السنة
2025
الرقم
122
تاريخ الفصل
5 مايو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده

وعضويـــة السادة القضاة: محمود جاموس ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي ، أحمد ولد علي

الطــاعن : الحق العام .

المطعون ضده :  علا.هران/قلقيلية

            وكيله المحامي : عبد الرحمن أبو مريم  

الإجراءات

بتاريخ 20/3/2025 تقدم النائب العام بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 13/2/2025 بالاستئناف الجزائي 35/2025 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف وإعلان براءة المطعون ضده من الجرم المسند له .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1- الحكم موضوع الطعن مبني على مخالفة لاحكام القانون في تطبيقه وتفسيره استناداً للمادة 351/5+6 من قانون الإجراءات الجزائية .

2- ان البينة المقدمة من النيابة العامة واخصها اعتراف المطعون ضده الواضح والصريح يؤدي الى ادانته بما اسند اليه الا ان محكمة الاستئناف قضت ببرأته خلافاً للقانون .

3- ان ما توصلت اليه المحكمة من ان ما قام به المستأنف امام محكمة بداية قلقيلية وهو انكاره لشهادته امام النيابة العامة لا يعد شهادة زور لان افادته امام النيابة العامة لا تتعلق بالواقعة الجرمية التي تحاكم عليها محمود الاقرع امام محكمة بداية جنين .

الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإصدار القرار المتفق والقانون .

-بتاريخ 26/3/2025 تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد أن الطعن قدم في الميعاد المقرر قانوناً ، فتقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن وبالنسبة للسبب الأول وبالعودة للمادة 159 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته والتي جاءت تحت عنوان امتناع القاضي عن نظر الدعوى او الاشتراك في الحكم، فانه من الثابت وفق نص المادة انه يمتنع على القاضي الاشتراك في الحكم اذا قام في الدعوى بعمل من اعمال التحقيق او الإحالة ......الخ، تحت طائلة البطلان وفق صريح نص المادتين 475و474 من القانون سالف الذكر.

وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى فاننا نجد ان الهيئة الحاكمة في الدعوى الجزائية 89/2018 محكمة الجنايات الكبرى-قلقيلية والتي احالت المطعون ضده موقوفاً الى النيابة العامة بتهمة شهادة الزور في جلسة 10/4/2019 كانت مشكلة من القضاة سائ.نم –مح.ود-عم.ت.

كما نجد ان الحكم المستأنف والذي قضى الحكم المطعون فيه بالغائه من ناحية موضوعية صدر من هيئة مشكلة من القضاة :عم.ت، عل.يف، فا.طفى  .

-بالإضافة الى اشتراك القاضي عما.بت في الهيئة القضائية المنعقدة في ذات الدعوى بجلستي 11/1/2023 و10/5/2023 ما قبل صدور الحكم المستأنف.

-اذ انه كان يتوجب على القاضي عما.بت وبعد ان كان احد أعضاء الهيئة الحاكمة بالدعوى الجزائية 89/2018 سالفة الذكر والتي قررت إحالة المطعون ضده بتهمة شهادة الزور موقوفاً للنيابة العامة ام يتمنع عن رؤية الدعوى الجزائية 17/2019 بداية قلقيلية،كونه قام بعمل من اعمال التحقيق والمتمثل بإحالة المطعون ضده للنيابة العامة ،وهذا ما اغفلته وسهت عنه محكمة الاستئناف ،الامر الذي يجعل من الحكم المستأنف وما تم من إجراءات في جلستي المحاكمة سالفتي الذكر مشوب بعيب البطلان المتعلق بالنظام العام وفق ما تم بيانه ،الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه والذي قام بمعالجة لائحة الاستئناف واسبابها موضوعاً دون الوقوف على هذا الامر المتعلق بالنظام العام مشوب بعيب الخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه من هذه الناحية .

-لذلك تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها وفق ما تم بيانه وبهيئة مغايرة .

 

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/05/2025

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

    هـ.ج