السنة
2025
الرقم
46
تاريخ الفصل
14 مايو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاسة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة ايمان ناصر الدين

وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك، د. رشا حماد، محمد احشيش، عزالدين شاهين

 

الطاعنه : شركة المجموعه الاهليه للتامين   / رام الله

         وكيلها المحامي مالك نشويه / الخليل

المطعون ضده :  احمد عبد الناصر عبد الهادي سبيتان   / حلحول

         وكيله المحامي مازن عوض / الخليل

الاجراءات

تقدمت الطاعنه  بواسطه وكيلها بتاريخ 5/1/2025  بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل  في الاستئناف  رقم 814/2023  بتاريخ 26/11/2024  والقاضي برد  الاستئناف موضوعا  وتاييد الحكم المستانف والزام المستانف بالرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه

وقد تلخصت اسباب هذا الطعن في الاتي : -

1 .  اخطأت محكمة الاستئناف في عدم تسطير كتاب الى اللجنه الطبيه العليا لتبيان في ما اذا كانت نسبة العجز التي تخلفت لدى المصاب من قبيل العجز الطبي او الوظيفي ، اضافة الى وجود تناقض بين التقارير الصادره عن المستشفى واللجنه الطبيه وقد كان يتوجب دعوة رئيس اللجنه الطبيه لتبيان سبب التناقض وما هي نسبة العجز   

2.  اخطأت محكمة الاستئناف في اعتماد دخل المصاب على اساس 3600 شيكل وفق مشروحات المركز الفلسطيني للاحصاء المتصله بقطاع عمال ميكانيك السيارات حيث لم يرد في الدعوى ولم يثبت بالبينه بان المدعي يعمل في هذا المجال   . 

3.  اخطأت المحكمة في اعتماد الفواتير التي لا تحمل رقم مشتغل مرخص وكذلك الفواتير اللاحقه لتاريخ اقامة الدعوى كونها ليست من مطالبات المدعي في لائحة دعواه

4 . اخطأت المحكمة في الحكم بغلاء المعيشه والفائده القانونيه لعدم وجود نص صريح حولها وهي بذلك تعتبر من قبيل الاثراء بلا سبب

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابيه ابدى من خلالها موافقه الحكم لصحيح القانون وبان اسباب الطعن بالنقض لا ترد على الحكم الطعين وطلب بالنتيجة رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

المحكمه

بالتدقيق وبعد المداوله، وحيث نجد بان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لشرائطه الشكليه الاخرى نقرر قبوله شكلا .

وبالعود لاوراق الدعوى والتي يبين منها بان المطعون ضده   كان قد اقام دعواه امام محكمة بداية الخليل موضوعها  المطالبة بتعويضات عن اضرار مادية وجسدية جراء حادث طرق مبلغ وقدره 379332 شيكل وبعد ان سارت  محكمة الدرجه الاولى بالدعوى اصولا اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 14/6/2023  والذي قضى بالحكم للمدعي بمبلغ 106642  شيكل  1266  دينار اردني والزام المدعى عليها بالرسوم النسبيه والمصاريف و 300    دينار اردني اتعاب محاماه وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشه من تاريخ الحكم وحتى السداد التام وربط المبلغ بالفائدة القانونيه بنسبة 2% من تاريخ صيرورة الحكم واجب النفاذ وحتى السداد التام .

لم ترتض المدعى عليها  بهذا الحكم فطعنت به استئنافا امام محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف  رقم 814/2023 والتي بدورها قضت وبعد سماع الاطراف برد الاستئناف موضوعا   وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه

ولما لم ترتض الطاعنه (المدعى عليها ) بهذا الحكم ، طعنت به  امام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر

وبالعودة للبحث في اسباب الطعن بالنقض وبخصوص السبب الاول منها وحاصله ان محكمة الاستئناف اخطأت في عدم تسطير كتاب الى اللجنه الطبيه العليا لتبيان في ما اذا كانت نسبة العجز التي تخلفت لدى المصاب من قبيل العجز الطبي او الوظيفي ، اضافة الى وجود تناقض بين التقارير الصادره عن المستشفى واللجنه الطبيه وقد كان يتوجب دعوة رئيس اللجنه الطبيه لتبيان سبب التناقض وما هية نسبة العجز .

