السنة
2025
الرقم
266
تاريخ الفصل
5 مايو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

وعضويـة السادة القضاة : د. رشا حماد ، محمد احشيش ، نزار حجي وعز الدين شاهين

 

 

الطاعن :اكرم سليمان محمود ياسين/كفر عقب

      وكيله المحامي/عماد عواد/رام الله

المطعون ضدها :شركة ترست العالمية للتأمين/رام الله

     وكيلها المحامي/نضال طه/رام الله

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 9/2/2025 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 30/12/2024 بالاستئناف رقم 311/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم قبول أسباب الاستئناف من الأول وحتى الثالث لعدم الوضوح .
  2. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار المدعي خالف شروط بوليصة التأمين دون مراعاة المادة 15 من الامر العسكري 677.
  3. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم اعتبار المصاب من ضمن الأشخاص المشمولين بالتغطية التأمينية واعتبار عدم تزويد صاحب العمل لشركة التأمين بالكشف الشهري للعمال لديه خلال شهر يحول دون مسؤولية شركة التأمين وتخطئة محكمة الاستئناف بعدم الالتفات الى شهادة الشهود حول وضع أجهزة السلامة العامة  .

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني وفسخ القرار وإعادة الدعوى لمرجعها .

تقدمت المطعون ضده بلائحة جوابية التمست بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 1150/2017 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بمبلغ 14800 دولار ومبلغ 572 شيقل بدل نفقات العلاج التي تبدها عن بدل الإصابة التي تعرض لها العامل لديه المؤمن لدى المدعى عليها ضد إصابات العمل ، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 17/4/2023 اصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الدعوى  مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فبادر للطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 311/2023 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 30/12/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف  مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن به امام محكمة النقض للأسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن ،

وعن السبب الأول ،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم قبول أسباب الاستئناف من الأول وحتى الثالث لعدم الوضوح .

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف قد عالجت جوهر اسباب الاستئناف من الأول وحتى الثالث من لائحة الاستئناف على أساس ما قدم لها من بينات ودفوع وما كان قد قدم لمحكمة اول درجة وعملت على دراسة وتحليل ووزن البينة والدفوع المتصلة بتلك الأسباب بصفتها محكمة موضوع وبهذا يكون ما اوردته الطاعنة بهذا السبب يخالف واقع ما دون في الحكم الطعين الامر الموجب لعدم قبول هذا السبب.

وعن السبب الثاني، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار المدعي خالف شروط بوليصة التأمين دون مراعاة المادة 15 من الامر العسكري 677.

وبمراجعة الأوراق ولما اقام المدعي الدعوى الأساس ضد شركة ترست العالمية للتأمين لمطالبتها بما دفعه للمصاب لديه وهو محمد إبراهيم علي عواد نتيجة إصابة العمل التي تعرض لها بتاريخ 10/4/2016 فان القانون الواجب التطبيق هو القانون الساري المفعول بتاريخ نشوء الحق في المطالبة بالتعويض وبما ان القانون الساري المفعول بهذا التاريخ هو قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 وقانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 فان الاحكام الواردة في قانون العمل المتصلة منها بإصابة العمل والقواعد العامة الواردة في قانون التأمين هي الواجبة التطبيق على النزاع موضوع الدعوى وليس الامر العسكري وبهذا فان هذا السبب يغدو حريا بالرد .

 وعن السبب الثالث ، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم اعتبار المصاب من ضمن الأشخاص المشمولين بالتغطية التأمينية واعتبار عدم تزويد صاحب العمل شركة التأمين بالكشف الشهري للعمال لديه خلال شهر يحول دون مسؤولية شركة التأمين وتخطئة محكمة الاستئناف بعدم الالتفات الى شهادة الشهود حول وضع أجهزة السلامة العامة  .

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف وبعد وزنها للبينة المقدمة خلصت الى ان الإصابة التي تعرض لها العامل غير مشمولة بالتغطية التأمينية وبالتالي فانه لا يحق للمدعي الرجوع بما دفعه للمصاب من تعويض على شركة التأمين لما ثبت لها من ان المدعي لم يلتزم بالشرط الوارد في وثيقة التأمين الذي يوجب عليه اتخاذ التدابير اللازمة لحماية العمال العاملين في المشروع من اخطار المهنة والتقيد بإجراءات السلامة المهنية وشروط استخدام السقالة الصناعية والاحبال الخاصة لربط العمال التي تكون من ضمن مهام اعمال التشطيب الخارجية للمباني، ولما كان هذا الذي خلصت له محكمة الاستئناف يتصل بواقع وليس بقانون وحيث ان خصومة الطعن بالنقض لا تعد امتداد للخصومة المطروحة امام محكمة الموضوع فلا يجوز للخصوم معاودة الجدل فيما ثبت وتأكد صحته بحكم محكمة الموضوع فلا رقابة لمحكمة النقض فيما يعد خاضعا لسلطتها التقديرية في وزن البينة ما دام ان محكمة الاستئناف حصلت فهم الواقع طبقا لما قدم من بينات وكان استخلاصها للنتيجة التي انتهت اليها سائغا اصله ثابت في الأوراق ولما كان الامر كذلك وبما ان الأوراق تفيد بانه سبق وان اقام المصاب محمد إبراهيم علي عواد ضد المدعي وشركة ترست العالمية للتأمين الدعوى الحقوقية رقم 242/2018 لمطالبتهما بالتضامن والتكافل ببدل التعويض المستحق له عن إصابة العمل التي تعرض لها وبما ان محكمة النقض بموجب حكمها الصادر بتاريخ 4/10/2023 في النقض رقم 828/2022 قضت بعدم مسؤولية شركة التأمين عن التعويض لمخالفة صاحب العمل لشروط وثيقة التأمين وبما ان حكم محكمة النقض المشار اليه يتعلق بذات الحادث موضوع الدعوى الأساس وصدر بتاريخ سابق على الحكم الطعين فان ما قضى به لجهة عدم مسؤولية شركة ترست العالمية للتأمين يتمتع بحجية الامر المقضي به امام المحكمة مصدرة الحكم الطعين الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة عن مرحلة الطعن بالنقض.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/05/2025