دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي سائد الحمد الله
وعضويـــة السادة القضاة: عوني البربراوي ، أحمد ولد علي
الطــاعن : الحق العام .
المطعون ضده : مح.ج / البيرة - رام الله .
وكيله المحامي : عبد الرحمن بصة / رام الله .
الإجراءات
بتاريخ 25/02/2025 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن ، لنقض الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 23/01/2025 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية في الإستئناف الجزائي رقم 228/2024 ، القاضي برد الإستئناف موضوعاً وإعلان براءة المستأنف من التهمة المسندة إليه كون الفعل لا يؤلف جرماً ولا يستوجب عقاب .
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :
إن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والخطأ في تطبيقه ، وجاء ضد وزن البينة ، والخطأ في تفسير القانون ، حيث أن البينة المقدمة تصلح لربط المتهم بالتهمة المسندة إليه .
والتمست في النتيجة قبول الطعن موضوعاً ، وإصدار الحكم المتفق والأصول والقانون .
المحكمــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، ومن حيث الشكل ، وحيث أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ، تقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع ، وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى ، تجد محكمتنا بأن النيابة كانت قد أحالت المستأنف (المطعون ضده) إلى محكمة صلح رام الله بموجب لائحة إتهام لمحاكمته عن التهم المسندة إليه وفق الواقعة المذكورة في لائحة الإتهام ، ونتيجة إجراءات المحاكمة وبعد الاستماع إلى البينات والمرافعات الختامية، قررت محكمة الصلح تعديل وصف التهمة المسندة إلى المستأنف (الطاعن) لتصبح السرقة خلافاً للمادة 407 عقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، والحكم عليه بالحبس مدة ثلاث أشهر ، لم يرتضِ المستأنف (الطاعن) بالحكم الصادر ، فبادر إلى الطعن فيه أمام محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية ، وبعد الإستماع إلى المرافعات الخاتمية ، قررت محكمة الإستئناف قبول الإستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعلان براءة المتسأنف من التهمة المسندة إليه كون الفعل لا يؤلف جرماً ولا يستوجب عقاباً.
لم تقبل النيابة العامة بالحكم الصادر ، فبادرت إلى الطعن فيه أمام محكمتنا بموجب لائحة الطعن الماثلة.
وبمعالجة أسباب الطعن جملة واحدة ، والتي جاءت تدور حول خطأ محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في وزن البينة وتفسير وتطبيق نصوص القانون على الواقعة المسندة إلى المطعون ضده وأن البينة المقدمة تصلح لإدانة المطعون ضده بما أسند إليه .
وبالعودة إلى مدونات وأسباب وحيثيات الحكم الطعين ، نجد بأنه جاء مشتملاً على أركان وعناصر الحكم وضوابط المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ ، حيث قامت المحكمة الإستئنافية بتعليل وتسبيب حكمها الموجب للبراءة من خلال معالجة الأدلة المطروحة أمامها معالجة منطقية وقانونية سليمة بعد وقوفها على كامل مفرداتها وإحاطتها بها إحاطة كاملة ، إستندت في حكمها إلى بينات صحيحة تؤدي إلى النتيجة التي توصلت لها ، وقد ناقشت الأدلة وعللت حكمها تعليلاً كافياً وطبقت صحيح القانون تطبيقاً سليماً ، حيث استخلصت عنصر البراءة من تلك البينات والتي لها أصل ثابت في أوارق الدعوى ، وصولاً إلى قصور بينة النيابة العامة في إثبات قيام المطعون ضده بالفعل الجرمي المسند له ، حيث خلصت ومن خلال البينة المقدمة في الدعوى والمتمثلة بشهادة الشاهد المشتكي بجلسة 30/01/2018 والتي جاء فيها (...أنا والمتهم الثاني كان بدنا مصاري من مكتب تكسي الطاحون ، وأنا حصلت المبلغ وكانت حصة المتهم الثاني 120000 شيكل وأنا حصتي 115000 شيكل وأعطوني فيهم شيك ، والمتهم الثاني كان معي ، وطلب مني أن يُخلي الشيك معو وثاني يوم رحنا نصرف الشيك وقلت له هي الشيك خلِ معك أمانة والزلمة إلي أخذنا منو الشيك ضحك على المتهم الثاني بعد ما صرف الشيك وأخذ المصاري منه وحلينا الموضوع وضل الخلاف على مبلغ 54000 شيكل ، أنا بدي إياهم منو وأعطاني فيهم شيك وصار يطللب فيا بالشيك ورحنا قعدنا عند المتهم الثاني عشان الحل وقلت له خلي الشيك عندك أمانة إذا عجبنا بنحل ، والمتهم الأول طال الشيك من جيبته وأعطاه للمتهم الثاني وقال له هذا الشيك والمتهم الثاني قام بتمزيق الشيك ) ، وكذلك شهادة الشاهد ثا.