السنة
2025
الرقم
148
تاريخ الفصل
14 مايو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاسة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة ايمان ناصر الدين

وعضويـة القضاة السادة : حازم ادكيدك ، د. رشا حماد ، محمد احشيش ، د. بشار نمر

 

الطاعنة : شركة جازمن للدعاية والاعلان المساهمة الخصوصيه - رام الله

وكيلها المحاميان رامي جابر و / او سليم حناوي / رام الله

المطعون ضدها : شركة بال تيك انفستمنت المساهمة الخصوصيه المحدوده

وكيلها المحامي رياض العيسة / رام الله

الاجــــــراءات

تقدمت الطاعنه بواسطة وكيلاها بتاريخ 26/1/2025 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 18/12/2022 في الاستئناف المدني رقم 532/2023 والاستئناف رقم 542/2023 والقاضي برد الاستئناف 532/2023 موضوعا وقبول الاستئناف 542/2023 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٣٥٨٧٤,٧٦ دولار امريكي مع الرسوم والمصاريف و ۲۰۰ دينار اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي .

وقد تلخصت اسباب الطعن بالاتي

1- القرار المطعون فيه مخالف للقانون و ضد وزن البينه ووليد اجراءات باطله .

2- اخطأت محكمة الاستئناف في الاستناد الى بينة المطعون ضده المتناقضه وغير المنتجة في الدعوى ولا يتعلق جلها بموضوع الدعوى والتي حاولت المطعون ضدها من خلالها اثبات شيء احتمالي او اصطناع الدليل لنفسها

3- اخطأت محكمة الاستئناف في حكمها الذي انتهت اليه حيث انها استندت في حكمها الى ان شراء الأحبار يعتبر بمثابة تجديد لعقد الصيانه ولكامل بنوده ، اذ بالرجوع الى البند السادس من عقد الصيانه نجد بأنه ينص على " مدة هذه الاتفاقيه سنة ميلاديه واحده تبدأ من تاريخ التوريد والتركيب والتشغيل ويجدد تلقائيا بموا الاطراف الخطية " وحيث انه لا يوجد اتفاق خطي على تجديد الاتفاقيه فان محكمة الاستئناف تكون قد اخطأت فيما انتهت اليه .

4- اخطأت محكمة الاستئناف في عدم الاستناد في حكمها الى اتفاقيه بيع الماكنه وعقد الصيانه للماكنه موضوع الدعوى والتي تبين مدة الصيانه ومبلغ الصيانه بالاضافه لشروط سريانها والمبالغ المستحقه عن بدل الصاينه .

5- اخطأت محكمة الاستئناف في استنادها الى بينه مصطنعه صادره عن الجهة المدعيه كتبت بلغه اجنبيه وتحتوي على معلومات وارقام غير واضحه وغير مفهومه ولا تدل على انها تخص الجهة المدعى عليها .

6- لم تتحر محكمة الاستئناف الدقه عند تحليلها لشهادة شاهد الجهة المطعون ضدها والتي اعتمدت عليها بشكل كبير في قرارها ذلك ان شهادته متناقضه واقواله متداخله مع بعضها .

7- لم تعالج محكمة الاستئناف بينه الجهة الطاعنه التي قدمت امام محكمة الدرجة الاولى بالشكل الذي يتطابق مع موضوع الدعوى .

تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابيه ابدت فيها ان الحكم جاء صحيحا متفقا واحكام القانون والاصول ، وان هذا الطعن كيدي وتعسفي ، وطلبت بالنتيجة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه المجزيه

المحكمـــــــــة

بالتدقيق وبعد المداوله وحيث نجد بان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لشرائطه الشكليه الاخرى نقرر قبوله شكلا .

وبالعوده لاوراق الدعوى نجد بان المطعون ضدها كانت قد تقدمت بدعواها امام محكمة بداية رام الله والتي حملت الرقم 745/2016 وذلك لمطالبة المطعون ضدها بمبلغ ٣٥٨٧٤,٧٦ دولار ناتجة عن معامله تجاريه جراء بيع طابعه وما ترتب على ذلك من متاخرات بدل صيانه ، وبعد ان سارت محكمة الدرجة الأولى في الدعوى اصولا واستمعت الى اطرافها اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 2/6/2013 والذي قضى بالحكم للمدعيه بمبلغ ٢٨٦٤٩,٧٦ دولار مع الرسوم والمصاريف و100 دینار اتعاب محاماه .

لم يرتض اطراف الدعوى بهذا الحكم فطعنتا به استئنافا امام محكمة استئناف القدس بموجب الاستئنافين رقم 532 و542/2023 والتي قضت بتاريخ 18/12/2024 برد الاستئناف الأول موضوعا وقبول الاستئناف الثاني موضوعا وتعديل الحكم المستانف والزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٣٥٨٧٤,٧٦ دولار امريكي مع الرسوم والمصاريف ومبلغ ۲۰۰ دینار اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعنه (المدعى عليها) فبادرت للطعن به امام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر .

