السنة
2024
الرقم
126
تاريخ الفصل
14 مايو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاسة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة ايمان ناصر الدين

وعضويـة القضاة السادة : حازم ادكيدك ، د. رشا حماد ، د. بشار نمر ، نزار حجي

 

الطاعنون :

  1. بلال رفعت زايد/رام الله
  2. هيثم رفعت زايد/رام الله
  3. خولة "أ" مراد/رام الله
  4. زهية -لينا-"ر" حسين/رام الله

بصفتهم الشخصية وبصفتهم ورثة المرحوم رفعت زايد المعروف باسم رفعت إبراهيم أبو زايد

وكيلهم المحامي يوسف شوكت/رام الله

المطعون ضدهم :

  1. نبيلة جلال ذياب أبو زايد/رام الله
  2. هيثم فخر محمود أبو زايد/رام الله
  3. محمد فخر محمود أبو زايد/رام الله
  4. عمرو فخر محمود أبو زايد/رام الله
  5. صفاء فخر محمود أبو زايد/رام الله
  6. حنان فخر محمود أبو زايد/رام الله
  7. رزان فخر محمود أبو زايد /رام الله

بصفتهم الشخصية وبصفتهم من ورثة المرحوم فخر محمود إسماعيل أبو زايد

8- ميسرة عيسى إسماعيل زايد /رام الله

9- لينا عيسى إسماعيل عمرو/رام الله

  1. فضل سالم محمد نجاجرة/رام الله

وكيلتهم المحامية نسرين النوباني/رام الله

الاجـــــــراءات

تقدم الطاعنون بواسطة وكيلهم بهذا الطعن بتاريخ 12/5/2024 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 22/4/2024 بالاستئناف رقم 153/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة عن درجة الاستئناف .

يستند الطعن الى الأسباب التالية:

  1. تخطئة محكمة الاستئناف لجهة تاييد حكم محكمة اول درجة القاضي برد الدعوى لعدم صحة الخصومة كون ان الوكالة المستندة اليها الدعوى غير قانونية لعدم الحصول على حجة وصاية بإقامة الدعوى رغم ان الوكالة التي أقيمت بالاستناد اليها الدعوى هي وكالة عامة مصدقة حسب الأصول مرفق بها وكالة صحية موقعة من مريم زايد بصفتها وكيلة عن المدعي رفعت ورغم ان الوكالة الصحية تتعلق فقط بعدم قدرة المدعي على التحرك او التنقل من البيت وليس لها علاقة مطلقا بالقواة العقلية للمدعي .
  2. تخطئة محكمة الاستئناف لجهة تاييد حكم محكمة اول درجة القاضي برد الدعوى لعدم صحة الخصومة رغم ان الوكالة الصحية قد ورد فيها بصريح العبارة بانها وقعت من المدعي لصالح وكيلته مريم زايد وقد ورد فيها بان كاتب العدل صرح وقبل توقيع الوكالة الصحية من قبل المدعي بان المدعي يتمتع بالاهلية القانونية وان الوكالة الصحية تتعلق فقط بعدم قدرة المدعي على التحرك او التنقل خارج البيت وبان للوكيل الحق في توكيل الغير وبالتالي فان القول بانه كان من المتوجب الحصول على  حجة وصاية يخالف التطبيق السليم لحكم القانون .
  3. تخطئة محكمة الاستئناف لجهة تاييد حكم محكمة اول درجة القاضي برد الدعوى لعدم صحة الخصومة ذلك لان الوكالة العامة المرفق بها الوكالة الصحية تم المصادق عليها من كافة الجهات الرسمية مما يجعل من الدعوى المقامة بالاستناد اليها صحيحة .

بالنتيجة التمس الطاعنون اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة طعن جوابية .

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة،ومن حيث الشكل ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع فان المدعي اقام الدعوى الاصلية رقم 606/2016 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليهم موضوعها الغاء وابطال وكالة عامة وفسخ وإلغاء مصالحات تمت امام محكمة التسوية في الاعتراض رقم 51/2014 و36/2014 وفسخ وإلغاء سندات تسجيل الصادرة عن دائرة تسجيل  أراضي رام الله بالاستناد الى المصالحات المذكورة المتعلقة بقطعة الأرض رقم 101 من الحوض رقم 6 وقطعة الأرض رقم 184 من الحوض رقم 4 وقطعة الأرض رقم 168 من الحوض رقم 5  وجميعها من أراضي بيتونيا وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 30/1/2022 القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة.