دة في جلسة 14/03/2018 ، والتي جاء بها (...حيث كان المتهم الثاني والمشتكي عندي ومعهم شيك ، حيث أن المشتكي ماخذ الشيك من المتهم الثاني وطلب أنو ندخل بالحل ، حيث أن المشتكي أخذ الشيك من أجل يحصل على قيمته من المتهم الثاني ، ورفض المشتكي إعادة الشيك إلى المتهم الثاني ورفض إعطاءه قيمته من المتهم الثاني ، كونه غير مُحصل ، واتفقنا أنه المتهم الثاني يعطي المشتكي عشرين ألف شيكل دفعة من الشيك والاثنين رفضوا التوقيع على المصالحة وقام المتهم الثاني بتمزيق الشيك في الجلسة ... أنا لا أعرف أصل الشيك وأنا فقط أعرف أن الشيك للمتهم الثاني) ، وكذلك شهادة شاهد الدفاع بسا.ه المُعطاه منه بجلسة 30/09/2019 والتي جاء فيها (...أنا أعرف أنه الشيك قيمته 54 ألف شيكل وهو للمتهم الثاني ، وأعطاه للمشتكي عشان يصرفله إياه وقال له المشتكي بعد أكم يوم بتدايني عشرين ألف ...وقال المشتكي للمتهم الثاني الشيك برجعلك إياه على شرط اتدايني عشرين ألف وبكتبلك كمبيالات وإثبات بالمبلغ ومن قام بتمزيق الشيك هو المتهم الثاني ، وقال له بدي أتداين عشرين عشرين وقال له ما بداينك) ، وكذلك شهادة الشاهد عما.يل وهو من البينة الدفاعية والمعطاه منه بجلسة 30/09/2019 والتي جاء فيها (...أنا أحضرت الشيك للمتهم الثاني من شخص اسمه علي قبها ، وأنا حصلته لصالح المتهم الثاني ، وأعطاه المتهم الثاني لشخص اسمه ن.ال عشان يصرفله اياه كونه لا يوجد له حساب ، ونضال كان بده يتداين من م.مد مبلغ 20 ألف شيكل ، ولم يقبل المتهم الثاني وصاروا بدهم يعطوه الشيك ،فمسك الشيك المتهم الثاني وقام بتمزيقه وسحبه من يد المتهم الأول ...وأنا أعرف أن الشيك في الأصل لم.مد ، وأعطاه الشيك على سبة يصرفله اياه ، كون لا يوجد للمتهم الثاني حساب في البنك ) ، وحيث ثبت للمحكمة من خلال البينة المقدمة والتي تم مناقشتها من قبل محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع وقانون في آن واحد مناقشة سليمة وتوصلت إلى نتيحة من أن الشيك موضوع الخلاف يعود ملكيته للمتهم الثاني (المطعون ضده) لا المشتكي ، وأن سبب الخلاف بينهما يعود لرفض المتهم الثاني (المطعون ضده) إعطاء المشتكي سلطة مقابل قبوله إعادة الشيك له ، حيث تبين أن المتهم الثاني (المطعون ضده) سلم الشيك للمشتكي ليقوم بتحصيله له كونه لا يوجد له حساب بنك .
وبما أن محكمة الموضوع هي صاحبة الصلاحية في وزن وتقدير الأدلة ، وبناء القناعة من خلالها وليس لمحكمتنا التعقيب عليها في ذلك إلا في حدود مخالفتها للقانون أو ميولها عن الوزن والتقدير السليم للأدلة والاستنتاج السائغ للنتيجة وبما أنه وباستعراضنا للبينات المشار إليها لم نجد بها ما يمس بالقناعات التي توصلت لها محكمة الموضوع بحكمها ، ذلك أن ما توصلت له كان نتاج استخلاص سائغ وسليم ومن خلال تلك البينات التي لها أصلها الثابت في أوراق الدعوى وتوصلت إلى النتيجة التي توصلت إليها من أن عناصر وأركان جريمة إساءة الأمانة المنصوص عليها بالمادة 422 عقوبات لسنة 1960 غير متوفرة .
وبالتالي فإن ما توصلت إليه المحكمة الإستئنافية قد جاء متفقاً وواقع البينة المقدمة في الدعوى ، وأن الحكم المطعون فيه قد جاء مستجمعاً كافة عناصر الحكم الصحيح ، ولا نجد أنه مخالف لأحكام القانون تستدعي تدخل محكمة النقض فيما توصلت إليه المحكمة الإستئنافية ، ولم تخالف نص المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ ، وجاء الحكم المطعون فيه معللاً تعليلاً وافياً وقد ناقشت المحكمة كافة الأدلة والبينات المقدمة في الدعوى التي تقود إلى النتيجة التي خلصت إليها محكمة الإستئناف ، مما يؤدي ذلك إلى رد أسباب الطعن .
لــــذلــــك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/05/2025