دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاسة القاضي السيد حازم ادكيدك
وعضويـة السادة القضاة : د. رشا حماد، د. بشار نمر، عزالدين شاهين، شادي حوشية
الجهة الطاعنة : 1.مخبز ابو هنود /جنين.
2. مهند عوض محمد بربور/جنين
وكيلهما المحامي : شجاع ابو الوفا/ جنين
المطعون ضده : سلاح زهير خميس ابو طبيخ/جنين
وكيله المحامي محمد فخري فريحات / جنين
الإجـــــــــــراءات
بتاريخ 29/12/2024 تقدم وكيل الجهة الطاعنة بهذا الطعن ضد المطعون ضده وذلك للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 24/11/2024 عن محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني رقم 1260/2022 والقاضي برده موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة.
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :ـ
ملتمساً قبول الطعن شكلاً وفسخ القرار وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
بتاريخ 8/1/2025 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية طالباً رد الطعن شكلاً و موضوعاً مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
المحكمـــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، وبمعزل عن اسباب الطعن ومن حيث قبول الطعن شكلاً نجد بأن الجهة الطاعنة كانت دفعت رسماً أمام محكمة النقض بقيمة عشرة دنانير اردنية فقط رغم أن ديوان المحكمة كان قد دّون على نسخة الحكم المطعون فيه المحفوظة بملف الطعن والمرفقة مع لائحته ان الرسوم هي بقيمة 1279 شيكل وان وكيل المستأنف دفع رسم جزئي بقيمة عشرة دنانير وحملت تلك الملاحظة توقيع وكيل الطاعنين
كما نجد أن محكمة النقض كانت قد قررت في 21/1/2025 تكليف الطاعنين دفع فرق الرسم خلال مدة سبعة أيام من تاريخ تبليغ وكيلهم لنسخة من قرار التكليف المذكور
وبالعودة الى الأوراق نجد بأن وكيل الطاعنين كان قد تبلغ قرار التكليف بدفع فرق الرسوم في 21/4/2025 وفق احكام القانون والاصول الا انه قام بتسديد فرق الرسم بتاريخ 29/4/2025 أي بعد مرور مدة الامهال التي حددتها محكمة النقض وقد ارفق الوكيل طلباً مرفقاً مع ايصال الدفع يبدي من خلاله عدم صحة تبليغ قرار دفع فرق الرسوم عازياً ذلك بأن من تبلغت هي السكرتيرة في مكتبه غير المخولة بالتبليغ(وفق رأيه) وان دوام المحكمة ومكاتب المحامين في جنين غير منتظم طالباً أخذ ذلك بعين الاعتبار عدالة.
ولما كان الرسم القانوني الواجب تسديده من الجهة الطاعنة محدداً بنص القانون وهو قانون رسوم المحاكم النظامية الساري وهو ذات الرسم المدفوع أمام محكمة الاستئناف، وحيث ان وكيل الطاعنين يعلم بذلك الرسم ومقداره وآثر دفع رسماً ناقصاً عند قيد الطعن ابتداءً ثم لم يلتزم بدفع فرق الرسم بناء على تكليف محكمة النقض له وتبلغه للقرار حسب الاصول والقانون فلا يقبل منه بعد ذلك كله التذرع بما ابداه من اعذار تعد متناقضة من جهة ومخالفة للواقع والقانون من جهة أخرى وحيث ان المشرع قد نص في المادة 231 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية على (تكلف محكمة النقض الطاعن بإكمال دفع الرسم إذا كان ناقصاً خلال مدة تحددها ويرد الطعن إذا لم يقم الطاعن بذلك دون عذر مقبول ) ولما كان العذر الذي تذرعت به الجهة الطاعنة غير مقبول لمحكمة النقض وفق المبررات سالفة الذكر .
لـــهذه الأسباب
تقرر المحكمة رد الطعن شكلاً مع الزام الطاعنين بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني أتعاب محاماة عن مرحلة النقض .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/05/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
س.ر