وفي ذلك نجد وبعد مراجعة اوراق الدعوى بان الطاعنه كانت قد طلبت احالة المطعون ضده للفحص من قبل اللجنه الطبيه العليا لبيان مقدار نسبة العجز لدية ان وجدت وفتره التعطل ، وقد قامت اللجنه المذكوره وعلى اثر طلب الطاعنه بفحص المصاب واصدار التقرير  د/1 والذي منح المصاب ذات نسبة العجز التي منحته اياها اللجنه المحليه باختلاف انها استندت الى الماده 41/10/ي من كتاب نسب العجز المعمول به لدى الجهات الطبيه المختصه في حين ان اللجنه المحليه كانت قد استندت الى الماده 35/1/ب من ذات الكتاب مع مراعاة ان كلا المادتين تتحدث عن امراض وعاهات الجهاز الحركي للانسان ، ولما كانت تقارير اللجان الطبيه  لا يجر الطعن فيها الا وفق الانظمه الخاصه بهذه اللجان وامام المرجع المختص الذي حدده النظام الخاص سالف الاشاره  لذا فان ما نعته الطاعنه والحال هذا لا يرد من هذا الجانب اضافة الى انه لا يرد ان يقبل من الطاعنه ان تطعن في قبول المحكمة للادله التي قامت هي ذاتها بتقديمها وابرازها كبينة لها لاثبات دفاعها . وعليه وحيث اننا نجد بان  ما دفعت به الطاعنه لا يمس صحة الاجراءات التي سلكتها المحكمة مصدرة الحكم الطعين ولا بسلامتها وليس من شأنه ان يؤثر على وجه الرأي في الدعوى ولا في النتيجة التي خلصت اليها لذلك فان ما جاء في  هذا السبب يكون غير وارد

اما عن سبب الطعن الثاني  ومفاده ان  محكمة الاستئناف اخطأت في اعتماد دخل المصاب على اساس 3600 شيكل وفق مشروحات المركز الفلسطيني للاحصاء المتصله بقطاع عمال ميكانيك السيارات حيث لم يرد في الدعوى ولم يثبت بالبينه بان المدعي يعمل في هذا المجال .

وفي هذا نجد وبعد الرجوع الى اوراق الدعوى وما قدم بها من بينات بان المدعي وفي لائحة دعواه وتحديدا في البند الثالث منها بين بان طبيعة عمله هي ميكانيكي كذلك افاد الشهود اللذين استمعت اليهم المحكمه بان المدعي يعمل ميكانيكي سيارات وان دخله قرابة مبلغ 4000 شيكل كذلك فان المحكمة كانت قد قررت الكتابه الى دائرة الاحصاء لتزويدها بالنشرة الخاصه بمتوسط دخل العاملين في قطاع الميكانيك بناء على طلب وكيل الطاعنه وكان ذلك في جلسة 2/11/2022 واجرت الحساب وفق معدل الاجور وليس وفق الدخل المثبت رغم انه لا يزيد عن مثلي معدل الاجور ،  وعليه وحيث نجد بان ما ورد في هذا السبب جاء خلافا للواقع الثابت لذا نقرر الالتفات عنه .

اما عن سبب الطعن الثالث  ومفاده ان المحكمة   اخطأت في اعتماد الفواتير التي لا تحمل رقم مشتغل مرخص وكذلك الفواتير اللاحقه لتاريخ اقامة الدعوى كونها ليست من مطالبات المدعي في لائحة دعواه

وفي ذلك وحيث ان الطاعنه لم تبين ولم تحدد في سبب طعنها هذه الفواتير او المصروفات التي تقصدها ليصار الى معاينتها و بحثها والتثبت من صحة ما يدعى بشأنها وحيث ان ما ورد في سبب الطعن هذا شابه ابهام وتجهيل وجاء خلافا لما اوجبت الماده 228/4  من قانون الاصول المدنيه لذا فان سبب الطعن هذا يكون حري بالرد .

اما عن سبب الطعن الاخير ومفاده ان المحكمة اخطأت في الحكم بغلاء المعيشه والفائده القانونيه لعدم وجود نص صريح حولها وهي بذلك تعتبر من قبيل الاثراء بلا سبب

وفي ذلك وحيث نجد بان ما ورد في الحكم الطعين جاء متفقا مع ما كانت قد قضت به الهيئة العامه لمحكمة النقض في الحكم الصادر عنها بتاريخ 20/3/2023 رقم 662/2021  لذا فان ما جاء في هذا السبب والحال هذا يكون غير وارد .

وعليه وحيث اننا لا نجد بان ايا من اسباب الطعن بالنقض يرد على الحكم الطعين او ينال منه 

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنه الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماه

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني  بتاريخ 14 /05/2025

الكاتــــــــــب                                                                                        الرئيـــــــس

   س.ر

 

مربعنص