السنة
2020
الرقم
156
تاريخ الفصل
27 أكتوبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض بصفتها الإدارية
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

المحكمــــة العـــليا

محكمة النقض بصفتها الادارية

           

الحكم

 

الصـــــادر عن  محكمـــــــة النقض بصفتها الإداريـــــة  المنعقــــــــدة فـــــي رام اللـه المأذونة
بإجــــــــــــــــــــــراء المحـاكمــــــــــــــــــــــــة
 وإصـــــــــــداره باســـــــــــــــم الشـــــــــــــــعب العربـــــــــــــــــــي الفلسطينــــــــــــــــي

الهيئـــــــــــــــــــة الحاكمـــــــــــــــة : برئاســـــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــيد الــــقـــاضــــــــــــــي  حــــــــــــــازم إدكيــــــــــــــــــــــــــــدك
                         وعضـــــــويـة الســـــــــيدين القاضييــــــــن بشـــــار نمـــــــــــــــر و ثــــــــــائر العمــــــــــري

المستدعي: ناصر ديب حسني تميمي/الخليل

              وكيله المحامي: غاندي الربعي/رام الله

        المستدعى ضدهم:

  1. وزير التربية والتعليم بالاضافة لوظيفته.
  2. رئيس واعضاء هيئة التقاعد بالاضافة لوظيفتهم.
  3. رئيس ديوان الموظفين العام بالاضافة لوظيفته.

الاجـــــراءات

بتاريخ 14/10/2020 تقدم وكيل المستدعي بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم وذلك للطعن بالقرار الضمني الصادر عن المستدعى ضدهم والمتمثل برفض احالة المستدعي الى التقاعد بسبب حالته الصحية بموجب كتاب تظلم (كما ورد في لائحة الطعن).

 

تتلخص أسباب الدعوى فيما يلي:

  1. ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون خاصة قانون الخدمة المدنية.
  2. ان القرار مخالف للقانون تعسفاً ومشوب بعيب استخدام السلطة.
  3. ان القرار لا يقوم على سبب يبرره.

ملتمساً قبول الدعوى والغاء القرار المطعون فيه.

بجلسة علنية تمهيدية عقدت في 30/11/2020 وبعد تكرار لائحة الدعوى قدم وكيل المستدعي حافظة المستندات د/1 واصدرت المحكمة قرارها المؤقت الى المستدعى ضدهم لبيان اسباب القرار المطعون فيه او المانعة من الغاءه وان كانوا يرغبون في معارضة اصدار قرار قطعي ان عليهم تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

بتاريخ 30/12/2020 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت دفوعاً شكلية وموضوعية طالباً رد الدعوى.

بالمحاكمة الجارية علناً في 30/12/2020 تم تكرار اللائحة الجوابية وقدمت النيابة حافظة مستندات د/1 وختم البينة ثم ترافع الاطراف تباعاً.

المحكمــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى لائحة الاستدعاء الى الاوراق وحوافظ المستندات فإننا نجد ان المستدعي موظف على ملاك التربية والتعليم منذ 22/9/2001 ورقي على الدرجة الثانية في العام 2018.

كما ثبت من الاوراق ان المستدعي حصل مرات عديدة على اجازات دون راتب بفترات مختلفة منذ العام (2006 وحتى 2018) وانه من مواليد 20/5/1966 اي انه يبلغ من العمر بتاريخ تقديم طلب الاحالة على التقاعد في 20/9/2020 (54) عاماً وكان له مدة خدمة تعادل 19 عاماً.

كما يتبين من الاوراق ان المستدعي يطعن في قرار ضمني برفض احالته للتقاعد ولما كان مفهوم القرار الضمني هو عدم رد الادارة على طلب المستدعي وحيث تبين من الاوراق ان الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية في وزارة التربية والتعليم قد وجه كتاباً الى مدير تربية الخليل يعلمه فيه عدم الموافقة على طلب المستدعي لعدم انطباق شروط الاحالة للتقاعد عليه، وحيث ان المستدعي بذلك قد تناقض في دعواه من حيث طعنه بالقرار الضمني بعدم الرد على كتابه الموجه الى رئيس ديوان الموظفين العام بطلب احالته الى التقاعد بسبب مرضه وارفق مع حافظة مستنداته نسخة من الكتاب الموجه الى المستدعى ضده الثاني رئيس ديوان الموظفين العام ولم يشر الى توجيهه كتاباً الى وزير التربية والتعليم او اللجنة المختصة بنظر طلبه اصولاً وفق احكام قانون الخدمة المدنية الساري، ما يجعل من دعواه على النحو الذي وردت به تعتريها الجهالة من جهة والتناقض من جهة اخرى وعدم توجيهها ضد القرار الصريح الصادر برفض طلبه الاحالة الى التقاعد وعدم توجيهها ضد مصدر القرار برفض طلبه وهو الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية في وزارة التربية والتعليم.

ومن جهة اخرى، فإن الاصل بالقرار الضمني هو ان تكون الجهة الموجه اليها الكتاب او الطلب مختصة في اصدار القرار المطلوب من جهة ومن واجبها الرد على المستدعي من جهة اخرى وان لا يكون قرارها خاضغ لسلطتها التقديرية ليصار الى الحديث من القرار الضمني السلبي وفق ما هو مستقر عليه فقهاً وقضاءً.

ومن جهة ثالثة تحدت المستدعي عن تظلم على القرار ولم يبين في لائحته الجهة التي وجه اليه التظلم المشار اليه والاحكام المتبعة في تقديم التظلم المذكور، ونجد ايضاً ان الدعوى اقيمت في 14/10/2020 والقرار الصريح برفض طلبه صادر في 24/6/2020 والقرار الضمني المطعون فيه محل الكتاب مؤرخ في 13/9/2020 والمرفق مع لائحة الدعوى والذي يخلو من اي اشارة الى استلام الكتاب من الجهة الموجه اليها اصولاً سيما ان رئيس ديوان الموظفين العام ليس جهة اختصاص بهكذا طلب وفق احكام قانون الخدمة المدنية ما يجعل من دعوى المستدعي لجميع هذه الاسباب واجبة الرد.

لهــــــــــذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

حكمــــــــــــــــاً حضورياً صـــــدر وتلـــــــي علنـــــاً بحضــــــور الأطراف وأفــــهم فـــــي 27/10/2021

   

 

الكاتب                                                                                      الرئـــيس    س.ز