمن طياته بطاقة الهوية والتي ثبت انها مزورة وفق وصل استلام المضبوطات الموقع من قلم النيابة ، وبالتالي كان يتوجب على محكمة الاستئناف ان تفصل في مصير هذا المضبوط وفق ما تستوجبه المادة 75 بدلالة المادة 465 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3/2001 وتعديلاته وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه قد بني على مخالفة للقانون مما يجعل السبب الثاني وارد وفي محله.
لــــذلــــك
نقرر قبول الطعن فيما يتعلق بالتقرير بشأن المضبوط فقط ورده من حيث النتيجة وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بالدعوى وفق ما تم بيانه أعلاه
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/04/2025