السنة
2024
الرقم
686
تاريخ الفصل
5 مايو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاسة السيد القاضي حازم إدكيدك

وعضويـة السادة القضاة : د. رشا حماد ، محمد إحشيش ، د. بشار نمر ، عز الدين شاهين

الطاعنة :- ايمان محمد خميس عمرو/ الخليل

           وكيلها المحامي مازن عوض  / الخليل

المطعون ضدهم : 1 .ديوان الموظفين العام الفلسطيني بواسطه ممثله القانوني بالاضافه الى وظيفته   - رام الله

2 . وزارة الماليه الفلسطينيه / ممثله بوزير الماليه اضافه الى وظيفته / رام الله  

3 . هيئة التقاعد الفلسطينيه بواسطة ممثلها القانوني بالاضافه لوظيفته / رام الله

4. النائب العام بالاضافة لوظيفته / رام الله

5 . وزارة التربيه والتعليم بواسطه وزير التربيه والتعليم اضافه الى وظيفته / رام الله

6. مديرية التربيه والتعليم جنوب الخليل بواسطه ممثلها القانوني

الاجراءات

تقدمت الطاعنه  بواسطه وكيلها بتاريخ 19/12/2024  بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل   بتاريخ 25/11/2024  في الاستئناف المدني رقم 450/2021   والقاضي بقبول  الاستئناف موضوعا وتعديل  الحكم المستانف ليصبح الحكم للمدعية بمبلغ 10109 شيكل  والزام وزارة الماليه بدفع المبلغ للمدعيه والابقاء على ما قضت به محكمة اول درجة من اتعاب محاماه

 

وقد تلخصت اسباب الطعن بالاتي :

1 . اخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم للطاعنه ببدل مكافأة نهاية الخدمه وبدل تقاعد مخالفة بذلك الماده 2 والماده 11 والماده 24 والماده 25 من قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 

2 . اخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم للطاعنه بمبلغ 43200 بدل صندوق ادخار وبدل مساهمات محدوده خلافا لاحكام الماده 25 من قانون التقاعد العام

3 . اخطأت محكمة الاستئناف في عدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائده القانونيه من تاريخ المطالبه وحتى السداد التام

تقدمت النيابه العامه بلائحة جوابيه ابدت من خلالها بان الحكم الطعين جاء صائبا موافقا لاحكام القانون وبان الطعن غير مقبول شكلا وموضوعا وطلبت بالنتيجة رد الطعن موضوعا  لعدم قيامه على اسباب قانونيه مع تضمين الطاعنه الرسوم والمصاريف

الــمــحــكــمـــــــة

 

بالتدقيق وبعد المداوله وحيث نجد بان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لشرائطه الشكليه الاخرى نقرر قبوله شكلا

 وبالعوده لاوراق الدعوى نجد بان المدعيه  كانت  قد اقامت دعواها امام محكمة بداية الخليل سجلت تحت الرقم 255/2016  والتي موضوعها المطالبه ببدل مكافأة نهاية خدمه وصندوق ادخار وراتب تقاعدي وبدل مساهمات محدده  ، وبعد ان استمعت المحكمة الى اطراف  الدعوى اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع  بتاريخ 7/10/2020  والذي قضى بالحكم للمدعيه بمبلغ  9870  شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه .

لم ترتض المدعيه بهذا الحكم ما دفعها  للطعن  به استئنافا امام محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 450/2021  والذي قضى بتاريخ 21/2/2022  برد الاستئناف موضوعا  وتاييد الحكم المستانف . لم تقبل المدعيه بهذا الحكم فطعنت به امام محكمة النقض بموجب الطعن رقم 525/2022 والتي بدورها اعادت الاوراق لمرجعها لاستيفاء الرسم الكامل عن الدعوى حسب الاصول ، وبعد ان استوفت محكمة الاستئناف الرسوم تنفيذا لقرار محكمة النقض استمعت الى الاطراف مجددا واصدرت حكمها الفاصل في موضوع الاستئناف بتاريخ 25/11/2024 والذي قضى بقبول الطعن موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم للمدعيه بمبلغ 10109 شيكل والزام وزارة الماليه بدفع المبلغ مع الرسوم والمصاريف وما كانت قضت به محكمة الدرجة الاولى من اتعاب محاماه

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المستانفه فبادرت للطعن به امام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر

 وبالعودة للبحث في اسباب الطعن بالنقض  وفيما يتصل بسببي الطعن الاول والثاني والتي نعت على الحكم الطعين الخطأ في تطبيق احكام قانون التقاعد العام وبالاخص المواد 2و11و 24و 25 منه وعدم الحكم للطاعنه ببدل مكافأة نهاية الخدمه وبدل تقاعد وعدم الحكم لها بما هو مستحق عن بدل صندوق الادخار وبدل المساهمات المحدده .

