السنة
2024
الرقم
628
تاريخ الفصل
5 مايو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

وعضويـة السادة القضاة : د. رشا حماد ، د. بشار نمر ، عز الدين شاهين وشادي حوشية

 

 

الجهة الطاعنة :- 1- وزارة المالية يمثلها وزير المالية بالاضافة الى وظيفته - رام الله .

2- النائب العام بالاضافة الى وظيفته - رام الله .

المطعون ضده :- وسيم عبد الجليل مصطفى الشولي .

وكيله المحامي موسى منصور .

 

الاجراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 24/12/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 25/11/2024 في الاستئناف المدني رقم 742/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ 350 دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

 

تتلخص اسباب الطعن فيما يلي :-

 

  1. النعي بخطأ محكمة الاستئناف في معالجة ما اثارته النيابة العامة في لائحة استئنافها ذلك ان ما تقرر بموجب حكمها من استحقاق علاوة الكادر الجامعي الموحد للمطعون ضده مخالفة لدلالة قرار مجلس الوزراء رقم 4/5/14/م.و/س.ف لعام 2012 وتكون بذلك قد اخطأت في الاحتساب والتقدير .
  2. النعي على الحكم الطعين بان الاتعاب المحكوم بها عن درجتي التقاضي لا تتناسب مع الجهد المبذول ومبالغ فيها ولا تتفق مع ما تحكم به المحاكم ، وان ما ساقته محكمة الاستئناف في معرض ردها
    على هذا السبب من اسباب الاستئناف جاء خاليا من المعالجة السليمة وبغير مسوغ مما يجعل حكمها معيب .

 

لـــــم يـــتـــقـــــدم الــــمـــطــــعـــــــــون ضـــــده بــلائــــــحـــــــة جـــــوابـــــيـــــة .

 

الــمــحــكــمـــــــة

 

بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد القانوني واستيفائه شرائطه القانونية تقرر
 قبوله شكلا.

 

وفي الموضوع نجد ان  المطعون ضده تقدم بدعوى لدى محكمة بداية رام الله ضد الجهة الطاعنة موضوعها المطالبة بحقوق مالية قيمتها (68968) شيكل جديد بموجب مستحقات مالية ناشئة عن العلاوة الخاصة بالكادر الموحد للجامعات والكليات الحكومية ، وذلك على سند من القول انه موظف عمومي مصنف ومثبت في الوظيفة العمومية على الكادر الوظيفي الموحد للجامعات والكليات الحكوميه / كادر اكاديمي/ استاذ مساعد وانه بتاريخ 19/6/2012 قرر مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 04/05/14/ م.و/س.ف لسنه 2012 صرف علاوة خاصة لموظفي الجامعات والكليات الحكومية وباثر رجعي من تاريخ 1/1/2012 وان وزاره الاوقاف والشؤون الدينيه وتنفيذا للاحكام المتعلقه بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المذكور بخصوص العلاوة المذكورة قامت باعداد كشوف خاصة بتحديد الموظفين الذين تنطبق عليهم هذه العلاوة وتقديمها للجهات ذات العلاقه لصرفها لكل واحد منهم ومن بينهم المدعي وانه وفقا لجدول العلاوة الخاصة محل الدعوى استحق للمدعي علاوة عن الكادر الاكاديمي /محاضر استاذ مساعد بواقع مبلغ 1864 شيكل جديد شهريا ويستحق هذه العلاوه عن 37 شهر بمجموع 68968 شيكل وهي عن الفتره من تاريخ 1/1/2012 الى شهر 2/ 2015  حيث بدأ صرف هذه العلاوة بعد شهر 2 /2015 ، وبنتيجة المحاكمة امام محكمة الدرجة الاولى تقرر الزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 68968 شيكل اضافة الى الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اردني اتعاب محاماه .

 

لم تقبل الجهة المدعى عليها بهذا الحكم فبادرت للطعن به لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف المدني رقم 742/2023 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 25/11/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ 350 دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

 

لم تقبل الجهة المستأنفة بهذا الحكم فبادرت للطعن به لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها
انفا .