وبالعوده للبحث في اسباب الطعن بالنقض وفيما يتصل بالاسباب الاول والثاني والناعيان على الحكم الطعين بانه جاء خلافا لاحكام القانون والاصول وضد وزن البينه وبانه جاء وليد اجراءات باطله وبانه استند الى بينة الجهة المدعيه المتناقضه وغير المنتجة في موضوع الدعوى .

وفي ذلك وحيث نجد بان سببي الطعن الاول والثاني جاءت بصيغة العموم الخالي من التفصيل ومن دقة البيان ، الأمر الذي يتعذر معه معرفه وجه الخطأ المقصود من هذين السببين لعدم تحديده بصوره واضحه خلافا لما اوجبت الماده ۲۲۸/٤ من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجاريه ، وبما أن عدم الدقه في تحديد عين الخطأ المقصود في اسباب الطعن وتجهيلها بالصوره التي جاءت عليها مدعاة لبطلانها وعدم الالتفات اليها ، لذا فان هذه الاسباب والحال هذا تغدو حريه بالرد .

اما عن سبب الطعن الثالث ومفاده أن محكمة الاستئناف اخطأت في حكمها الذي انتهت اليه حيث انها استندت في حكمها الى ان شراء الأحبار يعتبر بمثابة تجديد لعقد الصيانه ولكامل بنوده ، اذ بالرجوع الى البند السادس من عقد الصيانه نجد بانه ينص على" مدة هذه الاتفاقيه سنة ميلاديه واحده تبدأ من تاريخ التوريد والتركيب والتشغيل ويجدد تلقائيا بموافقه الاطراف الخطية" وحيث انه لا يوجد اتفاق خطي على تجديد الاتفاقيه فان محكمة الاستئناف تكون قد اخطأت فيما انتهت اليه .

وفي ذلك نجد وبعد الرجوع الى اوراق الدعوى بان وقائعها تتلخص في ان الطاعنه كانت قد وقعت مع المطعون ضدها على عقد بيع وتوريد ماكينه طابعه ديجيتال في بداية العام ۲۰۱٤ بقيمة ۱۹۹۰۰۰ دولار وكذلك جرى التوقيع على اتفاقية صيانه لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ التوريد وتجدد بموافقة الطرفين الخطيه .

بعد ان قامت الجهة المدعية بتوريد الطابعه والقيام باعمال الصيانه وتزويد المدعى عليها بالاحبار اللازمه حسب الحاجه ترصد لها في ذمة الطاعنه ( حسب الدعوى ) المبلغ المطالب به نتيجة تمنع المدعى عليها عن دفع البدلات المتفق عليها عن بدل الصيانه والمستلزمات الاخرى .

ومما تقدم وعلى الرغم من عدم ثبوت تاريخ التوريد يقينا الا اننا نجد ومن خلال كشف الحساب المبرز بان الصيانه الدوريه الاولى جرت في 31/1/2024 ما يفيد قطعا وطبقا لهذه الاوراق المبرزه من قبل الجهة المدعيه بان التوريد جرى في بداية شهر 1/2014 وذلك بالنظر الى ان مواعيد الصيانه الدوريه وحسب هذا الكشف كانت تتم بمعدل مرة واحده في الشهر ، الأمر الذي يبنى عليه بان عقد الصيانه المبرم بين طرفي الدعوى يكون قد انتهى حكما بتاريخ 1/1/2015 وعلى الرغم من عدم ثبوت اي تجديد لهذا العقد باتفاق خطي وفق شروط اتفاقية الصيانه المبرمة بين الطرفين ، غير ان توريد احبار للطابعه بتاريخ لاحق لهذا الموعد والقيام باعمال الصيانه (والذي اعتبرته المحكمة مصدرة الحكم تجديدا ضمنيا للعقد) ليس من شأنه اعفاء الطاعنه من دفع ثمن هذه الاحبار او اجور الصيانه اذا ما اثبتت المطعون ضدها بانها قامت فعلا وبتواريخ لاحقه لتاريخ انتهاء عقد الصيانه بتوريد احبار او ارسال موظفيها للقيام باعمال الصيانه بناء على طلب ورغبه الطاعنه .

ولما كان تجديد عقد الصاينه موقوف على موافقه اطراف العقد الخطيه فانه لا يرد مع هذا القول بان استمرار موظفي المطعون ضدها في تنفيذ اعمال الصيانه يعتبر تجديدا ضمنيا للاتفاق وما يترتب عليه من التزامات متبادله ذلك ان التجديد علق على شرط الموافقه الخطيه الصريحه . وبذلك فان عقد الصيانه يعتبر منتهيا بمضي السنه المتفق عليها بيد ان ذلك لا يحول دون ان يجر اي تعاون بين الطرفين في ما يتصل باعمال الصيانه وشراء الأحبار خارج شروط واطار الاتفاق المنتهي وغير المجدد .

