دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك
وعضويـة السادة القضاة : د. رشا حماد ، د.بشار نمر ،عز الدين شاهين،شادي حوشيه
الجهة الطاعنة : وجدي عبد الكريم محمود شتيه بصفته الشخصية ومن وبالإضافة الى باقي ورثة وتركة المرحوم عبد الكريم محمود عبد الله اشتيه بموجب حجة حصر الإرث الصادرة عن محكمة نابلس الشرعية التوثيقات 9/2/2021 وبصفته وكيلاً عاماً عن كل :
1 - نجيه احمد حامد اشتيه
2 - انيسه حسن أحمد شتيه
3 - فاتن عبد الكريم محمود اشتيه
4 - دعاء عبد الكريم محمود عوده
5 - شاديه عبد الكريم محمود عيسي
6 - غاده عبد الكريم محمود اشتيه
7 - ايات عبد الكريم محمود حناوي 8 - ناديه عبد الكريم محمود زواتيه 9 - محمود عبد الكريم محمود اشتيه
وكيلهم المحامي :عبد الله رشيد/نابلس /رفيديا
المطعون ضده : غسان عبد اللطيف عبد الرسول مليطات /بيت فوريك
وكيله المحامي:اشرف حنني/نابلس
الإجراءات
تقدمت الجهة الطاعنة بطعنها هذا بتاريخ 28/5/2024 وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف رقم 542/2022 بتاريخ 29/4/2024 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والحكم بعدم قبول الدعوى المدنية رقم 984/2018 بداية حقوق نابلس وتضمين المستأنف ضدهم الرسوم والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.
تتلخص اسباب الطعن فيما يلي :
وطلبت الجهة الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن والحكم برد الاستئناف رقم 542/2022 موضوعاً وقبول الدعوى رقم 984/2018 والزام المدعى عليه بدفع مبلغ (93796) شيكل وتضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن كامل درجات التقاضي.
المحكمـة
بالتدقيق وبعد المداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع ، ووفق ما تجاهر به أوراق الدعوى من إجراءات تشير الى إقامة المدعي (مورث الطاعنين) الدعوى رقم 984/2018 لدى محكمة بداية حقوق نابلس في مواجهة المدعى عليه (المطعون ضده) للمطالبة بمبلغ (93796) شيكل للأسباب التي اوردها في لائحة دعواه .
تم السير بالدعوى وصدر حكم محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 22/3/2022 بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ (93796) شيكل للمدعين (ورثة المدعي) كل وفق حصته في حجة حصر الإرث رقم 214/36/122 وتضمينه الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة .
لم يرتض المدعى عليه بالحكم فطعن به بالاستئناف رقم 542/2022 لدى محكمة استئناف نابلس التي قضت بتاريخ 29/4/2024 بقبول الاستئناف موضوعاً والحكم بعدم قبول الدعوى 984/2018 بداية حقوق نابلس وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماة .
لم يرتض المدعين (الورثة) بالحكم فطعنوا بالنقض الماثل للأسباب التي أوردناها سابقاً
وعن أسباب الطعن ،،
والسبب الأول منها في اعتبار الحكم مخالف للقانون حيث لم يحمل توقيع القضاة اللذين أصدروا الحكم جميعاً وموقع من رئيس الهيئة فقط ما يرتب البطلان .
ولما ثبت من مسودة الحكم الطعين انها موقعة من جميع أعضاء الهيئة الحاكمة وفق حكم المادة 172 من الأصول وان نسخة الحكم الاصلية موقعة من رئيس الهيئة الحاكمة والكاتب وفق متطلبات المادة 176 من الأصول فيغدو سبب الطعن غير واقع على سبب حقيقي ما يوجب رده .
أما عن باقي أسباب الطعن الثاني والثالث والرابع في تخطئة المحكمة واعتبار قرارها يشوبه التناقض والقصور ذلك ان لا جهالة في البضاعة حيث فصّلها الشهود بالكميات وتاريخ الشراء والثمن وأقرّ شاهد المدعى عليه باستلامه البضائع وما كان على المحكمة ان تطبق مجلة الاحكام العدلية ذلك ان قانون التجارة هو الواجب التطبيق وقانون البينات يتيح الحق للمدعي في تقديم البينة التي قدمها.
وبالعودة الى مدونات الحكم الطعين نجد ان محكمة الاستئناف كانت قد قضت بعدم قبول الدعوى استناداً لتعليلها بأن دعوى المدعي تعتريها الجهالة، ذلك ان المدعي قد ادعى في لائحة دعواه بإرفاق كشف يوضح تفاصيل بيع الاعلاف والصيصان والدواجن وغيرها من مستلزمات تربية الدواجن وانه لم يرفق هذا الكشف ولم يوضح المدعي في لائحة دعواه اثمان الصيصان وقت الشراء ولا العلف ولم يتم تعيين الادوية والمستلزمات من حيث اسمائها واعدادها وأصنافها واسعارها.
وبالعودة الى لائحة الدعوى الأساس نجد ان الجهة المدعية قد أوردت تفاصيل تواريخ الشراء من المدعي واعداد الصيصان واعداد شوالات العلف في 2/8/2014 و6/1/2015 و15/3/2016 وانه ترصد بذمة المدعى عليه مبلغ (93796) شيكل وجاء اقوال شهود المدعية كل من الشاهدين وجدي اشتيه ومحمود اشتيه في تحديد قيمة المبالغ المالية المترصدة في ذمة المدعى عليه في كافة السنوات المدعى بها في لائحة الدعوى كل على حدا كما جاء بأقوال شاهد المدعى عليه عبد اللطيف حمدون ما يفيد بوجود علاقة بين طرفي الادعاء وان المدعي كان يورد للمدعى عليه اعلاف وصيصان وان المدعى عليه كان يتعامل مع هذه الصيصان والاعلاف وبعد ان تكبر وتصبح دجاج كان يتم تسويقها بالتنسيق مع المدعى عليه لا بل وثبت من اقوال الشاهد وجود سنوات طويلة من التعامل ووجود حساب متراكم بين المدعي والمدعى عليه وان ذمة المدعى عليه مشغولة لمصلحة المدعي ولا يعرف قيمة المبلغ بالتحديد ، ويغدو اغفال محكمة الاستئناف لوزن البينة واقوال شهود المدعي على سند عدم وجود الكشف الذي ذكره المدعي في لائحة دعواه هو امر مخالف للقانون ،ذلك ان عدم ارفاق المدعي للكشف لا يعني عدم وجود دين في ذمة المدعى عليه، خاصة في ظل الانكار المجمل الذي ورد في اللائحة الجوابية والمتناقض مع ما جاء بشهادة شاهد المدعى عليه ذاته.
وحيث لا يمكن القول في ظل ما اوردناه بوجود جهالة توجب رد الادعاء (او عدم قبوله) فيغدو ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف يخالف القانون،وكان على محكمة الاستئناف بحث الاستئناف موضوعاً ووزن البينة المقدمة ومن ثم اتخاذ القرار المقتضى .
لذلك
نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق الى مرجعها للسير على هدي ما بيناه.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/05/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ . ج
مربعنص