وبالعودة الى اسباب الطعن ،،،

وفيما يتعلق بالسبب الاول من ملخص اسباب الطعن والذي ينعى على الحكم الطعين بخطأ محكمة الاستئناف في معالجة ما اثارته النيابة العامة في لائحة استئنافها ذلك ان ما تقرر بموجب حكمها من استحقاق علاوة الكادر الجامعي الموحد للمطعون ضده مخالفة لدلالة قرار مجلس الوزراء رقم 4/5/14/م.و/س.ف لعام 2012 وتكون بذلك قد اخطأت في الاحتساب والتقدير

 

وبهذا الخصوص وبالعودة الى الحكم الطعين نجد ان محكمة الاستئناف وفي معالجتها لهذا السبب قد استعرضت البينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى واعادت وزنها وتوصلت بالنتيجة الى انه (من الثابت ان المستأنف ضده يعمل موظفا حكوميا كاستاذ مساعد في كلية الدعوة الاسلامية وهي جامعة حكومية وحيث صدر قرار عن مجلس الوزراء قرر بموجبه صرف علاوة سنوية خاصة لموظفي الجامعات والكليات الحكوميه بتاريخ 19/6/2012 حيث ان القرار نص ان يعمل به من تاريخ 1/1/2012) ، وجاء به ايضا (ان قرار مجلس الوزراء يشمل المدعي ويستحق العلاوة المذكورة ابتداء من 1/1/2012 وليس من 1/2/2015) ، ثم قامت محكمة الاستئناف بإعادة حساب المبالغ المستحقة وتوصلت الى صحة قرار محكمة الدرجة الاولى في حساب المبلغ المستحق .

وبالعودة الى قرار مجلس الوزراء رقم 04/05/14/ م.و/س.ف لسنه 2012 نجد انه صدر بتاريخ 19/06/2012 وجاء في المادة الثانية منه بان يُعمل به من تاريخ 01/01/2012 ، كما ان من ضمن المبرز م/1 يوجد كتاب صادر عن وزير الاوقاف بتاريخ 10/07/2016 يطلب به صرف علاوة الكادر الجامعي الموحد لموظفي كلية الدعوة الاسلامية التابعة لوزارة الاوقاف مرفق به كشف باسماء الموظفين المستحقين لصرف هذه العلاوة ومن ضمنهم اسم المدعي ، كما انه من ضمن المبرز ن/1 من بينة الجهة الطاعنة لدى محكمة الدرجة الأولى نجد قسيمة راتب شهر 2/2015 ورد بها علاوة تعليم عالي - اكاديمي بمبلغ 1864 شيكل اما قسائم الراتب من تاريخ شهر 1/2012 حتى تاريخ شهر 1/2015 فلم يرد بها هذه العلاوة ، ومن ذلك يتضح ان ما خلصت وتوصلت اليه محكمة الاستئناف يتفق مع البينات المقدمة وله اصل ثابت بالاوراق بما يكفي لحمل حكمها عليه ويغدو هذا السبب من ملخص اسباب الطعن غير وارد ونقرر رده .

 

وفيما يتعلق بالسبب  الثاني  من ملخص اسباب الطعن والذي ينعى على الحكم الطعين بان الاتعاب المحكوم بها عن درجتي التقاضي لا تتناسب مع الجهد المبذول ومبالغ فيها ولا تتفق مع ما تحكم به المحاكم ، وان ما ساقته محكمة الاستئناف في معرض ردها على هذا السبب من اسباب الاستئناف جاء خاليا من المعالجة السليمة وبغير مسوغ مما يجعل حكمها معيب .

 

وبهذا الخصوص نشير ان قضاء هذه المحكمة استقر على اعتبار ان محكمة الموضوع تستقل بتقدير قيمة اتعاب المحاماة وفقاً للجهد المبذول ولا رقابة لمحكمة لنقض عليها وبذلك نقرر رد هذا السبب .

 

لـــــــــــــذلك

وسندا لما تقدم وحيث ان اسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين ولا تنال منه تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف  .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/05/2025