السنة
2025
الرقم
133
تاريخ الفصل
5 مايو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده

وعضويـــة السيدين القاضيين: سائد الحمد الله، أحمد ولد علي

الطــاعنون : 1 – محم.س /شقبا/رام الله

                 2 – أح.اس /شقبا/رام الله

                3 – يوس.اس /شقبا/رام الله

            وكلائهم المحامون : شفيق شلش واخرون /رام الله  

المطعون ضده :  الحق العام .

الإجراءات

بتاريخ 8/4/2025 تقدم الطاعنون بواسطة وكلائهم بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بمثابة الحضوري في القضية الاستئنافية رقم 225/2023 بتاريخ 27/2/2025 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وفسخه من حيث مقدار العقوبة وعملاً بأحكام المادة 100/1 من قانون العقوبات النافذ رقم 16 لسنة 1960 ولإسقاط الحق الشخصي تخفيض العقوبة بحق المستأنفين من الحبس مدة أربعة شهور والغرامة 300 دينار اردني لتصبح العقوبة واجبة النفاذ بحق كل واحد منهم هي الحبس مدة شهر والغرامة مبلغ 100 دينار اردني فيما يتعلق بجرم الاعتداء على الطاقة الكهربائية وفقاً لأحكام المادة 2 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2012 بشأن تعديل القانون رقم 13 لسنة 2009 من قانون الكهرباء على ان يحسم لكل واحد من المدانين المدة التي أمضاها موقوفاً على ذمة هذه الدعوى، ويحبس في حال عدم دفع الغرامة المحكوم بها يوم عن كل نصف دينار اردني بما لا يتجاوز الحبس سنة .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في ادانة الطاعنين مستندة لبينات النيابة العامة دون ان توزن وتحلل البينات المقدمة من الطاعنين .

2- المحكمة مصدرة الحكم لم تأخذ في الاعتبار عند اصدار حكمها التناقض الوارد في اقوال شهود النيابة واتهام الجميع دون معرفة من السارق .

3- الاحكام الجزائية بالادانة تبنى على الدليل واليقين وليس على الظن والشك والتخمين ولما كانت الادلة ومن خلال البينات المقدمة في هذه القضية لتثبت ان المتهمين لم يقترفوا جريمة السرقة وانهم في الحقيقة يستهلكون الكهرباء حسب الأصول.

4- الهيئة السابقة قامت بفسخ قرار محكمة الصلح وأصدرت قرارها بإعلان براءة المتهمين من التهمة المسندة لهم لعدم كفاية الأدلة وهذا يعتبر بحد ذاته ان المحكمة بهيئتها السابقة أخذت بينة الدفاع واعتبرتها أقوى وارجح من بينة النيابة .

5- ان القرار المطعون فيه تم الطعن فيه بالنقض تحت رقم 404/2023 وكان القرار المطعون فيه يقضي بإعلان براءة المتهمين وان محكمة النقض كمحكمة قانون كان عليها ألا تبحث بما توصلت اليه الهيئة عند اصدراها لحكمها والتدخل في قناعتها وان هذا يعني ألا تتدخل بقناعة القاضي عند إصداره لحكمه.

6- أخطأت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تفسير وتطبيق القانون عندما قامت بإدانة المتهمين الثلاثة دون أن تثبت وتبين السند القانوني لديها خاصة واننا نجد أن أركان وشروط جريمة السرقة المسندة لهم في لائحة الاتهام غير متوافرة فنجد أولاً ان بينة النيابة لم تثبت بالقطع بأن وجدت المتهمين متلبسين بتلك الجريمة وانما بنت حكمها على افتراضات على وجود السرقة وفق ما جاء في اقوال الشهود من حيث وجود قشط في السلك الرئيسي.

7- بتطبيق القانون نجد عدم توافر أركان تهمة الاعتداء على التيار الكهربائي ولم يكن يعلم المتهمين بإعتداء شقيقهم المتهم الثاني ان صحة التهمة بحقه ، كما ان لنية القصد الجنائي وهو نية الاستيلاء على التيار الكهربائي بصورة غير مشروعة غير متوفرة.

لهذه الأسباب يطلب وكلاء الطاعنون قبول الطعن شكلا وموضوعا وبالنتيجة فسخ وإلغاء القرار المطعون فيه وإعلان براءة المتهمين من التهمة المسندة لهم واجراء المقتضى القانوني.

