دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي كمال جبر
وعضويــــة السيدين القاضيين: نزار حجي ، وسام السلايمة
الطاعنــــــــون :
1 ) وداد شيرلي إسماعيل / البيرة .
2) سلمون (جوزيف) علي / البيرة .
3) سالم حسين علي / البيرة .
بواسطة وكيلهم الخاص عماد عيسى سليمان عبد الله بموجب الوكالة الخاصة رقم 375/2018 عدل رام الله بتاريخ 8/1/2018 والمعطوفة على الوكالة الخاصة رقم 25178/2017 عدل رام الله بتاريخ 27/12/2017 والمعطوفة على الوكالة العامة رقم 6617/2016 عدل رام الله بتاريخ 31/3/2016 والوكالة العامة رقم 6615/2016 عدل رام الله بتاريخ 31/3/2016 والوكالة العامة رقم 6619/2016 عدل رام الله بتاريخ 31/3/2016 .
وكيلهم المحامي ربيع ربيع / البيرة .
المطعون ضده : محمد جميل خليل عاصي / البيرة .
وكيله المحامي وسيم عصام توام / رام الله .
الاجــــــــــــــراءات
قدم الطاعنين هذا الطعن بتاريخ 9/4/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 4/3/2025 في الاستئناف المدني رقم 59/2025 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اردني اتعاب محاماة على الدرجة الاستئنافية .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
1 ) أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية فيما قضت به واعتبارها ان قيام الطاعنين ببيع قطعة الأرض موضوع الدعوى بموجب وكالة دورية غير قابله للعزل يمنعهم من إقامة الدعوى الحالية وذلك لعدم وجود مصلحة او صفة لهم حيث ان الوكالة الدورية ليست سوى أداة لنقل الملكية وليست سند ملكية .
2) أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بعدم معالجتها السبب الثاني من أسباب الاستئناف وهو مسألة اعتبار يد المطعون ضده على الشقة الواقعة بالعقار المقام على قطعة الأرض موضوع الدعوى يدا مشروعة واستنادها في ذلك الى صورة فوتوستاتية لسند عرفي لم تطابقها بأصلها .
وطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن موضوعا وفسخ القرار الطعين والحكم بعدم معارضة المطعون ضده للطاعنين في منفعته العقار واخلاءه منه وتسليمه للطاعنين خاليا من الشواغل والشاغلين وتضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــــكلا .
اما من حيث الموضوع نجد بان المدعين (الطاعنين) اقاموا في مواجهة المدعى عليه (المطعون ضده) الدعوى المدنية رقم 299/2018 لدى محكمة صلح رام الله موضوعها منع معارضه في منفعة عقار على سند من الادعاء بان المدعين يملكون حصص ارثيه في قطعة الأرض رقم 42 من الحوض رقم 28 المدينة من الحي ام علي رقم 6 من أراضي البيرة قضاء رام الله وما عليها من بناء قائم وان المدعى عليه استولى على شقة سكنية تقع في الطابق الثاني من الجهة اليمنى من البناء العائد لمورث المدعين دون وجه حق .
من جانبه قدم المدعى عليه لائحة جوابية دفع من خلالها بان المدعين باعوا حصصهم في قطعة الأرض موضوع الدعوى وبانه مقيم في الشقة بصورة قانونية وانه صاحب حق الانتفاع في العقار محل الدعوى.
وبعد نظر الدعوى وتداولها على نحو ما ورد بمحاضرها أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 26/12/2024 القاضي برد الدعوى وتضمين المدعين الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة .
لم يقبل المدعين بهذا الحكم فطعنوا فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 59/2025 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 4/3/2025 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اردني اتعاب محاماة على الدرجة الاستئنافية .
لم يقبل المدعين بهذا الحكم فطعنوا فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها انفا .
وعــن اســــــباب الطعـــن
بالنسبة للسبب الأول ومفاده تخطئة محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية فيما قضت به واعتبارها ان قيام الطاعنين ببيع قطعة الأرض موضوع الدعوى بموجب وكالة دورية غير قابله للعزل يمنعهم من إقامة الدعوى الحالية وذلك لعدم وجود مصلحة او صفة لهم حيث ان الوكالة الدورية ليست سوى أداة لنقل الملكية وليست سند ملكية .
وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته توصلت الى (ان قطعة الأرض موضوع الدعوى مسجلة باسم مورث المدعين حسين سليمان عبد النبي علي العابد بموجب سند التسجيل المبرز م/1 وان المدعين من ورثته بموجب حجة حصر الإرث رقم 473/183/132 الصادرة عن محكمة شرعية رام الله المبرز م/2 وان المدعين بموجب المبرز م ع/1 وهو عبارة عن وكالة دورية غير قابله للعزل تحمل الرقم 374/2018 عدل رام الله صادرة بتاريخ 8/1/2018 قاموا ببيع كامل حصصهم الارثية في قطعة الأرض موضوع الدعوى الى المشتري شادي عماد عيسى عبد الله وان البيع بموجب الوكالة المذكورة يمنع الجهة المدعية من أي تصرف في قطعة الأرض او أي معاملة فيها لكون ان يدها قد غلت بمجرد تنظيم هذه الوكالة بشكل يمنعها من المطالبة باي حق يتعلق في قطعة الأرض وبالتالي فلا صفة ولا مصلحة للجهة المدعية من إقامة الدعوى الحالية مما يقتضي الحكم بعدم قبولها) .
وفي ذلك نجد ان هذا الذي ساقته محكمة الاستئناف في حكمها الطعين جاء متفقا لما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في العديد من احكامها بأن إعطاء وكاله دوريه يتعلق بها حق الغير يحول بين معطيها وبين اجراء اية بيوعات على العقار موضوع الوكالة ذلك ان الوكالة المعطاة تغل يد البائع عن أية بيوعات تتعلق بذات العقار المباع بموجب الوكالة وعن المطالبة بأية حقوق تتعلق بالعقار المباع ويبقى حق المستفيد من الوكالة (المشتري) قائما طيلة المدة المقررة قانونا وهي خمس عشرة سنه وفقا لحكم المادة 11/ب من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لســـنة 1958 ، ألأمر الذي نرى معه انتفاء المصلحة القانونية كشرط من شروط قبول الدعوى أي ان المشرع لم يوفر حمايه لما يدعيه الطاعنون من مصلحه لخروجها عن كونها مصلحه قانونيه رتب لها المشرع الحماية .
وحيث ان النتيجة التي توصلت اليها محكمة الاستئناف جاء ت متفقة واحكام القانون ولما استقرت عليه محكمة النقض في العديد من احكامها الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب .
بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بعدم معالجتها السبب الثاني من أسباب الاستئناف وهو مسألة اعتبار يد المطعون ضده على الشقة الواقعة بالعقار المقام على قطعة الأرض موضوع الدعوى يدا مشروعة واستنادها في ذلك الى صورة فوتوستاتية لسند عرفي لم تطابقها بأصلها .
وفي ذلك نجد ان عدم معالجة المحكمة الاستئنافية لمشروعية وضاعة يد المطعون ضده على العقار موضوع الدعوى ليس من شأنه التأثير على الحكم المطعون فيه طالما ان المحكمة قد توصلت الى عدم احقية الجهة الطاعنة بإقامة الدعوى وعليه يغدو هذا السبب حريا بالرد .
لهـــذه الاســــــباب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/5/2025