ومما تقدم وطالما ان الثابت بان عقد الصيانه لم يجر تجديده طبقا لما هو متفق عليه ابتداء من بداية العام ۲۰۱٥ فان البدل الدوري الشهري عن بدل اجور خدمات الصيانه والبالغ قدره ٧٧٥ دولار وفق البند 7/3 من اتفاقيه الصيانه لا تلزم الطاعنه بدفعه عن الفترة اللاحقه لانتهاء سريان العقد وهي عن شهر ١ و ٢ و ٣ و ٦ و ٧ / ٢٠١٥ (حسب الكشف) غير ان الطاعنه ملزمه بدفع ما زاد عن ذلك من بدلات اثمان الاحبار واجور وبدل قطع صيانه طالما انها لم تنكر استلامها ولم تقدم ما يثبت عدم تلقيها لهذه الخدمات ، وعليه فانه لا يرد القول بان عقد الصيانه في حكم المجدد طالما ان الطاعنه سكتت على قيام موظفي المطعون ضدها بالزيارات الدوريه لغرض الصيانه وتزويدها بالاحبار ذلك ان تجديد العقد وكما سبق وبينا علق على شرط الاتفاق الخطي الامر الذي لا يرد معه الادعاء بالفهم الضمني على ما قطع به صريح النص . ومما تقدم فان ما نعته الطاعنه على الحكم الطعين في هذا السبب يرد عليه في الحيثية التي بيناها ما يوجب نقضه من هذا الجانب .

اما عن سببي الطعن الرابع والخامس ومفادهما أن محكمة الاستئناف لم تحكم بناء على الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين وبناء على عقد الصيانه المبرم وان البينه التي تقدمت بها المطعون ضدها هي بينه مصطنعه من قبلها .

وفي ذلك وحيث ان ما تنعاه الطاعنه على الحكم الطعين يتصل بما انتهت اليه محكمة الموضوع من نتيجة في حكمها بنته على ما لها من صلاحيات مطلقة في وزن البينه وتقدير اقوال الشهود وحقها في ترجيح بينه على اخرى والاخذ بالصالح من البينه واستبعاد ما عداه . وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم بنت حكمها على اسباب سائغة لها اصل ثابت في اوراق الدعوى ولم تخرج بالادله التي استمعت اليها الى غير ما يؤدي اليه صريحها و مدلولها لذا فان ما تنعاه الطاعنه والحال هذا على الحكم غير وارد من هذا الجانب على الرغم من ان المحكمة نقضت الحكم في الجانب المتعلق بمده سريان الاتفاقيه في معرض الاجابة على سبب الطعن الثالث انفا .

اما عن سببي الطعن السادس والسابع وحاصلهما أن محكمة الاستئناف لم تتحر الدقه في معالجة بينات الجهة المطعون ضدها المتناقضه ولم تعالج بينة الجهة الطاعنه ولم تستند اليها في حكمها .

وفي ذلك نؤكد ابتداء على ما سبق وبينا انفا سواء ما اتصل بصلاحية وسلطات محكمة الموضوع في وزن البينه او بخصوص اوراق وبينات وسجلات طرفي الدعوى ، وطالما ان الثابت بان الطاعنه لم تجر اي اتصال خطي بالمطعون ضدها للاعتراض على نوع الطابعه او على مواصفاتها او على النقص في مستلزماتها وفق ما تدعي ولم يثبت انها اشعرت او اخطرت المطعون ضدها باي مما تدعيه شفاهة رغم انها شركة مسجله طبقا لاحكام القانون ، فانه لايقبل منها في معرض دفاعها أن تدعي أن تمنعها عن دفع بدلات الصيانه وثمن الاحبار كان نتيجة وجود خلل في ماكنه الطباعه حال دون انتفاعها بها حسب الاصول اذ انه لا يقبل عقلا ان تقبل الطاعنه ان تدفع ثمنا باهظا لطابعه لا يستفاد منها (حسب زعمها) وتقبل بتنفيذ عقد الصيانه على مدار عام كامل وما يترتب على ذلك من بدلات دون ان تقوم باي اجراء قانوني الى هذه اللحظه حيال ما تدعيه ناهيك عن ان السؤال يبقى قائما ومفتوحا برسم الاجابه عن سبب شراء الاحبار وطلب الصيانه الدوريه طالما ان الطابعه لا تعمل . ومما تقدم وحيث نجد بان سببي الطعين الاخيرين لا يردان على الحكم الطعين لذا نقرر ردهما .

لـــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين في حدود السبب الثالث وفق ما سبق وبينا ورده في ما عدا ذلك ، وحيث ان الدعوى صالحة للفصل في موضوعها  وبما ان البدلات التي حكم بها للمطعون ضدها وقبل الطعن بخصوصها كانت عن اشهر ١ و ٢ و ٣ و ٦ و 7/2015 بواقع ٧٧٥ دولار عن كل شهر ما مجموعه ٣٨٧٥ دولار تخصم من المبلغ المحكوم به ۳٥٨٧٤,٧٦ - 3875 = ۳۱۹۹۹ دولار . وبناء عليه تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا وتعديل الحكم المطعون فيه ليصبح الحكم للمطعون ضدها بمبلغ ۳۱۹۹۹,۷٦ دولار امريكي مع ما قضت به محكمة الدرجة الثانيه من رسوم ومصاريف واتعاب محاماة .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/5/2025

الكاتــــــــــب                                                                                        الرئيـــــــس

    م.ف

 

مربعنص