 لم يرتض المدعي بالحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس  بالاستئناف رقم 153/2022 وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 22/4/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف من حيث النتيجة مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة عن درجة الاستئناف.

لم يلق حكم محكمة الدرجة الثانية قبولا من المدعي فطعن فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل.

وعن اسباب الطعن،وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف لجهة تاييد حكم محكمة اول درجة القاضي برد الدعوى لعدم صحة الخصومة كون ان الوكالة المستندة اليها الدعوى غير قانونية لعدم الحصول على حجة وصاية بإقامة الدعوى رغم ان الوكالة التي أقيمت بالاستناد اليها الدعوى هي وكالة عامة مصدقة حسب الأصول مرفق بها وكالة صحية موقعة من مريم زايد بصفتها وكيلة عن المدعي رفعت ورغم ان الوكالة الصحية تتعلق فقط بعدم قدرة المدعي على التحرك او التنقل من البيت وليس لها علاقة مطلقا بالقواة العقلية ورغم ان كاتب العدل صرح وقبل توقيع الوكالة الصحية من قبل المدعي بان المدعي يتمتع بالاهلية القانونية ورغم ان الوكالة العامة المشار اليها مصادق عليها من كافة الجهات الرسمية مما يجعل من الدعوى المقامة بالاستناد اليها صحيحة .

وفي هذا الذي سطره الطاعن وبعطف النظر على الوكالة العامة المصدقة من قبل كاتب العدل بولاية الينوي في الولايات المتحدة الامريكية بتاريخ 29/12/2015 الموقعة لصالح المحامي يوسف شوكت التي اقام الدعوى الأساس بالاستناد اليها ضد المدعى عليهم والتي موضوعها الغاء وابطال الوكالة العامة الصادرة عن البعثة الفلسطينية بواشنطن المصدقة من وزارة العدل الفلسطينية تحت الرقم 3734/2015 لعلة التزوير وإلغاء المصالحات التي تمت في اعتراضي التسوية رقم 51/2014 ورقم 36/2014 المتصلة بقطعة الأرض رقم 101 من الحوض رقم 6 وقطعة الأرض رقم 184 من الحوض  قم 4 وقطعة الأرض رقم 168 من الحوض  رقم 5 وجميعها من أراضي بيتونيا فقد جاءت تلك الوكالة موقعة من الوكيلة مريم زايد بصفتها وكلية عن المدعي رفعت زايد بموجب الوكالة الصحية وبعطف النظر على الوكالة الصحية الموقعة من قبل الوكيل رفعت زايد "المدعي" لصالح الوكيلة مريم زايد بتاريخ 28/7/2015 امام كاتب العدل لدى ولاية الينوي في الولايات المتحدة الامريكية فقد تضمنت صراحة بان الغرض من التوكيل هو منح الوكيل المعين صلاحيات واسعة لاتخاذ قرارات تتعلق برعاية الموكل الصحية من طلب العلاج لاية أسباب او لادخاله المستشفى او إخراجه منه واتخاذ أي قرار بشان وضعه الصحي وتخويل الوكيل كامل الصلاحية بالوصول الى السجلات الطبية وفي التصرف بالجثمان ولما كان الخصوص الموكل به في الوكالة الصحية محدد فقط بالرعاية الصحية للموكل "للمدعي"وبما ان موضوع الدعوى يتعلق بابطال وكالة عامة وابطال مصالحات تتعلق بحصص الموكل جرت امام قاضي التسوية الامر الذي تجد معه المحكمة بان الوكيل بتوقيعه على الوكالة العامة المنظمة لصالح المحامي يوسف شوكت قد تجاوز لحدود وكالته مما يجعل من الدعوى مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها وبهذا فان أسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين من حيث النتيجة .

لــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن مع الرسوم والمصاريف .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/05/2025

الكاتــــــــــب                                                                                        الرئيـــــــس

    م.ف

 

مربعنص