بتاريخ 22/4/2025 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف ومصادرة مبلغ التأمين النقدي.

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة ،  نجد بأن الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني فتقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع :

نجد بأن الطعن مقدم للمرة الثانية ، لهذا فإن محكمتنا سوف تنظر في موضوع الدعوى من خلال ردها على أسباب الطعن طبقاً لما نصت عليه المادة 374 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ.

وعن أسباب الطعن :نجد بأن محكمتنا كانت قد فصلت في هذه الدعوى من خلال النقض الجزائي رقم 404/2023 الصادر بتاريخ 26/12/2023 فيما يتعلق بالوقائع الثابتة والتطبيقات القانونية حول تلك الوقائع والتي خلصت من خلالها فيما يتعلق بالتناقض الوارد بشهادة الشاهد هشام الرمحي بقوله تارة انه لم يدخل بيت المتهم احمد وتارة أخرى انه دخل بيت المتهم احمد وان ذلك يعتبر تناقض بسيط وليس جوهري، وبالتالي لا يؤدي الى استبعاد شهادته سيما وان الشاهد المذكور جزم بمشاهدته لسرقة التيار الكهربائي ومشاهدته للبيوت المستفيدة من سرقة التيار الكهربائي مما يجعل استبعاد تلك الشهادة مخالفاً للقانون وكذلك فيما يتعلق بشهادة الشاهد علاء حشمه والتي جاءت متفقة وواقع الدعوى من حيث مشاهدته لواقعة سرقة التيار الكهربائي بعد اجراء الكشف على الساعة من قبله ومشاهدته للبيوت المستفيدة من التيار الكهربائي وذكره لمصدرها وكذلك جرم هذا الشاهد مشاهدته لواقعة سرقة التيار الكهربائي والبيوت المستفيدة من ذاك وان ما توصلت اليه المحكمة في حكمها ذلك في غير محله ومستوجباً النقض.

وحيث ان محكمة الاستئناف في حكمها موضوع الطعن الماثل قامت بإتباع النقض والسير بالدعوى على ضوء ما جاء به ،وعليه فإن أسباب الطعن مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها.

 لــــذلــــك

فإن المحكمة تقرر رد الطعن موضوعاً.

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/5/2025

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

  هـ.ج

 

 

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده

وعضويـــة السيدين القاضيين: سائد الحمد الله، أحمد ولد علي

الطــاعنون : 1 – محم.س /شقبا/رام الله

                 2 – أح.اس /شقبا/رام الله

                3 – يوس.اس /شقبا/رام الله

            وكلائهم المحامون : شفيق شلش واخرون /رام الله  

المطعون ضده :  الحق العام .

الإجراءات

بتاريخ 8/4/2025 تقدم الطاعنون بواسطة وكلائهم بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بمثابة الحضوري في القضية الاستئنافية رقم 225/2023 بتاريخ 27/2/2025 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وفسخه من حيث مقدار العقوبة وعملاً بأحكام المادة 100/1 من قانون العقوبات النافذ رقم 16 لسنة 1960 ولإسقاط الحق الشخصي تخفيض العقوبة بحق المستأنفين من الحبس مدة أربعة شهور والغرامة 300 دينار اردني لتصبح العقوبة واجبة النفاذ بحق كل واحد منهم هي الحبس مدة شهر والغرامة مبلغ 100 دينار اردني فيما يتعلق بجرم الاعتداء على الطاقة الكهربائية وفقاً لأحكام المادة 2 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2012 بشأن تعديل القانون رقم 13 لسنة 2009 من قانون الكهرباء على ان يحسم لكل واحد من المدانين المدة التي أمضاها موقوفاً على ذمة هذه الدعوى، ويحبس في حال عدم دفع الغرامة المحكوم بها يوم عن كل نصف دينار اردني بما لا يتجاوز الحبس سنة .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في ادانة الطاعنين مستندة لبينات النيابة العامة دون ان توزن وتحلل البينات المقدمة من الطاعنين .

2- المحكمة مصدرة الحكم لم تأخذ في الاعتبار عند اصدار حكمها التناقض الوارد في اقوال شهود النيابة واتهام الجميع دون معرفة من السارق .

3- الاحكام الجزائية بالادانة تبنى على الدليل واليقين وليس على الظن والشك والتخمين ولما كانت الادلة ومن خلال البينات المقدمة في هذه القضية لتثبت ان المتهمين لم يقترفوا جريمة السرقة وانهم في الحقيقة يستهلكون الكهرباء حسب الأصول.