وفي ذلك وحيث تشير اوراق الدعوى بان الطاعنه كانت قد عينت بوظيفة معلمة لغة انجليزيه مصنفه وغير مثبته بتاريخ 25/8/2003  وبقيت على رأس عملها حتى تاريخ 25/8/2007  حيث اعطيت وبناء على طلبها اجازة بدون مرتب لمدة سنه ، وجرى تمديد هذه الاجازة لسنوات اخرى متتاليه بحجة مرافقتها لزوجها خارج البلاد حتى تاريخ 24/8/2012  ، ومن ثم تقدمت بتاريخ 25/8/2012 بطلب لتمديد اجازتها سنه اضافيه الا ان وزيرة التربيه رفضت في حينه وتبلغت الطاعنه بقرار رفض الطلب ولم تباشر عملها وفق ما هو متوجب عليها الامر الذي حدا بوزارة التربيه الى اعتبار الطاعنه فاقده لوظيفتها اعتبارا من تاريخ 25/8/2013 وفق الكتاب الصادر عن وزارة التربيه بتاريخ 17/9/2013 والكتاب الصادر عن مديريه تربيه الجنوب بتاريخ 24/9/2013  ، ولما كان الثابت من معطيات واوراق الدعوى يفيد بان مده الخدمه الفعليه التي امضتها الطاعنه هي فقط من تاريخ 25/8/2003 الى25/8/2007 وبما ان  الطاعنه تستند في دعواها الى احكام قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005  والذي ينحصر نطاق تطبيقه ووفق الماده (2) منه في مسائل ثلاث هي 1. الاحالة على التقاعد 2. الشيخوخه او العجز عن العمل 3. الوفاة ، ولما كان فقد الطاعنه لوظيفتها نتيجة عدم امتثالها لقرار الوزاره برفض تمديد الاجازه ومباشره العمل ، بعد ان امضت مدة خدمه فعليه اقل من اربعة سنوات لا تؤهلها للحصول على راتب تقاعدي وفق احكام قانون التقاعد المستندة اليه كاساس للمطالبات في هذه الدعوى ولا تؤهلها للاستفاده من احكامه لعدم انطباقها على حالتها طالما ان توصيف حالتها وبالصورة التي اثبتتها وقائع الدعوى ليست من ضمن الحالات التي وردت حصرا في الماده ( 2 ) المشار اليها والتي علق  المشرع توافر احداها كشرط لازم لنفاذ احكامه . وعليه فانه لا يرد القول بمخالفة المحكمة لاحكام هذا التشريع طالما انه ليس محل انطباق على واقعه الدعوى 

اما في ما يتصل بمكافأة نهاية الخدمه وحيث لا نجد بان هذه المطالبه تستند الى اي تشريع ذلك ان قانون التقاعد العام ليس محل انطباق على وقائع هذه الدعوى كما بينا وطالما ان الطاعنه لم يكن لديها من سنوات الخدمه ما يؤهلها للاستفاده من احكام هذا القانون ، وحيث ان قانون العمل الفلسطيني ايضا لا تنطبق احكامه على حالة الطاعنه باعتبارها من موظفي الحكومه  لذا فانه لا تثريب على المحكمة مصدرة الحكم في ما انتهت اليه بهذا الخصوص

 واما عن بدل المساهمات والمنافع المحدده وحيث نجد بان المحكمة مصدرة الحكم كانت قد احتسبت قيمة الاقتطاعات وفق كشف رواتب الطاعنه عن فتره الخدمه الفعليه احتسابا صحيحا نقرها عليه مع الاخذ بعين الاعتبار عدم انطباق احكام قانون التقاعد العام على وقائع هذه الدعوى للعله التي اشرنا اليها

اما بخصوص السبب الثالث ومفاده ان محكمة الاستئناف اخطأت في عدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائده القانونيه من تاريخ المطالبه وحتى السداد التام

وفي ذلك نجد بان الطاعنه كانت قد دفعت بذلك امام محكمة الاستئناف والتي وجهتها الى اتباع احكام القانون طالما ان محكمة الدرجة الاولى اغفلت البت في هذه المسالة ولما لم تتبع الطاعنه توجيهات محكمة الاستئناف فانه لا يرد منها الطعن على ما كانت قد تقاعست عن القيام به طبقا لاحكام القانون وتنفيذا لما وجهتها اليه محكمة الاستئناف اعمالا لنص الماده 185 من قانون الاصول المدنيه ، اذ ان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بهذا الشأن جاء صائبا متفقا وحكم القانون

وعليه  وحيث اننا  لا نجد بان ايا من اسباب الطعن يرد على الحكم الطعين او ينال منه.

لـــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا . وتضمين الطاعنه الرسوم والمصاريف

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/05/2025