4- الهيئة السابقة قامت بفسخ قرار محكمة الصلح وأصدرت قرارها بإعلان براءة المتهمين من التهمة المسندة لهم لعدم كفاية الأدلة وهذا يعتبر بحد ذاته ان المحكمة بهيئتها السابقة أخذت بينة الدفاع واعتبرتها أقوى وارجح من بينة النيابة .

5- ان القرار المطعون فيه تم الطعن فيه بالنقض تحت رقم 404/2023 وكان القرار المطعون فيه يقضي بإعلان براءة المتهمين وان محكمة النقض كمحكمة قانون كان عليها ألا تبحث بما توصلت اليه الهيئة عند اصدراها لحكمها والتدخل في قناعتها وان هذا يعني ألا تتدخل بقناعة القاضي عند إصداره لحكمه.

6- أخطأت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تفسير وتطبيق القانون عندما قامت بإدانة المتهمين الثلاثة دون أن تثبت وتبين السند القانوني لديها خاصة واننا نجد أن أركان وشروط جريمة السرقة المسندة لهم في لائحة الاتهام غير متوافرة فنجد أولاً ان بينة النيابة لم تثبت بالقطع بأن وجدت المتهمين متلبسين بتلك الجريمة وانما بنت حكمها على افتراضات على وجود السرقة وفق ما جاء في اقوال الشهود من حيث وجود قشط في السلك الرئيسي.

7- بتطبيق القانون نجد عدم توافر أركان تهمة الاعتداء على التيار الكهربائي ولم يكن يعلم المتهمين بإعتداء شقيقهم المتهم الثاني ان صحة التهمة بحقه ، كما ان لنية القصد الجنائي وهو نية الاستيلاء على التيار الكهربائي بصورة غير مشروعة غير متوفرة.

لهذه الأسباب يطلب وكلاء الطاعنون قبول الطعن شكلا وموضوعا وبالنتيجة فسخ وإلغاء القرار المطعون فيه وإعلان براءة المتهمين من التهمة المسندة لهم واجراء المقتضى القانوني.

بتاريخ 22/4/2025 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف ومصادرة مبلغ التأمين النقدي.

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة ،  نجد بأن الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني فتقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع :

نجد بأن الطعن مقدم للمرة الثانية ، لهذا فإن محكمتنا سوف تنظر في موضوع الدعوى من خلال ردها على أسباب الطعن طبقاً لما نصت عليه المادة 374 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ.

وعن أسباب الطعن :نجد بأن محكمتنا كانت قد فصلت في هذه الدعوى من خلال النقض الجزائي رقم 404/2023 الصادر بتاريخ 26/12/2023 فيما يتعلق بالوقائع الثابتة والتطبيقات القانونية حول تلك الوقائع والتي خلصت من خلالها فيما يتعلق بالتناقض الوارد بشهادة الشاهد هشام الرمحي بقوله تارة انه لم يدخل بيت المتهم احمد وتارة أخرى انه دخل بيت المتهم احمد وان ذلك يعتبر تناقض بسيط وليس جوهري، وبالتالي لا يؤدي الى استبعاد شهادته سيما وان الشاهد المذكور جزم بمشاهدته لسرقة التيار الكهربائي ومشاهدته للبيوت المستفيدة من سرقة التيار الكهربائي مما يجعل استبعاد تلك الشهادة مخالفاً للقانون وكذلك فيما يتعلق بشهادة الشاهد علاء حشمه والتي جاءت متفقة وواقع الدعوى من حيث مشاهدته لواقعة سرقة التيار الكهربائي بعد اجراء الكشف على الساعة من قبله ومشاهدته للبيوت المستفيدة من التيار الكهربائي وذكره لمصدرها وكذلك جرم هذا الشاهد مشاهدته لواقعة سرقة التيار الكهربائي والبيوت المستفيدة من ذاك وان ما توصلت اليه المحكمة في حكمها ذلك في غير محله ومستوجباً النقض.

وحيث ان محكمة الاستئناف في حكمها موضوع الطعن الماثل قامت بإتباع النقض والسير بالدعوى على ضوء ما جاء به ،وعليه فإن أسباب الطعن مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها.

 لــــذلــــك

فإن المحكمة تقرر رد الطعن موضوعاً.

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/5/2025

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

  هـ.ج